المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



شروط شركة العقد في الفقه الإسلامي  
  
5012   10:42 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص33- 36
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قسم بعض الفقهاء شركة العقد إلى شركة أموال وأبدان ووجوه، وقسم كل قسم منها إلى قسمين: مفاوضة، وعنان، وإن لكل قسم من هذه الأقسام شروطه الخاصة، وحيث إن البحث في هذه الشروط ليس من صلب البحث فسوف أكتفي بالشروط العامة الشركة العقد، وشروط شركة الأموال لأهميتها.

أولا: الشروط العامة لشركة العقد: 

1- أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة: لقد اشترط الحنفية (1) هذا الشرط، لأن الشركة مبنية على الوكالة عند الفقهاء مما يقتضي أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة.

2- أن يكون لدى الشركاء أهلية التوكل والتوكيل: لقد اتفق الفقهاء الأربعة (2) على اشتراط أهلية التوكل والتوكيل في كل واحد من الشركاء، ذلك أن الشركة تقوم على الوكالة، وكل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في تصرفه بأموالهم.

ثانيا: شروط شركة الأموال

١- خلط المالين: اشترط هذا الشرط المالكية في قول ضعيف(3)  ، والشافعية (4) ، والإمامية(5)، والزيدية(6)، والإباضية (7) ، والظاهرية(8) ، وزفر من الحنفية في قول(9)، وفي قول إنه شرط في المفاوضة وليس شرطا في العنان، ولا يعتبر خلط المالين شرط من شروط شركة الأموال عند الحنفية(10) ، والمالكية في المشهور(11)  والحنبلية(12) .

2- اتحاد جنس المال وصفته: إن هذا الشرط متولد عن الشرط السابق، إذ إن الخلط لا يتحقق بدون اتحاد جنس المال وصفته، فلا تصح الشركة عند الفقهاء الذين يشترطون الخلط بأن يكون رأس مال الشركة دراهم من جانب ودنانير من جانب آخر، لأن الخلط غير ممكن، لأن معنى الخلط الامتزاج بحيث لا تتميز حصة الشريك من حصة شريکه .

٣- ان يصدر لفظ صريح يدل على الإذن بالتصرف: اشترط هذا الشرط الشافعية في الأصح(13) ، والحنبلية في قول(14) ، والزيدية في قول(15)، ولا يعتبر هذا شرطة عند الحنفية (16)، والمالكية (17)، والشافعية (18) في قول، وهو الأظهر عند الإمام الغزالي(19)، والحنبلية في الأصح (20) ، والزيدية في الأصح (21) .

4- أن يكون الربح جزء شائعة معلومة: ينص فقهاء المذهب الحنفي(22) والحنبلي(24) ، على اشتراط هذا الشرط، فلا يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء دراهم معلومة؛ لأنها قد تقطع الربح إذا لم تربح الشركة غير هذه الدراهم.

5- أن يكون الربح بنسبة رأس المال: يشترط فقهاء المالكية(24)، والشافعية (25)، والامامية(26)، والظاهرية(27)، وزفر من الحنفية(28)، والإباضية في قول (29)، في عقد الشركة أن يكون الربح بنسبة حصة الشريك في رأسمال الشركة، ولا يجوز اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، وذهب الحنفية(30)، والحنبلية(31)، والإمامية في قول (32)، والزيدية(33)، والاباضية على الصحيح(34) ، إلى عدم اشتراط هذا الشرط.

6- أن يكون الربح معلومة منصوص عليه في عقد الشركة: اشترط هذا الشرط فقهاء الحنفية(35) ، والحنبلية(36) ، لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالة الربح توجب فساد الشركة، وذهب المالكية (37) ، والشافعية (38) ، إلى عدم اشتراط النص على مقدار الربح؛ لأن الأصل أن يكون الربح بنسبة رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على خلافه، فكان الربح معلومة دون النص عليه.

____________

1- انظر الموصلي، الاختيار 3/ 12.

2- انظر الكاساني، بدائع الصنائع، 6/ 58، الخطاب، مواهب الجليل5/ 118 ، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 213، ابن قدامة، المغني 5/129.

3- انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41.

4- انظر الرافعي، العزيز5/ 189 ، الماوردي، الحاوي 6/ 482.

5- انظر النجفي / جواهر الكلام 26/ 288، العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 197.

6 انظر السياغي، الروض النضير 3/316  ، المرتضى، البحر الزخار 5/91و 93.

7- انظر الشماخي، الإيضاح 7/35 ، اطفيش، شرح النيل (10/2) 59

8- انظر ابن حزم، المحلى 8/ 124.

9- انظر الكاساني بدائع الصنائع 6/60  ، المرغيناني، الهداية 6/ 181، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/319 

10- انظر ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 181، المرغيناني، الهداية 6/ 181.

11- انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/41 ، العدوي، حاشية العدوي 6/41

12- انظر الرحيباني، مطالب أولي النهي 3/498 ، ابن مفلح، الفروع 4/496

13- انظر الرافعي، العزيز5/ 187 ، الرملي ، نهاية المحتاج 5/6

14- انظر ابن مفلح، الفروع 4/ 395، ابن مفلح، المبدع 5/7

15- انظر المرتضى ، البحر الزخار5/ 91

16- انظر ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 154.

17- انظر الدردير، الشرح الصغير 3/ 290، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122.

18 انظر الرملي، نهاية المحتاج 5/6

19- انظر الرافعي، العزيز5/187

20- انظر ابن مفلح، الفروع 4/ 395، ابن مفلح، المبدع 5/ 7.

21- انظر المرتضي، البحر الزخار 5/91

22- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/ 59، ابن قاضي، جامع الفصولين 2/42  ، الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 2/ 302، البهوتي، کاشف القناع 3/ 498.

23- البهوتي، كشاف القناع 3/ 498، ابن قدامة، الشرح الكبير5/116

24- انظر ابن سلمون، العقد المنظم للحكام 2/ 27، ابن جزيء، قوانين الأحكام ص311، الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 45، التسولي، البهجة شرح التحفة 2/ 396، القرافي، الذخيرة 8/ 27، الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/ 240.

25- انظر الرملي، نهاية المحتاج 5/ 60، الماوردي، الحاوي 6/ 475.

26- انظر العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 201.

27- انظر ابن حزم، المحلى 8/124

28- انظر ابن نجيم، البحر الرائق 5/ 188، الكاساني، بدائع الصنائع 6/62، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 177.

29-  انظر اطفيش ، شرح النيل (10/ 2)/ 61.

30- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/62 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 6/ 177، ابن نجيم، البحر الرائق 5/188

31-انظر ابن قدامة ، المغني 6/140 ، ابن مفلح ، الفروع4/403

32- العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 201.

33- السياغي، الروض النضير 3/ 365

34- اطفيش، شرح النيل (10/ 2)/ 60.

35- انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/59

36-  انظر المرداوي، الانصاف 5/412 ، ابن قدامة، المغني 5/ 140 ابن مفلح، المبدع5/6

37- انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/ 354، عليش، تقريرات عليش 3/ 354.

 38- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 315.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .