أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]() |
يجب في الإحرام ثلاثة :
[الواجب الأول]
أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره ، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة الى الله تعالى؛ ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ؛ ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه؛ ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج؛ ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ولو قال: (كإحرام فلان) صح ان علم حال النية صفته وإلا فلا.
[الواجب الثاني]
ب: التلبيات الأربع، وصورتها (لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك)، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها ، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا؛ ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.
[الواجب الثالث]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به؛ ويجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه؛ وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء؛ ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|