المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7583 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسنونات السعي
2024-07-06
مستحبات دخول مكة لغرض الطواف
2024-07-06
مستحبات الوقوف بعرفات
2024-07-06
مستحبات الوقوف بالمشعر
2024-07-06
مستحبات الطواف
2024-07-06
ما الهدف من جهاد النفس
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في نية الإحرام  
  
777   01:47 مساءً   التاريخ: 8-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : [ص: 565‌]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /

النية بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام‌.

مسألة : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه‌.

مسألة : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه فلا يكفي حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده ولا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك وهي لا تفتقر إلى النية والقدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة‌ ولو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا فإن التلبية ولبس الثوبين من الأفعال وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها‌ .

مسألة : يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد‌.

مسألة : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي‌ .

مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته بل المعتبر‌ العزم على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية‌ .

مسألة : لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا وقيل إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له‌ .

مسألة : لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة‌

مسألة : لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين وقيل بالصحة لما عن علي (عليه السلام ) والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان وقد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع‌ .

مسألة: [في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره] لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل‌.

مسألة: لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق‌.

مسألة: لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه‌ .

 مسألة: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية والظاهر تحققه بأي لفظ كان والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول:

اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه واله ) فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه فإن عرض شي‌ء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة‌ .

مسألة : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي وقيل إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله وقيل سقوط الحج من قابل وقيل إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر ويدل عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط بل لا بد من التلفظ لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.