المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مسؤولية صغير السن في القانون الوضعي في العصر الحديث  
  
3147   11:14 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص 92-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016 3273
التاريخ: 22-3-2016 13796
التاريخ: 23-3-2016 22523
التاريخ: 17-3-2016 14401

بعد قيام الثورة الفرنسية صدر أهم قانون في تاريخ التشريع الفرنسي سنة 1810 م  وقد تأثر بمذاهب الإصلاح والأفكار الإنسانية منها مذهب بينتام وفويرباخ  (1)  ، والمدرسة التقليدية  الجديدة التي يتزعمها إمانويل كانت ( 1724- 1804 ) والمدرسة الوضعية ، ويظهر ذلك جليا في إدخال بعض أفكار هذه المدارس والمذاهب في هذا التشريع والتشريعات التي تلته خاصة بالنسبة لمعاملة الأحداث المنحرفين، وأنشئت في فرنسا أول مؤسسة عقابية للأحداث سنة 1850 بعدما كانوا يوضعون في السجون مع البالغين ، وقد اعتبر هذا التشريع أن أساس التجريم للأفعال أن يكون لدى الإنسان إرادة واختيار ، وأن يكون له قصد لحصول النتيجة ، وحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ستة عشر سنة ، أما الحدث الذي لم يبلغ هذه السن فيكون له مسؤولية جنائية ناقصة ، فإذا تبين للقاضي أنه ارتكب الفعل عن تمييز حكم عليه بعقوبة مخففة  ( المواد 67 – 69)  أ ما إذا تبين له أنه ارتكب الفعل دون تمييز بر أّه مع اتخاذ إجراءات  وتدابير لتربيته وإصلاحه ، كإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو تسليمه إلى عائلته  (2) وقد صدر ت قوانين لاحقة عدلت في كثير من أحكام الصغار منها قانون 1906 الذي رفع من  سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة ، ثم صدر قانون آخر سنة 1912 ، وقد ميز بين فئتين:

الفئة الأولى من تنعدم مسؤوليتهم الجنائية وهم صغار السن دون الثالثة عشر، فمن ارتكب منهم جناية أو جنحة فإنه لا يخضع للقضاء الجنائي إنما يخضع للقضاء المدني لاتخاذ إجراءات  تربوية وتأديبية تجاهه  (3).

 الفئة الثانية: صغار السن ما بين 13- 18 سنة تكون لديهم مسؤولية جنائية لكنها مخففة  أي أن القاضي يعاقبهم بعقوبات مخففة تتناسب مع سنهم  (4) ثم صدر قانون 1945 وبعده قانون 1951 ثم قانون 1958 وقد أحدثت تعديلات كثيرة في أحكام الأحداث ثم صدر قانون 1974 الذي وحّد بين سن الرشد المدني والجنائي ب 18 سنة.

وقد أصبح القانون الفرنسي ذا نزعة عالمية إذ حذت حذوه كثير من دول العالم فشرعت تشريعات خاصة بالأحداث منها القانون الأردني رقم 83 لسنة 1951 ثم تلاه قانون رقم 24لسنة 1968 ، والقانون السوري رقم 58 لسنة 1953 ثم تلاه قانون رقم 18 لسنة 1974  ( المعدل سنة 1979 )، والقانون العراقي رقم 6 لسنة 1972 ( المعدل سنة 1980 ) والمصري رقم 31 لسنة 1974 وقانون 1996 ، والإماراتي رقم 9 لسنة 1979 ، والبحريني  رقم 17 لسنة 1976 ، والكويتي رقم 3 لسنة 1983 ، واللبناني رقم 112 لسنة 1983 (5)  أما القانون الانجليزي الصادر سنة 1847 فإنه أول تشريع يتعلق بالأحداث، وقد ميز بين فئتين:

الفئة الأولى: الأحداث دون سن السابعة فهؤلاء تنعدم عندهم المسؤولية الجنائية ولا يعاقبون على أفعالهم

 الفئة الثانية: الأحداث ما بين 7 - 14 سنة وهؤلاء لهم مسؤولية جنائية كاملة إذا ثبت للقاضي  أن لديهم النية الإجرامية وقت ارتكابهم الفعل الإجرامي، أما الأحداث الذين تجاوزوا سن 14  فيطبق عليهم ما يطبق على الراشدين  (6) .

وقد صدرت تشريعات لاحقة عدلت التشريع الأول منها تشريع 1866 ثم تشريع 1879 ، وفي سنة 1908 صدر أول تشريع يتماشى مع الإصلاحات والأفكار الإنسانية التي  نادىبها الفلاسفة والمصلحون في أ وربا وسمي " قانون الأطفال " ، وعدل بقوانين لاحقة منها قانون الأطفال والشباب سنة 1933 وقانون 1963 فالأول رفع سن التمييز إلى الثامنة ، والثاني رفعه إلى العاشرة ، فالحدث قبل سن التمييز عديم المسؤولية الجنائية، أما ما بين سن التمييز وسن الرابعة عشر فالقانون يفترض أنه ليست له القدرة على إدراك خطأ أفعاله (7)  ، وكل منهما يسمى طفلا، أما من تجاوز الرابعة عشر ولم يبلغ السابعة عشر فيسمى مراهقا ويجوز إطلاق سراحه دون قيد أو شرط أو إطلاق سراحه مع إخضاعه لمراقب السلوك أو تسليمه لأحد أقاربه ...ويجوز حبسه  (8) ، فللقاضي السلطة التقديرية في ذلك .

 أما الدول العربية والإسلامية فإنها كانت قبل مرحلة الاحتلال تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها الأحكام الخاصة بالصغار سواء في الجانب المدني أم الجانب الجزائي، وبقيت تطبق أحكام الشريعة الإسلامية إلى غاية صدور قانون الجزاء العثماني سنة 1858 المقتبس من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810  (9) ، وبجكم تبعية الكثير من هذه الدول للدولة  العثمانية طبقت قانون الجزاء العثماني، ومن هذه الدول: سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وليبيا

واليمن...وغيرهم  (10)، وبعد سقوط الدولة العثمانية وتقسيم دول العالم العربي والإسلامي بين القوى العظمى– وقتئذ- ووقوع أغلبها تحت وطأة الاستعمار تباينت التشريعات بما فيها  الأحكام الخاصة بالأحداث، فبعض الدول وضعت تشريعا خاصا بها، والبعض الآخر طبقت قوانين الدول المستعمرة لها كالجزائر التي طبقت القانون الفرنسي، وبعد الاستقلال وضعت تشريعا مستقلا  (11)  وأدرجت أحكام الصغار ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

وقد بين المشرع العثماني في المادة 40 من قانون 1858 مسؤولية صغير السن، وقسم الحداثة إلى ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: تبدأ من ولادة الصغير وتنتهي ببلوغه ثلاثة عشر سنة ، ففي هذه المرحلة يعتبر الصغير عديم المسؤولية الجنائية فلا يعاقب حين ارتكابه فعلا إجراميا إلا أنه يسلم إلى والديه أو  إلى وصي أو يرسل إلى دار الإصلاح لتربيته ويبقى بها إلى بلوغه سن الرشد

المرحلة الثانية: تبدأ ببلوغ الصغير ثلاثة عشر سنة وتنتهي بسن الخامسة عشر فإذا ارتكب جرما في هذه المرحلة فإنه يعاقب بعقوبات مخففة محددة في المادة.

المرحلة الثالثة: تبدأ ببلوغ الصغير خمسة عشر سنة وتنتهي بسن الثامنة عشر وفي هذه المرحلة  يعاقب حين ارتكابه الفعل بعقوبات أشد من المرحلة السابقة إلا أنها لاتصل إلى العقوبات  المقررة للبالغ ( 12)

_________________

1- وهما من أقطاب المدرسة التقليدية التي أرسى دعائمها الفقيه الإيطالي شيزاريا باكاريا في كتابه الشهير في الجرائم والعقوبات الذي ألفه عام 1764 ، وتقوم هذه المدرسة على ثلاثة مبادئ : الأول: مبدأ الشرعية. الثاني: مبدأ حرية  الاختيار. الثالث: مبدأ المنفعة. حامد راشد: انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، ط 1 ،  1996 م ، ص 64

2 - علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 ، 1416 هـ  – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 113 ، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ( دراسة مقارنة )، ط 1 ، 2003 م، دار الثقافة، الأردن  ، ص 37

3- زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 37

4 - حامد راشد: انحراف الأحداث ص 122 ، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 113 ، زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 38

5 - أما المغرب وليبيا والسودان وتونس والجزائر وقطر وسلطنة عمان فقد احتفظت بالقواعد الخاصة بالأحداث ضمن  قانون العقوبات والإجراءات الجزائية . حامد راشد: المرجع السابق ص 122

6- علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 115 ، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 38

7 - زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 39

8 - زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 39

9 - علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 116 ، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 40

10 - زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص 41 ، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين، ط 1992،1 م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ، ص 19 ، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 116

11- إلا أنه مقتبس من القانون الفرنسي

12- علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 116 -117 ، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص 41-42 ، حسن  الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 19-20




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .