x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون الذي يحكم الفعل الضار( المسؤولية التقصيرية)

المؤلف:  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي

المصدر:  القانون الدولي الخاص

الجزء والصفحة:  ج1 ص138- 142

26-4-2021

6805

الفعل الضار هو كل عمل مادي يقوم به الشخص ويقع على المال، ومنه الإتلاف والغصب والحرق أو على النفس، ومنه القتل والجرح والضرب والإيذاء ويلحق الضرر بشخص أخر، فيرتب عليه القانون مسؤولية مدنية بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية يحق للمتضرر بموجبها أن يطالب مرتكب الفعل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه على أساس المسؤولية التقصيرية، سواء أكان الفعل الضار الذي نتج عنه الضرر قد وقع عمدا أم نتيجة إهمال أو تقصير، فالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني تقوم على ثلاثة أركان هي:

1- فعل ضار.

2- وقوع ضرر.

3- علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر.

فلا يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني وقوع خطا من الفاعل، بل يشترط وقوع فعل ضار منه، تمشيا مع أحكام الفقه الإسلامي التي تعتد بالفعل المادي فقط دون العنصر المعنوي القائم على إدراك أثر الفعل(1). إذ تنص المادة (256) من القانون المدني الأردني على أن: (كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)(2).

فالصغير إذا أتلف مال الغير بفعله الضار لزمه الضمان من ماله. وإن لم يكن له مال ينتظر يسر حاله، ولا يسال من وجبت عليه قانونا أو اتفاقا رقابة الصغير بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا لم يستطع إثبات قيامه بواجب الرقابة، أو إذا لم يتمكن من إثبات أن الضرر كان يقع ولو قام بهذا الواجب وبما ينبغي من العناية. فإذا عجز عن إثبات هذه الناحية، للمحكمة حينئذ بناء على طلب المتضرر أن تلزم ولي الصغير، مثل الأب أو الجد بأداء الضمان المحكوم به على الصغير الذي أوقع الضرر، لأن الأصل (أن لا يسأل أحد عن فعل غيره). ولكن يحق لمن أدي الضمان أن يرجع بما دفعه على المحكوم عليه(3). بينما في قوانين بعض الدول يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية وقوع خطأ والخطأ يستلزم الإدراك والإدراك لا يتوافر إلا في الشخص المميز.

ويبدأ التنازع بين القوانين عندما يقع الفعل الضار في دولة وتقام الدعوي الخاصة بالتعويض لدى محكمة دولة أخرى. فلاي قانون يخضع مثل هذا النزاع؟.

تخضع المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار القانون مكان وقوعه في قوانين أغلب الدول، كما في العراق ومصر وإيطاليا وألمانيا وسويسرا واليابان وتركيا. أي قانون الدولة التي وقعت فيها الحادثة المنشئة للالتزام، وذلك لأن المحكمة التي تنظر في المسؤولية التقصيرية تلزم الفاعل بدفع التعويض لجبر الأضرار الحاصلة ماديا وتقدر هذه الأضرار بحسب الظروف المحلية المساندة، كما هو الحال بالنسبة لحوادث السير(4).

فالأفعال الضارة تعتبر خرقا لقواعد السلوك في المجتمع الذي وقعت فيه، وان مسألة تقدير مدى مخالفة قواعد السلوك في مجتمع ما يقدر في ضوء أحكام قانون ذلك المجتمع الذي ارتكبت فيه المخالفة. فبمقتضى هذا القانون يقدر حجم المخالفة ومقدار التعويض الواجب دفعه لجبر الضرر وإصلاحه(5).

وقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ إخضاع المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار القانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام عندما نص في الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون المدني على أن: (1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام)، ولكنه عاد فأورد في الفقرة الثانية من المادة (22) المذكورة استثناء على ذلك بقوله: (2- ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنية الهاشمية وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه).

فلإمكان رفع دعوى المسؤولية التقصيرية في الأردن بشأن فعل ضار وقع في خارج المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يكون هذا الفعل ضارا وفق القانون الأردني أيضا. فإذا كانت الالتزامات ناشئة عن فعل يعتبر ضارا في قانون البلد الذي وقع فيه الفعل وغير ضار في القانون الأردني، ترد الدعوى، لأن إلحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام. فإذا كيف القاضي الأردني المرفوعة إليه الدعوى الفعل المرتكب في الخارج بأنه مشروع وغير ضار في الأردن، فلا محل عندئذ لإعمال النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة (22) حتى وإن كان هذا الفعل غير مشروع وضار في البلد الذي وقع فيه، فالقاضي الأردني المعروضة عليه مثل هذه الدعوى لا يقوم بأعمال نص المادة (29) من القانون المدني واستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص في الدعوى الذي يعتبر الفعل ضارا بسبب مخالفته للنظام العام في الأردن، وإنما يرد الدعوى طبقا لنص خاص صريح في القانون المدني، وهو الفقرة الثانية من المادة (22) على أساس أن الفعل الواقع غير ضار ومشروع في الأردن. وذلك لأنه عند وجود نص خاص لا يصار إلى النص العام.

إذن لا صعوبة في الأمر عندما يراد تحديد القانون الواجب تطبيقه إذا وقع الفعل الضار وضرره في دولة واحدة، أو إذا وقع الفعل الضار في دولة وتحقق ضرره في دولة أخرى، كتقليد علامة فارقة تجارية في دولة واستعمالها في دولة أخرى، أو كإرسال خطاب سب وشتم وقذف من دولة وتسلمه في دولة أخرى، أو كسحب شيك بدون رصيد في دولة وتقديمه للصرف إلى بنك في دولة أخرى واتضاح عدم وجود رصيد للساحب في ذلك البنك، وإنما الصعوبة قد تظهر عمليا إذا تجزأت وتفرقت عناصر الواقعة المنشئة للالتزام بوقوعها في إقليم أكثر من دولة، عندما يقع الفعل الضار في إقليم دولة ويتحقق ضرره في اقاليم عدة دول، كتقديم الطعام المسموم إلى أحد المسافرين بالقطار في محطة الموصل بالعراق وظهور أثر السم على المجنى عليه في محطة القامشلي السورية ووفاته في محطة نصيبين بتركيا. فما هو القانون الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالات. هل هو قانون محل ارتكاب الفعل الضار أم قانون مكان تحقق الضرر؟.

1- يذهب رأي إلى وجوب تطبيق قانون محل وقوع الفعل الضار، لأن الضرر ليس إلا نتيجة الفعل الضار الذي يجب أن يقدر بقانون البلد الذي ارتكب فيه، باعتبار أن القانون المحلي بالنسبة للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأفعال الضارة يتدخل كنص أمر من نصوص الأمن المدني لتأمين الناس ومنع ارتكاب الأعمال الضارة غير المشروعة ضدهم. فإذا ارتكبت تلك الأفعال التزم مرتكبوها بالتعويض وفقا لقانون المحل الذي خولف فيه الأمر الذي يقضي بالامتناع عن ارتكاب الفعل غير المشروع، ولا أهمية المكان تحقق الضرر(6).

2- ويذهب رأي آخر إلى وجوب تطبيق قانون محل تحقق الضرر باعتبار أن غاية القانون المحلي هي تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر، والضرر هذا يجب أن يقدر بقانون مكان تحققه باعتباره قانون المكان الذي اختل فيه التوازن بين المصالح التي يهدف القانون إلى حمايتها، مما يجب إعطاء الاختصاص في هذه الحالة القانون الدولة التي يتحقق فيها الضرر الرئيس، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي في قضية خلاصتها أن امرأة وضعت طفلا في فرنسا نتيجة إغراء تم في البرتغال، فاعتبر الضرر الرئيس قد وقع بولادة الطفل في فرنسا واعتبر القانون الفرنسي هو قانون محل تحقق الضرر الرئيس (7). وفي حالة إرسال كتاب سب أو شتم من بلد إلى آخر يعتبر الضرر الرئيس قد وقع في المكان الذي يتم فيه تسلم هذا الكتاب ويعتبر قانون هذا المكان هو المختص (8).

3- وذهب رأي آخر إلى وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتضرر بإعطاء الحق له في الاختيار بين قانون محل وقوع الفعل الضار وقانون محل تحقق الضرر أيهما أصلح وأنفع له، وهذا الرأي هو الذي يحقق العدالة وأخذ به القضاء الألماني (9)

أما المشرع الأردني، فقد أخذ بالرأي الأول في الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون المدني ووضع قاعدة عامة أخضع فيها الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام، سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم النافع لقانون البلد الذي يقع فيه الفعل المنشئ للالتزام(10).

ولكن قد تظهر الصعوبة في تحديد القانون الواجب تطبيقه على الفعل الضار إذا وقع في مكان تنتفي فيه السيادة تماما، كالتصادم البحري بين بواخر من جنسيات مختلفة في المياه الحرة التي لا تخضع لسيادة أية دولة، باعتبارها من أعالي البحار، أو كالتصادم الذي يحصل بين الطائرات في اجواء فضائية حرة غير خاضعة لسيادة أية دولة. وعليه من المفيد شرح هاتين الحالتين بشيء من الإفاضة

أولا- بالنسبة للتصادم البحري:

إن حل التنازع المتولد من التصادم البحري وتحديد القانون الواجب تطبيقه عليه يختلف فيما إذا كان التصادم قد وقع في مياه حرة غير خاضعة لسيادة اية دولة أو في مياه إقليمية خاضعة لسيادة دولة أجنبية، وفيما إذا كانت البواخر المصطدمة من جنسية دولة واحدة أو من جنسيات دول مختلفة. فإذا وقع التصادم في مياه إقليمية خاضعة لسيادة دولة أجنبية، تحدد المسؤولية التقصيرية وفقا لقانون تلك الدولة صاحبة المياه الإقليمية باعتباره قانونا لمكان وقوع الفعل الضار، سواء أكانت البواخر المصطدمة من جنسية واحدة أم من جنسيات مختلفة.

أما إذا وقع التصادم في مياه حرة غير خاضعة لسيادة أية دولة وكانت جنسية البواخر المصطدمة مختلفة، فإن المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار تخضع بحسب أحد الآراء لقانون دولة العلم الذي ترفعه الباخرة المسببة للضرر، والقانون جنسية الباخرة المتضررة بحسب راي أخر، وهذا ما أخذ به قرار صادر سنة 1927 من محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الباخرة الفرنسية ( لوتس) التي اصطدمت بالباخرة التركية ( بوز كورت) في عرض البحر اصطداما أدى إلى إحداث أضرار فادحة بالباخرة التركية وبأرواح طاقمها. وعندما رست الباخرة (لوتس) في ميناء تركي قامت الحكومة التركية بمعاقبة ربانها ومساعديه وتقدير التعويضات عن الخسائر في الباخرة التركية (بوز كورت) وفي أرواح طاقمها وفقا للقانون التركي، فاحتجت الحكومة الفرنسية على ذلك وطالبت بإخضاع تقدير الأضرار الناتجة عن التصادم البحري في المياه الحرة لقانون الدولة التي تحمل الباخرة المسببة للضرر علمها، ولدى إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية الدائمة قضت المحكمة في قرارها ببطلان دفع الحكومة الفرنسية لما لاحظته المحكمة من عدم وجود قاعدة تقضي بمسؤولية تركيا عن الإجراءات التي اتخذتها ضد الباخرة الفرنسية وفقا للقانون التركي(11).

وذهب رأي ثالث إلى إعطاء الاختصاص في مثل هذا النزاع إلى قانون القاضي المرفوع إليه النزاع (Lex Fori)، ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي لانتفاء السلطة في محل وقوع الحادث، ولأن قانون قاضي الموضوع يعتبر دائما صاحب الاختصاص الاحتياطي في حالة عدم وجود قاعدة إسناد تحدد القانون الواجب تطبيقه في النزاع(12).

أما إذا وقع الفعل الضار على متن الباخرة من قبل أحد أفراد طاقمها على أخر بالضرب أو القتل أو الجرح، فإن قانون الدولة التي تتمتع الباخرة بجنسيتها هو الذي يعتبر مختصا في حكم المسؤولية التقصيرية الناتجة عن هذا الفعل الضار باعتباره قانونا لمحل وقوعه، سواء أكانت الباخرة في مياه حرة غير خاضعة لسيادة أية دولة أم في مياه إقليمية خاضعة لسيادة دولة معينة وقت ارتكاب الفعل الضار على متنها (13).

ثانيا- بالنسبة للتصادم الجوي:

إن ما ينطبق من أسس على تحديد المسؤولية التقصيرية في التصادم البحري ينطبق على تحديد المسؤولية التقصيرية في التصادم الجوي. ولذلك فإن معظم الأحكام الخاصة بالباخرة تتبع أيضا بشأن الطائرة مع وجود بعض النصوص الخاصة بالمسؤولية عن التصادم الجوي في اتفاقية وارشو لعام 1929 المعدلة بخصوص النقل الجوي، واتفاقية شيكاغو للملاحة المدنية الدولية لعام 1944 واتفاقية مونتريال واتفاقية طوكيو للطيران المدني ... إلخ.

___________

1- تنص المادة (274) من القانون المدني الأردني على أن: (كل من أتي فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار). وتنص المادة (275) منه على أن: (من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين).

2-انظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 291.

3- انظر المادة (288/2) من القانون المدني الأردني

4-انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972  - ص 293 .

5- انظر الدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982  - ص 159.

6- انظر الدكتور جابر الراوي -  أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي - مطبعة الحكم المحلي - بغداد/ 1980 - ص 125.

7- انظر الدكتور حسن المهداوي والدكتور غالب الداودي - المرجع السابق - ص 163.

8- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ - المرجع السابق - ص 295 والدكتور حسن الهداوي والدكتور غالب الداودي - المرجع السابق - ص 162

9- نظر الدكتور إدمون نعيم - القانون الدولي الخاص وفقا للتشريع والاجتهاد في لبنان - بيروت 1961  - ص 72.

10- انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني. ج 1- ص 50.

11- مؤلفنا - مذكرات في مبادئ العلوم السياسية الجزء الأول-مطبعة أديب البصرة /1994 " ص 48

 12- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ - المرجع السابق - ص 297 والدكتور جابر ابراهيم الراوي - المرجع السابق – ص124 - 125 والدكتور حسن الهداوي والدكتور غالب الداودي - المرجع السابق - ص 161  أو . Prof . Dr Osman Berki, sf. 314-315 Ve Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, sf. 97.

13- المادة (8) من قانون العقوبات الأردني على عدم سريان أحكامه على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي والبحري والإقليمي الأردني على متن مركبة هوائية أو مدينة أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+