المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

محمد بن القاسم بن محمد
7-8-2016
{لا يمسهم فيها نصب }
2024-07-30
procedure (n.)
2023-11-01
الصلاة على النبيّ قبل الدعاء
14-4-2016
علاج العجب بالفضائل النفسية
6-10-2016
ملامح عهد اللارشيد وسياسته مع الإمام الكاظم ( عليه السّلام )
11-1-2023


آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي  
  
42   01:29 صباحاً   التاريخ: 2025-01-12
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص169-172
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تناول قانون الاحوال الشخصية العراقي في المادة (23) منه وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، وتناول في المادة (25) منه الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوج على الزوجة ولم تكن من بينها حالات فسخ عقد الزواج بعد الدخول.
وتناول في المادة (50) منه على وجوب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة، وهذه المادة لم تتطرق لوجوب او سقوط نفقة المعتدة من فسخ عقد الزواج وفي هذه الحالة يجب علينا الرجوع الى المادة (1/2) من نفس القانون الانف الذكر والتي تحيل في كل مالم يرد به نص الى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون ويتمثل الفقه الاسلامي بما تقدم عرضه في الفقرة الانفة.
حيث يرى بعض شراح قانون الاحوال الشخصية أن أي فرقة من فرق الزواج وجوب العدة على المرأة إن كانت الفرقة بعد الدخول من اجل براءة الرحم فإذا تبين ان المرأة غير حامل فلها فقط نفقة العدة كونها محبوسة بسبب الرجل المفارق فهي لا يجوز لها الزواج باخر إلا بعد ان تنتهي عدة الفسخ، أما إذا تبين أن المرأة حامل فإنها تستحق نفقة طيلة فترة الحمل كونها الذي تحمله هو ابنه من مائه فالمرأة مشغولة لسببه وهو الحمل (1). ويؤخذ على هذا الرأي عدم وجوب العدة وإن كانت الفرقة بعد الدخول بالنسبة لبعض النساء مثل الصغيرة التي لم تبلغ من الحيض والآيس(2).
ویری جانب ثان من الكتاب أن المرأة تستحق نفقة العدة إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الزوجة ليس بمعصية منها كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، أما إذا فسخ عقد الزواج بسبب معصية الزوجة فإنها لا تستحق نفقة العدة (3).
ويرى جانب ثالث أن المرأة تستحق النفقة بعد فسخ عقد الزواج وإن كان من جهتها كاختيار حقها بالفسخ الخيار البلوغ أو لوجود عيوب في الرجل المقررة للفسخ أو ردة الزوج أو رفضه الدخول للإسلام بعد اسلام الزوجة أو بفعله ما يوجب حرمة المصاهرة أو في لعانه للزوجة، فكل هذه الأسباب التي يفسخ بها عقد الزواج فان المرأة تستحق النفقة لأن هذه الامور قد قررها الله عز وجل فلا تضار بها (4). ويؤكد أحد الكتاب بأن المرأة التي تجب عليها العدة بعد الدخول ضمن حقها اقامة دعوى نفقة العدة مهما كانت سبب الفرقة من طلاق أو متاركة أو فسخ أو خلع(5).
ویری جانب رابع أن المرأة بعد كل فرقة بعد الدخول تجب عليها عدة وجوبية سواء كانت الفرقة من طلاق أو متاركة أو فسخ أو وفاة عدا الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض والآيس وهذه الفترة تستحق نفقة من الزوج كونها محبوسة بسببه ولا يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر حتى انتهاء العدة عدا عدة الوفاة فإن المرأة لا تستحق نفقة العدة كون امواله اصبحت ملكا للورثة وهي أحدهم (6).
ويذهب جانب خامس الى القول أن المرأة إذا فسخ عقد الزواج تنتهي الرابطة الزوجية في الحال ولا تستحق سوى نفقة العدة والمطالبة بالنفقة لا تسقط بمدة معينة فهي باقية في ذمة الزوج(7).
أما محكمة التمييز الاتحادية فقد أوجبت في قراراتها بعد كل فرقة العدة الشرعية وصدرت عدة قرارات منها على سبيل المثال: ما قضت به إن نفقة العدة حق شرعي ثابت للزوجة لا تسقط بمضي مدة معينة (8). وقرارها "إن نفقة العدة لا تترتب بذمة المكلف بالطلاق الرجعي إلا بعد انتهاء فترة العدة وانقلاب الطلاق الرجعي الى بائن...(9). وقرارها القاضي بأن ان المادة (50) المشار اليها التي نصت تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة وفاة جاء بحكم عام ومطلق بشأن وجوب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولم تستثن هذه المادة من حكمها المطلقة الآيس وعليه فما دام هناك نص في القانون يتناول المسألة أو الواقعة موضوع النزاع فان هذا النص يكون واجب التطبيق عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية (10).
_______________
1- القاضي ربيع محمد الزهاوي، التفريق القضائي للعنة والعقم والعلل والعيوب ، دار السنهوري بغداد 2016 م ، ص168.
2- انظر د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 370؛ القاضي عباس زياد السعدي، الطلاق احكامه واثاره في الشريعة والقانون، بغداد، 2002 ، ص 371.
3- القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج (في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية)، المطبعة الوطنية، بغداد، 2016، ص139
4- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 475.
5- عمر جمعة محمود، مصدر سابق، ص83.
8- المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد الى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز، ط 2، المكتبة القانونية، بغداد، 2006، ، ص 167.
6- د. علي عبد العالي الاسدي المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 465 - 466.
7- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج 1، طبعة منقحة، المكتبة القانونية، بغداد، 2007 ، ص 334 وما بعدها.
8- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 9430/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 2021/7/25، آورده د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية، مصدر سابق، ص 466.
9- انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1075/ش/ 2007 في 2007/3/27 ،
10- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد /222 / هيئة موسعة / 82 في 1983/3/11، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز قسم الاحوال الشخصية مطبعة ،الزمان ،بغداد 1999، ، ص 205-206.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .