المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من يحق له طلب تقرير المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة  
  
1173   11:49 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم ينص أي من المشرع المصري والأردني والفلسطيني على من يحق له طلب تقرير المساعدة القضائية، ويرى الباحث أن طلب تقرير المساعدة القضائية يمكن أن تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك لأنها هي الجهة المختصة بتقرير المساعدة. وهذه الحالة تتطلب بأن تكون المحكمة على علم بعدم مقدرة الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد في التعبير عن إرادته لوحده، بمعنى أن يقوم هذا الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته بإجراء أي تصرف أمام المحكمة كما هو الحال مثلا بقيام الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته بإبرام عقد ببيع أرض بموجب وكالة دورية لدى كاتب العدل في المحكمة، في هذه الحالة تستطيع المحكمة أن تقوم بتقرير المساعدة القضائية من تلقاء نفسها.

وكذلك يحق للشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يطلب من المحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا ، وذلك إن استطاع أن يطلب ذلك لأن الغاية في تقرير المساعدة هي تقديم يد العون والمساعدة للشخص العاجز عن التعبير عن إرادته لوحده. ويحق طلب تقرير المساعدة القضائية من أي شخص له مصلحة من تقرير المساعدة القضائية كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يتعامل مع الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته فمثلا لو أراد الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يبرم عقدًا مع شخص آخر أيّا كان نوع العقد فيحق للمتعاقد مع الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير المساعدة القضائية وذلك خوفًا من أن يقوم الشخص المصاب بعاهة مزدوجة بإدعاء أنه وقع في غلط مثلا وبالتالي يحق له طلب إبطال العقد والذي من الممكن أن يلحق ضررًا بمن تعاقد مع هذا الشخص المصاب (بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد). ومن الأشخاص الذين لهم مصلحة من وراء تقرير المساعدة القضائية الخلف العام والخلف الخاص.

والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق وإلتزامات أو في جزء  منها باعتبارها مجموعة من المال، كالوارث والموصى له بجزء من التركة في مجموعها (1) وقد نص المشرع المصري على الخلف العام في المادة (145) مدني في حين نص المشرع الأردني على الخلف العام في المادة ( 206 ) مدني.

أما الخلف الخاص فهو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها، كالمشتري يخلف البائع في المبيع والموصى له بعين في التركة يخلف فيها  الموصى، والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع (2) وقد نص المشرع المصري على الخلف الخاص في المادة (145) مدني، في حين نص المشرع الأردني عليها في المادة (207)  مدني. ويرى الباحث بأن العلة في إعطاء الخلف العام والخلف الخاص الحق في طلب تقرير المساعدة القضائية هو أن مصالحهم قد تتأثر إن قام الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد من إجراء أي تصرف قد يلحق به ضرر.

_______________

1-  السنهوري, عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1, مصادر الالتزام, 1952 ، ص 596

وراجع أيضًا: الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م ، ص 360

2 - السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 597 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية