أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017
8682
التاريخ: 7-10-2017
5494
التاريخ: 23-9-2018
6461
التاريخ: 10-10-2017
25256
|
لقد اختلف الفقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول التي تعمل فيها وخاصة عقود الامتياز البترولية . فجانب من الفقه ذهب الى اعتبار ان تلك العقود هي عقود ادارية(1). ذلك ان احد اطراف العقد هو سلطة عامة، وقد دافعت عن وجهة النظر هذه منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" ، بداعي ان احد اطراف العقد هو سلطة عامة تعمل نيابة عن الشعب من اجل استغلال الثروات الطبيعية ذات الاهمية الحيوية للدولة. فضلا عن ان عقود البترول كما ترى هذه المنظمة تعقد عادة لمدة طويلة الأمد(2). ويظهر ان القاضي "كافان" المحكم الوحيد في قضية "سافير-ايران" قد اعترف ضمنا بالطبيعة الإدارية للعقد الذي ابرم بين إيران والشركة الكندية (سافير) وذلك بقوله ان هذا "العقد يحتوي على عناصر تنتمي الى القانون الاداري"(3). يرى الدكتور "الغنيمي" ان اتفاقيات الامتياز البترولي هي "عمل قانوني ذو طابع مزدوج" فهو في جزء منه ، والذي ينشىء حق الملتزم في استغلال البترول ، يعد قرارا اداريا فرديا منشئاً، اما في الجزء الاخر منه الذي ينظم عملية الاستغلال فانه يعد عقدا(4). وهناك من يرى ان الشركات متعددة الجنسية عندما تبرم عقدا مع دولة ما فهي تقدم عروضا لتلك الدولة وللأخيرة ان ترفض او تقبل، أي ان الدولة لا تستطيع التفاوض لاجراء تعديلات حول الشروط المعروضة، وهذا ما يسمى بعقود الاذعان(5). المعروفة في القانون الإداري . غير ان الذي يلاحظ ان الشركات متعددة الجنسية هي التي تملي الشروط وليست الدولة والسبب في ذلك يعود الى ان تلك الشركات تملك مركزا تفاوضيا اقوى من الدول. في حين حاول بعض الفقهاء تدعيم مركز الشركات متعددة الجنسية في القانون الدولي العام من خلال مطالبتهم وإخراج الاتفاقات التي تبرمها هذه الشركات من نطاق القانون الخاص الى نطاق قانون اخر يخضع للمبادئ العامة للقانون التي تقرها الامم المتمدنة، بل ان منهم من اراد اخضاع هذه الاتفاقات وخاصة اتفاقات الامتياز مباشرة للقانون الدولي العام. فلقد تبنى الفقيه (فيردروس Verdross ) اتجاهاً يقوم على اعتبار ان اتفاقات الاستثمار الاجنبي اتفاقات لها كيان ذاتي خاص، أي انه يعني استبعاد القواعد القانونية للدولة مانحة الامتياز والاستعاضة عنها بمبادئ وقواعد قانونية اخرى يختارها الاطراف(6)، بل انه يصنفها ضمن العقود شبه الدولية(7). ومن انصار هذا الاتجاه القاضي الامريكي "Jessup" حيث اقترح تسمية القانون الذي يحكم تلك الاتفاقات بـ "قانون عبر الدول" اذ انه اراد ان يحكمها وفقا لمبادئ القانون العامة للامم المتمدنة(8). كما يرى الدكتور (محمد طلعت الغنيمي) في نقده للاراء التي تعكس هذا الاتجاه ان الاراء المعاكسة لهذا الاتجاه انما تعود للنزعة التقليدية الحالية على اتجاهات بعض الفقهاء، نعم ان القانون الدولي التقليدي لا يوجد في احكامه ما يشمل حكم هذه الحالات ولكن المبادئ العامة المعمول بها في الامم المتحضرة يمكن ان يزودنا بما يسد النقص في هذا القانون(9). كما ان الفقيه البريطاني "Lord Mc nair" نادى بوجود (مبادئ معترف بها في الدول المتمدنة) تحكم هذا النوع من الاتفاقات المبرمة بين احدى الدول وشركة تقوم بممارسة نشاط اقتصادي فيها، وقد اطلق عليها "اتفاقات التنمية الاقتصادية" وقد استند الى جملة معايير لتحديد الخصائص التي تميز الموضوعات الخاضعة لحكم القانون الدولي وهي :
1- ان احد طرفي العلاقة، هو الدولة والطرف الثاني هو مؤسسة اجنبية.
2- تزود عادة بالاستثمار طويل الاجل للموارد الطبيعية بما في ذلك حق اقامة المنشآت وعلاقات ممتدة الامد.
3- تحتوي غالبا على خلق حقوق ليست تعاقدية خالصة بل اقرب ما تكون الى حقوق الملكية مثل اجتياز جزء من اقليم الدولة المتعاقدة.
4- تضفى على مؤسسة شبه الاجنبي بعض الحقوق شبه السياسية مقرونة ببعض الامتيازات مثل الاعفاء من الضرائب.
5- تحكم العلاقات جزئيا بالقانون العام وجزئيا بالقانون الخاص.
6- تكاد تفتقر النظم القانونية للدولة المضيفة الى مفاهيم مشتركة مع قانون الدولة الام للشركة المستثمرة.
7- يتفق عادة ان تحل النزاعات بين الطرفين بطريق التحكيم"(10).
أما بالنسبة للنظام القانوني الذي سيحكمها، فإنه نادى بتطبيق القانون الدولي العام على اتفاقيات التنمية الاقتصادية استناداً الى واحد أو أكثر من الأسس الثلاثة الآتية:-
1- طبقاً لقانون الدولة الطرف في العقد إذا سمح هذا القانون بانطباق القانون الدولي على الاتفاق .
2- بقوة القانون الدولي ذاته، بما في ذلك قواعده الاتفاقية، وذلك عندما تقتضي احدى المعاهدات المناسبة بانطباقه .
3- طبقاً للعقد ذاته إذا نصّت الاشتراطات العقدية على ذلك"(11).
اما الاستاذ “Mann” فقد ذهب الى ابعد من ذلك اذ خلص الى القول بإمكانية خضوع الاتفاقات ما بين الدول والشركات للقانون الدولي مباشرة، بحيث يعتبر هذا القانون مصدرا للقواعد التي تحكم تلك العقود دون الحاجة الى محاولة استخلاص مبادئ عامة تتبعها مختلف الدول في نظمها القانونية. وبهذا فان الاستاذ “Mann” دعا الى تدويل اتفاقات التنمية الاقتصادية التي تبرم بين الدول المانحة والشركة(12). فالعقود الدولية عند البعض تعتبر معاهدات، اذ ان تلك العقود لا تختلف كثيرا عن المعاهدات سواء من حيث الطبيعة ام الموضوع، فالقانون الدولي العام المطبق على هذه العقود هو نفس القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول(13)، فضلا عن ذلك فانه اذا كان القانون الدولي العام ينطبق على المعاهدات التجارية ، فانه من باب اولى خضوع العقود التي تبرمها الدول مع الشركات متعددة الجنسية لنفس القانون . والسبب في هذا يعود الى التماثل في موضوع هذه الاتفاقيات(14). ويرى الأستاذ “Schwarzenberger” امكانية تطبيق القانون الدولي العام على العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات ، لان هذه العقود على وفق رايه لا تخرج تماما من دائرة القانون الدولي العام . ويبرر ذلك بقوله ان اي شخص من اشخاص القانون الدولي يستطيع ان يعترف لاي وحدة بالشخصية الدولية الا ان هذا الاعتراف لا يمتد اثره الى الاشخاص الدولية الاخرى(15). ومما يؤكد دولية العقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدولة تطبيق مصادر القانون الدولي العام عليها وخاصة المبادئ العامة للقانون التي اقرتها الامم المتمدنة. ولقد جرى العمل في العديد من القضايا المعروضة على التحكيم بتضمينها شرطا يتضمن تطبيق المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة وقواعد العدالة والانصاف. ففي قضية "لينا جولد فيلدس" اصدرت محكمة التحكيم حكما فيما يتعلق بالتعويضات استنادا الى مبدا الاثراء بلا سبب باعتباره مبدأ قانونياً عاما معترفا به من قبل الامم المتمدنة. وفي قضية ابو ظبي طبق المحكم المبادئ التي يؤيدها الشعور السليم وما جرى عليه العمل في الامم المتمدنة اذ اطلق المحكم على هذه المبادئ اسم "القانون الطبيعي الحديث" وفي الحقيقة ان هذه المبادئ هي نفسها المبادئ العامة للقانون الدولي. وفي قضية "ارامكو" اعتمدت محكمة التحكيم وبصورة خاصة مبدا الحقوق المكتسبة باعتباره احد المبادئ الاساسية للقانون الدولي العام وللقانون الداخلي لاغلب الامم المتمدنة. وفي قضية "سافير" استنتج المحكم من نصوص عقد الامتياز بين ايران- سافير إذ تشير الى مبدا حسن النية وتعريف القوة القاهرة انما اريد من ايرادها هو الرجوع الى المبادئ العامة للقانون الدولي. ولقد طبق المحكم ثلاثة مبادئ عامة هي العقد شريعة المتعاقدين والدفع بعد التنفيذ والحقوق المكتسبة(16).
وفي قضية الكويت والشركة الأمريكية المستقلة التي رفع النزاع فيها الى محكمة التحكيم، أصدرت هيئة التحكيم حكمها عام 1982 لمصلحة الشركة الأمريكية، وقد استندت هيئة التحكيم في حكمها على المبادئ العامة للقانون في الدول المتمدنة الذي يعد مصدراً من مصادر القانون الدولي العام(17). اما فيما يتعلق بقواعد العدالة والانصاف التي تعد من المصادر الثانوية للقانون الدولي العام والتي نصت عليها المادة (38) من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية، فان هناك العديد من العقود الدولية قد تضمنت نصا يحيل بمقتضاه المحكمين لحل النزاع وفقا لمقتضيات مبادئ العدل والانصاف. وهناك العديد من الامثلة التي تؤكد احالة المحكمين الى مبادئ العدل والانصاف ومن بينها العقد الذي ابرم بين موريتانيا وشركة “S.O.M.I.N.A” وكذلك العقد المبرم بين تلك الدولة والشركة الافريقية للبترول “S.A.P” اذ انها تحيل المحكمين الى قواعد العدالة. وكذلك تضمنت نفس الاحالة المادة (41) من الاتفاق المبرم بين الشركة الفرنسية “E.P.A.P” وايران إذ تخول اعتماد المحكم على اعتبارات العدالة والمبادئ العامة للقانون وخاصة مبادئ القانون الدولي العام(18). وبهذا يمكن استنباط المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية من طبيعة العقود التي تبرمها هذه الشركات، فاخضاع عقود هذه الشركات وخاصة عقود الامتياز منها للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الامم المتحضرة وقواعد العدالة والانصاف يعني اخضاعها لمصدرين من مصادر القانون الدولي العام إذ حددتها المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية(19). فاخضاع تصرفاتها لمصادر القانون الدولي العام يعني الاعتراف الضمني بالمركز القانوني الدولي لها.
وتعد قضية شركتي California Asiatic Oil Company وTexaco Overseas Petroleum Company في نزاعهما مع الحكومة الليبية نقطة انبثاق وتطور فكرة "تدويل العقود" التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول.
وتتلخص وقائع هذه القضية في الاتي :
"ان الحكومة الليبية منحت الشركتين المذكورتين آنفاً عام 1955 امتيازات في مجال استخراج واستغلال النفط. وفي عامي 1973و 1974 قامت حكومة الثورة الليبية بتاميم هاتين الشركتين على مرحلتين وذلك بموجب القانون المرقم 66/73/ بتاريخ 1/9/1973 الذي اممت بموجبه 51% من اموال وحقوق الشركتين المعنيتين وبعض الشركات الاخرى والقانون المرقم 11/74 بتاريخ 11/12/1974 الذي اممت بموجبه كل اموال وممتلكات وحقوق الشركتين. وقد تضمن هذان القانونان النص على التعويض الذي يجب ان تحدده لجنة من ثلاثة اعضاء تعينهم الحكومة الليبية، ولكن يبدو ان مبالغ التعويض لم تحدد.
وخلافا للشركات الاخرى التي لحقت بها التاميمات الليبية، فان الشركتين السابقتين رفضتا التاميم الجزئي اولا والكلي بعد ذلك و هددتا باللجوء الى التحكيم وباتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من يشتري النفط الخام المؤمم. وبتاريخ 2/9/1973 اعربت الشركتان عن رغبتهما في اللجوء الى التحكيم وذلك استنادا الى المادة (20ف1) من قانون البترول الليبي والمادة (28) من عقود الامتياز، وعينت محامية من نيويورك هي السيدة "فولر هاملتون" للقيام بهذه المهمة. وامام امتناع الحكومة الليبية عن تعيين محكمها خلال المدة المنصوص عليها في عقود الامتياز ورفضها اسلوب التحكيم فقد طلبت الشركتان من رئيس محكمة العدل الدولية بتاريخ 3/4/1974 و 8/12/1974 تعيين محكم وحيد وذلك بموجب المادة (28) من عقود الامتياز.
وفي 8/12/1974 استجاب رئيس محكمة العدل الدولية لطلبات الشركات المدعية وعين استاذاً بكلية الحقوق في جامعة نيس بفرنسا وعضوا في معهد القانون الدولي هو الاستاذ "رينيه جان دبوي" كمحكم وحيد في هذه القضية وقام هذا الاخير بدوره بتعيين الاستاذ "جان بيير سورنيه" من نفس الكلية كمسجل للمحكمة.
وفي 27/11/1975 اصدر المحكم قرارا اعلن فيه اختصاصه بالنظر في موضوع النزاع. وقد تغيبت الحكومة الليبية واكتفت بالمذكرة التي سبق ان ارسلتها لرئيس محكمة العدل الدولية.
هذا وكانت الشركات المدعية قد طلبت من المحكمة ان تقرر :
1- ان عقود الامتياز محل النزاع ملزمة للاطراف.
2- ان التاميمات الليبية عامي 1973 و1974 مخالفة للالتزامات الناجمة عن عقود الامتياز.
3- ان الحكومة الليبية ملزمة بتنفيذ هذه العقود وإعطائها مفعولها بالكامل أي تنفيذها تنفيذا عينيا.
وقد صدر قرار المحكم في موضوع هذا النزاع بتاريخ 19/1/1977 لمصلحة الشركات الطالبة وضد ليبيا."(20). ويؤكد المحكم "دبوى" وهو بصدد نظره لهذه القضية وجود "فرع خاص جديد للقانون الدولي للعقود" ويضيف ان المعاهدات الدولية ليست النوع الوحيد من الاتفاقيات التي يحكمها هذا القانون بل ان العقود التي تبرم بين الدول والاشخاص الاجنبية الخاصة والتي ليست معاهدات بين الدول تتبع هذا الجزء من القانون الدولي"(21). ويرى كذلك ان "فكرة الاهلية القانونية الدولية لا تقتصر اليوم على الدولة وان القانون الدولي يتضمن اشخاصا مختلفين واذا كانت الدول وهي الاشخاص الرئيسة للنظام القانوني الدولي تتمتع بكامل الاهليات التي يوفرها النظام القانوني فان الاشخاص الاخرين لا يتمتعون سوى باهليات محدودة تستهدف اغراضا محدودة"(22). ويضيف المحكم "دبوي" معتمداً على آراء بعض كتاب القانون الدولي بان "اعلان ان عقدا ما بين دولة وشخص خاص يقع في النظام القانوني الدولي يعني انه لاغراض تفسير وتنفيذ العقد، فان من المناسب الاعتراف للمتعاقد باهلية دولية خاصة. ولكن خلافا للدول، فان الشخص ليس له الا اهلية محدودة. وصفته كشخص من اشخاص القانون الدولي لا تسمح له الا بالدفاع عن الحقوق التي يستمدها من العقد بالاستناد الى القانون الدولي العام"(23). ومن قرار التحكيم يتبين ان المحكم "دبوي" يعترف بشخصية دولية محدودة للشركات متعددة الجنسية فهو لا يعطيها اختصاصات مشابهة لاختصاصات الدولة في محيط العلاقات الدولية . لذا فهو يقول "تدويل بعض العقود المبرمة بين الدولة وشخص خاص لا يستهدف اعطاء هذا الاخير اختصاصات مشابهة للدولة، ولكن فقط بعض الاهليات التي تسمح له بالتصرف على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقه التي ترتبت له من عقد مدول "(24). وهناك من يرى أن الشخصية الدولية للشركة الأجنبية لا تولد إلا مع العقد، ولا تستمر إلا مع بقاء العقد نافذاً، وهذا يعني أن الاعتراف للشخص الخاص بالشخصية الدولية إنما يأتي من إرادة أطراف العقد بقبول خضوع عقدهم للقانون الدولي العام(25). هذا وقد ذكر الاستاذ "Martin Dornke" ان القانون الدولي العام اصبح الان ضروريا لأن يطبق على العلاقات التعاقدية بين الدول واصحاب رؤوس الاموال(26). أي الشركات متعددة الجنسية. غير أنه يمكن القول إن التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع الدولي قد انعكست على الشركات متعددة الجنسية، فلقد أدت الى زيادة أنشطتها وتشابكها وتعقدها مما أدى بالمقابل الى صعوبة تحديد طبيعة أعمالها التعاقدية، لهذا فإن أقل ما توصف به أعمالها التعاقدية بأنها ترقى فوق مستوى العقود المعروفة في القانون الخاص ودون المعاهدات المعروفة في القانون الدولي العام. أي أنها عقود دولية، غير أن هذا الوصف القانوني لطبيعة أعمالها يمكن أن يتبدل إذا ما تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية من عقود دولية الى معاهدات دولية.
______________
1- Philippe leboulanger, les contrats Enter Etate et Enterprises e'trange'res, Economicay, Paris, 1999, P215.
2- انظر د.محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مجلة الحقوقي، العددان (3-4) السنة الثامنة، جمعية الحقوقيين، 1976، ص5.
3- انظر د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لاستغلال النفط في الاقطار العربية : دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، ط1، الكويت، 1982، ص305.
4- انظر د.محمد طلعت الغنيمي، شرط التحكيم في اتفاقيات البترول :بحث مقدم الى مؤتمر البترول العربي الثالث، الاسكندرية، 1961، ص3.
5- أنظر حسن زكريا، السيادة على المصادر الطبيعية والسعي لنظام إقتصادي عالمي جديد، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس، العدد (3)، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، 1980، ص190 .
6- انظر د.عبد الباري احمد عبد الباري، اتفاقيات الامتياز البترولي بين القانون الدولي والقوانين الداخلية، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد (6)، تصدرها جامعة الملك عبد العزيز، 1978، ص109.
7- انظر د. محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم (قانون السلام)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1970، ص330 هامش (1).
8- انظر د.عبد الباري احمد عبد الباري، مصدر سابق، ص110.
9- انظر د.محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم، مصدر سابق، ص231 هامش (1).
10- د.محمد طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة في قانون الامم، المصدر السابق، ص231-232.
11- عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص200 .
12- انظر د.عبد الباري احمد عبد الباري، مصدر سابق، ص110. كذلك انظر د.طرح البحور علي حسون فرج، تدويل العقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000، ص100 وما بعدها .
13- انظر د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مجلة الحقوق والشريعة، العدد(2) السنة الرابعة، تصدر عن كلية الحقوق والشريعة –جامعة الكويت، 1980، ص130.
14- انظر د. محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مجلة الحقوقي، العددان (3-4) السنة الثامنة، جمعية الحقوقيين، 1976، ص68.
15- Schwarzenberger .op, cit. p77 .
16- انظر د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لاستغلال النفط في الاقطار العربية، مصدر سابق، ص323.
17- أنظر عوني محمد الفخري، مصدر سابق، ص197 .
18- انظر د.محمد يوسف علوان، الاتجاهات الحديثة في العقود الاقتصادية الدولية، مصدر سابق، ص67.
19- نصت المادة (38) من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية على ان "وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لاحكام القانون الدولي. وهي تطبيق في هذا الشان". ج- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الامم المتمدنة.
2- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والانصاف متى وافق أطراف الدعوى عليه"
20- د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مصدر سابق، ص116.
21- أنظر Philippe Leboulanger, op, cit,P.213
22- د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، مصدر سابق، ص131 .
23- د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي للعقود، المصدر السابق، ص131.
24- نفس المصدر والصفحة.
25- أنظر Philippe Leboulanger, op, cit,P.212
26- انظر د.عبد الباري احمد عبد الباري، التأميم واثاره في القانون الدولي العام مطابع حمزة الصناعية، القاهرة، 1972، ص427-428.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|