المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مراتب الورثة عند الفقهاء  
  
8571   12:17 صباحاً   التاريخ: 17-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص151-156
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2017 34157
التاريخ: 24-5-2017 4091
التاريخ: 2023-09-03 1508
التاريخ: 21-5-2017 1988

تمهيد

لا خلاف بين الفقهاء على أن تقسم التركة بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالكتاب (۱) أو السنة(۲) أو الإجماع (۳) أو الاجتهاد(4) حسب ترتيبهم في الاستحقاق، بحيث لا يصح الانتقال من أي مرتبة إلى مرتبة تليها إلا بعد استيفاء أهل المرتبة المتقدمة وبقاء شيء يستحقه أهل المرتبة التالية ولكنهم اختلفوا في الترتيب فقط على النحو التالي: أولا : مراتب الورثة على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وهو ما كان العمل به جاريا في المحاكم الشرعية بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمواريث قبل التعديل على النحو التالي :

1- أصحاب الفروض.

۲- العصيبة النسبية .

٣- العصبة النسبية (مولى العتاقة) ذكرا أو أنثي .

4 - عصبة المولى المعتق الذكور فقط.

5- الرد على ذوي الفروض النسبية.

6- ذوي الأرحام

۷- مولی الموالاة.

۸- المقر له بالنسبه على الغير .

9-  الموصی له بأكثر من الثلث.

10- بيت المال .

ولما عاد قانون المواريث المصري  وصدر القانون رقم 77 لسنة 1943م أوجب الترتيب حسب المادة الأولى منه على النحو التالي:

1- أصحاب الفروض.

۲- العصبة النسبية .

۳ - الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض

4 - ذوو الأرحام

5 - الرد على أحد الزوجين .

6- العصية النسبية .

۷ - المقر له بالتسمية على الغير .

8 - الموصی له بأكثر من الثلث.

۹- بیت المال (وزارة المالية أو الخزانة العامة)(5).

ثانيا : ترتيب الورثة على مذهب الإمام مالك

1- أصحاب الفروض.

2- العصبة النسبية .

٣- العصبة السببية ذكرا كان أو أنثي

4 - بيت المال وإن لم يكن منتظما فيأخذ جميع المال إن انفرد أو الباقی بعد ذوی الفروض، ولا يرد على ذوى السهام عند عدم العاصب ولا يدفع ما فصل عن أصحاب السهام المقدرة إلى ذوي الأرحام حيث لا يرثون بلى يرد الباقي إلى بيت المال (6).

ثالثا : مراتب الورثة على مذهب الإمام الشافعي :

ا- أصحاب الفروض.

٢ - العصبة النسبية.

٣- الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين.

4 - ذوي الأرحام عند المتأخرين المجتهدين في المذهبة إذا لم ينتظم بیت المال (7) ، فإذا أنتظم فلا میراث لهم.

5 - العصبية السببية ذكرا كان أو أنثي

- الإسلام والمراد به جهة الإسلام (بیت المال) حيث يوضع في المصالح

العامة للمسلمين (8)

رابعا ، مراتب الورثة على مذهب الإمام أحمد.

 1- أصحاب الفروض.

۲- العصية النسبية .

3 - العصبية السببية (ذكرا كان أو أنثی)۔ الحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسبة " وحديث: «الولاء لمن أعتق" متفق عليه 

4 - عصبة المولى العتق من الذكور مهما بعدوا

5 - الرد على ذوي الفروض

6- ذوي الأرحام.

۷- بیت المال (9) .

ومن خلال العرض السابق لترتيب الورثة عند الفقهاء فإننا نرى اتفاق الجميع على الدرجتين الأولى والثانية أي أصحاب الفروض ثم العصبة النسبية وذلك الحديث : أعطوا الفروض حقها فيما بقي فلأولى رجل ذكر». وبينما اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على جعل العصبة السببية (المولى المعتق) في المرتبة الثالثة نجدها عند الشافعية في المرتبة الخامسة، وذلك لتأخيرها عندهم عن درجة الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين وعن درجة ذوي الأرحام وذلك استنادا لقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " حيث لا يرث عندهم بالعصبة السببية إلا إذا انعدم ذوى القرابة النسبية سواء كانوا من أصحاب الفروض أم كانوا من العصبات النسبية. ولم يعتبروا العصبة السببية من درجة القرابة بالعصوبة حتى تدخل في معناها ولكن تؤخر عنها كما قال الحنفية ومن وافقهم وإنما اعتبروها سببا مستقلا بذاته وهو مولى العتاقة وإن أطلق عليه عصبة سببية فهو ورث بسبب العتق لا بسبب القرابة بخلاف العصبة بسبب القرابة فإن سبب الإرث هو القرابة والعصوبة معا ولذلك قدموا إرث ذوي الأرحام كما هو عند المتأخرين من المجتهدين في المذهب على العصبة السببية لوجود القرابة النسبية في ذوی الأرحام وانعدامها مع العصبة السببية ونص الآية في ظاهرها يدل على تقديم قرابة الرحم عما سواها كما يلاحظ من خلال عرض المذاهب في الترتيب أن جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يورثون ذوي الأرحام ويردون ما بقي من سهام أصحاب الفروض إذا لم يوجد عأصبه وإن اتفقوا على تقديم درجة الرد على أصحاب الفروض على درجة ذوي الأرحام ولكنهم اختلفوا في الترتيب فقط، حيث أن ذوي الأرحام عند الحنفية والحنابلة في المرتبة السادسة، وعند الشافعية في المرتبة الرابعة .

بينما نجد أنه لا ميراث بالرد ولا لذوي الأرحام عند المالكية حيث يجعلون العصبة السببية في المرتبة الثالثة بعد العصبة النسبية ثم بيت المال .

وقد استند الأئمة الثلاثة : الحنفية والمالكية والحنابلة في تقديم العصبية السببية على درجة الرد ودرجة ذوي الأرحام بحديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب "  وحديث " الولاء لمن أعتق"  حيث جعل هؤلاء الولاء بالسيب كالولاء بالنسبة بنص هذا الحديث ولكنهم يقدمون ولاء النسب عليه لأنه المقيس عليه بالاتفاق. أما عند الشافعية فإنهم وإن كانوا لم يعارضوا في صحة الحديث وهم يأخذون به ولكنهم يؤخرونه على درجة القرابة النسبية لأن العصبة النسبية جاءت تبعا وهي مقيسة على الأصل بنص الحديث ولا يقدم الفرع على الأصل بالاتفاق وإنما يذهب إليه عند عدم الأصل.

وقد انفرد الحنفية بوجود درجة: المقر له بالنسبه على الغير، ودرجة :

الموصى له بأكثر من الثلث، حيث لم يعتبرها يقية الفقهاء .

مأخذ قانون المواريث المصري  الجديد

ويلاحظ أن قانون المواريث في تعديله الأخير قد أخذ بمذهب الشافعية في الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض إذا لم يوجد عصبة نسبية ثم ذوي الأرحام إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض و مقدا ما سبق على درجة العصبة السببية.

كما أخذ القانون مذهب الحنابلة في الرد على أصحاب الفروض مطلقا بما في ذلك الزوجين ولكنه جعل هذه الدرجة متأخرة على مرتبة ذوي الأرحام و متقدمة على العصبة السببية كما قال الشافعية مخالفا بذلك مذهب الحنفية

والحنابلة الذي يورثون ذوي الأرحام، ولكنهم يجعلون مرتبتهم متأخرة عن المعصية السببية

الترجيح والاختيار

والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأختيار المتأخرين في الترتيب وفي توريث ذوي الأرحام وتقديمهم على العصبة السببية وعلى بيت المال وفيما ذهب إليه الحنابلة في الرد على الزوجين ولكن بعد أصحاب الفروض النسبية أي عند انعدامهم وبهذا أخذ قانون المواريث الجديد في المادة ۳۰، والمادة 31 من قانون المواريث المصري   

____________

1- وهم أكثر الوارثين

2- كسهم ابنة الأبن من الابنة وهو السدس

3- كسهم بنت الابن إذا انفردت وهو النصف .

4- كسهم الام مع الأب وأحد الزوجين وهو ثلث الباقي : هو من البحر الزخا التمثيل . والميرات المقارن مه 145.

5- الميراث المقارن ص146، وقانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1923م الصادر في 5 شعبان سنة ۱۳6۲ هـ الموافق 6/8/1983 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۹۲ في ۱۲ أغسطس سنة 1943م والمنفذ في ۱۳ سبتمبر سنة 1943م

6-  الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/467 

7- كما هو الحال الآن حيث لا تنظم الموارد المالية حسب ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية ولا تجمع الزكاة كمورد مالي اجباري من موارد الدولة كما هو الحال بالنسبة للضرائب العامة.

8- مغني المحتاج 3/4 وشرح جلال الدين المحلي على المنهاج 3/136 والوسيط لنا ص 4 

9- شرح متنهى الإرادات للبهوتي 2/593




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .