المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي GPS - في مجال الطيران والملاحة الجوية
11-7-2022
حروب تحتمس الأول في آسيا.
2024-03-27
نظرة الإسلام للأمن النفسي
8-10-2019
اسباب الأمراض النباتية
22-7-2019
مكانة المرأة في المنظار الإسلامي
8-7-2022
Pólya,s Random Walk Constants
24-3-2021


انقضاء الشركة بسبب اندماجها  
  
5108   11:16 صباحاً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص389-407
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يقصد باندماج الشركات، اجتماع شركتين او اكثر في شركة واحدة ،سواء بانضمام شركة الى أخرى، حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمج بها او الدامجة، وهو ما يسمى الاندماج بطريق الضم، او بانحلال شركتين لتكوين شركة جديدة على انقاضها، وهو ما يسمى الاندماج بطريق المزج(1)، او كما عبر عنه المشرع العراقي في المادة (148) من قانون الشركات بقوله (يجوز دمج شركة او اكثر بأخرى ، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة) والذي  اشترط في المادة التالية(149) لجوازه:  (أولا- ان تكون(الشركات) ذات نشاط متماثل او متكامل. ثانيا- ان لا يؤدي الدمج الى :
• فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية.
• فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية.
• فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة.
ثالثا – ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها.
رابعا – ان لا يؤدي الدمج الى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية).
وحيث ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت بأمرها رقم 2004/64 العمل بالفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة، ولعدم تحديد القانون عدد الشركاء في الشركة المساهمة، وكذلك عدم علاقة الفقرة (ثانيا/2) بالشركة المساهمة، فانه لا يهم الشركة المساهمة من هذه المادة غير ما ورد في الفقرة (ثانيا/1) منها، الذي يتلخص في عدم جواز اندماج شركة مساهمة الا في شركة مساهمة أخرى، وبالعكس جواز اندماج شركة من أي نوع آخر في شركة مساهمة وكذلك جواز اندماج اية شركتين لتكوين شركة مساهمة. هذا وقد فصلت المادة (150) الإجراءات الواجب اتخاذها لغرض الدمج، وفي مقدمتها (اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات أخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة) (الفقر أولا)، واتخاذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، يحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج بها او الشركة التي ستتكون من الدمج وراس مالها وعدد أعضائها ونشاطها، وارسال القرارات مع الدراسة الى مسجل الشركات خلال عشرة أيام من اتخاذها (الفقرة ثانيا)، فاذا قرر المسجل خلال خمسة عشر يوما من تسلمه القرارات انها موافقة للقانون، قام دون تأخير بإصدار اذن بنشرها وبتبليغ الشركات المندمجة بقراره وعلى هذه الأخيرة نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف المحلية (الفقرة ثالثا، المعدلة بالأمر رقم 2004/64)، وان توجه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لهيئاتها العامة خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، لتعديل عقودها ووضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج، وارسال العقد الى المسجل خلال عشرة أيام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احدى الصحف اليومية (الفقرة  سادسا، المعدلة بالأمر رقم 2004/64). مع اعتبار الدمج نافذا من تاريخ آخر نشر للعقد المعدل او الجديد، الذي به تنتهي الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى او التي اندمجت مكونة شركة جديدة، واعتبار تصديق المسجل على العقد في الحالة الأخيرة بمثابة إجازة تأسيس (المادة 151)، وانتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المندمج بها او الناجمة عن الاندماج (المادة 152). ويقتضي هنا، أيضا، للمقارنة ان نذكر بعض ما نص عليه عدد من المشرعين في هذا الشأن. أ.و من ذلك، تخصيص قانون التجارة اللبناني لسنة 1942 المواد الثلاث ( 210 - 212) منه – الواردة ضمن احكام الجزء الثالث (في جمعيات المساهمين  العمومية) في الفصل الثالث (في سير اعمال الشركات المغفلة) في الباب  الثالث (في الشركات المغفلة) في الكتاب الثاني في الشركات التجارية –  لما سماه فيها، على التوالي، (الادغام) و (الاندماج) و (الضم). فنص في المادة (210) على (ان ادغام عدة شركات يجب ان تقرره الجمعية العمومية غير العادية المختصة بكل من هذه الشركات). واوجب في المادة (211) عندما تنشأ شركة جديدة باندماج شركات قديمة مراعاة القواعد القانونية المختصة بتأسيس الشركات والقيام بمعاملات النشر فيما يختص بحل الشركات القديمة قبل الميعاد وبإنشاء الشركة الجديدة. في حين اوجب في  المادة (212) اذا ضمت احدى الشركات اليها شركة أخرى، على الشركة    المضمونة نشر اعلان حلها قبل ميعاده، وعلى الشركة التي ضمتها اتباع  القواعد الأساسية والشكلية المختصة بزيادة راس المال (2). 
ب.  وخصص نظام الشركات السعودي لسنة 1965 المواد الثلاث (215-  213)  منه، الواردة في الباب العاشر في تحول الشركات واندماجها، بالترتيب الصحيح لهما، لاندماج الشركات، متضمنه جواز اندماج شركة ولو كانت  في دور التصفية في شركة أخرى من نوعها او من نوع اخر، باستثناء الشركة التعاونية التي لا يجوز لها ان تندمج في شركة من نوع آخر (المادة 213)،  وجواز الاندماج سواء بضم شركة الى أخرى قائمة او بمزج شركتين او  أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس (المادة 214)، على ان لا ينفذ قرارالاندماج الا بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ نشره، مع حق دائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور في معارضة الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة. حيث يظل الاندماج في هذه الحالة موقوفا الى ان يتنازل الدائن عن معارضته او الى ان تقضي (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) بناء   على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض المذكور او الى ان تقدم الشركة  ضمانا كافيا للوفاء بدين المعترض ان كان آجلا، وإذا لم تقدم معارضته خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذا (المادة 215).
ج – ونص قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 1975، ثم القانون اللاحق لسنة 2001 على الاحكام الخاصة باندماج الشركات (المواد 319-312). فأجاز الاندماج بطريقتي الضم والمزج (المادة 312)، على ان تتبع في الاندماج بطريقة الضم احكام المادة (313)، وفي الاندماج بطريقة المزح احكام المادة (314)، مع حق أصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر الاندماج في معارضته خلال ستين يوما من تاريخ هذا النشر بخطاب مسجل بعلم الوصول... الخ(المادة (315). د. وهذا ما نص عليه، مع مزيد من التفاصيل، قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974، في الفصل الثاني مكرر(2)  المضاف اليه بالمرسوم السلطاني رقم (83) لسنة1994، متضمنا سبع مواد (المواد13  مكرر (4)- 13مكرر 10).
ه. كما خصص قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 لاندماج الشركات المواد (280 276-). فنص أيضا على جواز اندماج الشركة، كما في نظام الشركات السعودي، ولو كانت في دور التصفية، في شركة أخرى من نوعها او من نوع اخر، سواء بطريقة الضم او بطريقة المزج (المادة276)، على ان تتبع في الاندماج بطريقة الضم الإجراءات المنصوص عليها في المادة (277)، وفي الاندماج بطريقة المزج الإجراءات  المنصوص عليها في المادة (278)، وعلى ان ينفذ قرار الاندماج بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري، مع حق دائني الشركة  المندمجة خلال الميعاد المذكور في معارضة الاندماج لدى الشركة بكتاب  مسجل ... (المادة280).
و. والامر كذلك في قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960، الذي   خصص لاندماج الشركات الباب السابع منه المضاف اليه بالمرسوم بالقانون رقم(16)لسنة 1992(المواد 225 222- المعدلة بعض احكامها بالمرسوم القانون رقم (4) لسنة1994 ) حيث اجازت المادة (222) للشركة- ومثلها في كل من نظام الشركات السعودي وقانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي- ولو كانت في دور التصفية، ان تندمج في شركة من نوعها اونوع اخر، سواء بطريقة الضم او بطريقة المزج، على ان يعد قرار الدمج   بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة إضافة الى موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابته، ومع مراعاة احكام المادة (223) في إجراءات الاندماج بطريقة المزج، وكذلك احكام المادة (225) المتضمنة وجوب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري، وعدم جواز تنفيذه الابعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري، مع حق دائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور في معارضته الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل ...الخ(3) 
ز. وخصص قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002، من جانبه، المواد  الست (277 272-) منه لاندماج الشركات. فنص بدوره على جواز اندماج شركة، ولو كانت في دور التصفية، في شركة أخرى من نوعها او من نوع اخر، متفقا في ذلك مع ذلك مع كل من النظام السعودي والقانون الاتحادي  الاماراتي والقانون الكويتي (المادة272). واجاز الاندماج بطريقتي الضم  والمزج (المادة273 ). ومخصصا المادة (274) لإجراءات الضم، والمادة   (275) لإجراءات المزج. ومنفردا بالنص في المادة (276) على نشر قرار الاندماج في صحيفتين يوميتين (تصدران باللغة العربية).
ح. في حين إثر قانون الشركات الأردني لسنة 1997 تفصيل احكام اندماج  الشركات في (18) مادة، وهي المواد (239 222-)، المقابلة للمواد (252 - 269) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989. مع ملاحظة انه وان جاء    الباب الحادي عشر من قانون الشركات لسنة1997   بنفس العنوان الذي  كان واردا في القانون المؤقت لسنة 1989(تحول الشركات واندماجها وتملكها)، الا انه لم يتضمن غير فصلين، أولهما (المواد 221- 215 ) في  تحول الشركة، وثانيهما (المواد 239 222 -) في اندماج الشركات.  وقد نصت المادة (222)، كالمادة (252) من قانون 1989، على انه (يتم   اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بإحدى الطرق التالية على ان تكون غايات الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:
• باندماج شركة او أكثر مع شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة او الشركات الأخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.
• باندماج شركتين او أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكا منها.
• باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة اردنية قائمة او جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها).
غير ان قانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 قد تدارك هذا (النقص)، ان صح التعبير، بالاستعاضة عن نص المادة (222) المذكور أعلاه، بنص جديد يتكون من فقرتين (أ) و(ب)، جمع في الأولى منها طرق الاندماج الثلاث المذكورة مع إضافة بعض التفاصيل على الطريق الأولى في اندماج شركة او أكثر مع شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة). في حين خصصت الفقرة (ب) لتملك شركة شركة أخرى، كما كان الامر عليه في قانون 1989، مع تغييرات أساسية في الصيغة والمضمون. ومن  ذلك، انه بينما كانت المادة (270) من قانون 1989 تسمى الشركة المساهمة العامة المتملكة لأسهم شركة مساهمة عامة أخرى بالكامل او ما لا يقل عن (50%) من تلك الأسهم ب(الشركة الام)، وتسمى الشركة التي تم تملك أسهمها والمستمرة شخصيتها المعنوية بالرغم من ذلك (الشركة التابعة)، سمت الفقرة (ب) من المادة (222) من قانون 1997، المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة 2002، الشركة المتملكة ب(الشركة المشترية)، وسميت  الشركة التي تم تملك أسهمها ب(الشركة البائعة)، مع الزام هذه الأخيرة بدعوة هيئتها العامة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد.    وبالعكس، احتفظ قانون 1997 بنفس القيدين اللذين كانا مفروضين على اندماج الشركات في قانون 1989، المتمثلين بوجوب كون الشركات الراغبة في الاندماج (متماثلة او متكاملة) من جهة (المادة 222)، وكونها من نوع واحد، وان كان من الجائز اندماج شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة خاصة (4) في شركة مساهمة عامة او تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة من جهة أخرى (المادة 223).    كما احتفظ قانون 1997 بالإعفاءات المالية المقررة أصلا بقانون 1989، ولكن مع تفصيل. حيث نصت المادة (224) منه، المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة 2002 على انه (تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه)، وهو ما يدل على استمرار رغبة المشرع الأردني في ترويج اندماج الشركات، الذي عنى في المواد التالية (236 225-) بتفصيل إجراءات اندماج الشركات في جميع مراحلها، ابتداء من اتخاذ قرار الاندماج، وانتهاء بتمام تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج، بما في ذلك الاعتراض عليه لدى وزير الصناعة والتجارة والطعن فيه امام المحكمة.    والغريب، ان تأتي المادة (226)، المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة 2002، لتنص على ان (على مجلس إدارة (كل شركة) من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها. وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول أسهم تلك الشركات). ووجه الغرابة، ان يأتي هذا النص بأحكام لا تخص الا الشركات بالأسهم التي لها مجلس إدارة، مع ان الاندماج قد يكون بين شركات او بعضها بالحصص وليس بالأسهم. والاغرب من ذلك، ان النص لا يواجه غير حالة (الشركة الناتجة عن الدمج)، أي حالة انحلال شركتين او أكثر لتكوين شركة جديدة، مع ان هناك الحالة الأخرى، وهي حالة الاندماج بطريق الضم التي تنضم فيها شركة او أكثر الى شركة أخرى، فتفقد فيها الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمج فيها او الدامجة. ولذلك فان النص قبل تعديله بالقانون رقم (40) لسنة 2002 كان اوفق من هذه الناحية، وان كان يعاب عليه أيضا وروده بعبارة لا تخص الا الشركات بالأسهم التي لها مجلس إدارة. مع ان المفروض ان تأتي النصوص المعدلة بصيغ أكثر توفيقا من الأصل. ويستمر عدم توافق النصوص، بعد ذلك، من خلال نص المادة (227)، ثم المادة (232) المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة (5) 2002.
وفيما عدا هذه التفاصيل المرتبكة، ألزمت المادة (233) وزير الصناعة والتجارة بإصدار التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه. اما فيما يتعلق بالاعتراض على قرار الاندماج والطعن ببطلانه، فقد اجازت المادة (234)، المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة 2002، لحملة اسناد القرض ودائني الشركات المندمجة او الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين والشركاء الاعتراض لدى وزير الصناعة والتجارة على قرار الاندماج خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عنه في الصحف المحلية بمقتضى احكام المادة (231) (على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد). ويحيل الوزير الاعتراضات الى مراقب الشركات للبت فيها، فاذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه كان للمعترض اللجوء الى المحكمة. وان كانت هذه الاعتراضات او الدعوى المقامة لدى المحكمة ليس من شأنها إيقاف قرار الاندماج.     وبالإضافة الى ذلك، اجازت المادة التالية (235) (لكل ذي مصلحة)، على وجه الاطلاق، رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه إذا لم يراع فيه أي حكم من احكام قانون الشركات او جاء مخالفا للنظام العام، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي، على ان يبدي المدعي الأسباب التي يستند اليها في دعواه، وبخاصة ما يلي: ... الخ. وان استدركت المادة (236)، المعدلة بالقانون رقم (40) لسنة 2002، مباشرة بعد ذلك، بالنص على ان هذا الطعن ببطلان الاندماج لا يوقف أيضا استمرار العمل به الى ان يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان، من جهة، وعلى ان للمحكمة عند النظر في الدعوى ان تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت الى الطعن ببطلان الاندماج، مثلما لها رد الدعوى إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم من جهة أخرى.  وتولت، بعد ذلك، المادتان الاخيرتان من المواد المخصصة لاندماج الشركات بيان الآثار المترتبة على الاندماج. فنصت المادة (238)، بكل وضوح، على انه (تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون. وتعتبر الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها. ولكن المادة التالية (239) استدركت بالنص على انه (إذا ظهرت التزامات او ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد اخفيت من بعض المسؤولين او العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة او الناتجة عن الدمج، ولها حق الرجوع بما دفعته عن أولئك المسؤولين او العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها). وهذا بالإضافة الى ما نصت عليه، قبل ذلك، المادة (237) من اعتبار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققي الحسابات لكل من الشركات المندمجة او الدامجة مسؤولين بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات او التزامات او ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة او لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي، وان كان للمحكمة اعفاؤهم (من هذه المسؤولية إذا ثبت لهم انهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات او لم يكونوا يعلمون بها). وان يعاب على هذا النص استعماله عبارة (رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام)، التي لا تنصرف الا الى الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة دون الشركات الأخرى.
ط. وانتهج قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 نفس النهج الذي انتهجه  قانون الشركات الأردني، ففصل احكام اندماج الشركات في (16) مادة، وهي المواد (286 271-)، بمضامين متقاربة (6).
ي. بينما اقتصر قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات   ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (3)  لسنة 1998، على تخصيص المواد الست (135 - 130) منه للاندماج.       مبتدئا بالنص في المادة (130) على انه (يجوز بقرار من الوزير المختص  بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) (7) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة  وشركات التضامن سواء اكانت مصرية او اجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في  مصر، بالاندماج في شركات مساهمة مصرية او مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق احكام  هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات. وتحدد اللائحة التنفيذية  كيفية تقديم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وشروط   الاندماج. وبذلك يكون القانون المصري قد افترق عن غيره من القوانين عموما في أكثر من ناحية، وذلك:
أولا – بتركه كيفية تقديم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وشروط الاندماج للائحة التنفيذية للقانون.
ثانيا – بإجازته اندماج جميع أنواع الشركات المساهمة والتوصية بنوعيها وذات المسؤولية المحدودة والتضامن، سواء اكانت مصرية او اجنبية تباشر نشاطها الرئيسي في مصر، بما يعني عدم اشتراط كون الشركات المندمجة مصرية الجنسية، مجيزا بذلك ما يسمى الاندماج الدولي (8). وهو ما اجازته أيضا الماندة (222) من قانون الشركات الأردني، بنصها في الفقرة (ج) منها، كما سبق لنا بيانه، (باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة اردنية قائمة او جديدة تؤسس لهذه الغاية ).
ثالثا- بعدم اجازته اندماج أي نوع من أنواع الشركات الا في شركة مساهمة(9). وفيما عدا ذلك، نصت المادة (134) على اعفاء الشركات المندمجة ومساهميها، وكذلك الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج، مثلما نص عليه بعد ذلك المشرع الأردني أيضا في كل من المادة (245) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989 ثم في المادة (244) من قانون الشركات لسنة 1997 المعدل بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لسنة 2002، رغبة ولاشك في ترويج اندماج الشركات. كما نصت المادة (135) على جواز طلب المساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج في الجمعية (العامة) او لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، التخارج من الشركة.بينما تميز القانون الجزائري بتناوله احكام (الادماج والانفصال) في المواد(744 - 764) منه. ومن اهم ما ورد فيها، ان (للشركة ولو في حالة تصفيتها، ان تدمج في شركة أخرى او ان تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج) (المادة744)، مع جواز الادماج بين شركات ذات شكل مختلف (المادة745). ولكن من قبل ذلك، جواز معارضة دائني الشركة التي شاركت في عملية الادماج(10) وكان دينهم سابقا لنشر مشروع الادماج ضدها في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نشره في احدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية (ويتخذ بعد قرار قضائي برفض المعارضة او يلغى الامر اما بتسديد الديون، واما بأنشاء ضمانات تقديمها الشركة (الماصة)(11) بشرط ان تكون هذه الضمانات كافية) (المادة 756). بل وكذلك جواز معارضة (مؤجر ومؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة او المنفصلة) الادماج او الانفصال في الاجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 756 (المادة 757)(12)، وهي ثلاثون يوما، وهذا بالإضافة الى ما  وردته المادة (763) من احكام خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وما اوجبت المادة (764) تطبيقه من احكام مختلفة اذا كانت عملية الادماج والانفصال تتضمن مساهمة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ك.  كما تناول القانون المغربي المتعلق بشركات المساهمة لسنة 1995 احكام (الادماج والانفصال) معا في المواد ( 242  -222) منه. ابتداء بالنص على امكان ضم شركة لشركة أخرى او اشتراكهما في تأسيس شركة جديدة عن    طريق الادماج... حتى لو كانت الشركات في طور التصفية(شريطة الا يكون قد تم المشروع في توزيع أصولها بين الشركاء) (المادة 222)، وسواء أكانت الشركات من نفس الشكل او من اشكال مختلفة (المادة223). ومخصصا احكاما خاصة بشركات المساهمة (المواد 242 -230)، ومنها وجوب  عرض مشروع الادماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمونة، الا اذا عرض عليهم ارجاع قيمة سندات القرض في الشركات 236)، وعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض  في الشركة المنفصلة ما لم يعرض عليهم ارجاع قيمة سنداتهم بناء على  طلبهم (المادة 237). وبالعكس، دون عرض مشروع الادماج او الانفصال على (أنظار) جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة  والشركات المحولة اليها الذمة المالية، وان كان للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض توكيل ممثلي (كتلتهم) لتقديم (التعرض) (أي الاعتراض) على الادماج او الانفصال، وفقا للشروط وبالاثار المنصوص              عليها في المادة التالية (المادة 238) المحلية الى الفقرة الثانية وما يليها من المادة (239)... الى غير ذلك من التفاصيل (المواد 242-240). ل. وسار المشرع الموريتاني على نفس المنوال. فتناول في مدونة التجارة لسنة 2000 احكام (الاندماج والانفصال) معا في المواد (274 257) منها، ابتداء أيضا بالنص على امكان ضم شركة لشركة أخرى او اشتراكهما في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج.. حتى لو كانت الشركات في طور التصفية   (شريطة ان لا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء) (المادة 257)، سواء كانت الشركات من نفس الشكل او من اشكال مختلفة (المادة 258)، مخصصا بدوره احكاما بالشركات (خفية الاسم) أي الشركات المساهمة (المواد274 - 264)، موازية لاحكام المواد ( 242 -230) من    القانون المغربي المتعلق بشركات المساهمة لسنة 1995المشار اليها أعلاه. 
م.  بل وتناول المشرع التونسي في مجلة الشركات التجارية لسنة 2000احكام  (اندماج الشركات وانقسامها وتغيير شكلها وتجمعها) معا في الكتاب الخامس منها (الفصول/ المواد 479 - 408  ). ابتداء بأحكام عامة (الفصول   410 - 408)، ومرورا باندماج الشركات (الفصول  427 - 411) وانقسام  الشركات (الفصول 432- 4008) وتغيير شكل الشركات ( الفصول  433 - 438)، وانتهاء بتجمع المصالح الاقتصادية (الفصول  460 - 439  ) وتجمع الشركات، المضاف الى المجلة بالقانون عدد (117) لسنة 2001 (الفصول 479 - 461 ).  وفيما يتعلق باندماج الشركات بالذات، نص الفصل/المادة (411) على ان (الاندماج هو اتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. وينتج الاندماج سواء من (استيعاب) شركة او عدة شركات لبقية الشركات الأخرى او من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات)، أي سواء بطريقة الضم او طريقة المزج. ونص الفصل/المادة (412) على حكم مهم يقضي بأنه وان كان يمكن ان يشمل الاندماج شركات ذات شكل واحد او ذات اشكال مختلفة، غير انه في كل الحالات يجب ان يؤدي (الاندماج) الى تأسيس شركة خفية الاسم (أي شركة مساهمة) او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مفاوضة بالأسهم (أي شركة توصية بالأسهم)، وبأن في اندماج شركة واحدة او عدة شركات (أجنبية) مع شركة واحدة او عدة شركات (تونسية) يجب ان تكون اغلبية راس المال بيد اشخاص طبيعيين او اشخاص معنوية (تونسية). بينما نص الفصل/المادة (415) على امكان تحقيق الاندماج بين شركات احداها او جميعها في حالة تصفية بشرط ان لا يكون قد شرع في تقسيم اصولها بين الشركاء. وكذلك امكان تحقيقه بين شركات احداها او جميعها خاضعة لإجراءات (الإنقاذ) بناء على اذن قضائي. ولكن الفصل/المادة (416) استدرك بالنص على انه إذا كانت احدى الشركات (التي بصدد الاندماج) ذات مساهمة عامة، فانه لابد لذلك من ترخيص هيئة السوق المالية.    واجاز الفصل/المادة (419) لكل دائن للشركات التي تندمج ان يعترض على  الاندماج في اجل ثلاثين يوما من بداية اشهار مشروع الاندماج المصادق عليه. كما أجاز لمالكي شهادة الاستثمار او سندات المساهمة وأصحاب الرقاع (أي سندات القرض) الاعتراض أيضا على الاندماج بشرط ان لا يكون الاندماج قد تمت المصادقة عليه قبل الجلسة الخاصة لمالكي شهادات الاستثمار او أصحاب الرقاع او من قبل جلسة أصحاب سندات المساهمة.  وهذا بالإضافة الى ما نص عليه الفصل/المادة (425) في امكان ممارسة دعوى  بطلان الاندماج من كل شخص طبيعي او معنوي له مصلحة في ذلك ومن الوزراء المعنيين بشأن الشركات التجارية خلال ثلاث سنوات من تاريخ ترسيم الشركة الجديدة بالسجل التجاري او من التاريخ الذي أصبح فيه (الاستيعاب) نهائيا وفي كل الحالات من تاريخ اشهار الاندماج، وذلك اما لبطلان مداولة الجلسة التي قررت  عملية الاندماج او لانعدام الاشهار او لعدم احترام احكام هذه المجلة والاحكام  (التشريعية) الخاصة مع تحميل المتسبيين في بطلان الاندماج الاضرار اللاحقة بالغير او الشركاء او الدائنين بالتضامن .  والاهم من كل ذلك، ما نص عليه كل من الفصل/ المادة(426) من انه (اذا افضى الاندماج الى اتفاق غير مشروع او الى تركيز افقي او عمودي او الى موضع هيمنة فانه  يمكن ابطاله وفقا لأحكام القانون المتعلقة بالمنافسة والاسعار)، من جهة، والفصل/ المادة(427) من انه (في حالة الغاء الاندماج فان كل الشركات التي ساهمت في  العملية مسؤولة بالتضامن مع مسيرتها (أي مديريها) عند تنفيذ الالتزامات (المحمولة) عليهم وعن الاضرار الحاصلة لكل شخص طبيعي او معنوي) ، من جهة أخرى.  في حين نص الفصل/ المادة(428) في انقسام الشركات ، على انه يتم انقسام الشركة  بواسطة اقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات موجودة او بتكوين شر كات جديدة ، سواء اكان الانقسام جزئيا او كليا، مع عدم انسحاب الانقسام الا على الشركات خفية الاسم وشركات المفاوض بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ونصت الفصول/ المواد(429 -432) على بقية احكام الانقسام ، سواء اكانت الشركات من نفس الشكل او من اشكال مختلفة، مع تخصيص احكام خاصة أيضا بالشركات (خفية الاسم) أي الشركات المساهمة( المواد  264-274)، موازية لأحكام المواد(230 242-) من القانون المغربي المتعلق بشركات المساهمة لسنة 1995 المشار اليها أعلاه. هذا ولابد من الإشارة هنا، الى انه مثلما عني كل من المشرع المغربي  والمشرع الموريتاني ببيان احكام الانفصال ، وان مع احكام الاندماج ، وعني المشرع التونسي ببيان احكام الانقسام ، فقد عني المشرع القطري، في قانون الشركات التجارية لسنة2002، ببيان ما سماه (تقسيم الشركات)، حيث خصص له خمس مواد، وهي المواد(278 282-). فنص أولا على (تقسيم الشركة) الى شركتين او اكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسيم او مع بقائها على ان تتبع في هذه الحالة إجراءات وأوضاع الاندماج بالنسبة لتقييم راس المال( المادة278). ثم تبعه بالنص على جواز اتخاذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من الاشكال القانونية للشركات (المادة 279)، على ان يصدر بالتقسيم قرار من الجمعية العامة غير  العادية للشركة او من الشركاء بحسب الأحوال، وذلك بأغلبية أصوات الحائزين على ثلاثة ارباع راس المال (المادة280)، مع حق الشركاء او المساهمين او أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التقسيم، طلب التخارج من الشركة(13).
كما لابد لنا من ان نأتي الى ذكر قانون التجارة السوري لسنة 1949، الذي جاء خاليا من أي حكم في تحول واندماج الشركات ، الى ان الغي بصدور قانون التجارة لسنة2007 وقانون الشركات لسنة2008، الذي بعد ان خصص الباب التاسع منه لتحويل الشركات، خصص الباب العاشر منه لاندماج الشركات .  ويتكون هذا الباب العاشر من خمس مواد(المواد218 222-). حيث بين المشرع  في المادة(218) ان (للشركات ان تندمج في شركة أخرى (سورية) وفقا للإجراءات الواردة في هذا الباب وتلك المتعلقة بتعديل العقد والنظام الأساسي)(الفقرة1)، وان الدمج يتم اما باندماج شركة (الشركة المندمجة) بشركة أخرى (الشركة الدامجة)، اوباندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة (الفقرة2). ثم حدد في المادة(219) الشركات  التي يحق لها الاندماج على التفصيل الاتي:
(1-يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها.
2-يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة.
3-يجوز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية او مساهمة، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة اوالعكس).
 واختتم المشرع احكام هذه المادة(219) بالنص على اعفاء الشركات المندمجة ومساهميها والشركات المندمج بها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج اوبسببه، مما يدل رغبته كذلك في ترويج اندماج الشركات. وهذا بالإضافة الى العناية الخاصة في المادتين (220)و(221) بتفصيل إجراءات الاندماج والاعلان عنه، وفي المادة(222) بالتأكيد على اعتبار الشركة الدامجة او  الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وانتقال جميع حقوق الشركات المندمجة والتزاماتها الى الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج. 
________________  
1- الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وشركات الأشخاص، الطبعة الثانية، القاهرة1992 ،بند62 ، ص137- 139 .
2- للتفصيل، الدكتور الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثاني/ الشركات  التجارية، بيروت- باريس1992 الفصل السابع في اندماج الشركات المغفلة، ص 409 4031- ، الياس ناصيف، موسوعة الوسيط في قانون التجارة، الجزء الثاني/ الشركات التجارية، طرابلس/ لبنان 2008 ، الفصل السابع في اندماج الشركات المغفلة، ص  441 - 437، والدكتور عدان خير، القانون التجاري اللبناني، الاعمال التجارية، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية،  طرابلس/ لبنان2000، ص  490 - 488   والدكتور مصطفى كمال  طه، القانون التجاري،1988، بند543 -538 ص 515 -510 ، والدكتور محمد فريد العريني والدكتور محمد السيد فقي، القانون التجاري،  بيروت 2003، 431- 415 ، ص697 -  678 ، والدكتور هاني محمد دويدار،  القانون التجاري اللبناني، الجزء الأول، بيروت، 1995، بند  464 - 463، ص384 -392 
3- في تفصيل ذلك، الدكتور احمد عبد الرحمن الملحم، قانون الشركات التجارية الكويتي والمقارن/جامعة  الكويت2009 ، ص 504 - 475 .
4- وقد أضيفت هذه الأخيرة الى النص بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002 بعد استحداث الشركة       المساهمة الخاصة بقانون التعديل المؤقت رقم (4) لنفس السنة 2002.
5-  للتفصيل، مؤلفنا القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، عمان 2010، بند 371  و 372، ص 457 – 455 .
6- للتفصيل، اكرم يا ملكي، القانون التجاري/الشركات/ دراسة مقارنة، الطبعة  الثالثة، عمان 2010، بند 382، ص 462 -464
7- المتضمنة أصلا،  تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص لفحص طلبات انشاء الشركات،     والمعدلة بقانون 1998 (ان للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بإنشاء الشركة  ان تعترض على قيامها... الخ).
8-  في ذلك، الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية/المشروع التجاري  الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال، الإسكندرية 2002، بند 371، ص 569، والشركات التجارية 2003، بند 371، ص 388.
9- في مناقشة الراي المخالف، الدكتور محمد فريد العريني، المصدرين السابقين، بند 370، ص387و388  على التوالي.
10- جاء في النص، (الذين شاركوا في عملية الادماج).
11- عن الفرنسيةabsorbante
12- جاء في النص خطأ (الفقرة الثانية من المادة736)، وليس هذه المادة علاقة بالآمر
13- في التقسيم، ولكن بعنوان (التجزئة)، الدكتور جاك يوسف الحكيم ، الشركات التجارية، دمشق1999 -  2000، بند 682 - 685 ، ص509 و519.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .