المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقلية المساهمين أقلية واقعية في الشركة  
  
800   01:45 صباحاً   التاريخ: 2023-03-04
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 30-32
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يرتبط سبب ظهور أقلية الشركاء المساهمين في الشركات التجارية المساهمة ارتباطاً مباشراً بمفهوم الأغلبية القائم على أساس من المعيار المحاسبي لرأس مال الشركة، هذا المعيار الذي عرف الأقلية بأنها مجموع المساهمين الذين يمثلون نسبة في رأسمال الشركة المساهمة أقل مما تمثله الفئة المقابلة .

وعلى أي حال فإن هذه الأقلية تعد من المساهمين في الشركة وتتمتع بجملة من الحقوق شأنها في ذلك شأن الأغلبية المساهمة في الشركة (1) ولكن مباشرة هذه الحقوق لا يرتبط بعدد من المساهمين الذي يجسدون الأقلية في الشركة وإنما فقط بقدر ما تمثله هذه الأقلية من نصيب في مجموع رأسمال الشركة المساهمة ، لذا من المتصور ان يمثل الأقلية مساهم واحد (2) . ومن ثم ستعمل أغلبية الشركاء على اختصار حقوقهم وهذا ما نجده في ملخص القضية الآتية : (مستثمر من طائفة الأقلية المساهمة ، حيث لا يملك سوى نسبة (1%) فقط من رأسمال أحد البنوك ، هذه الحصة تبلغ (2) مليون جنيه من رأسمال البنك المصدر والمدفوع والذي يقدر بنحو (200) مليون جنيه اكتشف هذا المستثمر انه ليس له أي دور يذكر في مجلس إدارة البنك أو هيئاته العامة، فضلا ًعن انه لا يملك سوى الانتظار والحصول على قسمية الكابون التي تقرها الهيئة العامة وبتوجيه من مجلس إدارة البنك ورغم ان المبلغ الذي يملكه المستثمر يكفي لإنشاء شركة خاصة ويكون المستثمر المذكور رئيس مجلس لإدارتها الأمر الذي دفعه للتخلص من أسهمه على الرغم من انه واقع حقيقي في الشركة الا انه غير معترف به بل تنظر إليه إدارة البنك منظار الممول فقط كما انه لم يجد في القانون قواعد كافية تعمل على حمايته لذا سعى للانسحاب تماماً من مساهمته في هذا البنك  (3).

بناء على ما تقدم نجد انه ليس من الضروري أن تكون الأقلية أغلبية عددية ، فقد يكون مساهماً واحداً لكنه يملك لعدد من الأسهم في رأسمال الشركة يصل إلى حد يمثل النسبة اللازمة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة ، والتي تجيز له مباشرة الحقوق المقررة للأقلية المساهمة في الشركة كحق حضور الجلسات العامة والمداولات ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الهيئة وتوجيه الأسئلة والاستيضاح من أعضاء الهيئات العامة الإدارية والرقابية عما يراه مناسباً لعمل الشركة وتطوير نشاطها الاقتصادي (4).

وكذلك حضور اجتماعات الهيئات العامة (5) وهناك من يرى بأنه قد يكتمل نصاب الاجتماع بحضور مساهم واحد يملك عدد من الأسهم ومحاولة للنصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع (6) وقد يكفي حضور مساهمين اثنين فقط لاجتماعات الهيئة العامة ويكونان ممثلين للنصاب المطلوب (7).

وعلى هذا الأساس فان الأقلية ليست حتماً مجموعة من الشركاء المساهمين الذين يعارضون إرادة الأغلبية في حال تعسف هذه الأخيرة بحقوق تلك الأولى ، فقد تكون الأقلية متجسدة بشخص واحد، واذا كان الأمر كذلك فهذا يعني هدم واضح للأسباب المادية لغياب المساهمين وعدم حضورهم اجتماعات الهيئة العامة اجمعها .

وبما أنَّ مباشرة حقوق الأقلية (8) لا تتوقف أساساً على عدد من يمثلونها ولا على تجمعها بشكل رابطة أو مجموعة – على الرغم من تكوينها كمجموعة واقعة غير معترف بها قانوناً – فهي تظهر بمظهر الجزء في رأسمال الشركة المساهمة الذي عارض أصحاب إرادة العدد الأكبر من أصحاب الأسهم الممثلة بالهيئة العامة للمساهمين داخل الهيكل التكويني الإداري للشركة .

وهناك من يرى بأنَّه يحق لصغار المساهمين اختيار احدهم للتصويت في الهيئة العامة ، متى ما وضع نظام الشركة الأساسِ حداً أدنى للأسهم يسمح للمساهم بالحضور (9) .

___________

1- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م ، ص43

2- وقد يكون العكس من ذلك فقد يكون صغار المساهمين قطاع كبير جداً من حملة الأسهم لا يؤثر في مسار الشركة وادارتها رغم مساهمته في نموها وبنائها . ينظر في ذلك محمد المختار الفار ، بحث بعنوان حقوق صغار المساهمين ، متاح على شبكة المعلومات الدولية بالموقع الاتي...        

  (Malfal@okaz.com.sa/2013) 

  يوم الأحد المصادف (15/كانون الأول /2013 )

3- ينظر: في ذلك القضية المنشورة في مجلة البورصة المصرية ، الهامش الاقتصادي ، تحت عنوان مساهمون بلا صوت ولا تأثير وحقوقهم أرباح فقط ، ص1-6 (الاثنين 15/ تشرين الثاني/2004) عدد (1871) ، للمزيد من التفاصيل راجع موقع البورصة المصرية...

                                                                        (www.egyptse.com)

 تاريخ الزيارة يوم الخميس (2/ تشرين الاول /2013)

4- د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، عمان ، سنة 2002م  ، ص293 ، الفقرة (290).

5- د. الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عابدين ، باريس ، بيروت ، دون سنة طبع ، ص 205

6- د. ادوارد عيد ، الشركات التجارية ( شركات المساهمة ) ، مطبعة النجوى ، بيروت ، 1970 ، ص660 ، وقد قضت محكمة استئناف باريس بتاريخ (11/حزيران/1981) ( بان وجود مساهم واحد فقط في الهيئة العامة لا يؤدي بالضرورة إلى الغاء القرارات التي تتخذها الهيئة ، حيث لا تتطلب المادة (155) حد أدنى لعدد المساهمين ينظر المادة (156/رابعاً) من قانون الشركات الفرنسي لسنة (1966م).

7- د. جلال وفا محمدين ، المبادئ العامة في شركات الاموال ، الدار الجامعية ، بيروت-لبنان، 1982م  ص81 ، وينظر د. الياس ناصيف ، الموسوعة التجارية الشاملة ، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، عويدات للنشر والطباعة، بيروت – لبنان ، سنة 1999 ، ص357

8- الشركاء أقلية كانوا أم أغلبية يباشرون حقوقهم بنسب مختلفة من الفاعلية وبطرق متنوعة وذلك حسب استعداد الشريك المساهم نفسه او ما يفرضه عليه الواقع لمباشرة حقوقه وفق اتم وجه ما لم يكن الشريك المساهم على دراية بحقيقة الاوضاع كلياً في الشركة ، فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص166. و د. محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، المصدر السابق، ص300 وينظر د. فؤاد سعدون عبد الله، ادارة الشركات المساهمة (المغفلة)، بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية والاجنبية، الطبعة الأولى، دار ام الكتاب، بيروت- لبنان، سنة 1996، ص268

9-  د. سعيد يوسف البستاني، قانون الاعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2004، ص421 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .