Logo
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٥ م
المادة 18 من الرسوم العدلية /
يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة 37 تستوفي الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على أن لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ويعد المبلغ الوارد في المعاملة أساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ م
المادة 17 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا - يستوفي رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل.
9 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٢ م
المادة 16
يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا -يستوفي من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول أو العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على أن لا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار .
ثالثا-يستوفي من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل أو التسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمتها .
خامسا۔يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الأحكام و(5000) خمسة الاف دينار عن…
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢١ م
المادة - 15 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 28 .
يستوفي رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها أو تمييزه ، على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
5 + 3 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م
المادة - 14 - من قانون الرسوم العدلية //
يلغى نص الفقرة (أولا) من المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا- يستوفي رسم بنسبة ( 2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على أن لا يقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 3 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٨ م
المادة - 13 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 26 -
يستوفي رسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من مبلغ المهر عند المطالبة به على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
4 + 1 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٧ م
المادة - 12 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة - 25 -
يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة آلاف دينار في دعوى تصديق أو اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج ، فإذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق أو الإثبات ، فتعفى من الرسم.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 1 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٦ م
المادة 5
يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة 17
يستوفي عن الدعوى عند أقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على أن لا يقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفي عنها رسم بنسبة (7% ) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م
المادة 9 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولا
يستوفي ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفي رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٣ م
المادة 8 من قانون الرسوم العدلية //

يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي :

يستوفي ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند إقامة دعوى التصفية القضائية أو الإعسار أو الإفلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الأموال على الدائنين أو الشركاء.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 7 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١٢ م
المادة 7 من قانون الرسوم العدلية

يلغى نص (أ) من الفقرة ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:

أ- يستوفي ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند إقامة دعوى إزالة الشيوع للعقار أو المنقول .
6 + 9 =
منذ 3 سنوات   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/١١ م
المادة 5 من قانون الرسوم العدلية // يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة 17

يستوفي عن الدعوى عند أقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على أن لا يقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفي عنها رسم بنسبة (7% ) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 5 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+