علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين.
المؤلف: أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
المصدر: قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة: ج3، ص 681 ـ 682.
2024-08-12
439
وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين (1):
روى الكليني (2) بسنده الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس)).
وورد في نسخ الفقيه (3) المتداولة مروياً بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك)).
وقد أفتى السيّد الأستاذ (قده) بمضمون الرواية الثانية ولكن فيمن أخّر صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق قائلاً (4): إنّه لا تجب عليه المبادرة إلى أدائه بل يجوز له التأخير فيه إلى نهاية شهر ذي الحجة، استناداً إلى الصحيحة المذكورة.
ولكن من الواضح أنّه لا اختصاص للصحيحة بمن أخّر الإتيان به إلى ما بعد أيام التشريق بل يشمل كل فاقد للهدي، ممّا يقتضي عدم لزوم الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع لمن لم يأتِ به قبل ذلك.
هذا، والصحيح أنّه يشكل البناء على جواز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً، اعتماداً على صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه باللفظ المتقدّم المذكور في نسخه الواصلة إلى المتأخّرين منذ عصر العلّامة (قده) إلى زماننا هذا(5) فإنّه توجد نسخة قديمة جداً من الجزء الثاني من الفقيه ـ المشتمل على كتاب الحج - مؤرّخة في سنة (574 هـ)، وهي بخط (أبو الرضا ابن بدر) (6)، والمذكور فيها في المتن هكذا: (وقد روى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: ((مَن لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة أيّام في أول العشر فلا بأس بذلك)).
نعم، ورد في هامشها هكذا: (في العشر الأواخر. خ) أي أّن في نسخة ورد (العشر الأواخر) بدل (أول العشر). والظاهر أنّ الصحيح هو ما ورد في متن النسخة المذكورة، إذ يستبعد وجود روايتين لزرارة في المقام متقاربتين جداً في الألفاظ وتتعلق إحداهما بتقديم صوم الأيام الثلاثة بالإتيان به في بداية العشر الأول وتتعلّق الثانية بتأخيره إلى العشر الأواخر، وأنّ الكليني والشيخ رويا الرواية الأولى المتعلّقة بالتقديم، والصدوق أورد الرواية الثانية المتعلّقة بالتأخير مع أنّ من المعلوم أنّ كتاب الكافي كان بمرأى الصدوق وقد نقل عنه في موارد عديدة تارة مصرّحاً بالأخذ منه وأخرى بدون ذلك، كما أنّ كتاب الفقيه كان من مصادر الشيخ وقد اقتبس منه في موارد شتّى وإن لم يصرّح بذلك في جملة من الموارد، ومع هذا كيف لا يستبعد اقتصار الصدوق على إيراد ما يتعلق بتأخير صيام الأيام الثلاثة دون ما يتعلق بتقديمه واقتصار الشيخ على إيراد ما يتعلق بتقديم صيام الأيام الثلاثة دون ما يتعلق بتأخيره بالرغم من تعلّق الفرعين بمسألة واحدة وورود الرواية فيهما جميعاً عن زرارة بن أعين؟!
والحاصل: أنّ صحيحة زرارة باللفظ المذكور في النسخ الواصلة إلى المتأخّرين من كتاب الفقيه مّما لا سبيل إلى الاعتماد عليها، فلا يمكن البناء على جواز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى العشر الأواخر اختيارًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 63.
(2) الكافي ج 4 ص: 507
(3) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 303
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 216.
(5) يلاحظ تذكرة الفقهاء ج: 8 ص 273، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج8 ص:54، والوافي ج 14 ص: 1186، وروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص: 199، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 182.
(6) ورد التعريف بهذه النسخة في مجلة (كتاب شيعة) العدد: 5 ص: 364، فلتراجع.