Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٣ م
مادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.
8 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٢ م
مادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / يعتبر تركاً للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناً.
2 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١١ م
المادة 164 من قانون المرافعات /الفقرة الاولى " اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل "
4 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٠ م
المادة 224 من قانون المرافعات /
1 - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة أحوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
6 + 2 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٩ م
187 من قانون المرافعات العراقي
1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٦ م
المادة 147 الفقرة الاولى من قانون المرافعات / يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
6 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٥ م
المادة 66 من قانون المرافعات /يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .
6 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٤ م
المادة 85 من قانون المرافعات العراقي لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .
4 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٣ م
مادة 221 من قانون العقوبات / يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك
5 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٢ م
مادة 112 من قانون العقوبات العراقي / اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخالالًا بواجبات سلطته او الية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الوالية او الوصاية او القوامة عنه
8 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١١/٣٠ م
مادة 71 من قانون العقوبات العراقي /لا يحكم باالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة اإلعدام في هذه الحالة.
7 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١١/٢٩ م
مادة 93 من قانون العقوبات العراقي
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولايعتبر
في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 7 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+