أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-21
1054
التاريخ: 8-9-2017
1013
التاريخ: 20-9-2016
725
التاريخ: 8-9-2017
766
|
(المواقيت ) واحدها ميقات وهو لغة الوقت المضروب للفعل ، والموضع المعين له ، والمراد هنا الثاني ، ( لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( إذا وقع الإحرام في أشهر الحج ) هذا شرط لا يشترط وقوعه فيها ، وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع ، ( ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ) وقوع إحرامها في أشهر الحج ، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما ، وبه أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده .
( ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا ( ولا يجب إعادته فيه ) للوضعين في أصح القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها ( ولا ) يجوز لمكلف ( أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ) عدا ما استثني من المتكرر ، ومن دخلها لقتال ، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات ، ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام ( فيجب الرجوع إليه ) مع الإمكان ، ( فلو تعذر بطل ) نسكه ( إن تعمده ) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا ، بل كان سببه إرادة الدخول ، فإن ذلك موجب له كالمنذور ، نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه ، وإن أثم بتأخير الإحرام ، ( وإلا يكن ) متعمدا بل نسي ، أو جهل ، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها ( أحرم من حيث أمكن .
ولو دخل مكة ) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما ( خرج إلى أدنى الحل ) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت ، ( فإن تعذر ) الخروج إلى أدنى الحل ( فمن موضعه ) بمكة ، ( ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب ) ، لأنه الواجب بالأصالة ، وإنما قام غيره مقامه للضرورة ، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة ، ولو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك .
( والمواقيت ) التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال : هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( ستة ذو الحليفة ) بضم الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء .
وهو النبات المعروف قاله الجوهري أو تصغير الحلفة وهي اليمين لتحالف قوم من العرب به .
وهو ماء على ستة أميال من المدينة .
والمراد الموضع الذي فيه الماء ، وبه مسجد الشجرة والإحرام منه أفضل وأحوط للتأسي ، وقيل : بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار ، وهو جامع بينها ( للمدينة .
والجحفة ) وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكة ( للشام ) وهي الآن لأهل مصر ، ( ويلملم ) ويقال : ألملم وهو جبل من جبال تهامة ( لليمن .
وقرن المنازل ) بفتح القاف فسكون الراء ، وفي الصحاح بفتحهما ، وأن أويسا منهما ، وخطئوه فيهما ، فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك : بطن من مراد ، وقرن : جبل صغير ميقات ( للطائف .
والعقيق ) وهو واد طويل يزيد على بريدين ( للعراق وأفضله المسلخ ) وهو أوله من جهة العراق .
وروي أن أوله دونه بستة أميال ، وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه .
وقد قيل : إنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به ، ( ثم ) يليه في الفضل ( غمرة ) وهي في وسط الوادي ، ( ثم ذات عرق ) وهي آخره إلى جهة المغرب ، وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم وقرن عنها .
( وميقات حج التمتع مكة ) كما مر ، ( وحج الإفراد منزله ) ، لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا ، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة حاضري مكة ( كما سبق ) من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله .
ويشكل بإمكان زيادة منزل بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعين الميقات فيهما وإن لم يتفق ذلك بمكة .
( وكل من حج على ميقات ) كالشامي يمر بذي الحليفة ( فهو له ) وإن لم يكن من أهله ، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعف ، أو حر ، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة ، ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختيارا .
ولو أخر إلى الآخر عمدا أثم وأجزأ على الأقوى .
( ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة ) للميقات .
وهي مسامتته بالإضافة إلى قاصد مكة عرفت إن اتفقت ، ( ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت ) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما ، أو ظنا .
في بر ، أو بحر .
والعبارة أعم مما اعتبرناه ، لأن المشترك بينهما يصدق باليسير ، وكأنه أراد تمام المشترك ، ثم إن تبينت الموافقة ، أو استمر الاشتباه أجزأ ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده ، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة وتعبده بظنه المقتضي للإجزاء .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|