المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حرمة صيد البرّ في الحل والحرم على المحرم.
18-4-2016
طبقات الناس
2-4-2016
الكواشف الكيماوية الحيوية Biological Reagents
14-8-2017
دراسات التنشيط التكتوني في العراق
22-12-2015
ملوك الطوائف ومن بعدهم
30/11/2022
[عظمة مناقب أمير المؤمنين وخصائصه]
23-10-2015


القصد المباشر والقصد غير المباشر ( الاحتمالي ) والقصد المتعدي  
  
29069   09:04 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص24-31
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

مناط هذا التقسيم كيفية إتجاه الإرادة نحو النتيجة المتحققة ، فيكون القصد مباشراً إذا كانت إرادة الجاني متجهة على نحو يقيني وأكيد إلى النتيجة المترتبة على سلوكه ، أما القصد الاحتمالي فهو توقع الجاني للنتيجة الإجرامية كأثر ممكن لفعله ثم قبولها ، أما إذا تجاوزت النتيجة حدود قصد الجاني فذلك هو القصد المتعدي . وعلى هدى تلك الفكرة سنتناول في هذا الموضوع لأنواع الثلاثة من القصد على التوالي :

أولاً القصد المباشر : هو الصورة العاديـة للقصد الجنائي وهناك من يسميه بالقصد الأصيل (1)، إذ تتوافر فيه عناصر القصد ( العلم والإرادة ) على أوضح حال ، فجميع حالات القصد المباشر يجمعها ضابط واحد هو أن يكون الجاني قد تمثل النتيجة كأثر حتمي لفعله ، ثم اتجهت إرادته إلى إرتكاب الفعل لكي تحدث هذه النتيجة ، وأن إرادته حين اتجهت إلى الفعل ، اتجهت في الوقت نفسه وعلى نحو مباشر إلى النتيجة باعتبارها أثراً لازماً له (2) .  ويقسـم القصد المباشر إلى القصد المحدد والقصد غير المحدد (3)، ويتحقق القصد المحدد في القتل إذا اتجهت إرادة الجاني إلى إنهاء حياة شخص أو أكثر معينين بذواتهم كمن يطلق النار  على غريم له أو أكثر فيقتله، ويكون غير محدد إذا اتجهت إرادة الجانـي إلـى إنهاء حياة شخص أو أكثر أياً كانوا ، ودون أن تعنيه شخصيات من يكون ضحاياه (4)، كمن يلقي بقنبلة على جمع محتشد من الناس قاصداً قتل أكبر عدد منهم . وحكم القصد الغير محدد من حيث المسؤولية كحكم القصد المحدد تماماً ، حيث يسأل الجاني عنه مسؤولية عمدية، لأنه يقصد ارتكاب الجريمة، دون الالتفات إلى شخص المجني عليه سواء أكان محدد بذاته أم غير محدد، حيث تحتل حياة الأفراد في نظر القانون نفس الأهمية (5)، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (6).  إن المساواة فـي المسؤولية بين القصد المحدد وغير المحدد لـم تكن علـى مستوى الفقه فقط، وإنمـا يمكن تلمس هذا التوجه لـدى المشرع فـي النصوص القانونية وبالذات تلك التي تناولت سبق الإصرار (7). وأخيراً ينبغي التنويه إلى أن وصف القصد بالمحدد وغير المحدد فيه نوع من عدم الدقة مما جعله مثار نقدٍ من قبل جانب من الفقه ، لأن عدم التحديد لا ينصرف إلا إلى صفة تلحق بمحل الجريمة وإحاطة الجاني بهذه الصفة أو عدم إحاطته بها أمر لا شأن له  بتحديد القصد (8).

ثانياً القصد غير المباشر ( الاحتمالي) : (9)

بحث القصد الاحتمالي من الأبحاث التي أفاض فيها فقهاء القانون الجنائي، ولاسيما الألمان منهم، ولكن شقة الخلاف بينهم كبيرة فيما يتعلق بتحديد نطاق القصد الاحتمالي ومدى النتائج التي يلقى عبؤها على الجاني (10). ولم يرد تعريف للقصد الاحتمالي في قانوني العقوبات الفرنسي والمصري، لذلك أتجه الفقه المصري متأثراً بالفقه الفرنسي إلى القول بانه لتوافر القصد الاحتمالي ،لابد أن يكون لدى الجاني أولاً قصد مباشر إلى إحداث نتيجة معينة يعاقب عليها القانون ، فتحدث نتيجة أخرى متوقعة تتجاوز ما أراده ، فإذا لم يكن لدى الجاني قصد مباشر، فلا يسأل إلا عن جريمة غير عمدية ، فأصحاب هذا الرأي لا يقرون بوجود القصد الاحتمالي بمعناه المتميز ، لأن ما وصفوا به القصد الاحتمالي هو في الواقع القصد المتعدي (11). يتضح لنا الخطأ الذي تقوم فكرة القصد الاحتمالي في فرنسا ومصر، فهي تتجاهل طبيعة هذا القصد ولا تعترف بقيمته القانونية وبكونه مساوياً للقصد المباشر من حيث مسؤوليته العمدية ، وتحدده على نحو تبتعد فيه عن طبيعته ونطاقه الذي يميزه عن باقي أنواع القصد الجنائي، لذلك يفضل بعض الفقهاء تدخل المشرع المصري بالنص على القصد الاحتمالي باعتباره إحدى صور القصد الجنائي منعاً لكل خلاف يثار في هذا الشأن (12). اما المشرع العراقي فقد سلك سبيلاً مختلفاً حيال القصد الاحتمالي حيث نص عليه وبصورة صريحة فـي الفقرة ب مـن المادة 34 ق .ع .ع بقوله ( تعـد الجريمة عمدية إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها ) (13) ، وبذلك قطع الطريق على كل اجتهاد أو تأويل في هذا الموضوع (14). يتضح لنا من قراءة النص السابق أن المشرع العراقي قد تبنى فكرة القصد الاحتمالي وجعله مساوياً  للقصد المباشر من حيث المسؤولية الجنائية ، بشرط أن يكون الفاعل قد توقع نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها ، أي أن للقصد الاحتمالي عنصران هما توقع النتيجة الجرمية ، وقبول المخاطرة بحدوثها (15)وهنـاك من يضيف عنصراً ثالثاً هو إرادة الفعل الذي قـام به الجاني (16). أما موقف محكمة التمييز في العراق من القصد الاحتمالي فتبين من خلال بعض القرارات أنها نهجت نهجاً قضائياً مستقراً بتطبيق أحكام القصد الاحتمالي أينما توافرت عناصره، فقضت تطبيقاً لذلك في قرار لها( يسأل المتهم عن إصابة شخص آخر غير المجني عليه ولو لم يقصدها إبتداءاً مأخوذاً بقصده الاحتمالي) (17) ، وقضت كذلك ( إذا أتفق المتهم مع جناة آخرين على ضرب المجني عليه على رأسه بألآت راضة وجارحة وأدى فعلهم إلى تهشيم جمجمته وقتله وعوقب بعضهم بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار فيعاقب المتهم بالعقوبة ذاتها ولو أقتصر دوره على المراقبة عند التنفيذ لكونه قد توقع النتيجة التي حصلت وقبل بها ) (18).

ثالثاً القصد المتعدي : أختلف الفقهـاء فـي إطـلاق التسميـة الدالـة علـى هذه الصورة من القصد (19)، ولكن على العموم فأن فكرة القصد المتعدي ترجع في بروزها إلى الفقه الجنائي الإيطالي كما يدل على ذلك التعبير الأصلي نفسه ( praeterintione ) (20) وتعني انصراف إرادة الجاني إلى نتيجـة جرميـة معينـة ولكن يترتب علـى نشاطـه نتيجـة أخرى أشد جسامـة، ولـو لم يتوقعها ولم يريدها (21)، بمعنـى أنه فـي الجرائم المتعدية قصد الجانـي يكون الوضع علـى عكس ما هو عليه في الشروع ، ففــي هذا الأخير يتوافر القصد الجنائي الذي يتجاوز النتيجة التي حدثت (كان الجاني يريد الوفاة فأحدث جرحاً فقط )، أما هنا فلدينا النتيجة التي تتجاوز القصد ( كان الجاني يريد الجرح فحدثت الوفاة) (22). نص قانون العقوبات الإيطالي على الجريمة متعدية القصد في الفقرة الثانية من المادة 43منه ، بحيث جعلها تحتل مرتبة وسطاً بين الجرائم العمدية وغير العمدية وقرر لها عقوبات أخف من عقوبات الجرائم العمدية وأشد من عقوبات الجرائم غير العمدية (23). أما قانـون العقوبـات العراقـي فقد نص على الجريمة متعدية القصد ممثلة بصورة واضحة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت في المادة 410 منه (24)، بينمـا فضل المشرع المصري عـدم الاعتراف بالقصد المتعدي بنص عـام ، ولكنه أورد عـدة تطبيقات للجرائم متعدية القصد ولم يتخذ مـوقفاً واحداً بشـأن العقاب علـى هذه الجرائم (25) ، ورغم ذلك فـأن الفقه الجنائي المصري قد جرى على اعتبار النصوص الخاصة بهذه الجرائم من قبيل التطبيقات التشريعية لنظرية القصد الاحتمالي، وهذا الرأي منتقد لتعارضه مع المبادئ الأساسية في القانون ، وخاصة تعارضه مع المدلول الذي يجب التسليم به للقصد الجنائي، فضلاً عن انعدام الصلة بين المسؤولية عن النتيجة الأشد وفكرة القصد الاحتمالي (26). فالقانون المصري إذاً لم يعط تطبيقاً مضطرداً ، لا لفكرة المسؤولية بمقتضى القصد الاحتمالي ولا لفكرة المسؤولية عن الجريمة متعدية القصد ، ولكنه شدد المسؤولية في أحوال معينة تعتبر كلها استثناء من قاعدة استلزام العمد كأصل عام (27). إن ذلك ليدل دلالة قاطعة على مدى الخلط الواضح بين القصدين الاحتمالي والمتعدي لدى بعض الفقهاء المصريين تأثراً منهم بالفقه الفرنسي ، بدليل تأصيل المسؤولية الجنائية عن القصدين في حال توافرها إلى نصوص عقابية خاصة تعتبر استثناء من الأصل العام .  يشترط الفقه للمساءلة عن القصد المتعدي تحقق عدة شروط منها ، أن توجد جريمة أولى عمدية ، وأن تترتب على هذه الجريمة نتيجة أشد مما قصد إليه الجاني ، وأخيراً أن تكون هناك علاقة سببية بين الجريمة العمدية والنتيجة الأشد (28). نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أن القصد المتعدي يقوم عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة فينشأ عن فعله أو امتناعه نتيجة أشد جسامة من تلك التي أرادها مع أن إرادته لم تتجه إلى النتيجة الأشد ولم يقبل بها إن حصلت . 

__________________________

1- د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي مبادؤه ، المرجع السابق، ص464 ، وفي نفس المعنى : د. عبد الستار الجميلي، المرجع السابق ، ص111 . 

2- د. محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص476 .                       

3- يقابل هذا التقسيم في الشريعة الإسلامية الغراء تقسيم القصد إلى معين وغير معين ، حيث نجد في الفقه الإسلامي اتجاهين ،أحدهما يسوي في الحكم بين القصد المعين والقصد غير المعين، وهو إتجاه الشيعة الإمامية وجمهور المالكية والحنابلة، والأخر فرق بينهما في الحكم وهو رأي الحنفية والشافعية وبعض المالكية والحنابلة، حيث يثبتون القتل العمد بالقصد المعين أما القتل بالقصد غير المعين فلا يعدونه من العمد بل من الخطأ . في تفصيلات ذلك أنظر : السيد أبو القاسم الخوئي ،المرجع السابق ، ص8 /  عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ،ج2، ط3، دار التراث للطباعة والنشر-مصر ، 1977، ص87 .

4- في تفصيلات ذلك أنظر : د. حميد السعدي، النظرية العامة لجريمة القتل، المرجع السابق، ص194.أكرم نشأت إبراهيم ، الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ، المرجع السابق، ص84 / السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات المطبعة العالمية،1952، ص370 / طه الشيخلي ، القتل العمد ، بحث منشور في مجلة الشرطة ، ج 4، المجلد الأول ، ك2 1958، ص31 . 

5- القاضي علي السماك ،الموسوعة الجنائية في القضاء العراقي،ج3،ط1، مطبعة الإرشاد ، بلا سنة طبع ، ص111 / جبرائيل البناء، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مطبعة الرشيد ،1949، ص89/ د. مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقانون-القسم الخاص، الكتاب الثاني، ط1، منشأة المعارف ، 1988، ص255 /

- D.W.Elliott and J.C.Wood “ Acase book on criminal law “, 3thd edition, Sweet and Maxwell, London, 1974,p.302              

6- مثال ذلك ما نص عليه في المواد(406/1-هـ) و(406/1-ء) ق. ع .ع .                          

7- أنظر نصوص المواد : (33)عقوبات عراقي و(231)عقوبات مصري و(329)عقوبات أردني و(394) من القانون الجنائي المغربي و(369)عقوبات ليبي .

8- في تفصيلات ذلك أنظر : د. عبد الستار الجميلي ، المرجع السابق ، ص113 .

9- للإطلاع على أصل التسمية والانتقادات الموجهة إليها أنظر : القاضي فريد الزغبي، المرجع السابق، ص52  / د. ماهر عبد شويش ، الأحكام العامة ، المرجع السابق ، ص309 .

10- في تفصيلات ذلك أنظر : فراس عبد المنعم عبد الله ، المرجع السابق ، ص58 . 

11- د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، المرجع السابق، ص281 / د. ماهر عبد شويش، الأحكام العامة ،المرجع السابق، ص309 / د. أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، المجلد الثاني ، ط3 ، الدار العربية للموسوعات-بيروت ، 1982، ص456 / د. علي محمد جعفر، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1 ، 1987، ص88 . 

12- د. محمد سامي النبراوي ، المرجع السابق ، ص188 .

13- وضمن هذا الاتجاه المشرع الأردني في المادة 64 واللبناني في المادة 89 والسوري في المادة 188 والمشرع اليمني في المادة 9 من قانون العقوبات اليمني . 

14- وهناك من يرى خلاف ذلك ويطالب المشرع العراقي بالاستغناء عن تعريف القصد الاحتمالي وترك أمره للفقه والقضاء والمبادئ العامة أسوة بمذهب المشرع المصري / فراس عبد المنعم عبد الله ، المرجع السابق ، ص59 .

15- في تفصيلات ذلك أنظر : د. واثبة السعدي ، المرجع السابق ، ص111/ د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، النظرية العامة، المرجع السابق، ص248 / د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق، ص347 . 

16- في تفصيلات ذلك أنظر : د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات-القسم العام، دار القادسية للطباعة-بغداد ،1982، ص77 .

-أما موقف الشريعة الإسلامية الغراء من القصد الاحتمالي : أختلف الفقهاء المسلمون حول القصد الاحتمالي ، فالشيعة الإمامية لا يسلمون بالقصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد ويصرون على وجوب توجه نية الجاني للقتل ، وقد سار معهم في هذا الاتجاه أبو حنيفة والشافعي ، أما الإمام أحمد فقد سلم بالقصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد في موضعين فقط : الأول إذا أخطأ الجاني في الفعل ، كما لو أراد أن يقتل زيداً فلما رماه أخطئه وأصاب عمراً بشرط أن يكون زيد معصوم الدم (وهو ما يقابل في القانون الوضعي الخطأ في توجيه الفعل ) ، والثاني : إذا كان الخطأ في ظن الفاعل ، كأن يقصد قتل زيد فيقتل عمر على إنه زيد ، بشرط أن يكون زيد معصوم الدم (وهو ما يقابل في القانون الوضعي الخطأ في الشخص ) ، أما مذهب الأمام مالك فيتسع للقصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد ، لأن القتل لديه عمد وخطأ ولا يعرف القتل شبه العمد .  في تفصيلات ذلك أنظر : السيد محمد محمد صادق الصدر، المرجع السابق ، ص193 / عبد القادر عودة ،المرجع السابق ، ص90 .    

17- قرار محكمة الجنايات المرقم 856/جنايات/1974 في 26/5/1974 منشور في مجموعة فؤاد زكي عبد الكريم لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة التمييز في العراق ، دار القادسية للطباعة-بغداد ، 1982، ص26 . 

18- قرار محكمة التمييز المرقم 1041/جنايات/1975 في 20/4/1976 منشور في مجموعة فؤاد زكي عبد الكريم،   المرجع السابق، ص42 .

19- للإطلاع على هذه التسميات أنظر : د. عبد المهيمن بكر، الوسيط في قانون الجزاء الكويتي ، ط1، مطبعة جامعة الكويت ، 1973، ص117 / د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، المرجع السابق ، ص281 / د. محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي مبادؤه ، المرجع السابق ، ص467.

20- القاضي فريد الزغبي ، المرجع السابق ، ص58 .

21- في تفصيلات ذلك أنظر : د. محمد سامي النبراوي ، المرجع السابق ، ص188 / د .حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، النظرية العامة ، المرجع السابق ، ص266 / نفس المؤلف ، شرح قانون العقوبات الجديد ، الأحكام العامة ، المرجع السابق ، ص253 / د. أبو اليزيد علي المتيت ، البحث العلمي عن الجريمة، مؤسسة شباب الجامعة ، بلا سنة طبع ، ص91 / - Von Liszt, op. cit., p.269

22- في تفصيلات ذلك أنظر : د. رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص70 .

23- تنص فق 2م 43 عقوبات إيطالي( تعد الجريمة متجاوزة القصد أو متعديته إذا ترتبت على الفعل أو الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة أشد جسامة من تلك التي أرادها ) / في تفصيلات ذلك أنظر : د. ماهر عبد شويش ، الأحكام العامة، المرجع السابق ، ص311 / د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة ، المرجع السابق ، ص82  / د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي ، المرجع السابق ، ص322 . 

24- تنص م 410 ق.ع .ع ( من اعتدى على آخر بالضرب أو الجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب……) .

- ومن القوانين العقابية العربية التي سارت بنفس نهج المشرع العراقي في شأن ذلك : قانون العقوبات اللبناني في المادة 550 والأردني في المادة 330 والليبي في المادة 63 والجزائري في المادة 264  . 

- أما القصد المتعدي في الشريعة الإسلامية السمحاء : فهناك من يرى أن فكرة القصد المتعدي، ماهي إلا إقرار واضح وصريح لمذهب الأئمة جعفر الصادق (ع) وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في جرائم القتل شبه العمد والجرح والضرب الذي يؤدي إلى قطع عضو أو فقد منفعته / السيد أبو القاسم الخوئي ، المرجع السابق ، ص8 وص144 /أحمد موافي، المرجع السابق ، ص242 . 

25- من هذه الجرائم : المنصوص عليها في المادة(168)الخاصة بتعريض وسائل النقل العامة للخطر إذا نشأ عنه موت ، والمادة(257) الخاصة بالحريق إذا نشأ عنه موت ، والمادة(286)الخاصة بتعريض الأطفال للخطر إذا نشأ عنه موت أو انفصال عضو / في تفصيلات ذلك أنظر : د. سمير الجنزوري ، المرجع السابق ، ص449أ .

26- في تفصيلات ذلك أنظر : د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد ،المرجع السابق، ص242/ د. محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات-القسم العام ،المرجع السابق ، ص299 / د. علي حسين الخلف   ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق ، ص349 / د. رمسيس بهنام ، فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقاب ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية   ،ع 1و2، س6،1952-1954، ص78 .

27- في هذا المعنى ينظر : د. رؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، المرجع السابق ، ص84 .

28- د. سامح السيد جاد ، المرجع السابق ، ص32/ د. عبد المهيمن بكر ، قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص577 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .