المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



فقدان أهلية احد الخصوم من اسباب انقطاع سير الدعوى المدنية  
  
3945   01:40 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص23-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

...ان انعدام أهلية الاداء وانتقاصها، سيما وان الخصوم القضائية تتطلب القيام بها من شخص له أهلية اداء ومتى اختلت هذه الأهلية بحصول عارض من العوارض ، فان السير بالدعوى ينقطع بحكم القانون، اذ ان تمتع طرفي الخصومة بالاهلية القانونية هو امر وجوبي بحكم القانون، لذا اصبح من الضروري بيان الحكم القانوني لفقدان احد الخصوم لاهليته إذا ما اعتراها عارض من  عوارضها(1) فالقانون المدني السوري في المادة ( 115 ) منه تشترط لتطبيق حكم الصبي غير المميز على المجنون والمعتوه واعتبار تصرفاتهما باطلة، ان يكون التصرف قد صدر بعد صدور قرار بالحجر عليهما وشهره، اما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا  كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها(2) وقد جاء ذات الحكم بالنسبة للمجنون والمعتوه في القانون المدني المصري( 3). الا ان المادة ( 127/ 1) من القانون المدني الاردني اعتبرت المجنون من المحجور عليهم لذاتهم دون  حاجة لصدور قرار من القاضي بالحجر عليه، وهذا ما ذهبت اليه المادة ( 200 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري حيث اعتبرت المجنون والمعتوه محجورًا عليهما لذاتيهما دون ان يكون هناك حاجة لصدور قرار بالحجر عليهما، وبالتالي فان تصرفاتهما تعتبر باطلة كتصرفات  الصغير غير المميز لمجرد حدوث الجنون، وليس اعتبارًا من شهر قرار الحجر(4) كما ان مجلة الاحكام العدلية وهي المطبقة لدينا في فلسطين قد بينت الحكم القانوني للمجنون والمعتوه، حيث تنص المادة ( 957 ): "الصغير والمجنون والمعتوه محجورون اصلا". وتنص في المادة ( 978 ) على ان المعتوه في حكم الصغير المميز، كما تنص في المادة ( 979) على ان المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز. وتنص في المادة ( 980 ) على ان تصرفات المجنون غير المطبق في حالة افاقته كتصرفات العاقل. كما تنص المادة ( 967 ) على الآتي: "يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعًا محضًا وان لم ياذن به الولي، ولم يجزه ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضررًا محضًا وان اذنه بذلك، اما العقود الدائرة ين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة وليه". ولا بد من الاشارة إلى ان الجنون كمرض يثبت بوساطة اهل الخبرة، وهو الطبيب المختص(5)، ويصدر القاضي حكمًا في ذلك، واذا نشب نزاع حول حصوله اثناء سير الدعوى فهنا نكون امام وقف قضائي حتى ثبوت هذه الحالة من عدمها، ومتى ثبتت فان انقطاع سير الدعوى المدنية يكون واقعًا بحكم القانون، وذلك من التاريخ الذي ثبت فيه حصول الجنون لا من تاريخ الحكم الصادر باقرار تلك الحالة. ومن هنا نجد أن السفيه والمغفل كليهما لا يعتبران فاقدي التمييز والوعي، وانما هما يدركان الامور القانونية، ولكنها لا يُحسنان التصرف في امورهما. وعلى هذا يعتبر السفيه والمغفل في حكم الصغير المميز الا انه يشترط لذلك ان يكون قد صدر قرار بالحجر عليهما من قبل القاضي الشرعي، اما قبل صدور قرار الحجر وشهره فتكون جميع تصرفاتهما صحيحة. وحتى وقع الحجر عليهما فانه لا يُرفع الا بقرار من القاضي(6)

________________  

1- كما نصت المادة ( 114 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني: "بان المجنون والمغفل والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجز عنه وفقًا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون". كما نصت المادة ( 115 ) من ذات المشروع "يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد قرار الحجز ومع ذلك إذا صدر التصرف قبل صدور قرار الحجز فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد".

2- القاسم، هشام: المدخل إلى علم القانون، الطبعة الثانية. سوريا: مطبعة الاسكان العسكرية 1987 ، ص 353 .

3- نصت المادة ( 114 ) من القانون المدني المصري ان تصرف المجنون لا يعتبر باطلا الا بعد تسجيل الطلب المقدم،  اما قبل تسجيل الطلب أو الحكم فلا يكون التصرف باطلا الا إذا كان من يتعامل مع المجنون سيء النية بانه كان يعمل بحالة الجنون أو كانت هذه الحالة شائعة بحيث يكون في وسعه ان يعلم بها. نقلا عن دواس، امين: المصادر الارادية- العقد والارادة المنفردة - الطبعة الأولى. رام الله: دار  الشروق للنشر والتوزيع. 2004 ، ص 39

4-  القاسم، هاشم: المدخل إلى علم القانون، مرجع سابق، ص353

5- قرار محكمة التمييز الاردنية، 771/ 86 ، والذي جاء فيه "ان الآمر يحتاج للمعاينة الطبية لتقرير الحجر على . المجنون". منشور في مجلة نقابة المحامين، 1989 . ج 6، ص 2008

6- سلطان، انور: مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، ط 3، (د.م) ، المكتب القانوني، 1998 ، ص 215 . كما نصت المادة ( 116 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني 1 - التصرف الصادر من المغفل أو السفيه بعد صدور قرارالحجر يسري عليه ما يسري على تصرف الصبي المميز من احكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – اما التصرف الصادر منه قبل صدور قرار الحجر فيكون صحيحًا.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .