أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
1094
التاريخ: 1-8-2016
623
التاريخ: 1-8-2016
978
التاريخ: 24-5-2020
1017
|
[الاقوال في حجيّة الاستصحاب وعدم حجيّته والادلة على حجيته]
اعلم أنّ في حجيّة الاستصحاب وعدم حجيّته والتفصيل أقوالا كثيرة شتّى، ولا مهمّ لنا في عدّ تلك الأقوال، وإنّما المهمّ التعرّض لبيان أنّه هل يكون دليل على حجيّة الاستصحاب مطلقا أو في بعض الموارد، أو لا دليل على حجيّته أصلا، فنقول: يظهر من المتقدّمين عدم تمسّكهم لحجيّته بأخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، بل تمسّكوا بوجوه أخر، مثل أنّ العلّة الموجدة مبقية وأنّ ما ثبت يدوم ونحو ذلك، والتمسّك بتلك الأخبار شاع بين المتأخّرين، وأوّلهم- على ما حكي- والد شيخنا البهائي قدّس سرّهما حيث وقع التعبير عن الاستصحاب في كلامه بعدم نقض اليقين بالشكّ.
[الوجوه التى ذكرها الشيخ الانصارى لحجيّة الاستصحاب في الجملة وحجيّته في الشكّ في الرافع دون المقتضي]
وكيف كان فقد ادّعى شيخنا المرتضى قدّس سرّه حجيّة الاستصحاب في خصوص ما إذا كان الشكّ اللاحق ناشئا من الشكّ في الرافع مع إحراز المقتضي، دون ما إذا كان ناشئا من الشكّ في المقتضي، ولا يخفى أنّه لو كان المتيقّن من أدلّة الباب هو الحجيّة في مورد الشكّ في الرافع كان كافيا في إثبات هذا المدّعى؛ لأنّ عدم الدليل على الحجيّة في مورد الشكّ في المقتضي يكفي في عدم الحجيّة كما هو واضح.
وحاصل ما استدلّ به قدّس سرّه لمدّعاه من أصل حجيّة الاستصحاب في الجملة وحجيّته في الشكّ في الرافع دون المقتضي وجوه ثلاثة:
الأوّل: ظهور الاتّفاق على أنّه متى كان يقين سابق وشكّ لا حق مع إحراز المقتضي يبنى على اليقين السابق، ولا ينافي هذا مع ما صرّح هو به من أنّ الأقوال في مسألة الاستصحاب أحد عشر أو أكثر؛ لأنّه يمكن حصول الحدس القطعي للفقيه من اتّفاق جماعة على المطلب وإن كان الباقون على خلافه.
الثاني: الاستقراء أعني: تتبّع الجزئيات، والفرق بين هذا وسابقه أنّه قد يتتبّع فتاوى الأصحاب بمقدار يبلغ حدّ الإجماع وهذا هو الوجه الأول، وقد يتتبّع حكم الشارع في الموارد الجزئيّة على طبق الحالة السابقة مع قطع النظر عن الفتاوى، وهذا هو المراد بالثاني، وحينئذ فحاصل مرامه قدّس سرّه من هذا الوجه أنّا إذا تتبّعنا كلّ مورد مورد من الموارد من أوّل الفقه إلى آخره ممّا حصل فيه الشكّ في شيء بعد اليقين به سابقا من جهة الشكّ في حصول الرافع لهذا الشيء وجدنا الشارع حكم فيه بثبوت هذا الشيء في اللاحق، وهذا الاستقصاء يفيد القطع بالجامع بين جميع تلك الموارد وهو الاعتبار بالحالة السابقة على وجه الكليّة.
وأمّا بعض الموارد التي لم يحكم الشارع فيها على طبق الحالة السابقة كالحكم بنجاسة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل الاستبراء من البول أو المني وبعد تطهير المحلّ على خلاف أصالة الطهارة واستصحاب طهارة المحلّ، فليس من باب إلغاء الحالة السابقة وعدم الاعتناء بها، بل يكون من باب حجيّة الأمارة القائمة على الخلاف؛ فإنّ الغالب في من بال أو أمنى ولم يستبرئ وجود البول والمني في المخرج، فالحكم على خلاف الحالة السابقة يكون من جهة تقديم هذا الظهور على الكون السابق، لا من جهة عدم الاعتناء بالكون السابق، وإلّا فإن كان الوجه هو الثاني كان المتعيّن هو الحكم بالطهارة من جهة قاعدة الطهارة، ويظهر منه قدّس سرّه الركون إلى هذا الوجه، ولهذا ذكر بعد ذلك ما حاصله أنّ هذا الاستقراء يكون أولى من الاستقراء الذي تمسّك به غير واحد منهم المحقّق البهبهاني وسيّد الرياض قدّس سرّهما، لاعتبار شهادة العدلين على وجه الإطلاق.
الثالث: الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، ويجب ملاحظة كلّ واحد واحد من هذه الأخبار والتأمّل في مدلوله كمّا وكيفا، ثم ملاحظة أنّ المستفاد من المجموع ما ذا، ولكن قبل الاشتغال بذلك ينبغى التنبيه على مطلب ذكره شيخنا قدّس سرّه وحاصله أنّه وإن كان لهذه الأخبار إطلاق بالنسبة إلى الموارد باعتبار أنّ نقض اليقين بالشكّ كما يصدق في مورد الشكّ في الواقع يصدق في الشكّ في المقتضي، إلّا أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق الخوانساري.
وحاصل الإشكال على ما نقله شيخنا قدّس سرّه عن المحقّق المذكور رحمة اللّه عليه ويظهر منه قدّس سرّه ارتضائه والركون إليه أنّ النقض بحسب اللغة عبارة عن إعدام الهيئة الاتّصاليّة للشيء، وهذا المعنى غير ممكن الإرادة في هذه الأخبار قطعا؛ لوضوح انّه ليس في البين شيء كان له هيئة اتصاليّة حتى يرد فيه النقض وعدمه، وبعد ذلك يدور الأمر بين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق على وجه أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي بطريق الاستعارة، وبين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق مطلقا، وإن لم يكن على هذا الوجه.
فلو كان لفظ النقض في هذه الأخبار واردا في الموارد التي يكون الشكّ فيها في الرافع كان من باب أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي، لأنّ اقتضاء البقاء في ذات الشيء حينئذ قد نزل منزلة الهيئة الاتصاليّة، فاطلق النقض على رفع اليد عن هذا الاقتضاء من باب الاستعارة، وأمّا لو كان واردا في الأعم من تلك الموارد ومن الموارد التي يكون الشكّ فيها في المقتضي فيكون مستعملا في مطلق الرفع بعد الأخذ وإن لم يكن فيه ما يشبه بالهيئة الاتّصاليّة، ولا يخفى أنّه إذا دارا الأمر بين هذين المعنيين كان الأوّل هو الأولى، فيكون مفاد الأخبار حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون المقتضي.
فإن قلت: لفظ النقض وإن كان أخصّ بحسب اللغة كما ذكرت، إلّا أنّ لفظ اليقين أعمّ بحسب اللغة ممّا إذا كان المتيقّن شيئا له مقتضى البقاء أو غيره، وكذلك لفظ الشكّ أعمّ من صورة كون المشكوك ممّا له مقتضى البقاء وعدمه، فيصرف ظهور لفظ النقض في التخصيص بواسطة ظهور متعلّقه في التعميم.
قلت: إذا كان الفعل أخصّ والمتعلّق أعمّ، فالقاعدة رفع اليد عن ظهور المتعلّق في التعميم بقرينة ظهور الفعل في التخصيص، لا رفع اليد عن ظهور الفعل في التخصيص بقرينة ظهور المتعلّق في التعميم، أ لا ترى إلى قولنا: لا تضرب أحدا، حيث إنّه لا يشمل الأموات، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها معنى الإيلام المفقود في الأموات كسائر الجمادات، هذا حاصل كلامه قدّس سرّه في نقل الإشكال.
أقول: لا بدّ أوّلا قبل التكلّم في الأخبار من طيّ الكلام في الوجهين الأوّلين فنقول: أمّا ظهور الإجماع ففيه أنّ الإجماع المحقّق في مثل هذه المسألة- ممّا تتطرّق فيه الأدلّة الأخر، ويشتمل كلمات المجمعين على التعليلات- لا يصلح للركون إليه فضلا عن حكاية الإجماع وحكاية ظهوره.
وأمّا الاستقراء وتتّبع حكم الشارع في الجزئيات، فبعد تصديق هذا المعنى منه قدّس سرّه نقول: من أين يثبت أنّ حكم الشارع في تلك الموارد بالثبوت يكون لأجل الكون السابق وبملاحظته، وذلك لأنّ الموجود في تلك الموارد أمران:
الأوّل: وجود الكون السابق مع الشكّ اللاحق، والثاني: وجود المقتضي مع الشكّ في الرافع، فيجيء هنا ثلاثة احتمالات، الأوّل: أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع قطع النظر عن وجود المقتضي، والثاني: أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع دخالة وجود المقتضي، والثالث أن يكون الاعتبار بوجود المقتضي مع قطع النظر عن الحالة السابقة.
فإن كان الأوّل كان الاستقراء دليلا على حجيّة الاستصحاب مطلقا، حتّى في مورد الشكّ في المقتضى، وإن كان الثاني كان دليلا على حجيّته في خصوص الشكّ في الرافع، وإن كان الثالث كان دليلا على حجيّة قاعدة المقتضي والمانع، ففي كلّ مورد ثبت وجود المقتضي وشكّ في وجود الرافع يبنى على وجود المقتضي، سواء كان في البين يقين سابق أم لا، والثالث وإن كان بحسب النتيجة شريكا مع المدّعى من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، فيفيد وجوب البناء على الثبوت في جميع موارد اليقين السابق والشكّ اللاحق مع إحراز المقتضي والشكّ في الرافع، لكنّ الحكم بالثبوت يكون من جهة القاعدة لا من باب الاستصحاب، فبعد دوران أمر الاستقراء بين هذه الثلاثة يخرج عن صلاحيّة كونه دليلا على حجيّة الاستصحاب.
نعم لو كان معلوما من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد يكون لأجل الكون السابق، كان دليلا على المدّعى من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع وتردّد الأمر مع ذلك بين الاعتبار بحيثيّة وجود المقتضي، والإلغاء لها حتّى يكون دليلا على حجيّة الاستصحاب حتّى في مورد الشكّ في المقتضي غير مضرّ؛ لما أشرنا إليه سابقا من أنّه لو كان المتيقّن من الدليل حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع كفى في عدم الحجيّة في الشكّ في المقتضي، ولا يحتاج إلى إثبات عدم الحجيّة في الثاني بالدليل.
هذا مع إمكان أن يقال: إنّ معنى التمسّك بالاستقراء أن يكون بنفسه مفيدا للقطع بالمدّعى، وذلك لا يتمّ في المقام إلّا بوجود الدليل الخاصّ على الثبوت في كلّ مورد مورد من الموارد المذكورة، ونحن إذا راجعنا الفقه وجدنا الأمر على خلاف ذلك؛ فإنّ أغلب الموارد المذكورة ليس فيها سوى فتوى الأصحاب اتكالا على الاستصحاب، فإن اتّكلنا نحن في تلك الموارد على فتواهم كان ذلك اتّكالا في حجيّة الاستصحاب على إجماعهم، ويخرج عن باب التمسّك بالاستقراء وإن اتّكلنا على عموم أخبار عدم النقض كان أيضا خارجا عن هذا الباب؛ لأنّ القطع بحجيّة الاستصحاب حينئذ حاصل من العلم بورود هذه الكليّة من الشرع لا من الاستقراء.
وأمّا ورود الدليل الخاص فنحن بعد التتبّع لم نعثر عليه إلّا في موارد ثلاثة، الأوّل: عروض الخفقة والخفقتين بعد الوضوء والثاني: إعارة الثوب الطاهر للذميّ، والثالث: عروض الشكّ في الطهارة عن الخبث المعلومة في السابق، وحصول القطع من مجرّد هذه الموارد بعيد في الغاية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|