المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

النقدية لدى الصندوق ولدى البنك
14-7-2018
التلقيح (التسفيد) في الابقار
4-5-2016
أسباب الكذب في الشهادة
14-3-2016
كيف تؤثر في الناس
24-5-2017
الإجتهاد والرأي
9-9-2016
مصدر مترابط coherent source
11-5-2018


قرارات تساند إلغاء عقوبة الإعدام في إطار الأمم المتحدة  
  
2214   11:25 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص135-139.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا ھاما في مجال إلغاء عقوبة الإعدام وھذا ما نلمحه خلال القرارات والتوصیات التي اعتمدتھا والتي تندرج في إطار مسیرة إلغاء عقوبة الإعدام , قرارات صدرت في إطار الجمعیة العامة وأخرى في إطار لجنة حقوق الإنسان وسنتناولھا حسب تسلسلھا التاریخي . لقد صدر قرارا عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، والذي حددت فیه بعض الضمانات القانونیة التي نزعت في أن تحصل علیھا المحكوم علیه بالإعدام ، وھو القرار تم 2393( 23 ) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968 (1)  وقد دعت فیه حكومات البلدان التي لا تزال عقوبة الإعدام مطبقة فیھا على العمل على كفالة ما یلي :

1-  عدم حرمان أي محكوم علیه بالإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائیة أعلى أو من طلب العفو أو بإبدال العقوبة حسب الحالة .

2-  عدم تنفیذ حكم الإعدام إلا بعد استفاد طرق الطعن أو استنفاذ إجراءات العفو ، أو أبدال العقوبة حسب الحالة .

3-  إیلاء اھتمام خاص للأشخاص المعوزین بتقدیم المساعدة القضائیة لھم ، في جمیع مراحل الدعوى  وفي 25 أوت إلى 5 نوفمبر 1980 عقد المؤتمر الرابع للأمم المتحدة (2) في (كراكاس فنزویلا ) حول الوقایة من الجرائم ومعاملة  المنحرفین ، وقد خصص المؤتمر جانبا ھاما من عیناتھ إلى عقوبة الإعدام ، حیث تم استعراض تشریعات مائة وخمسین بلدا من مختلف بقاع الأرض من حیث وجوه أربعة النصوص المعمول بھا وتطورھا ,.إجراءات المحاكمة والأحكام, أسالیب التنفیذ وعدد الأحكام الصادرة فیھا وإحصاؤھا . في السنوات الأخیرة السابقة للمؤتمر تقدم ممثلو النمسا والسوید بمشروع قرار یرمي إلى تحریم عقوبة الإعدام إلا أن أكثریة البلدان رفضت الأخذ به . والملاحظ أن ھناك منھجا عاما لمنظمة الأمم المتحدة یرتكز على حث الدول على الإلغاء التدریجي لعقوبة الإعدام ، اعتبار أن الحق في الحیاة ھو الحق الأسمى والأعلى والأجدر بالحمایة وھذا ما أكدت  علیه من خلال قرارھا رقم 2857 (3) الصادر في 20 كانون الأول 1977 ، وقد نص على : " من المھم ) في المرحلة الأولى تقلیص عدد الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام ، أم الھدف المرجو في نھایة المطاف فھو إلغاء ھذه العقوبة إلغاء كاملا في كل البلدان " وفي عام 1991 (4)  صدر عن الأمم المتحدة معاھدة اختیاریة حول عقوبة الإعدام تنص على الآتي : المادة الأولى : " في تشریعات جمیع البلدان الموقعة على ھذه المعاھدة الاختیاریة لا یعدم أي شخص " المادة الثانیة : " على كل بلد وقع على ھذه المعاھدة أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لإلغاء عقوبة الإعدام في تشریعاته " كما صدر عن اللجنة حقوق الإنسان قرارین ھما (5) 1988 /8  المؤرخ في 3 أفریل 1998 والقرار1998 /61 المؤرخ 28 أفریل 1999 ، أعربت فیھما عن امتناعھا بأن إلغاء عقوبة الإعدام یساھم في  تعزیز كرامة الإنسان في التطویر التدریجي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى قرارھا رقم 2000/65 (6) الصادر عن دورتھا 56 والمتعلق بعقوبة الإعدام ، من خلاله رحبت باستبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات التي خولت فرضھا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والمحكمة الرواندیة والمحكمة الجنائیة الدولیة وبإیقاف تنفیذ الإعدام في العدید البلدان ، بالرغم من احتفاظھا بالعقوبة في تشریعاتھا الجنائیة ، بالمقابل أعربت عن فلقھا العمیق إزاء العدید من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام متجاھلة القیود المنصوص علیھا في العھد الدولي لحقوق المدینة والسیاسیة ، واتفاقیة حقوق الطفل بالإضافة على البلدان التي لا تأخذ في اعتبارھا في فرضھا عقوبة الإعدام ، الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الإعدام .

من خلال ھذا القرار طالبت لجنة حقوق الإنسان الدول الأطراف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختیاري الثاني للعھد الذي یھدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، أو لم تصدق علیھ بأن تفكر في القیام بذلك ، كما حثت كل الدول التي مازالت تبقي على عقوبة الإعدام على القیام بما یلي : (7)

أ- تمثیل امتثالا تاما لالتزاماتھا بمقتضي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واتفاقیة حقوق الطفل وبصفة خاصة ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا عقابا على أشد الجرائم خطورة ، وذلك بمقتضى حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحایدة وألا تفرضھا عقابا على جرائم ارتكبھا أشخاص دون سن الثامنة عشرة وان تستني الحوامل من عقوبة الإعدام ، وان تؤمن الحق في محاكمة نزیھة والحق في التماس العفو أو تخفیف الحكم .

ب- أن تضمن ألا یذھب مفھوم أشد الجرائم خطورة " إلى ما ھو أبعد من الجرائم المتعمدة المفضیة على الموت أو البالغة الخطورة ، وألا تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم المالیة غیر العنیفة أو على الممارسات الدینیة غیر العنیفة أو التعبیر غیر العنیف عن الوجدان .

ج- ألا تدخل أي تحفظات جدیدة في إطار المادة 6 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة قد تتنافى مع غرض العھد ومقصده وأن تسحب أي تحفظات قائمة من ھذا القبیل ، بالنظر إلى أن المادة 6 من العھد تجسد القواعد الدنیا لحمایة الحق في الحیاة والمعاییر المقبولة عموما في ھذا المجال

د- أن تراعي الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الإعدام ، وان تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتھا الدولیة ، ولا سیما التزاماتھا بمقتضى اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة .

ھ- أ لا تفرض عقوبة الإعدام على شخص یعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو تعدم أي شخص من ھذا النوع .

و- ألا تعدم أي شخص ما بقي معلقا بصدد حالتھ أي إجراء قانوني على المستوى الدولي أو الوطني .

كما طالبت من كل الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بما یلي :

أ- أن یحد تدریجیا من عدد الجرائم التي یجوز المعاقبة علیھا بالإعدام .

ب - أن تقرر إیقاف تنفیذ الإعدام غیة إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء كاملا .

ج- أن توفر للجمھور معلومات فیما یتعلق بفرض عقوبة الإعدام .

أما بالنسبة للدول التي تلقت طلب تسلیم بناء على تھمة عقوبتھا الإعدام فقد طلبت منھا الاحتفاظ بالحق في رفض التسلیم ما لم توجد تأكیدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ .

وفي الأخیر طلبت لجنة حقوق الإنسان من الأمین العام أن تقدم لھا في دورتھا اللاحقة ملحقا سنویا بشأن التغیرات التي تحدث في القوانین والممارسات المتعلقة بعقوبة الإعدام في شتى أنحاء العام یرفق بتقریره الذي یقدم كل خمس سنوات عن عقوبة الإعدام ، تنفیذ الضمانات الكفیلة بحمایة حقوق الذین یواجھون عقوبة الإعدام كما قررت مواصلة النظر في مسألة عقوبة الإعدام . كما صدر عن لجنة حقوق الإنسان القرار رقم 2000/31(8) بإجراءات موجزة أو تعسفا ، الذي من خلاله أكدت على قرارات الجمعیة العامة بشأن الموضوع نفسه وآخرھا القرار 53/ 147 المؤرخ في 9 دیسمبر 1998 والذي طلبت فیھ الجمعیة إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلیھا في دورتھا الخامسة والخمسین تقریرا مؤقتا عن الحالة في العالم أجمع فیما یتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ، وتوصیاتھا باتخاذ إجراءات أكثر فعالیة من اجل مكافحة ھذه الظاھرة ، وقد أعربت اللجنة عن قلقھا لاستمرار حالات الإعدام خارج القضاء ، لذلك أكدت على اقتناعھا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال ھذه الممارسة المقیتة التي یمثل انتھاكا صارخا للحق الأساسي في الحیاة . وفي 20 أفریل 2005 ، صدر القرار 59 /2005 (9) ، والذي طلبت فیھ لجنة حقوق الإنسان في الأمم ) 2005/ المتحدة الدول التي تستمر بالاحتفاظ بعقوبة الإعدام أن تلغیھا كلیا و أن تفرض وقف تنفیذ الإعدامات وھذا ما مھد لاحقا إلى التصویت على قرار خاص یدعو الى وقف تنفیذ أو استخدام ھذا العقوبة . ففي 18 دیسمبر 2007 اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم (10) 149/62  لسنة 2007 (یدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام بأغلبیة ساحقة حیث صوتت 104 دولة لصالحھ , بینما صوتت ضده 54 دولة وامتنعت 29 دولة عن التصویت ، حیث تمحور تبریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة لقرار وقف تنفیذ عقوبة الإعدام في انتظار إلغائھا نھائیا ، حول الأضرار التي یلحقھا تطبیق ھذه العقوبة بحقوق الإنسان وبالأخص الحق المقدس في الحیاة .

ورد في القرار أن تطبیق عقوبة الإعدام ي یمس بالكرامة الإنسانیة ، كما انه لا وجود لأدلة قاطعة تؤكد أن تطبیق عقوبة الإعدام یمثل عامل ردع لارتكاب جرائم جدیدة . كما أشار القرار إلى أن عقوبة الإعدام تقود إلى وفاة المتھم حیث لا یمكن تصحیح أي خطأ قضائي بعد فوات الأوان . ومن خلال القرار تم حث الدول التي مازالت متمسكة بتطبیق عقوبة الإعدام على ضرورة احترام المعاییر الدولیة التي تضمن حقوق الأشخاص المعرضین لھذه العقوبة ، وتقدیم معلومات عن ذلك وعن  حالات تطبیق عقوبة الإعدام للامین العام لمنظمة الأمم المتحدة والتحدید التدریجي للجرائم التي تطبق في حق مرتكبیھا عقوبة الإعدام . رغم أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 149 /62 لسنة 2007 غیر ملزم قانونا إلا أن ردود  الفعل التي صدرت عن الأطراف الداعمة له اعتبرته حلا وسطا ملائما وخطوة إضافیة نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في العالم ، أما المعارضون فنظروا إلیه كتدخل في الشؤون الداخلیة للدول المعنیة .

أما الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة " بان كي مون " فقد رحب بالقرار داعیا جمیع البلدان " إلى الشروع في تطبیقه من خلال الالتزام بوقف تنفیذ عقوبة الإعدام واعتبر ذلك مؤشرا نحو السیر باتجاه إلغاء نھائي لعقوبة الإعدام (11) أما الدول التي عارضت ھذا القرار ، فقد تعددت تبریراتھا لھذه المعارضة ، فعلى سبیل المثال ، وصفت كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة ، القرار بأنه : " تدخل في الشؤون القانونیة الداخلیة للدول " ، بینما رأى البعض الآخر أنه :" محاولة من الدول الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام لفرض رأیھا على سائر بلدان العالم " . یقدم الأمین العام تقاریر سنویة إلى لجنة حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة عقوبة الإعدام ، وكان آخرھا التقریر المقدم عملا بقرار اللجنة 2005/ 59 من بین التقاریر التي قدمھا الأمین العام تقریر یتضمن  معلومات تشمل الفترة من حزیران 2008 إلى تموز 2009 , حیث یلفت الانتباه إلى عدد من الظواھر التي تشمل مواصلة الاتجاه صوب إلغاء عقوبة الإعدام ، وعملیة المشاركة في نقاش وطني بشأن ھذه العقوبة ، والصعوبات المواجھة باستمرار في توفیر سبیل للحصول على معلومات موثوقة عن حالات  الإعدام (12) بعد الإطلاع على بعض نصوص القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة , تبین لنا أن الاتجاه الذي تسیر فیه المنظمة فیما یخص عقوبة الإعدام ھو الاتجاه نحو الإلغاء التدریجي للعقوبة كما یقرر لنا أھمیة الدور الذي تلعبه المنظمة في ھذا المجال لكن ما السؤال الذي یطرح ھنا إلى أي مدى لاقت ھذه النصوص  والقرارات قبولا لدى الدول وخاصة تلك التي المبقیة على عقوبة الإعدام في تشریعاتھا ولازالت تطبقھا ؟

__________________

1- أنظر : بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة  الجزائر,كلیة الحقوق . 2000 ، ص 88

2- أنظر : المرجع السابق ، ص  89 .

3- أنظر : یونان ( أوغاریت ) ، جذب القانون والمجتمعات نحو خیارات لا عنیفة من اجل إلغاء عقوبة الإعدام ، ملتقي إقلیمي إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام الجزائر 12 جاتفي 2009 ، ص. 169

4-  انظر: المرجع السابق ، ص. 169 .

5- انظر: أرسلان ( محمد ) ، تطبیقات عقوبة الإعدام في التشریع الوطني الأردني ، عن الملتقي الإقلیمي حول إصلاح   العقاب الجنائي في الجزائر وتفعیل وصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام ، الجزائر 12/13 جانفي 2009 , ص. 12

6- وثیقة الأمم المتحدة 23 / E/2000 مسالة عقوبة الإعدام , لجنة حقوق الإنسان , الدورة 56 .

7- انظر: ارسلان (محمد) , المرجع السابق , ص 13

8-  وثیقة الأمم المتحدة 23 /E/2000 اعتمد بدون تصویت في الجلسة 60 المؤرخة في 20 ینسان أفریل 2000

9-Amnenity international, Op.Cit .p 30-33 )

10-  أنظر : بومدرة ( الطاھر ) ، إستراتیجیة المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي لمناھضة عقوبة الإعدام ، عن الملتقي الإقلیمي حول الإصلاح العقابي الجنائي في الجزائر وتفعیل توصیة الأمم المتحدة لوقف تنفیذ عقوبة الإعدام الجزائر  12/13جانفي 2009 , ص . 65 .

11- انظر: المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عقوبة الإعدام في الوطن العربي , دراسة حول عقوبة الإعدام في بعض  الدول العربیة , 200 ، ص . 84 .

12- انظر: وثیقة الأمم المتحدة , رقم 45 / A/HRC/12 مسالة عقوبة الإعدام , 2009 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .