أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
15333
التاريخ: 18-4-2017
15046
التاريخ: 10-12-2017
2426
التاريخ: 15-3-2018
3545
|
رغم الحجج والاعتبارات التي ساقها أنصار اعتراض التجريم الذاتي للجريمة المنظمة بصفة خاصة، والتشكيلات الإجرامية بصفة عامة، إلا أن هذه الحجج والاعتبارات تبقى محل نظر، وخير دليل على ذلك خطة غالبية التشريعات الجزائية التي عمدت إلى تجريم مجرد التأسيس أو الانضمام أو الاتصال بالجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، حتى ولو لم تقع الأنشطة الإجرامية المزمع ارتكابها. فحماية المجتمع تعد من أولى أولويات القانون الجزائي وهو ما يتطلب تجريم أي فعل من شأنه المساس بمصلحة المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار داخله، أو مجرد تعريض هذه القيم للخطر. لا محالة أن التجريم الذاتي في مجال الجريمة المنظمة، خاصة العابرة منها للحدود يحقق أهداف جمة للمجتمع، باعتباره يؤدي إلى قطع الطريق أمام أعضاء الجماعة في الوصول إلى مبتغاهم الإجرامي، كأسلوب وقائي يجعل الأشخاص يتريثون قبل الإقدام على تأسيس الجماعة أو الانضمام إليها أو الاتصال بها، وبالتالي قطع دابر الجريمة قبل وقوعها، أو كأسلوب ردعي بضمان خضوع أعضاء الجماعة الإجرامية إلى سلطة العقاب وعدم إفلاتهم منه بداعي شرعية التجريم والعقاب.
فمهما يكن تبقى الجريمة المنظمة، خاصة العابرة للحدود، ذات خطورة خاصة تتوافر على نتيجة إجرامية، وبالتالي فإن تجريمها لا يمس بالنظام العام.
أولا: خطورة الجريمة المنظمة على مصالح و قيم المجتمع.
يقتضي الوقت الراهن ضرورة الاعتداد بالخطر بوصفه عنصرا في نموذج كثير من الجرائم، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها العديد من المصالح المحمية قانونا نتيجة التطور الحاصل في المجتمع، وهو ما يتطلب اعتبار الخطر أساس في تجريم بعض النماذج الإجرامية، دون أن يعد ذلك مساسا بحقوق وحريات الأشخاص، لأن جرائم الخطر تتواجد بالأسس نفسها التي تتواجد بها جرائم الضرر(1)، فيكفي أن يكون موضوع التجريم دفاعا عن مصالح وقيم أساسية في المجتمع حتى يتضح بجلاء(2)، ومن ثم يكون العقاب على هذه الأفعال بصورة مجردة باعتبارها جرائم من نوع خاص وليس بالنظر إلى الجريمة التي كان الجاني يعد لارتكابها(3) يشكل الاتفاق على ارتكاب أي جريمة خطرا على الهيئة الاجتماعية، على اعتبار أنه يساهم في تقوية شوكة الجناة ويزيد من إصرارهم على إتيان الجريمة، وبالتالي فإن تجريم ذاتية الاتفاق والعقاب عليه يعد ضرورة اقتضتها اعتبارات المحافظة على أمن وسلامة المجتمع، والحلول دون تهديدهما أو الإساءة إليها(4)، وبطبيعة الحال فإن حماية أمن وسلامة المجتمع تستغرق حماية أمن وسلامة الأشخاص.
إن التجريم الذاتي للجريمة المنظمة، خاصة إذا كانت عابرة للحدود، يحافظ على قيم ومصالح المجتمع( 5)، من شأنه أن يدفع الأشخاص على التأني والتريث قبل الإقدام على تأسيس جماعة إجرامية منظمة أو الانضمام إليها والاتصال بها، كذلك أن الجرائم المزمع ارتكابها تشكل مبررا في تجريم هذه الجريمة والمعاقبة عليها حتى ولو لم ترتكب أي أنشطة إجرامية، فاعتبار الجريمة المنظمة جريمة قائمة بذاتها ومستقلة اقتضته الخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها هذه الجريمة، خصوصا أن أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة غالبيتهم . من ذوي الميول الإجرامي المحترفين فيه(6) استنادا إلى ما سبق، يمكن القول أن الجريمة المنظمة تنطوي على نتيجة إجرامية يعتد بها قانونا، مفادها أن فعل تأسيس الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام أو الانضمام إليها أو الاتصال بها من شأنه أن يخلق خطورة على النظام الاجتماعي بتعريض الأمن والسلم للخطر، وأن الهدف الأول من التجريم يكمن في الوقاية من شر الجريمة الكبرى التي تسعى الجماعة إلى اقترافها، عن طريق التدخل لدرئها دون انتظار لحظة البدء في تنفيذها لما تمثله من ضرر مؤكد لو وقعت على النظام العام.
كما أن العزم في الاتفاق الإجرامي لم يعد فرديا، بل أصبح متعدد الجناة، على اعتبار أن كل عضو في الجماعة يعرض عزمه على سائر الأعضاء، وبذلك تتحد عدة إرادات جزائية قادرة على تحقيق أنشطة إجرامية بشكل يعجز عن تحقيقه فرد لوحده، مما يجعل الخطورة تتجلى أكثر فأكثر(7)
ثانيا: التجريم الذاتي للجريمة المنظمة يحقق النظام العام.
يقتضي المجتمع المتمدن وجود بنيان متكامل يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق ضبط اجتماعي، يتجلى في مجموعة من المبادئ أو القيم أو النظم السائدة في المجتمع، والتي تخلق نظام قانوني متكامل يتفرع إلى العديد من الأنظمة القانونية المترابطة التي تحكم أوجه النشاط الاجتماعي( 8)، تحقيقا للنظام العام(9)
يعد القانون الجزائي من القوانين التي تساهم في تحقيق الضبط الاجتماعي، ويتجلى ذلك بالدرجة الأولى في قانون العقوبات الذي يعتبر ذو وظيفة حمائية، إذ يستهدف حماية القيم الجوهرية للمجتمع والمصالح الأساسية للأفراد، التي بلغت حدا من الأهمية يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة في ظل فروع القانون الأخرى( 10)، وبالتالي فإن التجريم يدور وجودا وعدما مع هذه القيم والمصالح، فكلما بلغت حدا معينا من الأهمية تدخل قانون العقوبات والقوانين المكملة لمحاربة السلوك الذي يشكل اعتداء عليها في ظل الشرعية القانونية.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن من مقتضيات النظام العام أن يتضمن القانون مواد جزائية من شأنها أن تكفل حماية المجتمع من جهة، وتحقيق حرية الأشخاص وحمايتها من جهة أخرى، بشكل لا يؤدي إلى التداخل بينهما أو إلى طغيان مصلحة أحدهما عن الآخر( 11)، مع ضرورة أن تساير المتغيرات السياسية والاقتصادية الحديثة سدا للفراغ القانوني الذي أصبح منفذا لتمرير النشاطات الإجرامية(12)
أملت الخطورة الإجرامية التي تتسم بها الجماعات الإجرامية المنظمة، والتي تجد مصدرها في خطورة الفعل الإجرامي وليس خطورة الفاعلين، ضرورة التجريم الذاتي لهذه الجماعات حتى ولو لم يقع أي ضرر على المجتمع أو الأفراد(13)، وذلك استجابة للتطور الذي شهده علم الجريمة الحديث والنتائج العلمية التي انتهى إليها، والتي كان لها تأثيرا واضحا على السياسة الجزائية بالتغيير من معالمها وتبديل العديد من اتجاهاتها( 14)، كتقرير الخطر أساس في التجريم في بعض الجرائم. إن التجريم الذاتي للجريمة المنظمة ليس من شأنه المساس بالنظام العام من جهة حقوق وحريات الأشخاص، ذلك أن القانون وضع ضمانات كفيلة بأن تؤدي إلى الكشف عن المجرمين الحقيقيين، وتبرئة الأشخاص الذي لا تثبت إدانتهم من ساحة الاتهام، فيكون بذلك القانون ككل متكامل قد حقق الحماية المرجوة منه للمجتمع بأسره، بتخليصه من شرور التكتلات الإجرامية من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق وحريات الأشخاص من خطر الإدانة العشوائية(15) إضافة إلى ذلك فإن التجريم الذاتي للاتفاق الإجرامي يساهم من الناحية العملية في المحافظة على النظام العام، إذ أنه يسهل عمل الجهات المنوط بها مهمة البحث والتحري عن الجريمة، للحلول في الوقت المناسب دون وقوع الجرائم المتفق عليها(16)، ذلك أنه لو لا هذا التجريم لشكل تدخل هذه الجهات مساسا بحقوق وحريات الأشخاص لاسيما الحق في التجمعات.
__________________
1- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002 ، مرجع سابق. ص 92
2- أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، ط الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2004 . ص 246
3- حسنين المحمدي بوادي، تجربة مواجهة الإرهاب، ط الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، سنة 2004. ص 146 .
4- هشام سعد الدين، ص 99 .
5- Raphaël PARIZOT, Op.cit. P 255.
6- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 37
7- هشام سعد الدين، مرجع سابق. ص 99 .
8- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2012 ص 15 .
9- يعبر النظام العام عن أدنى المبادئ الاجتماعية، الأخلاقية، السياسية، الثقافية، الدينية والاقتصادية الضرورية لقيام المجتمع في نظر القانون.
10- رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1996. ص 14 و 15 .
11- طارق محمد الديراوي، ص 98 .
12- عيسى لافي الصمادي، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني، دراسات قانونية دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ع 7، ماي 2010 . ص 12
13- Raphaël PARIZOT, Op.cit. P 253.
14- غني ناصر حسين القريشي، علم الجريمة، ط الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2011. ص 47.
15- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001. ص 174 .
16- هشام سعد الدين، مرجع سابق. ص99
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|