المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

zinc Physical Properties
10-12-2018
اراميون Aramaeans - Araméens
23-10-2016
الطرشي المخمر Fermented Pickles
26-4-2018
تحديد مصادر البيانات السكانية - تعداد السكان Population Census
2023-03-30
Vowels and diphthongs TRAP
2024-03-08
الأساليب المتبعة في الدعاية
19-1-2021


الولاية والوصاية  
  
2178   09:48 صباحاً   التاريخ: 6-9-2017
المؤلف : الدكتور زهير الاعرجي
الكتاب أو المصدر : النظام العائلي ودور الأسرة في البناء الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص144ـ147
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / الآباء والأمهات /

لا يتم الحجر الا بوجود ولي او قيّم يرعى الصبي نيابة عن صاحبه. فتثبت الولاية بالدرجة الاولى للاب والجد في مرتبة واحدة على الصغير ، والمجنون المتصل جنونه بالصغر. واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما، والجد اولى من وصي الاب، واذا افتقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي. حيث ان (الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً، فلا ولاية للاب رضاعاً، ولا لمن اولده سفاحاً، وثبوت الولاية لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى، وان اختص الاب في اكثر النصوص الا ان المراد منه ما يشمل الجد، بل يقدم عقده على عقد الاب مع المعارضة. اما الولاية للوصي المنصوب من الموصي قيّماً على اطفاله فهي ثابتة بالنص والاجماع، ولكن بحسب ما هو مجعول له من الموصي من حيث الاطلاق والتقييد. فان اطلق فلا اشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم واموالهم، واخذ الحقوق الراجعة اليهم، وغير ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة ونحو ذلك ، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للاب جوازه من حيث الابوة... ولعل من ذلك تزويج الصغير والصغيرة، وان كان قيماً) (1).

ويشترط في الولي والوصي البلوغ، والرشد، والاتحاد في الدين. ويضاف الى ذلك شرط العدالة بالنسبة للحاكم الشرعي. والمدار ان يكون التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله شرعت الولاية، كما يستشعر ذلك من قوله (صلى الله عليه واله) : (انت ومالك لابيك... لانحب ان يأخذ الاب من مال ابنه الاّ ما يحتاج اليه مما لابد منه، ان الله لا يحب المفسدين). وللولي ان يتجر بمال القاصر باي شكل من الاشكال التي تجر ربحاً يصب في مصلحة الصبي. وعليه ان ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير او اسراف. وان كان الولي فقيراً يحق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولا يحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 6]، ويشترط ايضاً تعيين الوصي بالذات، وتعيين الموصى به، كما في رواية عمار بن مروان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان ابي حضره الموت، فقيل له: اوص. فقال : هذا ابني يعني عمر، فما صنع فهو جائز؟ قال ابو عبد الله (عليه السلام) : (فقد اوصى ابوك ، واوجز) (2).

ويحق للاب والجد تزويج الصبي، ولا يحق للوصي ذلك. ولايحق للأبوين ولا للحاكم الطلاق عن الصبي، لعموم (الطلاق بيد من أخذ بالساق). وفي الحالات الاستثنائية كدفع الاذى، او انقاذ نفس يستطيع الولي (ان يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه واطلاقه، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما لايقدر على دفعه الا به) (3).

اما الوصاية، ويعبر عنها بالوصية العهدية ايضاً، فهي (ولاية على اخراج حق او استيفائه، او على طفل، او مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، او بالواسطة كالوصي المأذون في الايصاء)(4)، والوصاية ايقاع، ونوع من انواع الولاية فلا يجوز للوصي، الذي عهده الموصي برعاية اطفاله ووفاء ديونه، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالإسقاط. ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً، اما الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له اذا علم بها ولم يردّ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته، حيث ورد عن الامام الصادق (عليه السلام): (اذا اوصى الرجل الى

اخيه، وهو غائب فليس له ان يرد وصيته، لانه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره) (5) .

ولا تثبت الوصاية الاّ بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولاشهادة رجل مع اليمين.

واذا خان الوصي، فقد انعزل تلقائيا؛ حيث تبطل جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي، لان الوصاية تستدعي الامانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه، كما يقول الفقهاء. ولا يضمن الوصي الاّ مع التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو عبد الله (عليه السلام) : (يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعله فيما اوصى الميت في عتق نسمة) (6) وللوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الموصي به للطفل، كما جاء في جواب الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم، هل له ان يأكل منه؟ قال : (ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك).

واذا مات الاب بلا وصية، او مات الوصي، وكان للميت اطفال، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي، لانه ولي من لا ولي له. واذا تعذر ذلك قام الامناء الصالحون من المؤمنين (على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة)(7).

______________

1ـ بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.

2ـ التهذيب : ج 2 ، ص 399.

3ـ مفتاح الكرامة ـ باب الوصية.

4ـ الجواهر ـ باب الوصية.

5ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 282.

6ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 277.

7ـ الجواهر ـ باب الوصية.




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.