أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
2312
التاريخ: 7-2-2016
9969
التاريخ: 7-5-2017
1976
التاريخ: 16-5-2022
1572
|
اثنان وهما : الزوج والزوجة.
والذي يستحق الربع من تركة الميت هو الزوج الذي توفيت زوجته وتركت ولدا لها مع الزوج أي مولودا ذكرا كان أم أنثی، واحد أو أكثر وذلك لقوله تعالی في حق الزوج : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" (1) ، وولد الابن كالابن في ذلك بالإجماع(2) .
وأما الزوجة التي تستحق الربع من التركة فيشترط لاستحقاقها هذا الفرض ألا يكون معها في الميراث أبن للميت وهو الزوج ذكرا كان أو أنثى وولد الابن وإن نزل في ذلك كالابن بالإجماع، والربع نصيب الزوجة عند الأفراد، ونصيبه الزوجات، أيضا ولو أربع إذا ترك الزوج الميت أكثر من زوجة ولم يترك فرقا وارثا والدليل على هذا الفرض قوله تعالى :" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (3)
والزوجين في عدة الطلاق الرجعي کالزوجين قبل الطلاق يتوارثان بعضهما من بعض(4). أما بعد انتهاء العدة فلا توارت بينهما .
_______________
1- سورة النساء الآية ۱۲.
2- المحلي على المنهاج 3/ ۱۳۹، ومغني المحتاج 3/6
3- سورة النساء الآية ۱۲ .
4- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
أول شريحة مزروعة في دماغ إنسان تواجه مشكلة.. ماذا حدث؟
|
|
|
|
العتبة العبّاسية تنظّم احتفالها المركزيّ بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)
|
|
قسم الشؤون الفكرية يواصل تقديم محاضرات الدورة المهدوية الأولى
|
|
العتبة العباسية تطلق مسابقتها الخاصّة بولادة الإمام الرضا (عليه السلام)
|
|
اللجنة التحضيرية لأسبوع الإمامة تعقد اجتماعًا لمناقشة محاوره المختلفة
|