المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

المبيدات الفطرية (مبيد ثيوفانيت مثيل Thiophanate Methyl 70%WP)
6-10-2016
مبدأ الفصل بين السلطات
6-12-2017
Jean Gaston Darboux
26-1-2017
الإعلان المبوب في دليل الهاتف والقوائم
8/9/2022
مناهج البحث في الجغرافية الاجتماعية - المنهج السلوكي Behavioral Approach
30-5-2022
Cell Culture
13-10-2015


أدلّة حجيّة الاستصحاب  
  
4022   11:38 صباحاً   التاريخ: 14-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 281
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

[الاقوال في حجيّة الاستصحاب وعدم حجيّته والادلة على حجيته‏]

 

اعلم أنّ في حجيّة الاستصحاب وعدم حجيّته والتفصيل أقوالا كثيرة شتّى، ولا مهمّ لنا في عدّ تلك الأقوال، وإنّما المهمّ التعرّض لبيان أنّه هل يكون دليل على حجيّة الاستصحاب مطلقا أو في بعض الموارد، أو لا دليل على حجيّته أصلا، فنقول: يظهر من المتقدّمين عدم تمسّكهم لحجيّته بأخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، بل تمسّكوا بوجوه أخر، مثل أنّ العلّة الموجدة مبقية وأنّ ما ثبت يدوم ونحو ذلك، والتمسّك بتلك الأخبار شاع بين المتأخّرين، وأوّلهم- على ما حكي- والد شيخنا البهائي قدّس سرّهما حيث وقع التعبير عن الاستصحاب في كلامه بعدم نقض اليقين بالشكّ.

[الوجوه التى ذكرها الشيخ الانصارى لحجيّة الاستصحاب في الجملة وحجيّته في الشكّ في الرافع دون المقتضي‏]

وكيف كان فقد ادّعى شيخنا المرتضى قدّس سرّه حجيّة الاستصحاب في خصوص ما إذا كان الشكّ اللاحق ناشئا من الشكّ في الرافع مع إحراز المقتضي، دون ما إذا كان ناشئا من الشكّ في المقتضي، ولا يخفى أنّه لو كان المتيقّن من أدلّة الباب هو الحجيّة في مورد الشكّ في الرافع كان كافيا في إثبات هذا المدّعى؛ لأنّ عدم الدليل على الحجيّة في مورد الشكّ في المقتضي يكفي في عدم الحجيّة كما هو واضح.

وحاصل ما استدلّ به قدّس سرّه لمدّعاه من أصل حجيّة الاستصحاب في الجملة وحجيّته في الشكّ في الرافع دون المقتضي وجوه ثلاثة:

الأوّل: ظهور الاتّفاق على أنّه متى كان يقين سابق وشكّ لا حق مع إحراز المقتضي يبنى على اليقين السابق، ولا ينافي هذا مع ما صرّح هو به من أنّ الأقوال في مسألة الاستصحاب أحد عشر أو أكثر؛ لأنّه يمكن حصول الحدس القطعي للفقيه من اتّفاق جماعة على المطلب وإن كان الباقون على خلافه.

الثاني: الاستقراء أعني: تتبّع الجزئيات، والفرق بين هذا وسابقه أنّه قد يتتبّع فتاوى الأصحاب بمقدار يبلغ حدّ الإجماع وهذا هو الوجه الأول، وقد يتتبّع حكم الشارع في الموارد الجزئيّة على طبق الحالة السابقة مع قطع النظر عن الفتاوى، وهذا هو المراد بالثاني، وحينئذ فحاصل مرامه قدّس سرّه من هذا الوجه أنّا إذا تتبّعنا كلّ مورد مورد من الموارد من أوّل الفقه إلى آخره ممّا حصل فيه الشكّ في شي‏ء بعد اليقين به سابقا من جهة الشكّ في حصول الرافع لهذا الشي‏ء وجدنا الشارع حكم فيه بثبوت هذا الشي‏ء في اللاحق، وهذا الاستقصاء يفيد القطع بالجامع بين جميع تلك الموارد وهو الاعتبار بالحالة السابقة على وجه الكليّة.

وأمّا بعض الموارد التي لم يحكم الشارع فيها على طبق الحالة السابقة كالحكم بنجاسة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل الاستبراء من البول أو المني وبعد تطهير المحلّ على خلاف أصالة الطهارة واستصحاب طهارة المحلّ، فليس من باب إلغاء الحالة السابقة وعدم الاعتناء بها، بل يكون من باب حجيّة الأمارة القائمة على الخلاف؛ فإنّ الغالب في من بال أو أمنى ولم يستبرئ وجود البول والمني في المخرج، فالحكم على خلاف الحالة السابقة يكون من جهة تقديم هذا الظهور على الكون السابق، لا من جهة عدم الاعتناء بالكون السابق، وإلّا فإن كان الوجه هو الثاني كان المتعيّن هو الحكم بالطهارة من جهة قاعدة الطهارة، ويظهر منه قدّس سرّه الركون إلى هذا الوجه، ولهذا ذكر بعد ذلك ما حاصله أنّ هذا الاستقراء يكون أولى من الاستقراء الذي تمسّك به غير واحد منهم المحقّق البهبهاني وسيّد الرياض قدّس سرّهما، لاعتبار شهادة العدلين على وجه الإطلاق.

الثالث: الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ، ويجب ملاحظة كلّ واحد واحد من هذه الأخبار والتأمّل في مدلوله كمّا وكيفا، ثم ملاحظة أنّ المستفاد من المجموع ما ذا، ولكن قبل الاشتغال بذلك ينبغى التنبيه على مطلب ذكره شيخنا قدّس سرّه وحاصله أنّه وإن كان لهذه الأخبار إطلاق بالنسبة إلى الموارد باعتبار أنّ نقض اليقين بالشكّ كما يصدق في مورد الشكّ في الواقع يصدق في الشكّ في‏ المقتضي، إلّا أنّ في اطلاقها بالنسبة إلى مورد الشكّ في المقتضي إشكالا فتح بابه المحقّق الخوانساري.

وحاصل الإشكال على ما نقله شيخنا قدّس سرّه عن المحقّق المذكور رحمة اللّه عليه ويظهر منه قدّس سرّه ارتضائه والركون إليه أنّ النقض بحسب اللغة عبارة عن إعدام الهيئة الاتّصاليّة للشي‏ء، وهذا المعنى غير ممكن الإرادة في هذه الأخبار قطعا؛ لوضوح انّه ليس في البين شي‏ء كان له هيئة اتصاليّة حتى يرد فيه النقض وعدمه، وبعد ذلك يدور الأمر بين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق على وجه أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي بطريق الاستعارة، وبين إرادة رفع اليد عن اليقين السابق بالشكّ اللاحق مطلقا، وإن لم يكن على هذا الوجه.

فلو كان لفظ النقض في هذه الأخبار واردا في الموارد التي يكون الشكّ فيها في الرافع كان من باب أقرب المجازات إلى ذلك المعنى الحقيقي، لأنّ اقتضاء البقاء في ذات الشي‏ء حينئذ قد نزل منزلة الهيئة الاتصاليّة، فاطلق النقض على رفع اليد عن هذا الاقتضاء من باب الاستعارة، وأمّا لو كان واردا في الأعم من تلك الموارد ومن الموارد التي يكون الشكّ فيها في المقتضي فيكون مستعملا في مطلق الرفع بعد الأخذ وإن لم يكن فيه ما يشبه بالهيئة الاتّصاليّة، ولا يخفى أنّه إذا دارا الأمر بين هذين المعنيين كان الأوّل هو الأولى، فيكون مفاد الأخبار حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع دون المقتضي.

فإن قلت: لفظ النقض وإن كان أخصّ بحسب اللغة كما ذكرت، إلّا أنّ لفظ اليقين أعمّ بحسب اللغة ممّا إذا كان المتيقّن شيئا له مقتضى البقاء أو غيره، وكذلك لفظ الشكّ أعمّ من صورة كون المشكوك ممّا له مقتضى البقاء وعدمه، فيصرف ظهور لفظ النقض في التخصيص بواسطة ظهور متعلّقه في التعميم.

قلت: إذا كان الفعل أخصّ والمتعلّق أعمّ، فالقاعدة رفع اليد عن ظهور المتعلّق في التعميم بقرينة ظهور الفعل في التخصيص، لا رفع اليد عن ظهور الفعل في التخصيص بقرينة ظهور المتعلّق في التعميم، أ لا ترى إلى قولنا: لا تضرب أحدا، حيث إنّه لا يشمل الأموات، مع شمول لفظ الأحد للأحياء والأموات ووجهه أن حقيقة الضرب قد اخذ فيها معنى الإيلام المفقود في الأموات كسائر الجمادات، هذا حاصل كلامه قدّس سرّه في نقل الإشكال.

أقول: لا بدّ أوّلا قبل التكلّم في الأخبار من طيّ الكلام في الوجهين الأوّلين فنقول: أمّا ظهور الإجماع ففيه أنّ الإجماع المحقّق في مثل هذه المسألة- ممّا تتطرّق فيه الأدلّة الأخر، ويشتمل كلمات المجمعين على التعليلات- لا يصلح للركون إليه فضلا عن حكاية الإجماع وحكاية ظهوره.

وأمّا الاستقراء وتتّبع حكم الشارع في الجزئيات، فبعد تصديق هذا المعنى منه قدّس سرّه نقول: من أين يثبت أنّ حكم الشارع في تلك الموارد بالثبوت يكون لأجل الكون السابق وبملاحظته، وذلك لأنّ الموجود في تلك الموارد أمران:

الأوّل: وجود الكون السابق مع الشكّ اللاحق، والثاني: وجود المقتضي مع الشكّ في الرافع، فيجي‏ء هنا ثلاثة احتمالات، الأوّل: أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع قطع النظر عن وجود المقتضي، والثاني: أن يكون الاعتبار بالحالة السابقة مع دخالة وجود المقتضي، والثالث أن يكون الاعتبار بوجود المقتضي مع قطع النظر عن الحالة السابقة.

فإن كان الأوّل كان الاستقراء دليلا على حجيّة الاستصحاب مطلقا، حتّى في مورد الشكّ في المقتضى، وإن كان الثاني كان دليلا على حجيّته في خصوص الشكّ في الرافع، وإن كان الثالث كان دليلا على حجيّة قاعدة المقتضي والمانع، ففي كلّ مورد ثبت وجود المقتضي وشكّ في وجود الرافع يبنى على وجود المقتضي، سواء كان في البين يقين سابق أم لا، والثالث وإن كان بحسب النتيجة شريكا مع المدّعى من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع، فيفيد وجوب البناء على الثبوت في جميع موارد اليقين السابق والشكّ اللاحق مع إحراز المقتضي والشكّ في الرافع، لكنّ الحكم بالثبوت يكون من جهة القاعدة لا من باب الاستصحاب، فبعد دوران أمر الاستقراء بين هذه الثلاثة يخرج عن صلاحيّة كونه دليلا على حجيّة الاستصحاب.

نعم لو كان معلوما من حال الشارع أنّ الحكم بالثبوت في تلك الموارد يكون لأجل الكون السابق، كان دليلا على المدّعى من حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع وتردّد الأمر مع ذلك بين الاعتبار بحيثيّة وجود المقتضي، والإلغاء لها حتّى يكون دليلا على حجيّة الاستصحاب حتّى في مورد الشكّ في المقتضي غير مضرّ؛ لما أشرنا إليه سابقا من أنّه لو كان المتيقّن من الدليل حجيّة الاستصحاب في الشكّ في الرافع كفى في عدم الحجيّة في الشكّ في المقتضي، ولا يحتاج إلى إثبات عدم الحجيّة في الثاني بالدليل.

هذا مع إمكان أن يقال: إنّ معنى التمسّك بالاستقراء أن يكون بنفسه مفيدا للقطع بالمدّعى، وذلك لا يتمّ في المقام إلّا بوجود الدليل الخاصّ على الثبوت في كلّ مورد مورد من الموارد المذكورة، ونحن إذا راجعنا الفقه وجدنا الأمر على خلاف ذلك؛ فإنّ أغلب الموارد المذكورة ليس فيها سوى فتوى الأصحاب اتكالا على الاستصحاب، فإن اتّكلنا نحن في تلك الموارد على فتواهم كان ذلك اتّكالا في حجيّة الاستصحاب على إجماعهم، ويخرج عن باب التمسّك بالاستقراء وإن اتّكلنا على عموم أخبار عدم النقض كان أيضا خارجا عن هذا الباب؛ لأنّ القطع بحجيّة الاستصحاب حينئذ حاصل من العلم بورود هذه الكليّة من الشرع لا من الاستقراء.

وأمّا ورود الدليل الخاص فنحن بعد التتبّع لم نعثر عليه إلّا في موارد ثلاثة، الأوّل: عروض الخفقة والخفقتين بعد الوضوء والثاني: إعارة الثوب الطاهر للذميّ، والثالث: عروض الشكّ في الطهارة عن الخبث المعلومة في السابق، وحصول القطع من مجرّد هذه الموارد بعيد في الغاية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.