المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تحديد مواعيد مناقشة الاستجواب والرد عليه في التشريع الفلسطيني  
  
2271   08:59 صباحاً   التاريخ: 7-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس التشريعي، يبلغ الاستجواب للوزير المعني، وقد حدد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 مواعيد مناقشة الاستجواب والرد عليها، حيث نصت المادة ( 56/3) على أنه "... لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور  سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية".ويلاحظ أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 قد أحاط الوزراء المراد استجوابهم بضمانات من خلال إعطائهم مهلة مرور سبعة أيام لكي تكون لديهم الفرصة للاستعداد قبل استجوابهم وما كان ذلك ليكون لولا الخطورة التي تنطوي عليها عملية الاستجواب وأما عن تقصير أجل الاستجواب فنجد أن الذي يملك هذا الحق حسب ما ورد في نص المادة ( 56/3) من القانون الأساسي المعدل هو الموجه إليه الاستجواب، ولا يملك سواه هذا  الحق، إلا رئيس السلطة الوطنية ولكن  بشرط، وبمعنى أن الوزير الموجه إليه الاستجواب يملك الحق في أن يقصر المدة إلا أقل من مرور سبعة أيام على تبليغه الاستجواب للرد، وله كذلك الحق في أن يرد على الاستجواب بمجرد تقديمه في الجلسة. ومن المستغرب أن المادة ( 56/3) قد منحت فقط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الحق في تقليل المدة في حالة الاستعجال من أجل أن يرد الموجه إليه الاستجواب، واعتقد أن هذا كان خطأً فادحًا لأنه من المستحيل لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أن يقلل مدة الاستجواب إلى ثلاثة أيام ويحرج الوزير لأن الوزير في العادة يكون من حزب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ونجد أنه منذ عام 1996 وحتى عام 2005 كانت جميع الحكومات من حزب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرى الباحث أنه لابد من أن يمنح أعضاء المجلس التشريعي الحق في تقصير الأجل في حالة الاستعجال مثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ونجد أن معظم التشريعات البرلمانية أجازت تأجيل موعد مناقشة الاستجواب في حالة غياب العضو مقدم الاستجواب عن الجلسة المحددة للمناقشة بعذر، أو في حالة طلب الوزيرالموجه إليه الاستجواب التأجيل لغاية تمكينه من إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستجواب ولكن بشرط موافقة مقدم الاستجواب وعلم رئيس البرلمان، ويجوز تأجيل الاستجواب في حالة ارتباط الاستجواب بمشروع قانون معروض على لجان البرلمان أو يكون موضوعه معروضًا  على القضاء(1) ونجد أن كل ما ذكر في الفقرة السابقة لم ينظمه التشريع الفلسطيني، وهذا يعد قصورا كبيرًا وعليه علامة استفهام كبيرة، ولا أفهم هل هو عجز المشرع الفلسطيني عن تنظيم تلك الأمور أم سقط سهوًا أثناء وضع المشرع الفلسطيني للقانون الأساسي الفلسطيني. وكذلك خلو مواد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني مما ذكر في الفقرة السابقة، وهذا انتقاد آخر لأعضاء المجلس التشريعي، لأنه كان من الأفضل لأعضاء المجلس التشريعي قبل إعداد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني أن يطلعوا على الأنظمة الداخلية لبعض برلمانات الدول ذات النظام البرلماني. وكذلك نجد أن كلا من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي لم يتعرضا إلى موضوع ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، وهذا أمر غريب للغاية ولا أعلم إن كان هذا تقصير من المشرع الفلسطيني, أم من أعضاء المجلس التشريعي. علما بأن معظم التشريعات البرلمانية قد أجازت ضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد بموافقة البرلمان، وكذلك موافقة الوزير الموجه إليه الاستجواب، وفي حالة ضم الاستجوابات يمكن لأصحاب الاستجوابات تنظيم دور الكلام عند مناقشة استجوابهم وترتيبه، فأساس ضم الاستجوابات إما أنها تمس موضوعًا واحدًا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض، وهذا الضم للاستجوابات ذات الموضوع الواحد يقتضي موافقة الوزير الموجه إليه الاستجواب، أو صدور قرار من البرلمان بذلك الضم، وإن لم يصدر قرار من البرلمان فمعنى ذلك مناقشة كل استجواب  وحدة (2).

___________________

1- غزوي، محمد سليم: الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري. عمان: الجامعة الأردنية. 1985. ص 123

2- الطماوي، سيلمان: النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1988. ص 540




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .