آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي |
42
01:29 صباحاً
التاريخ: 2025-01-12
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-01
1616
التاريخ: 2-2-2022
1936
التاريخ: 7-2-2016
7662
التاريخ: 11-2-2016
12840
|
تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي في المادة (23) منه وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، وتناول في المادة (25) منه الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوج على الزوجة ولم تكن من بينها حالات فسخ عقد الزواج بعد الدخول.
وتناول في المادة (50) منه على وجوب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة، وهذه المادة لم تتطرق لوجوب او سقوط نفقة المعتدة من فسخ عقد الزواج وفي هذه الحالة يجب علينا الرجوع الى المادة (1/2) من نفس القانون الانف الذكر والتي تحيل في كل مالم يرد به نص الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون ويتمثل الفقه الاسلامي بما تقدم عرضه في الفقرة الانفة.
حيث يرى بعض شراح قانون الاحوال الشخصية أن أي فرقة من فرق الزواج وجوب العدة على المرأة إن كانت الفرقة بعد الدخول من اجل براءة الرحم فإذا تبين ان المرأة غير حامل فلها فقط نفقة العدة كونها محبوسة بسبب الرجل المفارق فهي لا يجوز لها الزواج باخر إلا بعد ان تنتهي عدة الفسخ، أما إذا تبين أن المرأة حامل فإنها تستحق نفقة طيلة فترة الحمل كونها الذي تحمله هو ابنه من مائه فالمرأة مشغولة لسببه وهو الحمل (1). ويؤخذ على هذا الرأي عدم وجوب العدة وإن كانت الفرقة بعد الدخول بالنسبة لبعض النساء مثل الصغيرة التي لم تبلغ من الحيض والآيس(2).
ویری جانب ثان من الكتاب أن المرأة تستحق نفقة العدة إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الزوجة ليس بمعصية منها كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، أما إذا فسخ عقد الزواج بسبب معصية الزوجة فإنها لا تستحق نفقة العدة (3).
ويرى جانب ثالث أن المرأة تستحق النفقة بعد فسخ عقد الزواج وإن كان من جهتها كاختيار حقها بالفسخ الخيار البلوغ أو لوجود عيوب في الرجل المقررة للفسخ أو ردة الزوج أو رفضه الدخول للإسلام بعد اسلام الزوجة أو بفعله ما يوجب حرمة المصاهرة أو في لعانه للزوجة، فكل هذه الأسباب التي يفسخ بها عقد الزواج فان المرأة تستحق النفقة لأن هذه الامور قد قررها الله عز وجل فلا تضار بها (4). ويؤكد أحد الكتاب بأن المرأة التي تجب عليها العدة بعد الدخول ضمن حقها اقامة دعوى نفقة العدة مهما كانت سبب الفرقة من طلاق أو متاركة أو فسخ أو خلع(5).
ویری جانب رابع أن المرأة بعد كل فرقة بعد الدخول تجب عليها عدة وجوبية سواء كانت الفرقة من طلاق أو متاركة أو فسخ أو وفاة عدا الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض والآيس وهذه الفترة تستحق نفقة من الزوج كونها محبوسة بسببه ولا يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر حتى انتهاء العدة عدا عدة الوفاة فإن المرأة لا تستحق نفقة العدة كون امواله اصبحت ملكا للورثة وهي أحدهم (6).
ويذهب جانب خامس الى القول أن المرأة إذا فسخ عقد الزواج تنتهي الرابطة الزوجية في الحال ولا تستحق سوى نفقة العدة والمطالبة بالنفقة لا تسقط بمدة معينة فهي باقية في ذمة الزوج(7).
أما محكمة التمييز الاتحادية فقد أوجبت في قراراتها بعد كل فرقة العدة الشرعية وصدرت عدة قرارات منها على سبيل المثال: ما قضت به إن نفقة العدة حق شرعي ثابت للزوجة لا تسقط بمضي مدة معينة (8). وقرارها "إن نفقة العدة لا تترتب بذمة المكلف بالطلاق الرجعي إلا بعد انتهاء فترة العدة وانقلاب الطلاق الرجعي الى بائن...(9). وقرارها القاضي بأن ان المادة (50) المشار اليها التي نصت تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة وفاة جاء بحكم عام ومطلق بشأن وجوب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولم تستثن هذه المادة من حكمها المطلقة الآيس وعليه فما دام هناك نص في القانون يتناول المسألة أو الواقعة موضوع النزاع فان هذا النص يكون واجب التطبيق عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية (10).
_______________
1- القاضي ربيع محمد الزهاوي، التفريق القضائي للعنة والعقم والعلل والعيوب ، دار السنهوري بغداد 2016 م ، ص168.
2- انظر د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 370؛ القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002 ، ص 371.
3- القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016، ص139
4- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 475.
5- عمر جمعة محمود، مصدر سابق، ص83.
8- المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز، ط 2، المكتبة القانونية، بغداد، 2006، ، ص 167.
6- د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 465 - 466.
7- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007 ، ص 334 وما بعدها.
8- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 9430/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 2021/7/25، آورده د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 466.
9- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1075/ش/ 2007 في 2007/3/27 ،
10- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد /222 / هيئة موسعة / 82 في 1983/3/11، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم الاحوال الشخصية مطبعة ،الزمان ،بغداد 1999، ، ص 205-206.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|