المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التمييز بين المانع من الميراث وانتفاء الشرط أو السبب  
  
1615   10:27 صباحاً   التاريخ: 15-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص55-60
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لابد للحكم بالميراث من توفر أحد أسبابه واكتمال شروطه وانتفاء موانعه، فقد تتوفر أسبابه وشروطه ولكن مع ذلك لا يوجد حكم بالميراث، لوجود مانع. فمثلا لا يرث قاتل مورثه، رغم توفر أحد أسبابه واكتمال شروطه، وقد لا يوجد مانع ولكن مع ذلك لا يوجد حكم بالميراث والسبب في ذلك فقدان شرط من شروط الميراث فمثلا في الموت الجماعي لا يوجد توارث بينهم وذلك بسبب فقدان شرط من الميراث وهو العلم بحياة الوارث قبل وفاة المورث، وقد تتوفر شروط الميراث وتنتفي موانعه ومع ذلك لا يحكم بالميراث، والسبب في هذه الحالة فقدان سبب الميراث مثل ولد الزنا والملاعنة، لذلك سنقسم هذا الموضوع على فرعين على النحو الآلي:

الفرع الأول:

ماهية الشرط والسبب :

قبل الخوض في التمييز بين المانع وانتفاء الشرط او السبب يجب علينا تعريف المانع والشرط والسبب، وبما أنه سبق أن تكلمنا عن المانع فلم يبق لنا سوى بيان تعريف الشرط والسبب.

أولا: تعريف السبب :

السبب لغة: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببا (1)، وفي قوله تعالى: (( فليمن بسبب إلى السماء )) (2)

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته  (3) .

واسباب الميراث (القرابة والزوجية) ونبينها كالاتي:

1- القرابة: ويقصد بها الرابطة النسبية التي تجمع بين الوارث والمورث، سواء أكانت من جهة الأب أم من جهة الأم. وهي صلة حقيقية سببها الولادة أو رابطة النسب التي تربط المتوفي بأصوله وفروعه وحواشيه المتفرعة عن أصله، وتضم أصحاب الفروض والعصبات النسبية وذوي الأرحام، وتعتبر هذه الصلة أقوى أسباب الميراث لأنها من الأصل موجودة ولا تزول، وقد ورث الإسلام أصحاب هذه القرابة مع ملاحظة درجتها، لذا اختلفت الأنصبة باختلاف قوة القرابة وضعفها (4)

2- الزوجية: تعتبر الزوجية سببا من أسباب الإرث ويشترط في ذلك شرطان هما:

الشرط الأول: أن تكون الزوجية صحيحة، ويراد بـعقد الزواج الصحيح سواء دخل ما أم لم يدخل بها، فإذا مات أحد الزوجين بعد العقد الصحيح ورثه الآخر لعموم قوله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )(5). فلا خلاف بين الفقهاء على استحقاق الزوجة من ميراث زوجها والعكس، وان لم يكن قد حصل الدخول لان الميراث يجب بين الزوجين بالعقد لا بالدخول، أما إذا كان الزواج باطلا أو فاسدة ومات أحدهما فلا يرثه الآخر وان كان فيه دخول أو خلوة صحيحة .

الشرط الثاني: قيام الزوجية حقيقة أو حكمة وتكون إذا لم تحصل بين الزوجين فرقة، ففي هذه الحالة يجري التوارث فيما بينهم وتكون الزوجية قائمة حكما إذا توف الزوج أو الزوجة في العدة من طلاق رجعي، ففي هذه الحالة يرث كل منهما الآخر، لان الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية، فالرابطة الزوجية في هذه الحالة قائمة حكما، حيث يملك الزوج مراجعة زوجته في العدة بدون عقد ولا مهر جديدين و بدون رضاها (6) .

 ويثار التساؤل الاتي : ما حكم من طلق زوجته في مرض الموت؟

إذا طلق الزوج زوجته وكان على فراش الموت، وقصد بطلاقه الفرار من ميراثها، فانه يعامل بنقيض مقصودة  فترث الزوجة لو مات وهي في العدة، وهناك رأي يرى أن توريث المطلقة وعدم توريثها في طلاق مرض الموت تكون مسألة تقديرية يقدرها قاضي الموضوع، فإذا ثبت لدى القاضي أن الزوج أراد قصدا سيئا بتطليق زوجته فارا من ميراثها فالقاضي يقضي بميراثها رغم أنها مطلقة، أما إذا طلقها لسبب يستدعي الطلاق كأن تكون مرتكبة الفاحشة أو غير مطيعة لزوجها أو طلقها بناء على طلبها أو مقابل مال، فلا ترث منه لأنه لا يعتبر فارا من ميراثها (7) .

ثانيا: تعريف الشرط :

الشرط لغة: العلامة، والجمع أشراط، و اشراط الساعة: أعلامها (8) ، كما في قوله تعالى في القرآن الكريم (فقد جاء أشراطها )(9)

واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (10) ، وشروط الميراث (موت والمورث، وحياة الوارث، والعلم بجهة الميراث نبينها على النحو الآتي:

الشرط الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما:

إذ أنه لا بد من موت المورث حقيقة، ومعنى الموت الحقيقي أن يفارق الإنسان الحياة فعلا، وتنعدم حياته بعد وجودها فيه، ويعرف ذلك ويثبت بالمعاينة أو السماع أو البينة فإذا مات إنسان ما وانعدمت الحياة فيه وخرجت روحه منه بعد وجودها فيه فهذا هو الموت الحقيقي، مثاله ما نسمع به يوميا وما نشاهده من وفيات تعددت أسبابها، أما القاضي مع تيقن حياة الشخص أحيانا، أو احتمال حياته أحيانا، ومثال تيقن حياة الشخص المرتد وهو الذي بدل دينه ولحق بدار الحرب، فان القاضي يحكم بموته شرعا، حيث يعتبر مينا من حين صدور الحكم مع تيقن حياته، أما حكم القاضي على الشخص بأنه ميت مع جواز حياته واحتمالها فمقل المفقود وهو الغائب الذي انقطع خبره فلا يعلم مكانه، ولا تعرف حياته، ولا يدرى موته فانه يعتبر ميتا حكما أي بحكم القاضي مع انه من الجائز أن يكون حيا (11)

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا:

لاحظنا أن الشرط الأول يتعلق بالمورث، وهذا الشرط يتعلق بالوارث، إذا لابد أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإذا مات زيد وكان عمرو وارثه فلابد أن يكون عمرو حيا بعد موت زيد، وتثبت حياة عمرو بالمشاهدة إذا يشاهد بين الناس حيا وهذه هي الحياة الحقيقة، وهذه الحياة يعد عمرو احد ورثة زيد.

أما المقصود بإلحاق الوارث بالأحياء تقديرا، أو المقصود بالحياة التقديرية فذلك كالحمل الذي يولد حيا، في وقت تبين انه كان موجودا في بطن أمه ولو نطفة عند موت المورث، فلو مات رجل عن امرأة حامل، اعتبر الجنين من ضمن الورثة وتقسم التركة قسمة أولية ثم يترك التقسيم النهائي إلى أن يولد الجنين لاعتباره حيا تقديرا، مع احتمال انه لم تنفخ فيه الروح عند موت مورثه وقد يكون نطفة إلا أنه يحكم بحياته تقديرا.

الشرط الثالث: العلم بالجهة التي بها الإرث:

وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث، وهذا الشرط يتعلق بالعلم بجهة القرابة وجهة الإرث، فلا بد من معرفة جهة الإرث، ومدى قرابة الوارث للمورث، لان المعرفة بجهة القرابة ومعرفة تفارقا تحدد مقدار نصيب الوارث، فلا يكفي أن نقول توفي شخص عن أخت واخ وزوج بل لا بد من بيان أهي أخت لأبوين أم أخت لأب أم أخت لأم، لان الفارق كبير في تحديد أنصبة كل وارث (12) .

الفرع الثاني : المقارنة بين المانع وانتفاء الشرط أو السبب :

اولا: وجه التشابه بين المانع وانتفاء الشرط او السبب :

أن الميراث يبنى على اليقين وذلك بتوفر احد أسبابه واكتمال شروطه ففي حالة توفر أحد أسباب الميراث دون اكتمال شروطه فلا يكون لدينا حكم بالميراث والعكس صحيح، فيعتبر انعدام سبب الميراث أو فقدان أحد شروطه مانعة م ن الميراث، ووجود سبب الميراث واكتمال شروطه لا يعني لنا أن الحكم بالميراث أصبح محققا فلابد من انتفاء موانعه الأصلية، فإذا ما اعترض حكم الميراث مانع من موانع الميراث الأصلية (قتل، أو رق، أو اختلاف الدين) يمنع الوارث من الميراث، وبذلك فان نقطة التشابه بين المانع وانتفاء الشرط أو السبب يمنعان حصول الوارث على الميراث.

ثانيا: وجه الاختلاف بين المانع وانتفاء الشرط او السبب :

إن كلا من المانع وانتفاء الشرط أو السبب يؤدي إلى نتيجة واحدة هي عدم الحكم بالميراث لكن الاختلاف بينهما أن المانع يدخل على الحكم بالميراث عند توفر شروطه وأسبابه، فيحرم الوارث من الميراث مثل حالة قتل الوارث مورثه أو اختلاف الدين بين الوارث والمورث، أو في حالة الرق، وهذا ما نسميه بالموانع الأصلية.

أما انتفاء الشرط أو السبب فهو مانع تبعي وليس أصليا أي أن سببه هو عدم وجود سبب الميراث أو فقدان أحد شروطه، مما يؤدي إلى نفس النتيجة وهو المنع، ولكن يختلف عن المانع الأصلي بان الأول توافرت أحد أسبابة واكتملت شروطه، أما الأخير فأصابه عيب في شروطه أو أسبابه، وهو ما يسمى بموانع الميراث المختلف فيها التبعية. لكن الفقهاء درجوا على تقسيمها ضمن موانع الميراث المختلف فيها.

____________

1- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ، تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، بلا مكان وسنة نشر ، ج7، ص 203.

2- سورة الحج الآية: (15)  

3- أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المعياري، الشرح الكبير لمختصر الأول من علم الأصول، ط1، المكتبة الشاملة، مصر،2011، ص215 4-  د. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، القسم الأول في أحكام الميراث، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 1982 ، ص17؛ قحطان هادي عبد القر غولي، الارث بالتقدير والاحتياط، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2003 ، ص18.

5- سورة النساء الآية: (12)

6- د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث في القفة الإسلامي والقانون والقضاء، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2007، ص64.

7- أستاذنا د. فيس عبد الوهاب الحيالي، د. عبد الله عبد الرحمن السعيدي، أحكام المواريث والوصية والوقف، ط1، الأنفاق المشرفة، الإمارات العربية المتحدة، 2012، ص52

8- مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج11، ط1،دار صادر بيروت ، بلا سنة نشر  ، ج7، ص329.

9-  سورة محمد/الآية: (18)

10- محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ج2، ص268.

11- د. أحمد محمود الشافعي، احكام المواريث، دار الجامعية، مصر، بلا سنة نشر، ص 43.

12- عدلي أمير خالد، أحكام المواريث وتوزيع الشركات في التشريع الإسلامي، دار الجامعية الجديدة للنشر،2000، ص 23.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية