علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
[لا ينبغى التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية في تمييز الاسم المشترك بين اثنين ]
المؤلف: الشيخ علي الخاقاني
المصدر: رجال الخاقاني
الجزء والصفحة: ج1 /ص9- 13.
22-4-2016
1716
الظاهر بل لا ينبغى التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية اعني التي بها يحصل تمييز المشتركات إسما وأبا وكنية ولقبا ونسبة ومسكنا وطبقة بل واتحادا وتعددا فتفيد تلك الامارات اتحاد ذلك الرجل أو كونه متعددا كاسحاق بن عمار أو كون المروي عنه مع اشتراكه بين اثنين أو ازيد فلانا ككونه البرقي دون القمي مثلا لكون الراوي عنه فلانا مثلا الى غير ذلك ومن ذلك ظهور السقط في السند أو عدمه أو كون الراوي يروى معه لا عنه كما قد يوجد أو بالعكس الى غير ذلك من الامارات الموجبة للمظنة التي لا اشكال ظاهرا في الاعتماد عليها والاعتبار بها ويدل على ذلك وجوه. (الاول) اسنداد باب العلم بها جزما مع شدة الحاجة وعموم البلوى والبلية بها جدا فلو لم يجز العمل بتلك الامارات للزم تعطيل الاحكام لكثرتها وتنجز التكليف بها، وعدم وفاء موارد العلم بها لقلتها جدا ان لم نقل بتعذرها رأسا. (الثاني) ظهور التسالم على اعتبارها فانا لا نرى احدا من علماء الرجال ينكر اعتبارها أو يتامل فيه بل يتلقاه ممن اعتبره بالقبول بل يعتبره في موارده كغيره وما ذاك الا للاتفاق عليه وهو المطلوب كما يشهد له استدلال بعضهم (كالسيد محسن في رجاله) (1) على الاكتفاء بالظن بالصدور بالاكتفاء في تمييز المشتركات بالقرائن التي اقصاها حصول الظن فيفيد ان هذا امر مفروغ عنه، وانه مما لا يعتريه شك ولا ريب والا لم يحسن الاستدلال به على نظيره الذى هو محل شك ويدل عليه ايضا ما سمعت عن (الوحيد) من ان الاكتفاء بالظنون عليه دأبهم وديدنهم وان كان ذلك في مورد الدعوى محل اشكال كما عرفت اللهم الا ان يقال بعدم الفرق لكنه محل نظر بل منع وكيف كان فالظاهر ان اعتبارها من المسلمات فيما بينهم ولكن هل هي من الظنون الخاصة لقيام الاجماع عليها بالخصوص كقيامه على اعتبار الظن الحاصل من ظواهر الالفاظ ام من جهة انسداد باب العلم فتكون من الظنون المطلقة ؟ كل محتمل والقدر المشترك الذى هو اعتبارها في الجملة كاف إذ لا غرض لنا وراء اعتبارها كذلك (الثالث) ان الظن في المقام من باب الظن في الموضوعات والظن فيها معتبر لبناء العقلاء على اعتبارها والتعويل عليه في جميع أمورهم في معاملاتهم وتجاراتهم في سفرهم وحضرهم فعلا وتركا وعلى ذلك طريقتهم جارية وسيرتهم ماضية وأمورهم منتظمة وبه متسقة من غير نكير منهم ولا متأمل بل عليه السيرة والطريقة في كل عصر وزمان. (هذا) ولكن الوجه ان الظن في الموضوعات الصرفة غير معتبر لعدم الدليل والاصل العدم بل لقيام الدليل على عدم اعتباره إذ ما من مورد من موارد الظن الا وفيه اصل عملي موافق لذلك الظن أو مخالف فان كان مخالفا لذلك الظن كان الاعتبار بذلك الاصل إذ اعتبار الظن المخالف له موجب لطرح الحجة من غير حجة وان كان موافقا كان الاعتبار به من جهة كونه موافقا لذاك الاصل لا من جهة نفسه وكونه ظنا لأصالة حرمة العمل بالظن بقول مطلق في الاحكام والموضوعات إلا ما قام عليه الدليل وهو في الموضوعات الصرفة غير قائم إذ ترتيب احكام الموضوعات الواقعية على تلك الموضوعات الشخصية الخارجية لمحض الظن بكونها مصداقا لتلك الموضوعات الكلية الواقعية لا دليل عليه والاصل ينفيه وحينئذ فلا عبرة بكون هذا دما أو خمرا أو منيا أو ظاهرا بعد ما كان نجسا أو بالعكس أو وقفا خاصا أو عاما فيرتب عليه الآثار لمحض وجود كنابة ؟ ؟ على ظهر الكتاب مثلا أو كون هذا اليوم عيدا فيحرم صومه أو كونه اول الشهر فيجب صومه أو كون هذا اللحم مذكى مع عدم وجود امارة شرعية كسوق نحوه أو كون هذه الامرأة حائضا أو انقضت عدتها لامن قولها فانه معتبر الى غير ذلك من موارد الظن المخالف للأصل الموجود فيها فان العبرة بذلك الاصل المخالف لذلك الظن لا به إلا ان يقوم هناك دليل على اعتبار ذاك الظن كما ثبت في كثير من الموارد كأفعال الصلاة والقبلة دون الوقت على الاقرب والنسب في وجه للزوم تعطيل الحقوق لولا كفاية الظن فيه لتعسر العلم بل تعذره فهو شبه الاحكام الكلية مع فرض انسداد باب العلم فيها الى غير ذلك مما قام عليه الدليل ومع فقده فلا وجه لاعتباره نعم ذلك مسلم في الموضوعات الكلية اعني الموضوعات التي انيط بها الاحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد ونحو ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية كانت كالقبض والافتراق والتعريف حولا واليأس بالنسبة الى مجهول المالك أو غيرها إذ لا إشكال في اعتبار الظن فيها سواء حصل ذلك الظن بواسطة اقوال اهل اللغبة وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد ام كان المرجع فيه الى العرف كما في الموضوعات المتداولة بين اهل العرف كالقبض والافتراق ونحوها من الموضوعات العرفية التي هي متعلق للأحكام الكلية فان المرجع فيها الى العرف بواسطة التبادر ومن هنا سميت الموضوعات المستنبطة لاستنباط معانيها بواسطة التبادر حيث تكون تلك الموضوعات متداولة بين اهل العرف أو من اقوال اهل اللغة حيث لا تكون بينهم متداولة كلفظ الصعيد وشبهه فهي كالأحكام الشرعية مستنبطة من ادلتها في مقابلة الموضوعات الصرفة وهى الموضوعات الشخصية الخارجية فان الظن فيها ليس بمعتبر على الاقرب نعم في الأمور العادية جرت عليه السيرة والطريقة ولعله لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لولاه اما فيما يعود الى الاحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وتترك الاصول الموجودة في تلك الموارد لمجرد الظن فلا. نعم ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه والمفروغية منه مع ان اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلا بد من كفاية الظن لتنجز التكليف فيها كما عرفت والله اعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقصد به السيد الاعرجي الحسينى الكاظمي المتوفي سنة 1227 ه فان له كتاب (عدة الرجال) وهو محفوظ.