1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون الدولي الخاص :

حق الدم المجرد في منح الجنسية

المؤلف:  اسلام حيدر حمزة

المصدر:  تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي

الجزء والصفحة:  ص177-195

2024-08-03

478

قد نظم المشرع العراقي أحكام التجنس العادي (1) البنصوص قانونيـة خاصـــة وحـــد لــه شروطا موضوعية وأخرى شكلية لابد من تحققها في الفرد للتمتع بالجنسية المكتسبة للدولة (2) إلا أنه مقابل ذلك قد اعتمد المشرع صور خاصة للتجـنس وتعـد هـي الأخـرى من طرق الحصول على الجنسية اللاحقة عن طريق التجنس الخاص (3) ، ومن هذه الصور اختيار الجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر من الأم وايضاً التجنس بالولادة المضاعفة وكذلك التجنس بالزواج المختلط وما يهمنا في هذه الدراسة هي الصورة الأولى من صور منح الجنسية .
ويمكن تعريف التجنس عن طريق حق الدم المنحدر من الأم على أنه ( هو الحصول على جنسية الأم عن طريق طلب يقدمه المولود من أم وطنية للمطالبة بنقل جنسية امه اليه الى الجهات المختصة في الدولة والتي تتمتع بسلطة تقديرية في قبول الطلب او رفضه على ان الجنسية الناشئة عن هذه الطريقة هي جنسية مكتسبة) (4).
.... أن حق الدم قد ينبثق منه جنسية أصلية وهي ( الجنسية التي تثبت للفرد منذ ميلاده ولو تم اثباتها في تاريخ لاحق على الميلاد ما دامت ترتد بأثر رجعي الى وقته) (5) وقد ينبثق منه جنسية مكتسبة وهي (الجنسية التي يكتسبها الشخص بعـد الميلاد ولو كان الميلاد عاملا في حدوثها ، لذلك يطلق عليها البعض لفظ الجنسية الطارئة لأن اكتسابها يتم في تاريخ لاحق على ميلاد الشخص ويمثل حدثا طارئا في عنصر من عناصر حالته القانونية ) (6) وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي في المادة الخامسة منه والتي تنص على انه "للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية لـه عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشــد شــرط أن يكـــون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية وغير مكتسب جنسية أجنبية " (7). وتقابلها نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، وكذلك تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على أنه " للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك ، بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية" ويتبين من قراءة نص المادة الرابعة من القانون النافذ أن المشرع العراقي قد نقل هذا النص حرفيا مـن نـص المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 43 لسنة 1963 مع اضافة عبارة ( إلَّا إذا أحالت الظروف الصعبة دون ذلك )، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد اعتد في كلا القانونين بحق الدم من جهة الأم وحده ودون تعزيزه بحق الإقليم لتقرير حق الجنسية العراقية اللاحقة للفرد ، فجعل المولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية لا يتمتع بقوة القانون بالجنسية العراقية منذ لحظة ولادته ، وإنما يحق له طلبها أي مكتسبة وليست أصلية وذلك لأن المولود خارج الإقليم الوطني من المحتمل عدم ارتباطه بالمجتمع العراقي وعدم ولائه له وانسجامه وولائه نحو دولة مسقط رأسه (8).
بينما الاطلاق الوارد في نص المادة (3/أ) من قانون الجنسية النافذ بشأن جنسية المولود لأم وطنية أدى إلى اختلاف الباحثين والكتاب حول دستورية المادة الرابعة سابقة الذكر من حيث تعارضها مع حكم المادة (3/أ)من نفس القانون وكذلك تعارضها مع المادة (2/18) من الدستور النافذ (9).
وقد أنقسم الكتاب والباحثين بشأن ذلك إلى أتجاهين يرى الإتجاه الأول :- إن هذه المادة غير دستورية تتعارض وأحكام المادة (2/18) من الدستور إضافة إلى تعارضها مع المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقي النافذ
بينما ذهب الاتجاه الثاني من الفقه :- إلى أن المولود من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية لابد من اختبار مدى رغبته للارتباط بالمجتمع العراقي والاندماج فيه لتحقيق الرابطة الجدية في تمتعه بالجنسية العراقية ويكون ذلك من خلال اشتراط عودته إلى العراق واقامته فيه وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية وهذا ما يبرر تحول الجنسية من صفتها الأصلية إلى الصفة المكتسبة وعليه فالمادة (4) من القانون النافذ مادة دستورية قيدت الاطلاق الوارد بالمادة (1/3) ولم تجعــل حــق الــدم الاصيل المنحدر من الأم وفقا للمنهج التشريعي المتطور يطبق بشكل مطلق للتيقن من مدى ولاء ورغبة المولود في الخارج للارتباط بالدولة العراقية (10).
ونرى صحة ما جاء به الاتجاه الثاني فالمادة (4) من قانون الجنسية العراقي النافذ مادة واقعية والدليل على ذلك ان المشرع العراقي في مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقي النافذ لسنة 2017 قد سعى الى تطبيق نص المادة (4) بشكل أوسع فقد جاء في المادة (2) من المشروع المقترح على أنّه يلغي نص المادة (4) من القانون ويحل محله " للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً بالعراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية" ومن خلال استقراء النص أعلاه نجد أن المشرع العراقي استبدل كلمة (أب مجهول ) ب (أب غير عراقي ) وهذا يعني أنّـه وســع مـن نطاق تطبيق نص المادة (4) من قانون الجنسية النافذ فجعلها تشمل المولود في الخارج


من أم عراقية وأب أجنبي أيضا لأن عبارة أب غير عراقي تشمل الأب العربي والأب الأجنبي أيضاً، مع صراحة نص المادة من حيث الأب عديم الجنسية ، وهذا يعني أنّ المشرع العراقي بهذا التعديل قد اتخذ موقفا ثابتا بشأن جنسية المولود خارج العراق من أم عراقية بصورة عامة ولم يلغ حالة التعارض والتناقض بين نص المادة (4) والمادة (3/أ)الذي قال به اتجاه من الفقه القانوني (11).
وحسنا فعل المشرع العراقي بسلوكه هذا الإتجاه في مشروع التعديل الأول و ندعو إلى تطبيق ذلك ودخوله حيز التنفيذ لمراعاة المشرع العراقي فيه إضافة إلى مبدأ الواقعية في تقرير حق الجنسية للمولود خارج العراق من أم وطنية فإنّه راعي مبدأ العدالة من حيث إنّه ساوى بين المولود في الخارج من أم وطنية وأب مجهول أو لا جنسية لـه وبـين المولود في الخارج من أم وطنية وأب اجنبي على اعتبار أن المولود من الأب المجهول أو الأب عديم الجنسية أولى بالحماية من المولود لأب اجنبي .
و ندعو المشرع العراقي في ذات الوقت إلى إلغاء عبارة ( إذا اختارها خلال سنة من تاریخ بلوغه سن الرشد وتخويل الأم الوطنية للمولود أو الممثل القانوني له بتقديم طلب باكتساب الجنسية العراقية للمولود غير البالغ سن الرشد لأن شرط البلوغ يترتب عليه التناقض بين صياغة النص القانوني والقصد التشريعي منه .
ونلاحظ أيضا أن المشرع العراقي لم يقصد في هذه المادة إنقاذ المولود من الوقوع في حالة اللاجنسية فحسب ، على الرغم من أن هذا هو الغرض الرئيسي بصورة عامــة مـن تقرير حق اختيار الجنسية بالنسبة للمولود المفتقر للجنسية (12). والذي نجده بصورة واضحة في اطار المنهج التشريعي التقليدي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي (13) ، أما في اطار قانون الجنسية العراقي النافذ فنرى أن المشرع العراقي بالإضافة إلى ذلك أراد أن يفرق بين ما اذا كانت ولادة الطفل من الأم العراقية قد وقعت داخل العراق او وقعت خارجه فجعل جنسية الفرد بالنسبة للحالة الأولى جنسية أصلية منذ لحظة الولادة استنادا إلى حق الدم المنحدر من الأم، بينما أعطاه في الحالة الثانية مكنة التجنس بالجنسية العراقية .
ومن الجدير بالملاحظة أن المشرع العراقي قد وقع في تناقض تشريعي بين نص المادة (13) والتي تشير إلى تطبيق حق الدم من جهة الأم بشكل مطلق ونص المادة (4) والتي تشير إلى تقييد هذا الحق من جهة الأم ببعض الشروط من جهتها .
ونرى أن موقف المشرع العراقي يحمل وجهين إيجابي من جهة وسلبي من جهة أخرى ويكمن الوجه الايجابي من حيث إنّ المشرع العراقي قد راعي بتقنين نص المادة (4) عدة جوانب أهمها توسيع المساحة البشرية للعراق على حساب مساحته الجغرافية وموارده الاقتصادية وكذلك مراعاة مبدأ الواقعية في منح الجنسية في نطاق الأساس العائلي، أما الوجه السلبي له فيكمن في التعارض التشريعي الذي وقع فيه المشرع العراقي بين الاطلاق الوارد بنص المادة (13) والتقييد الذي ورد عليه في نص المادة (4) من نفس القانون والذي أدى إلى إثارة جدل واسع بين الفقهاء والكتاب والباحثين حول المساواة المعتمدة من قبل المشرع العراقي في نطاق الأساس العائلي فيما إذا كانت مساواة مطلقة يترتب عليها الاعتداد بحق الدم المطلق لكل من الأب والأم أم مساواة نسبية يترتب عليها حصر حق الدم المطلق بالأب العراقي وحده دون الأم العراقية مع منح الأم حقا في نقل جنسيتها لأبنائها في حالات استثنائية يتفعل في نطلقها حق الدم النسبي (14).
وفي هذا السياق ندعو المشرع العراقي إلى شمول أولاد ابن الأم العراقية المولودين خارج العراق بعد نفاذ قانون الجنسية العراقية في 2006/3/7 بنفس أحكام المادة (4) من قانون الجنسية أسوة بما فعلته بعض التشريعات (15) ، لأتحاد العلة في ذلك من حيث ولادتهم خارج العراق من أب مولود في الخارج ايضا ومكتسبا للجنسية العراقية بناءً على حق الدم المنحدر من جهة الأم ، ولطالما أنّ المشرع العراقي أخذ بمبدأ التبعية لصغر السن فتأثر الصغير غير البالغ بجنسية أبيه المكتسبة يكون بصورة رئيسية لأن إرادة الأب تحل محل ارادة الصغير في اكتساب الجنسية تبعا له (16)، وكذلك أن جنسية وموطن الأبناء القصر لأبن الام العراقية هي جنسية وموطن الأب (17)، والقول بخلاف ذلك يترتب عليه اهدارا للقيمة القانونية لنص المادة (4) ويجعلهم يتمتعون بالجنسية الأصلية بالوقت الذي لا يمكن لأبيهم ان يتمتع بها بسبب ولادتــه خــارج العــراق مــن أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية، فكيف يمكن التيقن من ولائهـم واندماجهم فـــي المجتمع العراقي في الوقت الذي يشك فيه من ولاء والدهم للدرجة التي جعلته خاضعا لحكم المادة (5) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمادة (4) من قانون الجنسية العراقي النافذ من تاريخ موافقة الوزير.
ويذهب الباحث في نفس الوقت مع الإتجاه الذي يرى بعدم وجود أي ضرورة في منح حق الجنسية العراقية لأبناء ابن الأم العراقية المتوفى قبل نفاذ وسريان قانون الجنسية العراقي النافذ في 2006/3/7 بناء على حق الدم المنحدر من أم أبيهم العراقية (جدتهم العراقية )، لأن منحهم حق طلب الجنسية على هذا النحو سيؤدي إلى تمتعهم بالجنسية العراقية المكتسبة ومن ثم نقلها إلى أبنائهم أصلية جيلا بعد جيلا استنادا لنص المادة (3/أ) من نفس القانون اعلاه ، وبالتالي ثبوت الجنسية العراقية لأجيال لم ترتبط بالدولة العراقية بأي رابطة جدية حتى وأن كانت هناك رابطة فإنّها انتهت بوفاة أبن الأم العراقية (18)، وإذا ما أرادوا الحصول على الجنسية العراقية ما عليهم سوى سلوك طريق التجنس العادي وليس التجنس الخاص، وندعو المشرع العراقي إلى ذلك ونفس القول يوجـــه للمولودين خارج العراق لأب عراقي أو لأم عراقية بعد الجيل الثاني فصاعدا لمراعاة مبدأ الواقعية في تقرير حق الجنسية وكذلك تلافي تكون زيجات وطنية في الخارج لا تنتمي للدولة العراقية بروابط مادية ومعنوية .
وعليه فالمشرع العراقي لم يجعل الجنسية المبنية على حق الدم النسبي للأم جنسية أصلية متى ما وقعت ولادة الفرد خارج العراق بل خول وزير الداخلية بأن يعتبر من ولد من أم عراقية واب مجهول أو عديم الجنسية خارج الإقليم الوطني عراقيا إذا اختار الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه السن القانوني على أن يكون الفرد طالب الجنسية العراقية غير مكتسبا جنسية أجنبية في الخارج ، وهذا الشرط المقرر في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي ، قد الغي من قبل المشرع العراقي في القانون النافذ وأبقى المشرع على شرط إقامة الفرد في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية.
وحسنا فعل المشرع العراقي باشتراط اقامة الفرد في العراق لاكتساب الجنسية العراقية بناء على حق الدم المنحدر من الأم وغير المعزز بحق الإقليم وذلك مراعاة لمبدأ الواقعية في منح الجنسية على اعتبار أن كسب الجنسية بناء على حق الدم النسبي للأم يعد من صور التجنس الخاص والذي لا يتطلب استيفاء كافة الشروط والاجراءات المقررة للتجنس العادي بل يتضمن الإعفاء من أغلب هذه الشروط، لذلك حرص المشرع العراقي على تحقيق مبدأ الواقعية في أطار هذا النوع من التجنس (19)، أما بشأن اتجاه المشرع العراقي نحو الغاء شرط عدم حصول المولود من أم عراقية واب مجهول أو عديم الجنسية على جنسية دولة أجنبية فهذه نتيجة تترتب على اعتماد المشرع العراقي في القانون النافذ مبدأ ازدواج الجنسية.
ويتضح جليا من ظاهر النص القانوني المقرر لحق الفرد في اكتساب الجنسية العراقية بناء على حق الدم المجرد من جهة الأم أن المشرع العراقي استلزم استيفاء جملة من الشروط بعضها يكون ذا طابع موضوعي ويتميز البعض الآخر بطابعه الشكلي والاجرائي.
المقصد الأول : الشروط الموضوعية
تضمنت المادة (5) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وتقابلها المادة (5) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ وكذلك المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 حقا للمولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية باختيار الجنسية العراقية، وقد بني هذا الحق على جملة من الشروط الموضوعية واول هذه الشروط هو: شرط تمتع الأم بالجنسية العراقية وقت ولادة الطفل، حتى وإن لم تكن الأم تتمتع بالجنسية العراقية وقت الحمل لطالما أنّها اكتسبت الجنسية العراقية وقت ولادة ابنها، وهذا يعني لا يشترط ان تكون الأم عراقية بالميلاد فيستوي في ذلك أن كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة (20) وقد ذهب رأي إلى القول إذا كانت جنسية الام مكتسبة فلا تنتقل لأبنائها إلا إذا كانوا قاصرين أما الأبناء البالغين سن الرشد فلا تنتقل اليهم، وإذا ما أرادوا اكتسابها ما عليهم سوى سلوك طريق التجنس العادي (21) ، ويؤيد الباحث ما ذهب اليه هذا الاتجاه إلّا أنّ المشرع العراقي لم يفرق في الحكم وجعل جنسية الأم لا تنتقل للأبناء إلا بعد بلوغهم سن الرشد وطلبهم لها وسواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة .
أما الشرط الموضوعي الثاني : هو أن يكون الأب مجهولاً أو عديم الجنسية وقت ولادة الطفل (22) وقد سبق وأن وضحنا الفرق بين جهالة الأب وانعدام جنسيته، ويؤخذ على هذا الشرط ما هو الا تحصيل حاصل وفقا لموقف المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي حيث كان المشرع العراقي معتنقا للمنهج التشريعي التقليدي في حق الدم وهو أن الأصل في حق الدم هو المنحدر من الأب أمـا الإستثناء فهو حق الدم النسبي أو الوقائي المنحدر من الأم ، لذلك فاكتساب الجنسية العراقية بناء على حق الدم من جهة الأم يقتضي حتما أن يكون دم الأب معطل لجهالته أو انعدام جنسيته ، بينما يثار التساؤل عن مدى أهمية هذا الشرط في قانون الجنسية العراقي النافذ خاصة وأن المشرع العراقي قد اورد بالمادة (3/أ) حقا للأم في نقل جنسيتها بشكل مطلق أسوة في حق الأب في ذلك .
فإذا كان موقف المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي يهدف لمراعاة اعتبارات انسانية وإجتماعية مثالية بغية إنقاذ المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية من الوقوع في اللاجنسية لأنه لم يعتد بحق الدم من جهة الأم الا بصورة استثنائية معززة بحق الإقليم لثبوت الجنسية العراقية للمولود (23) فإن الأمر يختلف تماما في قانون الجنسية العراقي النافذ حيث نلاحظ أن ظاهر النص الذي جاء به المشرع العراقي في المادة (1/3) لم تشر إلا لحق دم مطلق من جهة الأم لا مقيد بشرط ولا معزز بأساس أخر بينما حقيقة الأمر في المادة الرابعة تختلف تماما لما ورد في المادة (1/3) وربما سائل يسأل ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على ظهور الأب واكتشاف جنسيته وتبين أن الأب اجنبي الجنسية ؟ فهل يحق للمولود التمتع بالجنسية الأصلية للأم العراقية وبأثر رجعي بناء على نص المادة (3/أ) من القانون النافذ أم يحتفظ بجنسيته التي اكتسبها بناء على حق الدم النسبي المجرد من جهة الأم حتى وإن التحق بجنسية دولة أبيه؟
فإذا قلنا وفقا للحالة الأولى تسري عليه احكام المادة (3/أ) من القانون النافذ فسيكون وفقا لذلك قد جمع بين جنسيتين متعارضتين في الأحكام ( الجنسية العراقية الأصلية وفقا لنص المادة 3/أ والجنسية العراقية المكتسبة وفقا لنص المادة الرابعة من القانون نفسه).
وإذا قلنا بالحالة الثانية يحتفظ بالجنسية العراقية التي اكتسبها بناء على حق الدم من جهة الأم غير المعزز بحق الإقليم حتى وأن التحق بجنسية دولة أبيه الأجنبي، فما هي إذن القيمة القانونية لنص المادة (4) سابقة الذكر ؟ وهل يمكن بهذه الحالة الإحتفاظ بالجنسية المكتسبة على الرغم من تخلف أحد أهم الشروط الموضوعية لاختيارها؟
ونرى أن ظهور الأب واعترافه بنسب الطفل إليه لا يترتب عليه تغير جذري لحكـم المادة (4) ، لأن مفهوم مخالفتها يشترط وقوع الولادة داخل العراق لتمتع المولود من أم عراقية وأب اجنبي أو عديم الجنسية بالجنسية العراقية الأصلية وبما أنه الولادة وقعت على إقليم دولة اجنبية وأنّ المولود قد اكتسب الجنسية العراقية بعد بلوغه سن الرشد حيث كانت إرادته حرة في أمر جنسيته، وأن أب المولود قد ظهر بعد مضي 18 عام وأن حقوق الفرد قد تعلقت بالجنسية التي اكتسبها بناء علـى حـق الـدم مـن جهـة الأم لذلك يبقى الفرد على جنسيته المكتسبة حتى وإن التحق بجنسية دولة أبيه الأجنبي إذا كان قانونها يسمح بذلك ، وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي في المادة (2) من مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية النافذ لعام 2017 ، ومع اهمية هذا الموضوع إلا أن هذا المشرع العراقي قد أغفل عن ورود حكماً يفصل بهذه المسألة ، ومن الأجدر بالمشرع العراقي معالجة هذه الحالة لما تثيره من اشكاليات قانونية بين أحكام الجنسيتين الأصلية والمكتسبة وفقا للمادتين (3/أ)و (4) من قانون الجنسية النافذ .
بينما الأمر يختلف في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي، فإن ظهور الأب واعترافه بنسب المولود إليه يترتب عليه زوال الجنسية العراقية المكتسبة التي استمدها المولود بناء على حق الدم النسبي المجرد بأثر رجعي وذلك لانتفاء الحكمة من تشريعها ألا وهي تفادي وقوع المولود في الخارج من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية في حالة انعدام الجنسية ، لأن المشرع العراقي في هذا القانون كان يأخذ بحق الدم من جهة الأب ولا يتفعل حق نقل الجنسية الأم سواء في فرض الجنسية (حق الدم النسبي المعزز بحق الإقليم ) أو منحها (حق الدم النسبي المجرد) إلا إذا تعطل حق الدم من جهة الأب.
وهذا ما ذهب إليه جانب من الفقه والذي يؤيده الباحث لأن العلم بجنسية الأب يترتب عليه الكشف عن مركزه القانوني، وعليه سوف يتخلف أهم شرط لمنح الجنسية العراقية بناء على حق الدم من جهة الأم ، ولا يبقى المولود محتفظا بالجنسية المكتسبة إلا إذا تبين أن والده المجهول يتمتع بجنسية دولة لا تبني قانونها الجنسية على أساس عائلي ، ففي هذه الحالة يحتفظ الفرد بجنسيته المكتسبة لأنه يترتب على زوالها وقوعه في حالة انعدام الجنسية، وهذا ما يتعارض مع الحكمة من تقرير حق الجنسية المكتسبة للفرد بناء على حق الدم النسبي المجرد (24) .
أما الشرط الموضوعي الثالث فهو أن تكون واقعة الولادة قد حصل خارج الإقليم الوطني (25) ، ويجب اثبات أن واقعة الميلاد قد تمت خارج الإقليم الوطني بوثائق رسمية أصولية وفقا للقانون العراقي لا بالشاهدات والقرائن (26) و هذا الشرط في غاية الأهمية لأنه الشرط الفاصل بين تمتع الفرد بالجنسية الأصلية او الجنسية المكتسبة (27) ولا شك فيما تتميز فيه إحداهما عن الأخرى من حيث الحقوق والالتزامات (28)، فالمشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وقانون الجنسية العراقي النافذ قــد أشترط لمنح الجنسية للمولود من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية لـه أن تقع ولادته خارج العراق، أما اذا وقعت داخل العراق فان المولود وفقا لقانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي سوف تثبت له الجنسية العراقية الاصلية بناء على حق الدم الثانوي المعزز بحق الإقليم وفقا لنص المادة (2/4) منه ، بينما في قانون الجنسية العراقي النافذ فسوف تثبت للمولود الجنسية العراقية الاصلية لشموله بنص المادة (3/أ) من القانون خاصة وإننا أسلمنا بأن المشرع العراقي كان يقصد بهذه المادة إذا كانت الأم وحدها تتمتع بالجنسية العراقية، وبما أنه الأب مجهول أو عديم الجنسية فحق الأم يتفعل مبدئياً، اضافة إلى أن مفهوم المخالفة لنص المادة الرابعة يشير إلى ذلك وهذا يعني إن المشرع العراقي ولاسيما في القانون الجنسية النافذ لم يكن غافلاً عن تأثير حق الإقليم في ولاء الفرد واندماجه بمجتمع مسقط رأسه فجعل المولود في العراق يتمتع بالجنسية العراقية الأصلية بينما المولود خارجه لا يتمتع بها بل يحق له طلبها بعد بلوغه سن الرشد على الرغم من إضافة الحالتين الولادة خارج العراق والولادة داخل العراق) قد تمت بذات الظروف وهي أن تكون الأم عراقية والأب مجهول أو عديم الجنسية.
ومن الجدير بالملاحظة أن المشرع العراقي كان حريصا بشأن جنسية المولود خارج العراق من أم عراقية واب مجهول أو عديم الجنسية على أن يقدم طلب باكتسابها وقد أغفل عن مسألة في غاية الأهمية ألا وهي وقوع ولادة الطفل من الأم العراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية خارج العراق مصادفة اي في حقيقة الأمر لم تكن الأم الوطنية مقيمة في الخارج إلى أن ظروف معينة أجبرتها على السفر خارج العراق وفي هذه الاثناء حصلت ولادتها في الخارج وصدور بيان الطفل من احدى المستشفيات الأجنبية والذي يعد الدليل على ثبوت نسب المولود للأم العراقية (29) ، ففي هذه الحالة يطبق على المولود أحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمـادة (4) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي لم تسمح باكتساب المولود الجنسية العراقية إلا بعد بلوغه سن الرشد وهذا ما يترتب عليه تعطيل مصالحه بصورة عامة ولاسيما حق التعليم والصحة والعكس صحيح أي قد تحدث مصادفة أن تلد الأم العراقية المقيمة في الخارج مولودها من الأب المجهول أو الأب عديم الجنسية داخل الإقليم العراقي مما يترتب عليه شموله بأحكام المادة (2/4) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي او المادة (3/أ)من قانون الجنسية العراقي النافذ ، بينما حقيقة الأمر خلاف ذلك تماما، ولأهمية الموضوع وارتباطه بحقوق المولود كان من الأجدر بالمشرع العراقي أن يضع معيارا فاصلا لوقوع مثل هكذا حالات ولاسيما الحالة الأولى والتي يترتب عليها ضياع حق المولود بالجنسية الأصلية وما تمنحه من حقوق ومزايا ، إضافة إلى تعطيل مصالحه ثمانية عشراً عاماً ولاسيما في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي والذي اشترط عدم تمتع المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية بجنسية دولة أجنبية.
ونرى أن الحل الأنسب لتفادي ضياع حقوق بعد الأفراد المولودين تحت هذه الظروف هو الغاء شرط بلوغ الفرد سن الرشد لاكتسابه الجنسية العراقية لأنه شرطاً تعسفيا بحق المولود من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية، وكان من الأجدر بالمشرع أن يسمح للأم العراقية أو الممثل القانوني للطفل بطلب اكتساب الجنسية العراقية للمولود تفاديا من وقوعه في اللاجنسية ثمانية عشر عاما، إضافة إلى أن شرط اكتساب الجنسية العراقية بعد بلوغ المولود السن القانوني يتناقض مع الهدف من سن النص القانوني الذي يقرر للمولود خارج العراق من الأم العراقية والأب المجهول أو الأب الذي لا جنسية له طلب اكتساب الجنسية العراقية ألا وهو محاربة ظاهرة انعدام الجنسية وحماية المولود من الوقوع فيها (30).
المقصد الثاني : الشروط الشكلية
إن تمتع الفرد بالجنسية المكتسبة بناء على حق الدم المنحدر من الأم غير المعزز بحق الإقليم لا يتوقف على جملة الشروط الموضوعية سابقة الذكر فحسب بل يستلزم مقابل ذلك توافر شروطاً تتميز بطابعها الشكلي والاجرائي وهي الشروط التي تتضمن كيفية المطالبة بالجنسية العراقية المكتسبة بناء على حق الدم من جهة الأم غير المعزز بحق الإقليم من حيث كيفية تقديم طلب التجنس والجهة المختصة بالنظر به والفترة المحددة لتقديم الطلب وكذلك الجهات المختصة قانونا بالنظر بالطعون التي يقدمها الاطراف ذوي الشأن بالقرار الصادر بالطلب الاصلي وهذه الشروط هي :-
1- ان يكون المولود من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية وفي قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي قد اشترط بالإضافة إلى شرط الاقامة ان يكون المولود غير مكتسب الجنسية اجنبية إلا أن هذا الشرط قـد الـغــي بموجب قانون الجنسية العراقي النافذ والغاء المشرع العراقي لهذا الشرط ما هو إلا نتيجة تترتب على اعتماد المشرع العراقي مبدأ ازدواج الجنسية ، أما شرط الاقامة فهو شرطا لازما بمقتضى أحكام القانونين أعلاه وهذا يعني أن المشرع العراقي قد عزز حق طلب الجنسية بناء على حق دم الأم بعنصر مادي إلا وهو اقامة المولود في العراق ولم يحدد مدة معينة للإقامة ، وهذا يعني يجوز أن تكون مدتها يوما واحدا او اكثر (سنة كحد اقصى) (31) فالمهم أن تكون الإقامة فعلية لأن المشرع لم يشترط الاقامة المعتادة ويفهم من ذلك أن المشرع العراقي أراد التيقن من مدى تعلق المولود في الخارج من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية بالمجتمع العراقي ومدى ارتباطه به مادیا وروحيا لأن الإقامة في العراق قرينة على ذلك (32) ، ونرى من الأجدر بالمشرع العراقي لو حدد مدة معينة لإقامة الفرد طالب التجنس بالجنسية العراقية في العراق لمعرفة مدى ارتباطه وانسجامه فعليا بالدولة العراقية، وهذا ما يعزز من مبدأ الواقعية في منح الجنسية العراقية.
2- تقديم طلب مكتوب وموقع من قبل المولود لأم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية خلال سنة من تاريخ بلوغه السن القانوني (33)، فأشترط المشرع كمال الأهلية لأن الجنسية التي يحصل عليها المولود بناء على حق الدم النسبي غير المعزز بحق الإقليم ما هي إلا جنسية مكتسبة أي تطلب ولا تفرض ،لذلك فإنّ الطلب يجب أن يكون صادرا من ذي أهلية ، وأنّ الأهلية المقصودة هنا ليست أهلية الوجوب والتي تتعلق بصلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وإنما المقصود منها أهلية الأداء والتي تتعلق بصلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية (34) ، ولم يحدد المشرع من هو القانون المختص بتحديد أهلية طالب التجنس إلا أن الغالب في ذلك أن يتم تحديد الأهلية وفقا لقانون دولة الأم وليس قانون دولة ميلاده لأنه هو القانون المراد التجنس بجنسيته (35) ووفقا للقانون العراقي هو اتمام 18 سنة كاملة ، فإذا لم يقدم الطلب خلال سنة من إتمام الفرد سن الرشد فأنه يحرم من الحصول على الجنسية العراقية (36)، وهذا يعني أن المشرع العراقي لم يسمح للأم العراقية أو الممثل القانوني للطفل بتقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية المكتسبة وحصر هذا الحق بالمولود نفسه على الرغم من ان حق نقل جنسية الأم حقا مزدوجا من حيث جهة المطالبة به فكما للمولود حقا في المطالبة بنقل جنسية امه اليه كذلك للأم حقا بالمطالبة يقدم للجهات المعنية بغض النظر عن نوع الجنسية التي سيحصل عليها المولود عن طريق الأم مما يقود إلى وقوع المولود في حالة انعدام الجنسية خلال الفترة التي تسبق بلوغه سن الرشد ولاسيما إذا لم يحصل على جنسية دولة ميلاده (37) وقد ذهب رأيان بشأن مدى حق الصغير غير البالغ سن الرشد من طلب الجنسية العراقية عن طريق الممثل القانوني له ، فذهب الرأي الأول إلى أن المشرع العراقي قد سمح للصغير غير البالغ سن الرشد بأن يقدم طلبا عن طريق ممثله القانوني لاسترداد الجنسية العراقية التي فقدها تبعا لفقدان والده العراقي الجنسية العراقية وهذا ما يفهم من نص المادة (14) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي نصت على أنه " ثانيا : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم ، إذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ، ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم "، فهذه المادة اشترطت مجرد عودة الصغير إلى العراق والاقامة فيه سنة واحدة قبل طلب استرداد الجنسية حتى وإن لم يسترد الأب الجنسية (38) ، والذي يفهم من اتجاه المشرع في المادة أعلاه هو لحماية الصغير القاصر من الوقوع في اللاجنسية اذن فما هو المبرر لمنع الصغير القاصر في المادة (4) من نفس القانون من حق طلب الجنسية العراقية عن طريق الممثل القانوني له ؟
بينما ذهب الرأي الثاني إلى أنّ المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لــم يسمح للصغير غير البالغ سن الرشد الحق في طلب الجنسية العراقية عن طريق الممثل القانوني له حتى في حالة طلب استرداد الجنسية العراقية التي فقدها تبعا لفقدان أبيه العراقي الجنسية العراقية سواء بإرادته أو رغما عنه (39).
ونرى من الأجدر بالمشرع العراقي عدم تعليق حصول المولود على الجنسية المكتسبة على شرط بلوغ السن القانوني أسوة بما فعلته بعض تشريعات الدول (40) لأن المولود يعتبر قاصرا وهذا الأمر خارج عن ارادته فهو بحكم العاجز قانونا عن ممارسة اي عمل قانوني للتمتع بحقوقه حتى تكتمل أهليته المدنية ببلوغه السن القانوني (41)
ومن الجدير بالذكر ان شرط تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية المكتسبة بعد بلوغ الفرد السن القانوني ودون السماح له بطلبها عن طريق الممثل القانوني يترتب عليه عدم مراعاة المشرع العراقي مبدأ الامن الفردي في منح الجنسية عن طريق الأم وكذلك عدم مراعاته لمبدأ حسن النية، حتى وأن أسلمنا بأن اتجاه المشرع العراقي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي ترفض بناء الدولة من زيجات غير شرعية إلا أن ذلك يمكن أن يطبق بشأن المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول فحسب، وحتى في هذه الحالة فإنّ المشرع العراقي قد حظر على المولود التمتع بالجنسية الاصلية للدولة وهذا يكفي لمراعاة المشرع العراقي أحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما وأن الإسلام دين الدولة الرسمي، أما بشأن حظر تمتعه بالجنسية العراقية المكتسبة إلا بعد بلوغه سن الرشد فهذا شرطا بعيدا كل البعد عن مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية وأنه شرطا يخل بالمبادئ المثالية في مادة الجنسية التي تدعو إلى تقليل حالات انعدام الجنسية، لأنه يؤدي إلى وقوع المولود خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية في حالة انعدام الجنسية منذ ولادته حتى تمامه سن الرشد ولاسيما إذا لم تكن واقعة ولادته قد تحدث على إقليم دولة يأخذ قانونها بحق الإقليم في بناء الجنسية ، لذلك فمن الأجدر بالمشرع العراقي السماح للمولود في خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية باكتساب الجنسية العراقية التجنس بها بعد ولادته ودون تركه بلا جنسية 18 عاما، ولا يعد ذلك تكريما للمولود غير الشرعي لأنّ المشرع العراقي مراعاة لمبدأ الواقعية لم يفرض الجنسية العراقية الأصلية للمولود وإنما سمح له باكتسابها لاعتبارات انسانية واجتماعية خاصة تكمن في تلافي وقوعه في حالة انعدام الجنسية وما يترتب عليها من آثار إضافة إلى أن المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي وكذلك في قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غيـر النـافـذ قـد حــدد مدة لتقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية وهي خلال سنة من بلوغ الفرد سن الرشد وإذا لم يقدم الفرد الطلب خلال هذه المدة فأنه يحرم من الحصول على الجنسية العراقية، إلا أن المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ قد أورد استثناء على ذلك وهي حالة ما إذا حصلت ظروف صعبة حالت دون تقديم الفرد طلب الحصول على الجنسية العراقية، بذكر عبارة (إلّا) إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك )، وحسنا فعل المشرع العراقي بهذا الإستثناء من حيث إنّه راعى ما قد يواجه الفرد المولود خارج العراق من ظروف قد تمنعه من تقديم الطلب ، ويؤخذ على المشرع العراقي في نفس الوقت صياغة العبارة بغموض قد يؤدي الى قلق الفرد وعدم استقراره من حيث إنّه لم يحدد نوع هذه الظروف وكيف يمكن الاستفادة منها، ويستحسن بالمشرع لو حدد نوع هذه الظروف فيما إذا كانت سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو صحية وكيف يمكن الإستفادة منها وماهي المدة المحددة للإستفادة منها، إضافة إلى أن هذه العبارة (الظروف الصعبة ) قد جاءت بصياغة جديدة وقد تبدو غريبة على الصياغات القانونية للمشرع الذي يستعمل دائما عبارة (السبب الأجنبي) او احدى صوره كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي او خطا المتضرر أو فعل الغير، ويفضل لو أن المشرع العراقي استعمل احد هذه الصور تجنبا للتعارض في الإجتهاد القضائي في تفسير النص وهذا بالتالي يؤدي إلى التقليل من الطابع التحكمي في التفسير وتحقيق المصلحة التي أراد المشرع حمايتها (42)، ونحن بدورنا نرى أن الظروف التي كان المشرع يقصدها مــن صياغة النص ماهي إلا ظروف سياسية بحث تعكس واقع الأوضاع في العراق خلال تلك الفترة وهي الفترة التي شرع فيها قانون الجنسية النافذ ، لأن هذا الإستثناء لم يورد ضمن نصوص قوانين الجنسية العراقية الملغاة، وهذا يدل على أن المشرع العراقي قد راعى الظروف السياسية السائدة في العراق آنذاك.
3- أما الشرط الإجرائي الثالث فهو حصول موافقة وزير الداخلية على طلب التجنس بالجنسية العراقية بناء على حق الدم من جهة الأم غير المعزز بحق الإقليم ،ولم يبين المشرع العراقي المدة التي يجب على الوزير أن ينظر الطلب خلالها بالقبول او الرفض ، وكذلك لم يبين ما الحكم القانوني الذي يترتب على سكوت الوزير وعدم بته في طلب التجنس .
ونرى من الأجدر بالمشرع العراقي لو سار على ما انتهجه المشرع المصري من حيث إنّه عد سكوت الوزير على طلب التجنس سنة كاملة قبولاً ضمنيا للطلب (43) وقد ذهب إلى ذلك بعض الباحثين في هذا الموضوع (44).
وعلى الرغم من أن مسائل الجنسية تعد من صميم اعمال السيادة (45) الا أن المشرع العراقي الدستوري قد نص على عدم تبني نظرية أعمال السيادة (46) وأعطى لوزير الداخلية سلطة تقديرية (47) بموجب القانون في قبول طلب التجنس أو رفضه(48) ولا يلزم بتسبيب قراره بالرفض ، إلا أن قراره خاضع لرقابة القضاء الإداري في قانون الجنسية النافذ ويمكن الإعتراض على قراره لدى محكمة القضاء الإداري وكذلك يمكن الطعن بقرار المحكمة الإدارية (49) لدى المحكمة الإتحادية فقد نصت المادة (19) من قانون الجنسية العراقي النافذ على أنّه ( تختص المحاكم الإدارية في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون) ، وكذلك نصت المادة (20) من نفس القانون على أنّه ( يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الإدارية لدى المحكمة الاتحادية)، أما في ضل قوانين الجنسية السابقة فقد أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم (13) في 4/15/ 1975 والذي منع بمقتضاه المحاكم من النظر في دعاوى الجنسية ومنح وزير الداخلية سلطة مطلقة بهذا الشأن دون أن تخضع قراراته للرقابة القضائية فتعتبر قرارات الوزير قرارات باته (50) وقد الغي هذا القرار لأول مرة بموجب نص المادة (11/ز) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (51).
خلاصة القول
إن المشرع العراقي في القانون النافذ لم يحقق في نطاق الاساس العائلي سوى مساواة نسبية بين الأب والأم فالمولود من أب عراقي يتمتع بحكم القانون بالجنسية العراقية الأصلية بعض النظر عن محل ولادته وبغض النظر عن جهالة الأم أو انعدام جنسيتها بينما اختلفت الأحكام القانونية المتعلقة بالمولود لأم عراقية بين ما إذا كانت محل الولادة وطنيا أو اجنبيا وكذلك اختلفت بين معلومية الأب ومعرفة جنسيته وبين مجهولية الاب وانعدام جنسيته (52) وهذا كله يدل على أن المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي النافذ لم يأخذ بحق الدم من جهة الأم بشكل مطلق كما أخذ به من جهة الأب، وهذا ما جعل من موقف المشرع العراقي موقفاً متأرجحا بين حق الدم المطلق للأم وحق الدم النسبي لها، فمن جهة وسع من حالات فرض الجنسية الأصلية المبنية على حق الدم المنحدر من الأم لتشمل حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها الشرعيين من الأب معلوم الجنسية ، ومن جهة أخرى فرق في حكم المولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية بين ولادته داخل العراق وولادته خارج العراق فجعله في الحالة الأولى يتمتع بالجنسية العراقية الأصلية منذ لحظة ولادته وبقوة القانون بينما في الحالة الثانية جعله عديم الجنسية 18 عاما ومن ثم يحق له طلب الجنسية العراقية اي مكتسبة لا أصلية كما في الحالة الأولى ، ونرى من خلال تحليل نص المادة الرابعة ومفهومها المخالف وما جاءت به من أحكام أنّ الطابع الثانوي لحق الدم المنحدر من الأم قد يطغي على الطابع الأصيل له ، لاختلاف أحكام تقرير حق الجنسية العراقية المبنية على حق الدم ليس فقط بين الأب والأم (53) وإنّما لم يساو بين الأم العراقية المقيمة في العراق والأم العراقية المقيمة خارجه من حيث جنسية ابنائها وهذا ما يجعل الطابع النسبي لحق الدم المنحدر من الأول بارزا على الطابع المطلق.
___________
1- ان المعنى العام للتجنس هو " اندماج شخص من تبعة دولة معينة في جماعة دولة اخرى " اما المعنى القانوني له هو " منح الجنسية اللاحقة لشخص اجنبي من قبل دولة معينة بطلب منه بعد توافر الشروط القانونية المطلوبة فيه "، انظر د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية) ،ط2، بلا دار نشر ، 1978 ، ص 126.
2- نص المادة (10) من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 ،الملغي، والمادة (8) من قانون رقم 43 لسنة 1963 الملغي
3- يعرف التجنس الخاص او كما يصطلح عليه بالتجنس فوق العادة وهو منح الدولة جنسيتها لفرد او مجموعة افراد خارج الشروط التقليدية للتجنس "، انظر د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، دار الصادق النشر والتوزيع ، بابل ، 2008 ، ص50.
4- د. عز الدين عبد الله ، التجنس ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، العدد الأول ، السنة السادسة، 1964، ص 34.
5- الطيب زروتي ، الوسيط في الجنسية الجزائرية ، ط 2، مطبعة الفسيلة ، الجزائر، 2010، ص129.
6- د. عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص المصري، كلية الحقوق - جامعة المنصورة، بلا مكان طبع، 2001-2002، ص 113
7- تم أضافة العبارة ( بشرط ان يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية الى المادة (5) والمادة (6) من القانون بموجب القانون رقم (206) لسنة 1964 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 1062 في13/1/1965
8- د. طلال ياسين العيسى ، الاصول العامة في الجنسية "دراسة مقارنة، منشورات دار البيروني للنشر والتوزيع الاردن ، 2007 ، ص 100 ، وينظر كذلك د. خير الدين كاظم ، كاظم فخري علي الجنسية المكتسبة عن طريق الام (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث، 2020 ، ص 211
9- د ايمان ناجي العزاوي ، حق الأم في منح الجنسية لأبنائها في القانون العراقي والمقارن ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، ج ، مج 6 ، العدد 1 ، ص 174.
10- خير الدين كاظم ، كاظم فخري علي الجنسية المكتسبة عن طريق الام (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث، 2020 ، ص 212
11- هلا محمد صالح عبد الصمد ، دراسة قانونية حول مشروع تعديل قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006، مجلة الكتاب ، مج 2، العدد 3 ، 2021 ، ص 116.
12- Nihal ULUOCAK, EXPOSE SUR LA LEGISLATION TURGUE RELATIVE A LA NATIONALITE DES ENFANTS ET LES CAS DAPATRIDIE, 1979, p 209.
13- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مصدر سابق ، ص18.
14- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق، ص 56 وما بعدها .
15- نصت المادة (10) من قانون الجنسية الاماراتية لسنة 1972 المعدل لسنة 1975 على انه " يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطني بالتجنس".
16- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، دار الصادق النشر والتوزيع ، بابل ، 2008 ،ص37
17- حامد مصطفی ، مبادئ القانون الدولي الخاص من وجهة نظر القانون العراقي ، ج 1، ط2، شركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، 1970 ، ص 58
18 - د. رعد مقداد محمود ، جنسية أبناء الأم العراقية دراسة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بالمقارنة مع بعض قوانين الجنسية العربية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 2009 ، ص 77
19- يونس محمود كريم النعيمي، أحكام التجنس في قانون الجنسية العراقي دراسة مقارنة) ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل ،2002، ص 52.
20 - د. خير الدين كاظم، كاظم فخري علي، مصدر سابق، ص 206، وينظر كذلك د. رعد مقداد محمود ، مصدر سابق، ص79
21- د. رزيقة قريشي ، دور الأم في نقل الجنسية الى الابناء في القانون الدولي الخاص بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد (12) ، العدد (01)، 2021 ، ص 509
22- د عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015 ،ص 81
23- د خير الدين كاظم، كاظم فخري علي ، مصدر سابق ،ص 207.
24- د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية ) ، ط1 ، مط أسعد ، بغداد ، 1974 ، ص 103 وما بعدها.
25- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 2018 ، ص 56
26- د. محمد جلال حسن الأتروشي ، الوجيز في الجنسية دراسة في ضوء احكام قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، بلا دار نشر اقلیم کردستان العراق ،2015 ، ص 53.
27- بينما نادر ما نجد تشريع للجنسية لا يعير اي اهمية لمحل ولادة الطفل غير الشرعي في منح الجنسية ، ضواء كانت واقعة ولادته وطنية أو اجنبية فهو يكتسب الجنسية الوطنية ولم تفرض عليه، كقانون الجنسية الكويتي لعام 1959 المعدل لسنة 1980 وسنة 1987 فنصت المادة الثانية منه على انه " يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت او خارج الكويت من ام كويتية وكلان مجهول الأب ولم يثبت نسبه الى ابيه قانونا".
28- هاني عبد الله درويش، آثار اكتساب الجنسية دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2014 ، ص 51
29- د. سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في التشريعات الدول العربية دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 ، ص 141
30- خير الدين كاظم، كاظم فخري علي ، مصدر سابق ، ص207.
31- د. محمد جلال حسن الأتروشي ، الوجيز في الجنسية دراسة في ضوء احكام قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 ، بلا دار نشر اقلیم کردستان العراق ،2015 ، ص 54.
32- يونس محمود كريم النعيمي، أحكام التجنس في قانون الجنسية العراقي دراسة مقارنة) ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل ،2002 ، ص 54.
33- د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص81
34- عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص المصري، كلية الحقوق - جامعة المنصورة، بلا مكان طبع، 2001-2002 ، ص 127.
35- د. غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية "دراسة مقارنة" ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011، ص 166.
36- نصت المادة (2/د) من قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي على انه (( سن الرشد هو تمام السنة الثامنة عشرة من العمر ))، ونصت المادة (3/1) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي على انه (( سن الرشد هو ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي ))، وتقابله نص المادة (9/2) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، ونص المادة (1/ج) من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006.
37- د. خير الدين كاظم ، كاظم فخري علي ، مصدر سابق، ص ،209 ، وينظر كذلك كاظم فخري علي عبد ، مصدر سابق، ص 52
38- د. وسام توفيق عبد الله ، د. خليل ابراهيم محمد ، استرداد الجنسية في القانون العراقي والقارن ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد (2) ، السنة (6) ، العدد (20) ، بلا سنة نشر ص30
39- م. م. محمد خيري كصير ، استرداد الجنسية وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، كلية القانون ، جامعة ذي قار ،ص7.
40- نص المادة (2) من قانون الجنسية اللبناني لعام 1946 على انه (( كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء )) ، وكذلك قانون الجنسية البرتغالي رقم (37) لسنة 1981 فنصت المادة الأولى منه فقرة ثانيا على أنه " يعد برتغاليا الطفل المولود لأب برتغالي او ام برتغالية خارج البرتغال اذا اعلن الطفل او ممثله القانوني عن رغبته في ان يكون برتغاليا او قام الطفل او ممثله القانوني بتسجيل واقعة الميلاد في سجل الحالة المدنية البرتغالي".
41- llem et Illeme Rapports periodiques de la Principaute de Monaco, Convention des - Nations Unies relative aux droits de Lenfant adoptee par IAssemblee generale de 1Organisation des Nations Unies a New York, le 20 novembre 1989, p10.
42- خير الدين كاظم، كاظم فخري علي ، مصدر سابق، ص 215.
43 - نصت المادة (3) من قانون الجنسية المصري رقم 154 لسنة 2004 على انه يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض".
44 - د. عبد المنعم زمزم ، جنسية ابناء الام المصرية، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 242.
45- تعد نظرية اعمال السيادة من النظريات التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي لأجل استبعاد بعض اعمال السلطة التنفيذية من رقابته القضائية لأنه يرى ان اعمال السلطة التنفيذية اعمالا تثير حفيظة الحكومة فهي اذا وليدة القضاء الاداري الفرنسي من حيث الأصل والمصدر ، انظر: وجود خلف لفتة الزيرجاوي ، المحاكم المختصة في دعاوي الجنسية العراقية ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة ذي قار ، 2017، ص5، ولقد ذهب جانب من الفقه العراقي على انه لا يوجد في العراق معيارا محددا يبين أعمال السيادة وينبغي الرجوع في تحديدها الى القواعد العامة ومبادئ القانون العام واحكام القضاء المستقرة انظر: وسام صبار العاني ، اعمال السيادة في ظل التطور التشريعي والقضائي والنظم المقارنة ، مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد (29) ، العدد (2) ، بغداد ، 2014، ص 174.
46- نصت المادة (100) من دستور العراق 2005 على انه ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن، وكذلك نصت المادة (17) منه على انه (1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 1968/7/17 ولغاية 2003/4/9 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ).
47- ان معيار التمييز بين سلطة وزير الداخلية التقديرية والمقيدة حسب ما ذهب اليه الدكتور علي شنطاوي هو المشرع ذاته فهو الذي يضع القواعد القانونية التي تمنح الادارة العامة صلاحية القيام بالإعمال الادارية ، وهو الذي يتولى صياغتها من الناحية القانونية ، وهو الذي يحدد عموميتها وتجريدها بحيث يسمح الصاحب الاختصاص بإضافة شيء جديد اليها ، كما انه يحدد في كثير من الاحيان الاسباب القانونية والواقعية التي يقوم عليها القرار الاداري" ، انظر : نور الحجايا ، الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون الأردني ، الدليل الإلكتروني للقانون العربي ArablawInfo), www.arablawlnfo.com).
48- د. سلمان عبد الله محمود البحداري ، منازعات الجنسية في ظل قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد (15) ، العدد (53) ، السنة (17) ، 2011، ص 27.
49- ان المقصود بالمحاكم الادارية محاكم القضاء الاداري وهذا الاصطلاح يدل على عدم الدقة لأن المحاكم الادارية انشأت في العراق بموجب القانون رقم 140 لسنة 1977 وكان اختصاصها هو النظر في المنازعات الناشئة بين الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي سواء كانت المنازعة مدنية او ادارية ، الا ان هذه المحاكم قد الغيت بموجب المادة الأولى من قانون رقم 16 لسنة 1988 المعدل لقانون التنظيم القضائي رقم 161 لسنة 1979 ولم يعد لهذه المحاكم وجود د. صادق زغير محيسن د اياد مطشر صیهود، د. وليد خشان زغير ، الجديد في إشكالية تحديد الاختصاص القضائي لمنازعات الجنسية العراقية (دراسة تحليلية مقارنة بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، العدد (11) ، 2015، ص 7.
50- د. عباس زبون العبودي ، التنظيم القانوني لأثبات الجنسية العراقية (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، المجلد الأول )، العدد (الثاني) ، 2009، ص8، وينظر كذلك : د. عباس العبودي ، مصدر سابق، ص 82
51- نصت المادة (11ز) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على انه " تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية".
52- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ص57.
53- اضافة الى كل ما سبق فأن المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لم يساوي بين الأب والأم في اكتساب الجنسية بالولادة المضاعفة وحصر هذا الحق بالأب وحده دون الأم فقد نصت المادة (5) منه على أنه للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط ان يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية) وتقابلها نص المادة (6) من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي والمعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1964 في المادة (3) منه .