أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-15
518
التاريخ: 11-1-2016
2601
التاريخ: 14-3-2021
2472
التاريخ: 21-4-2016
1951
|
ويشترط في الولي والوصي البلوغ، والرشد، والاتحاد في الدين. ويضاف الى ذلك شرط العدالة بالنسبة للحاكم الشرعي. والمدار ان يكون التصرف في مال القاصر من قبل الولي او الوصي على اساس مصلحة القاصر. واتفق الفقهاء على ان تصرفات الولي اذا كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله شرعت الولاية، كما يستشعر ذلك من قوله (صلى الله عليه واله) : (انت ومالك لابيك... لانحب ان يأخذ الاب من مال ابنه الاّ ما يحتاج اليه مما لابد منه، ان الله لا يحب المفسدين). وللولي ان يتجر بمال القاصر باي شكل من الاشكال التي تجر ربحاً يصب في مصلحة الصبي. وعليه ان ينفق على الصبي بالمعروف دون تقتير او اسراف. وان كان الولي فقيراً يحق له ان يأكل من مال الصبي بالمعروف ، ولا يحق له ذلك ان كان غنياً ، لقوله تعالى : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 6]، ويشترط ايضاً تعيين الوصي بالذات، وتعيين الموصى به، كما في رواية عمار بن مروان، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان ابي حضره الموت، فقيل له: اوص. فقال : هذا ابني يعني عمر، فما صنع فهو جائز؟ قال ابو عبد الله (عليه السلام) : (فقد اوصى ابوك ، واوجز) (2).
ويحق للاب والجد تزويج الصبي، ولا يحق للوصي ذلك. ولايحق للأبوين ولا للحاكم الطلاق عن الصبي، لعموم (الطلاق بيد من أخذ بالساق). وفي الحالات الاستثنائية كدفع الاذى، او انقاذ نفس يستطيع الولي (ان يرشي الظالم من مال القاصر لتخليصه واطلاقه، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما لايقدر على دفعه الا به) (3).
اما الوصاية، ويعبر عنها بالوصية العهدية ايضاً، فهي (ولاية على اخراج حق او استيفائه، او على طفل، او مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد، او بالواسطة كالوصي المأذون في الايصاء)(4)، والوصاية ايقاع، ونوع من انواع الولاية فلا يجوز للوصي، الذي عهده الموصي برعاية اطفاله ووفاء ديونه، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالإسقاط. ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً، اما الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له اذا علم بها ولم يردّ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته، حيث ورد عن الامام الصادق (عليه السلام): (اذا اوصى الرجل الى
اخيه، وهو غائب فليس له ان يرد وصيته، لانه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره) (5) .
ولا تثبت الوصاية الاّ بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولاشهادة رجل مع اليمين.
واذا خان الوصي، فقد انعزل تلقائيا؛ حيث تبطل جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي، لان الوصاية تستدعي الامانة وحفظ مصلحة الطفل شرعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه، كما يقول الفقهاء. ولا يضمن الوصي الاّ مع التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو عبد الله (عليه السلام) : (يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعله فيما اوصى الميت في عتق نسمة) (6) وللوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الموصي به للطفل، كما جاء في جواب الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم، هل له ان يأكل منه؟ قال : (ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك).
واذا مات الاب بلا وصية، او مات الوصي، وكان للميت اطفال، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي، لانه ولي من لا ولي له. واذا تعذر ذلك قام الامناء الصالحون من المؤمنين (على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة)(7).
______________
1ـ بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم.
2ـ التهذيب : ج 2 ، ص 399.
3ـ مفتاح الكرامة ـ باب الوصية.
4ـ الجواهر ـ باب الوصية.
5ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 282.
6ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 277.
7ـ الجواهر ـ باب الوصية.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|