أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2019
1964
التاريخ: 15-5-2022
1413
التاريخ: 6-2-2016
11399
التاريخ: 21-5-2017
1894
|
المراد بالوصية الواجبة هنا الوصية الواجبة بحکم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتعلق بالميراث والوصية نظرا لأننا قد بينا آراء الفقهاء في حكم الوصية عموما من حيث وصفها الشرعي ومن حيث الأثر المترتب عليها وبينا أن الرأي الراجح فيها الجواز والمشروعية أضلا وأنها لا تجب إلا بسببه يوجبها يعلم من جهة الموصى في حياته وأن الوصية للأجنبي صحيحة في حدود الثلث ولو بغير إجازة الورثة وفيما زاد على الثلث متوقفة على إجازتهم وكذلك تصح للورثة مع إجازة الورثة بعد الموت.
وقد بينا أن بعض الفقهاء أوجبوا الوصية للأقربين مطلقا ويعضهم أوجبها . للأقربين الذين لا يرثون وبهذا الرأي أخذ القانون وسماها قانون الرسمية الواجبة
حيث أوجب لفرع الوارث الذي مات في حياة أبيه وصية واجبة تقدر بنصيب أبيه في حدود الثلث بشرط ألا يكون المورث قد أوصى لهم بمثل ما أوجبه لهم القانون أو بمقدار نصيب أبيهم. وقد أوجبها القانون كالميراث ولذلك فهي لا تتوقف على إجازة الورثة وتقسم قسمة الميراث لمن تجيب لهم للذكر ضعف الأنثى.
وقد أشبهت هذه الوصية الواجبة الميراث في أنها تقسم قسمته وفي أنها لا تتوقف على إذن الموصى ولا على إرادته في حياته .
وتخالف الوصية الواجبة الميراث في أنه يغني عن الوصية ما أعطاه الجد في حياته للفرع ولا يغني عن الميراث مع من يرث، وفي آنها وجبت تعويضا لهم عما فأتهم بخلاف الميراث للورثة فإنه وجب أبتداء لهم. وفي أن كل فرع في الوصية الواجبة يحجبه فرعه دون فرع غيره بخلاف الميراث فإن الأداء فيه يحجب فرعه وفرع غيره .
ونظرا لشبه الوصية الواجبة بالميراث فقد قدمت على الوصية الاختيارية ونظرا لشبهها بالوصية الاختيارية من حيث الحكم الأصلي لها فقد تقدمت على الميراث ولكن في حدود الثلث فقط فإن تزاحمت معها الوصية الاختيارية قدمت عليها وإلا نفذا جميعا.
وبهذا يكون مستند القانون في وجوبها مذهب داود الظاهري حيث أوجبها للأقربين الذين لا يرثون وحكى هذا عن مسروق، وطاووس وإيأس، وقتادة وابن جریر .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|