0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاجراءات العملية في الانتقال والمعاينة

المؤلف:  سجاد غانم عبد الحسين

المصدر:  الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 134-143

2026-08-17

20

+

-

20

بعد تلقي عضو الضبط القضائي البلاغ عن الجريمة، سواء كان بطريق الشكوى أو الإخبار أو عن طريق مشاهدته لها، فإن ذلك يبرّر انتقاله إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، فضلاً عن توثيق تلك الإجراءات بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة الجريمة.
أولا: إجراءات عضو الضبط القضائي في مسرح الجريمة :
أوجب المشرع العراقي والمقارن على مأمور الضبط القضائي الانتقال فوراً الى مسرح الجريمة لا تمام المعاينة إذا كانت الجريمة مشهودة لاتخاذ الإجراءات الأتية :-
1- معاينة الآثار المادية للجريمة : أي معاينة كل الاثار سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، عالقة بالمتهم أو بالمجني عليه، التي تساعد على كشف الحقيقة، وان هذه الآثار تختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة (1).
2- الحفاظ على مسرح الجريمة : أي إبقاء مسرح الجريمة بذات الحالة التي تركها الجاني، بدون لمس أو تحريك أو تغير، ضماناً لسلامة الأدلة واحاطة مسرح الجريمة بأشرطة عازلة عن الأماكن الأخرى(2). إذ يجب على ضابط الشرطة مراعاة جميع التحفظات التي يحب اتخاذها اثناء العمل والانتباه لأي حركة غير مدروسة(3).
3- التعامل مع الحاضرين في مسرح الجريمة : لعضو الضبط القضائي أن يسمع اقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة (4).
ولعضو الضبط القضائي ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنها (5)، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية: " من المقرر بعدم التحرك الذي يصدره الضابط الى الحاضرين بالمكان الذي يدخله بشكل قانوني هو اجراء قصد به ان يستقر النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها (6).
4- التعامل مع الشهود : على عضو الضبط القضائي تدوين أسماء الشهود الحاضرين وأخذ عناوينهم كاملة للاستعانة بهم عند الحاجة، كما يجب عليه إبعاد الشهود عن المتهم، أو فيما بينهم بقدر الإمكان (7).
5- التعامل مع المتهمين : فمعرفة المتهم هو الهدف الجوهري في إجراءات التحقيق، اذ يعد مسرح الجريمة المكان الأخير الذي ظهر به المتهم، قبل الهروب أو الاختفاء، كما أن بعض المتهمين يمكثون بعد الجريمة بالقرب من مكان الجريمة، فلابد من اتباع قواعد للقبض على المتهمين أهمها اغلاق الممرات والمداخل لسد الطريق أمام المتهم، والبحث بالمناطق المجاورة والقريبة المسرح الجريمة، على أن يراعي الحفاظ عليهم من أي اعتداء عليهم، أو من انفسهم في حال القبض عليهم، والعمل على فصلهم في حالة تعددهم (8) .
6- التعامل مع المجني عليه : على عضو الضبط القضائي عند انتقاله الى مسرح الجريمة، ان يدون افادة المجني عليه، ولهذا التدوين أهمية كبيرة في مجرى التحقيق، لأنه قد يتوفى المجني عليه فتضيع الحقيقة (9).
7 - اتخاذ الإجراءات التحفظية : إن انتقال عضو الضبط القضائي إلى مسرح الجريمة يقتضي منه إثبات حالة المكان وحالة الأشخاص، وضبط الأسلحة، وكل ما من شأنه أن يفيد في كشف الحقيقة، كأن يقوم بوضع الأختام على الأشياء التي تحمل آثارًا للجريمة، أو تعيين حارس للمحافظة عليها (10)، ويمكن لأعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا مساعدة الشرطة اذ كانت هناك ضرورة (11) .
8- تنظيم محضر رسمي بالإجراءات : عد تنظيم محضر الإجراءات أمرًا ضروريًا في عملية الإثبات، إذ يُعدّ الوسيلة التحريرية التي تُثبت ما قام به عضو الضبط القضائي من إجراءات، بما يتيح للمحكمة الوقوف على مشروعيتها وسلامتها من الناحية القانونية ولذلك يُلزم عضو الضبط القضائي بتنظيم هذا المحضر متضمنا جميع التفاصيل، صغيرة كانت أم كبيرة، وبما يشمل حالة الأشخاص، وحالة الأماكن، والفاعلين والمساهمين، والشهود، وكل ما دار على مسرح الجريمة (12).
وتنبغي الإشارة الى انه لا يلزم القانون عضو الضبط القضائي بأن يستصحب كاتباً، حتى لو كان يباشر التحقيق، وان القانون لا يمنع عضو الضبط القضائي من الاستعانة بكاتب، ولا يترتب عليه بطلان محضره، مادام المحرر حرر تحت اشرافه وذيل بتوقيعه (13).
ثانياً : اختصاص عضو الضبط القضائي في مسرح الجريمة المشهودة
ان سلطة عضو الضبط القضائي تقتصر بالقبض والتفتيش، وهو استثناء من حيث الأصل .
1- القبض (14) على المتهم : عدّ القبض من الإجراءات الخطيرة التي تمس حرية الإنسان، ولذلك أحاطه المشرع بجملة من الضمانات في مقدمتها اشتراط صدور الإذن القانوني لجواز إجرائه (15) ، فالمادة (93) من قانون
أصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب صدور أمر قضائي لجواز القبض أو توقيفه (16)، فإذا كانت الجريمة مشهودة، جاز لأعضاء الضبط القضائي القبض على الجاني دون اشتراط صدور إذن مسبق (17). وهذا ما تضمنته المادة (102) والمادة (103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (18).
ويُعدّ القبض في حالة الجريمة المشهودة استثناءً على الأصل العام، وبالتالي جواز اجرائه، ففي أحد قرارات محكمة الجنايات في النجف اذ تبين فيه جواز القبض بدون أذن " كان المشتكي (س) قد حضر لزيارة العتبة العلوية المقدسة وقد دخل الى صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام واخد قيلولة وبعد ذلك وضع الجهاز نوع شامو نوت فايف وفي هذه الاثناء حضر المتهم المحال (س) وقام بمد يده لغرض سرقة الجهازوشعر به المشتكي وقام بالقبض عليه وقام بالمناداة على افراد العتبة وتم القبض عليه ..." (5). واما عن جواز القبض في القانون المقارن، حيث اشترط المشرع المصري في المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وكذلك المشرع الفلسطيني في المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، توافر دلائل كافية تبرر لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، كما قيدا هذه السلطة بعدم جواز ممارستها في المخالفات، ولا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة تقل عن ستة أشهر في التشريع الفلسطيني، وثلاثة أشهر في التشريع المصري (6).
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية : " ان حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائي طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية الانتقال فوراً الى محل الواقعة ومعاينة الاثار المادية والمحافظة عليها، فضلاً عن انها طبقاً للمادتين (34_46) من هذا القانون، تبيح له ان يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه (7) .
2- التفتيش : إن حريات الأشخاص وحرمة مساكنهم مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بإذن قضائي صادر وفقًا لأحكام القانون (8)، فالتفتيش اجراء ، يرمي الى البحث عن أدلة الجريمة، بقصد كشف الحقيقة، وبذلك يعتبر استثناء من القاعدة العامة، التي تقضي بعدم المساس بحريات الأشخاص وحرمة مساكنهم (9).
وبما أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز إجراؤه إلا من قبل السلطة المختصة بالتحقيق أو بأمر صادر منها، غير أن المشرع أجازه - على سبيل الاستثناء - لعضو الضبط القضائي (10)؛ وذلك بدلالة المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت على : " للمحقق أو لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانونا. ويجوز له في حالة وقوع جناية أو جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم أو أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص أو الاوراق أو الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية أنها موجودة فيها".
وتفتيش المقبوض عليه يختلف عن تجريده من سلاحه، اذ لا يعد الأخير من اجراءات التحقيق بل من مستلزمات القبض ذاته يقصد منه حماية شخص من يتولى القبض . وإذ ابيح لكل فرد حق القاء القبض في حالات محددة بحسب نص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فهذا الحق لا يمتد الى تفتيش المقبوض عليه، كما ان التفتيش الذي يجريه عضو الضبط القضائي على من أُلقي القبض عليه من قبله يعد من حيث طبيعته القانونية من اجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق حيث يمكن ان يكون الغرض منه ابتداء البحث عن أدلة الجريمة (11) ، مع ضرورة مراعاة المادة (80) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (12).
اما قانون الإجراءات الجنائية المصري، نص على جواز قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش في الحالات التي يجيز فيها القانون القبض وذلك ما نصت عليه المادة (46) من ذات القانون، حيث نصت: " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه"، أي لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، تفتيش المتهم، إلا في حالات التلبس بالجناية (13).
وبهذا ما ذهبت به محكمة النقض المصرية بقولها بأن: وقوع الجريمة في حالة تلبس تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي دون إذن من النيابة العامة في الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات وجنح حددها القانون وتفتيشه، وأن مباشرة النيابة العامة للتحقيق لا تمنع مأمور الضبط في حالة التلبس بالجريمة من القبض على مقترفها وتفتيشه وذلك دون حاجة إلى إذن مسبق منها " (14). وفيما يتعلق بغسيل المعدة، فقد اجازت محكمة النقض المصرية هذا الاجراء، واعتبرته داخل ضمن نطاق التفتيش حيث قضت: "متى كان غسيل معدة المتهم والحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على أثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً على أساس قيام حالة التلبس" (15).
مع اشتراط انتداب مأمور الضبط القضائي انثى لتفتيش الأنثى، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية، حيث قضت : " على أساس أن اشتراط الأنثى لتفتيش الأنثى ليس سببه تحقيق ضمانات حرية من يجري تفتيشها حتى يشترط فيها استصحاب أنثى بل هو مجرد الحفاظ على عورتها التي يخدش حياءها إذا مست (16) .
واما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث أشار الى ان جواز القبض من قبل مأمور الضبط القضائي، يبرر في التفتيش، حيث ان لا يتصور اجراء التفتيش بدون القبض في حالة التلبس (17)، وبهذا ما نصت عليه المادة (38/1) : " في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك"، مع مراعاة المادة (47) من القانون ذاته (18) .
ثالثاً : إجراءات توثيق المعاينة :
إن توثيق المعاينة التي تجرى على مسرح الجريمة يمثل التزاما جوهريًا يقع على عاتق عضو الضبط القضائي، لما له من أثر في إثبات الوقائع والمحافظة على الأدلة، وفيما يأتي بيان طرق توثيقها.
1- التوثيق بالكتابة : تعدُّ الكتابة من أقدم الوسائل المعتمدة في توثيق معاينة مسرح الجريمة، وهي وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لما لها من قيمة قانونية وإجرائية في إثبات الوقائع ويجب أن يشتمل محضر المعاينة على العناصر الجوهرية، وفي مقدمتها جهة البلاغ وتاريخ وقوع الحادث، وكيفية ارتكابه، والمدة الزمنية الفاصلة بين وقوع الجريمة والانتقال إلى محلها كما يتعين على المحقق أن يراعي أقصى درجات الدقة والموضوعية عند تحرير المحضر ، وأن يثبت الوقائع كما عاينها دون زيادة أو نقصان أو تفسير شخصي، بما يضمن سلامة الإجراء (19).
2- التوثيق بالتصوير : لا يعد الوصف لمحل الواقعة بواسطة التصوير الشمسي بديلاً للوصف بالكتابة بل مكملاً له، حيث إن هناك بعض الجرائم نظرًا لطبيعتها لا يمكن أن يقتصر وصفها بواسطة الكتابة فقط بل ينبغي أن يُكمل هذا الوصف بالتصوير أيضًا كحوادث اصطدام السيارات والحرائق وغيرها (10).
اذ يعد الوصف بالتصوير الشمسي غالبًا أحسن طريقة وأحيانًا الطريقة الوحيدة التي تسجل وتوضح مسرح الجريمة بتفصيلاته الدقيقة، إن الصورة الفوتوغرافية تُظهر وتبين بجلاء مواقع الأشياء في مسرح الجريمة وتُستعمل كدليل لإسناد موقف المحقق بما وجد في المسرح وكل ما يتعلق بالشيء الموجود من حيث محله وطبيعته وشروطه الخاصة به. وإن من أهم مميزات التصوير الشمسي أن يعطي صورة طبق الأصل لمسرح الجريمة بالحالة التي تركها عليه الجاني دون زيادة أو نقصان فإذا أغفل المحقق إثبات بعض الأمور في محله الواقعة والتي يكون في ذكرها أهمية خاصة في التحقيق فإن الصورة الفوتوغرافية تأتي فتظهر جميع ما يشتمل عليه مسرح الجريمة فلا تغفل منه شيئًا (11).
و ينبثق من التوثيق باستعمال التصوير الفوتوغرافي أيضًا التصوير عن طريق الفيديو، الذي أصبح شائعا وذا أهمية كبيرة، لأنه يوثق مسرح الجريمة بصورة حية ودقيقة، بما يشمل ظروفها وطبيعتها وآثارها (12).
3- التوثيق بالرسم الهندسي: يكمل الرسم الهندسي الوصف الكتابي والصور الفوتوغرافية، إذ يُظهر ما قد يعجز الوصف أو التصوير عن توضيحه مثل العلاقات المكانية بين الأشياء من حيث الحجم والأبعاد والمسافات الفاصلة بينها (13).
ويُعرف هذا الرسم أيضاً بـ (الخريطة) أو (الرسم الكروكي) أو (الرسم التخطيطي) أو (مخطط الحادث)، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الكشف، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً به، ويوقع عليه القائم بالتحقيق. ويُقصد به رسم تفصيلي لمكان الحادث، أو تمثيل توضيحي تقريبي لموقع الحادث بمقياس رسم محدد، قد يكون مثلا (1:50) أو (1:100)، بهدف تقديم صورة واضحة ومفصلة لمكان الحادث وما يحيط به، بما في ذلك الوصف الداخلي للمكان ومواقع منافذ الدخول والخروج.
وتكتسب هذه الرسومات أهمية خاصة في بعض الجرائم، مثل حوادث اصطدام المركبات، حوادث الدهس، الحرائق العمد أو السرقة، حيث كثيراً ما يعتمد القاضي على دقة هذا الرسم في اتخاذ قراراته (14).
_______________
1- عمار مزاحم مهدي فن التحقيق الجنائي، الطبعة الثانية، مطبعة الكتاب، بغداد، 2021، ص 139. محمد حماد مرهج الهيتي، الأدلة الجنائية المادية، مصادرها انواعها _ أصول التعامل معها، دار الكتب القانونية مصر، 2014، ص102.
2- عبد الستار ناهي عبد عون، التحقيق الجنائي، الأهداف والوسائل، دار السنهوري، بيروت، 2022، ص140، ود. هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة والتقارير الطبية، دار الاهرام المنصورة، 2024، ص 41 .
3-Barry A. J. Fisher David R. Fisher, TECHNIQUES OF CRIME SCENE INVESTIGATION, Eighth Edition, Crc press london.new york, 2012, p. 386.
4- الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، 2005، دار السنهوري، بغداد ص 98 .
5- ينظر المادة (44) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة (32) من قانون الإجراءات الجنائية المصري
6- نقض 2012/6/26 ،م، مجموعة أحكام النقض 66 رقم 46554 ص591 ، نقلاً عن : د. إبراهيم سامي نصار، اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والانجلو امريكي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2021، ، ص 233
7- د. غيث جمعة سعيد، دور التحقيق الفني الجنائي في مرحلة جمع الاستدلالات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2019، ص 48.
8- د . مازن خلف ناصر أصول التحقيق الجنائي، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 110.
9- د . براء منذر كمال شرح أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة السابعة مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 2021 ، ص104.
10- د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات، 1986، ص 166
11- ينظر المادة (45) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
12- د. محمد علي السالم العياد الحلبي، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، الطبعة الأولى، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1983 ، ص 146 ود . براء منذر كمال عبد الطيف، مصدر سابق، ص 105
13- د . فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة السنهوري، بيروت، 2016 ، ص202 .
14- لم ترد في التشريعات الإجرائية تعريفاً للقبض، اذ تصدت محكمة النقض المصرية على وضع تعريف للقبض بأنه : " امساك المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركنه وحرمانه من حرية التجول دون ان يتعلق الأمر على قضاء مُدَّة زمنية معينة، أي مهما قلت مدته "، نقض ،2004/4/4 مجموعة أحكام النقض 73 ، رقم 44223 ص 871، نقلاً عن : د. إبراهيم سامي نصار، اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والانجلو امريكي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2021 ص 247
15- مريم أحمد جاسم القعيمي، إجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي في التشريع الكويتي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة المنصورة 2023، ص 11 .
16- نصت المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: " لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلَّا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك" .
17- د. عمار تركي ،السعدون ، ود. علاء ياسر حسين أصول التحقيق الاجرامي، هاتريك أربيل، 2025، ص67 .
18- نصت المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: " أ - لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على اي متهم بجناية أو جنحة في احدى الحالات الاتية :-
1 - اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 - اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.
3 - اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
ب - لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه".
ونصت المادة (103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية : على كل فرد من افراد الشرطة أو عضو من أعضاء الضبط
القضائي ان يقبض على أي من الاشخاص الآتي بيانهم :-
1 - كل شخص صدر أمر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 - كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ خلافا لأحكام القانون.
3 - كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية أو جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4 - كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي أو اي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه".
5- قرار ذي العدد 738 ج / 2022 بتاريخ 2022/5/16 ، جنايات النجف، قرار غير منشور
6- محمد علي مصطفى غانم، تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية ، 2008 ، ص 92 . وينظر المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني .
7- نقض ،1985/5/30 مجموعة المكتب الفني، س 36 ص 736 نقلاً عن إيهاب عبد المطلب، مشروعية أدلة الاثبات وأوجه بطلانها، المركز العربي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2025 ، ص 15.
8- د. محمد سعيد محمد ال ،ظفران التفتيش اثناء التلبس بالجريمة، (دراسة مقارنة بما عليه العمل في النظام الجنائي السعودي)، بحث منشور في المجلة العلمية العدد ،35 مجلد ،2 ، ج2 ، 2023، ص 1683 .
9- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 2004، ص 66 .
10- سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ، ص 155 .
11- د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، الطبعة الثانية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974 ص 278 . ود. سعيد حسب مصدر سابق، ص 155 .
12- تنص المادة (80) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: " اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر .
13- د . محمود محمود مصطفى الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1977 ، ص 51.
14- نقض 2014/2/2 مجموعة أحكام النقض، ص 83، رقم 11501 ، ص 957 ، نقلاً عن د. د. إبراهيم سامي نصار، اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والانجلو امريكي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2021، ص 331
15- نقض جزاء مصري 1946/11/11، مجموعة القواعد القانونية، جزء ،7، ص 229 ، نقلاً عن د. أحمد محمد براك مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2024 ، ص 943
16- نقض 1979/5/17 ، أحكام النقض، س ،30 ، ق 125، ص 588، نقلاً عن د. محمد زكي أبو عامر ، شرح الإجراءات الجنائية المصري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ص 247 .
17- تامر حامد القاضي شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ج 1، الطبعة الثالثة، مكتبة نيسان، غزة، فلسطين، 2025 ، ص 326.
18- تفتيش الإناث: إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.
19- اياد حمزة ،بعيوي إجراءات جمع الأدلة الجنائية المادية في مسرح الجريمة ودورها في الاثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين 2013 ، ص62.
وفي ما يأتي نموذج للوصف بالكتابة :-
مركز شرطة (...)
23/4/1998
تم الانتقال الى محل حادث انتحار المجنى عليها (...) في منطقة الزعفرانية.
1- ان محل الحادث يبعد حوالي 4 كم من مركز شرطة الزعفرانية.
2- ان محل الحادث يقع جنوب شرق مركز شرطة الزعفرانية.
3- كان الوقت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وكان التيار الكهربائي الوطني موجود والجو صحواً .
4- ان محل الحادث عبارة عن دار سكن يعود الى المدعو والد المجنى عليها اعلاه ومشيد من الطابوق والاسمنت ومكون من طابقين.
5- لدى الصعود الى الطابق العلوي وفي الغرفة الأولى شاهدت المجنى عليها معلقة بحبل نسيجي من منطقة الرقبة ومعلقة والمسافة بين قدمي المجنى عليها والأرض حوالي 60 سم تقريبا والحبل مربوط في احد مساند السقف (جنگال) ومفارقة للحياة تماماً.
6- شاهدت المجنى عليها وهي مربوطة الأيدي من منطقة المعصمين بربطة رأس نسائية
7- لم أشاهد أي مسند تحت أقدام المجنى عليها مثل طبلة أو كرسي مثلاً يدل على انها قد صعدت عليه قبل الحادث.
8- تم أنزال الجثة وفك وثاقها وإنزالها من الغرفة بغية إرسالها إلى الطابة العدلية لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.
9- لم أشاهد أي شيء آخر يستفاد منه في خدمة التحقيق عليه ختم محضر الكشف ووقع من قبلي النقيب/ ضابط التحقيق
10- Michael S. Maloney, Donald G. Housman, Crime Scene Investigation, "Procedural Guide, Crc press london.new york, 2014, p 25
11- جارلس أي أو هارا و غريغوري أو هارا ترجمة نشات بهجت البكري ، أسس التحقيق الجنائي، ج1، الطبعة الأولى، بغداد، 1988، ص 62، ود. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الاجرامي، دار الكتاب القانوني، بيروت، لبنان، 2019، ص 51 .
12- د . هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة والتقارير الطبية، دار الاهرام المنصورة، 2024 ص129
13- د. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 280
14- أزهر ورد جاسم الخالدي، دور مكاتب التحقيق القضائي في تبسيط اجراءات التقاضي في التشريع العراقي الجزائي، رسالة ماجستير مقدمة الى معهد العلمين للدراسات العليا، 2023، ص 68 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد