المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
انواع السمان
2024-04-26
تمييز الجنس في السمان
2024-04-26
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جواز شرط ضمان المدين القوة القاهرة في المسؤولية العقدية  
  
4509   09:01 صباحاً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص167-175
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يرى الفقه الفرنسي جواز الاتفاق على تعديل أثر القوة القاهرة، بحيث لا يترتب على طروئها براءة ذمة المدين من التزامه(1). كما ويذهب غالبية الفقهاء والشراح المصريين إلى  جواز مثل هذا الاتفاق(2) إلا أن هذا الجواز كان محل نقد من قبل البعض، ووجه النقد يكمن في أنه لما كان لا يستطيع الأطراف أن يتفقوا على خلاف أحكام الظروف الطارئة(3)، ولما كانت الظروف الطارئة أقل تأثيرا على الالتزام -حيث تجعله مرهقا- من القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، فيجب تبعا لذلك، ألا يُجاز الاتفاق على خلاف أحكام القوة القاهرة التي هي أشد، ويعتبر هذا الاتجاه أن القوة القاهرة، كالظروف الطارئة متعلقة بالنظام العام، وأن هناك تناقضًا  في مبادئ القانون(4) ويبرر البعض جواز الاتفاق على خلاف أحكام القوة القاهرة وعدم جوازه فيما يتعلق بالظروف الطارئة في أن القوة القاهرة يجوز التأمين عليها( 5)، (أي التأمين على ما ينتج عنها من ضرر). ويؤخذ على هذا الرأي مجافاته للواقع، حيث يجوز التأمين أيضا على المسؤولية الناتجة عن الظروف الطارئة. فيما يبرر البعض الآخر تعلق الظروف الطارئة بالنظام العام دون القوة القاهرة، في أن المشرع شعر بأن الحكم الذي استحدثه بشان الظروف الطارئة حكم لم يألفه الناس بعد، وكونه فيه حرمان للدائنين من مزية قديمة، فخشي أن يعمد الدائنون إلى التخلص منه بالاتفاق على ما يخالفه فنص على بطلان مثل هذا الاتفاق، أما حكم القوة القاهرة فهو حكم تقليدي مستقر في النفوس من أزمنة طويلة ولا يخشى أن يعمل الناس على إبطاله بصفة عامة، فأجيز لهم الاتفاق  على ما يخالفه(6) وأعتقد، أن ما يميز الظرف الطارئ ويجعله محط اهتمام المشرع، وبالتالي يربطه في مفاهيم النظام العام، هو صفة العمومية التي لا يشترط توفرها في القوة القاهرة، فيجب أن تكون الواقعة أو الحالة غير المألوفة أو غير الطبيعية، يجب أن تكون عامة(7). وهذه الصفة هي – باعتقادي- ما يجعل للظرف الطارئ أهمية خاصة لدى المشرع، أما القوة القاهرة، فتثبت دو ن أن يتوافر فيها وصف العمومية، مما يجعل أثرها عادة منصب على علاقة بين طرفين أو عدة أطراف لكن لا ترتقي إلى العمومية عادة، وبهذه الحالة لا ترتقي القوة القاهرة إلى مرتبة النظام العام لأن أثرها وقع محدودا ولا أثر له على استقرار معاملات المجتمع أو جزء كبير منه، وهذا النوع من القوة القاهرة يمكن دعوته بالقوة القاهرة (الخاصة). إلا أن هذا لا يعني أنه لا تتوفر في حدوث القوة القاهرة صفة العمومية –أحيانا- من  الناحية الواقعية، فإذا كانت القوة القاهرة حربا أو زلزالا، هنا أعتقد أن مثل هذا الحدث القاهر يعد متعلقا بالنظام العام، ذلك أن العمومية تفرض مصلحة المجتمع، والإخلال بهذه المصلحة هو إخلال بالنظام العام، وعليه فلا يجوز الاتفاق على خلاف القوة القاهرة بهذا المعنى، وقد يقول البعض بأن أثر الاتفاق على خلاف القوة القاهرة سيقتصر على أطراف العقد ولن يمتد إلى المجتمع، وهذا صحيح من حيث أنه توفر حالات محدودة من مثل هذا الاتفاق، إلا انه لا يمكن القول بهذا المنطق إذا ما نظرنا إلى الأمر نظرة أعمق، فان انتشار مثل هذا الاتفاق ضمن حالة عامة تصيب المجتمع بالفوضى -هي القوة القاهرة العامة- يعد من قبيل المخاطرة باستقرار المجتمع والمحافظة على هدوئه وكيانه متماسكا. وباعتقادي، فقد وقع المشرع في تناقض عندما، أجاز الاتفاق على خلاف أحكام القوة  القاهرة –العامة- فيما اعتبر ذلك من النظام العام فيما يتعلق بالظرف الطارئ(8) ويرجع التناقض -باعتقادي- في المدني المصري، إلى أن المشرع المصري أخذ بأحكام الظرف الطارئ من نظام قانوني اجتماعي الطابع، فيما أخذ بالنص المتعلق بالقوة القاهرة من نظام قانوني فردي الطابع. ذلك أن نظرية الظروف الطارئة في القوانين الغربية تستمد أساسها من القانون الكنسي، ذي الطابع الاجتماعي، وقد ضعفت هذه النظرية عندما استقر مبدأ سلطان الإرادة، ولم يأخذ القانون الفرنسي بهذه النظرية لهذا السبب(9). وأعتقد أن المدني المصري تأثر بالقوانين الكنسية الأوروبية فيما يتعلق بنظرية الظروف، إضافة إلى تأثره بالفقه الإسلامي، حيث أن هذه النظرية معروفة عند الفقهاء المسلمين منذ القدم(10) وقد أجاز المدني المصري والمشروع الاتفاق على خلاف أحكام القوة القاهرة، بحيث  يتحمل المدين تبعتها (ضمانها)، فقد جاء في المادة ( 217/1): "يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة". وقد توسع المشروع في هذه المسألة، حيث جاء في المادة ( 238/2) منه:" يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين السبب الأجنبي"( 11 ). ويدخل في   مفهوم هذه المادة القوة القاهرة والحادث الفجائي وخطأ الغير وخطأ الدائن(12) ويقصد بتحمل (بضمان) المدين تبعة القوة القاهرة والحادث المفاجئ، ليس مفهوم تحمل التبعة الذي يقصد منه تحمل كل طرف ما عاد عليه من خسارة نتيجة القوة القاهرة، كان يتحمل البائع هلاك المبيع فيهلك عليه، ويتحمل المشتري خسارة عدم التسلم، إنما المقصود من تحمل التبعة في هذا المقام، أن يبقى المدين ضامنا لعدم التنفيذ رغم أن القانون يعفيه من عدم التنفيذ . حيث لا يتصور في هذه الحالة إلا التنفيذ بطريق التعويض، ذلك أن التنفيذ العيني غير ممكن . ويترتب على هذا الاتفاق أن يعوض البائع المشتري عن عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن القوة القاهرة والحادث المفاجئ. ويأخذ الاتفاق على تحمل (ضمان) القوة القاهرة ثلاث صور على الأقل؛ فقد يتم الاتفاق على أن القوة القاهرة بوجه عام لا تخلي مسؤولية المدين من تنفيذ التزامه. أو أن يتم الاتفاق على أن هناك حوادث معينة دون غيرها هي التي تخلي مسؤولية المدين أما غيرها فلا يخلي مسؤوليته. وقد يتفق الأطراف على أن مسؤولية المدين تبقى قائمة في ظل حوادث معينة دون أخرى. وقد أجازت محكمة النقض المصرية الاتفاق على تحميل المدين المسؤولية الناشئة عن قوة قاهرة، فقضت بأنه:" ليس هناك ما يمنع قانونا من اشتراط تحميل المتعهد مسؤولية العجز عن الوفاء الناشئ عن قوة قاهرة إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام، فان المتعهد يكون في  هذه الحالة كشركة التأمين التي تقبل المسؤولية عن حوادث القوة القاهرة"(13)  كما قد يحمل شرط تحمل (ضمان) المدين المسؤولية عن عدم التنفيذ في أوضاع معينة، على انه شرط مشدد فيما هو في حقيقته شرط مخفف للمسؤولية، ونناقش في هذا السياق قرار . صدر في نزاع عرض على محكمة باريس سنة 1990 وتتلخص وقائع النزاع في أن شركة حراسة أبرمت عقدا مع شركة أخرى بموجبه تلتزم الشركة الأولى بحراسة أجهزة ومكان الشركة الثانية، وجاء في أحد البنود ( تم الاتفاق صراحة بين الأطراف على اعتبار الحوادث الآتي ذكرها قوة قاهرة تعفي الحارس من المسؤولية وهذه الحوادث هي الظواهر الطبيعية كالعواصف والأعاصير والزوابع وغيرها) وأثناء تنفيذ عقد الحراسة حدث إعصار أدى إلى تغطية شاشات المراقبة وحجب الرؤية فيها وتعرضت بالتالي الأجهزة محل الحراسة للسرقة من قبل مجهولين ولم تتمكن شاشات المراقبة  من اكتشافهم . تمسكت شركة الحراسة بالقوة القاهرة باعتبار أن الحادث وهو الإعصار متفق على اعتباره قوة قاهرة تعفي الحارس من مسؤوليته. ولكن المحكمة رفضت الدفع، وقضت بأن حالة الإعصار لا تعتبر بذاتها حدثا غير متوقع، وان الإعصار لا يمكن أن يشكل قوة قاهرة إلا إذا توافر فيه مفهوم الإكراه الاستثنائي الذي يتوجب إثباته، ومن ثم فان ذلك الاضطراب الهوائي ليس من شانه أن يسلب جهاز المراقبة قدرته على مراقبة المكان. وقد علق الفقيه الفرنسي (جوردان) على هذا الحكم معتبرا أن المحكمة قامت بتفسير إرادة الأطراف وقد اتجهت عند تعداد الأحداث المكونة للقوة القاهرة إلى ضرورة أن تتوافر عناصرها وخصوصا عنصر عدم التوقع، وتعداد الأطراف لتلك الأحداث لا يسلب المحكمة  سلطتها في تكييف القوة القاهرة على الأحداث المتفق عليها في العقد(14) وأرى أن هذا الشرط في حقيقته ليس شرطا مشددا لمسؤولية المدين، بل هو مخفف لها، وأقول كان يجدر على المحكمة الموقرة أن تفسر الشرط على هذا النحو، أي أن تعتبر أن  الأطراف توسعوا في الحالات التي تعد معفية من المسؤولية في العقد المذكور، فالشرط المذكور  فيما يتعلق بالأعاصير هو شرط إعفاء، أما وصف هذه الحالات بأنها قوة قاهرة، فلا عبرة له، لأن العبرة تكون في تكييف المحكمة لهذه الحوادث، ولما كان الشرط قد ورد على إعفاء المدين في الأحوال المذكورة في الشرط، وجب على القضاء احترام اتفاقهم، وتكييفه على النحو المذكور، دون الأخذ بالوصف الذي أضفاه الأطراف على الأحوال محل الشرط ( 15 )، أي دون اعتبار لما أورده المتعاقدون من وصف لتلك الأحوال من أنها قوة قاهرة، بل تفسير إرادتهم على أنها اتجهت إلى ما دون القوة القاهرة من أحوال وهي التي وردت في العقد تحت (اسم ) القوة القاهرة. ويذهب رأي إلى أنه يمكن أن تتفق الأطراف صراحة على اعتبار مسائل معينة من قبيل القوة القاهرة، مع الاتفاق على منع القاضي من أي سلطة تقديرية للتي يتفق على اعتبارها قوة قاهرة. على أنه يبقى للقاضي الحرية في التحقق من توافر شروط القوة القاهرة، والعلة –كما يقولون- وراء ذلك تكمن في أن توافر عناصر القوة القاهرة تدخل في سلطة القاضي في تفسير  العقود التي يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز(16) ويلاحظ على هذا الرأي بأنه وقع في تناقض، فهو من جهة يمنح الأطراف الاتفاق على منع القاضي من التدخل فيما إذا كان الحادث يعد قوة قاهرة أم لا، ومن جهة ثانية، يمنح القاضي السلطة التقديرية في التحقق من توافر شروط القوة القاهرة من عدمه. وأقول في هذه المسألة؛ إن اتفاق الأطراف على اعتبار أحداث معينة من قبيل القوة  القاهرة، يدعو القاضي ليس للبحث عن مدى توافر شروط القوة القاهرة في تلك الأحداث، بل يدعوه إلى البحث عن الإرادة الحقيقة لهم، أي عدم اعتبار القوة القاهرة حدا لإرادتهم، بل العبرة  تكون لما أرادوا أن يعدوه قوة قاهرة وأرادوا منع القاضي من التدخل فيه، وهو ما يساعد  القاضي كثيرا في تبين إرادتهم الحقيقية وبالتالي إصدار حكمه تبعا لهذه الإرادة، ولا عبرة للألفاظ في هذا المقام. وفي القضية التي ناقشناها فيما سلف، لو أن القاضي حاول التعرف على الإرادة الحقيقة للأطراف، دون التمسك بالألفاظ التي وردت بالشرط (كلفظ القوة القاهر ة)، لاعتبر أن الشرط يراد به الإعفاء من المسؤولية في أحوال معينة اتفق عليها الأطراف، ولا عبرة إذا كانت تلك الأحداث تشكل قوة قاهرة أم لا، وسبب تغليب هذا التفسير، يعود إلى أنه بوجود القوة القاهرة أصلا تتحقق عدم مسؤولية المدين (الشركة الحارسة) مما كان يستوجب على القاضي أن يجيب على السؤال فيما إذا أرادت الأطراف من هذا الشرط تكرار ما نص عليه القانون، وهو ما لم يكن هناك حاجة إلى النص عليه، ولو أراد الأطراف المعنى الذي توصلت إليه المحكمة الموقرة، لما نصوا على تلك الحوادث في العقد، لأنه في هذه الحالة يعد تكرارا لما عالجته القواعد العامة في القانون.  يذهب غالبية الفقهاء والشراح المصريين إلى جواز الاتفاق على تحمل  المدين تبعة القوة القاهرة( 17 ). بل ويذهبون سندا للمادة ( 217/1) مدني مصري، إلى جوازه بخصوص المسؤولية التقصيرية كذلك، ويبررون هذا الجواز بعدم مخالفة هذه الاتفاقات المشددة للمسؤولية للنظام العام( 18 ). فيبقى المدين مسؤولا عن تنفيذ الالتزام رغم استحالته بسبب أجنبي إذا كان الطرفان قد اتفقا منذ البداية على تحمل المدين تبعة السبب الأجنبي( 19 ). لكن إذا كان مثل هذا الاتفاق يصح في حق المدين، فهل يجوز بحق الدائن؟ يرى البعض بجواز هذا الاتفاق بحق الدائن، ويعتبرون أن هذا الاتفاق يستمد مشروعيته من مبدأ حرية المتعاقدين في تضمين عقودهم الشروط المشروعة. ويضربون لذلك المثالين التاليين:

المثال الأول: أن تتفق شركة مصنعة لآلات بصفتها دائن لاعتبارات معينة، مع شركة موزعة بصفتها مدين على ضمان الأولى (الشركة المصنعة) أية أضرار تلحق بالآلات أثناء قيام الشركة الموزعة بالتسويق رغبة في الإبقاء على التعامل بينهما لاعتبارات عديدة.

المثال الثاني: أن يتفق المؤجر مع المستأجر على تحمل الأول الترميمات الضرورية والتأجيرية  في حالة القوة القاهرة لإغراء المستأجر على التعاقد(20) وأقول بخصوص المثال الأول، إن التنفيذ قد تم بتسليم الآلات إلى المشتري (الشركة الموزعة). أما العلاقة الناشئة بينهما بعد تنفيذ العقد، فهي في الحقيقة استمرار لتنفيذه، والشرط القاضي بتحمل الدائن القوة القاهرة، هو في الحقيقة استمرار لضمان المدين، ولا تنتفي هذه الصفة –المديونية- عنه حتى وإن انتقلت الملكية إلى الموزع، وعندما تنتقل الملكية، يصبح مالكا للشيء، ولا علاقة للبائع حينها بذلك الشيء سوى الضمانات التي حددها القانون أو اتفقا عليها ولكن ليس بصفته دائن، وإنما بصفته مدين، أي أن البائع يبقى حتى بعد التسليم مدينا بالتزامه بالضمان، وهو ما سأدرسه في تطبيقات الشروط المشددة. وعليه، أرى أن اعتبار المدين دائنا، يعد –مع الاحترام- تلاعبا على الألفاظ، فحقيقة الأمر أن البائع هنا يحتفظ بصفة المدين في التزامات معينة حتى بعد البيع، وهو أمر جائز. وفي ذلك نصت المادة ( 455 ) مدني مصري :" إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره"( 21 ). يتضح من النص انه يجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام، كأن يضمن البائع (بصفته مدين) صلاحية المبيع للعمل مدة معينة حتى في حالة ما إذا طرأت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. أما بخصوص المثال الثاني، فهو ذاته –ذلك المثال- يوضح أن صفة المديونية لا زالت قائمة في ذمة المؤجر لأنه تحمل بالتزامات بعضها مصدرها القانون( 22 ) وبعضها مصدرها العقد( 23 )، ولا يعد دائنا في هذه الالتزامات، ذلك أن القانون منح الأطراف الاتفاق على خلاف أحكام الالتزام بالصيانة. وأرى أن الاتفاق على تحمل الدائن تبعة القوة القاهرة غير متصور، أما إذا حصل اتفاق كهذا فانه يعد في هذه الحالة بمثابة عقد ضمان. ذلك أن فكرة السبب الأجنبي مقررة من أجل إعفاء المدين من التزامه، فهو من يستفيد  منها، لأن الدائن لا يستفيد إذا حصلت، وإنما يستفيد منها المدين وحده، لذا كان من المتصور أن يخالف الاتفاق هذا الأصل ويقضي بتحمل المدين تبعتها حتى وإن كان يبرأ أصلا من التزامه بموجب القواعد العامة.

________________

1- زكي، محمود جمال الدين: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري،  القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1978 ، ص 387 .

2-  تناغو، سمير عبد السيد: نظرية الالتزام ، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون سنة ، ص 161 . م مرقس، سليمان: شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، القاهرة، مطبعة النهضة، 1964 ، ص 645 . عامر، حسين وعامر، عبد الرحيم: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، ط 2، دار المعارف، 1979 ، ص 576 . أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 228 . السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام ، ج 1  مصادر الالتزام، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، ص 230 . فرج، توفيق حسن: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الدار الجامعية، دون سنة ، ص الاهواني، حسام الدين: النظرية العامة للالتزام،ج 1، مصادر الالتزام ط 2 ،1995ص 465 . الصدة، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 421 . الشرقاوي، النظرية  العامة، مرجع سابق، ص 423

3-  للتفصيل في تعريف وشروط الظرف الطارئ وأنواعه: عنبر، محمد عبد الرحمن: الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، القاهرة، مطبعة زهران، 1978 ، ص 19 وما بعدها.

4-  بهذا المعنى: الترمانيني، عبد السلام: نظرية الظروف الطارئة- دراسة تاريخية ومقارنة في تقنينات البلاد العربية ،  دمشق، دار الفكر، 1971 ، ص 175

5-  السنهوري، الوسيط، ج 1، مرجع سابق، ص 649 ، الحاشية رقم2.

6- مرقس، سليمان: شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، القاهرة، مطبعة النهضة، 1964 ، ص 228 .

7- للتفصيل في شرط العمومية: عنبر، محمد: مرجع سابق، ص19

8- نصت المادة ( 147 /2) مدني مصري على انه:" ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". بنفس المعنى نص المادة( 151 ) من المشروع.

9- احمد، محمد شريف: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط 1، عمان، مكتبة دار الثقافة  للنشر والتوزيع، 1999 ، ص 147 .

10-  أشير هنا إلى أن القانون الروماني لم يعرف نظرية الظروف الطارئة وهو ما يبين تميز الفقه الإسلامي في هذه المسألة. حيث هذه النظرية معروفة ولها تطبيقات مختلفة في الفقه الإسلامي، منها نظرية العذر في عقد الإيجار . ومن تطبيقات نظرية العذر ما جاء في حاشية ابن عابدين:" والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر  يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ". ابن عابدين (محمد أمين الشهير بابن عابدين 1198- 1252 هجري ): رد  المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين)، ج 5، مصر، المطبعة الميمنية، سنة 1286 هجرية، ص 76

11- استعمل القانون المدني المصري والمشروع عبارة(تحمل) وليس (ضمان) وكان الأفضل استعمال كلمة (ضمان) لان مدلولها أكثر دقة، على خلاف (تحمل) التي يمكن حملها على معنى آخر.

12-  لا تجيز مجلة الأحكام العدلية الاتفاق على تضمين المدين القوة القاهرة، فالضمان لا يكون إلا إذا نتج عن تقصير أو تعدي، وفي ذلك تقول المادة ( 768 ): "الأمانة غير مضمونة يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره ولا يلزم الضمان".

13- نقض مصري، 29 /10/ 1945 ج 2، في 25 سنة ص 849 . مشار إليه: طلبة، أنور: الوسيط في القانون المدني، ج 2  الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1998 ، ص576

14- مشار إليه: الجفين، عبد الهادي فهد علي: أثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها (دراسة مقارنة )، (رسالة ماجستير  غير منشورة)، جامعة الكويت، الكويت، 1999 ، ص 169

15- بهذا المعنى المادة ( 150 /2 ) مدني مصري التي جاء فيها:" أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ووفقا للعرف الجاري في المعاملات". بطابقه نص المادة ( 165/2) من المشروع.

16-  الجفين، عبد الهادي: مرجع سابق، ص170

17- مرقس، الوافي، ج 2،مرجع سابق، ص 645 . أبو السعود، مبادئ الالتزام، مرجع سابق، ص 230 .فرج، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 403 . ألاهواني، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 465 . الصدة، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 421 . الشرقاوي، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 423 . تناغو، نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص 161 عامر وآخر، مرجع سابق، ص 576

18- السنهوري، الوسيط، ج 1، مرجع سابق، ص 981 .

19-  سرور، محمد شكري: موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، ط 1، القاهرة، دار الفكر العربي، 1985 ، ص 333

20- الجفين، عبد الهادي: مرجع سابق، ص 198 .

21-  أخذ المشروع بذات الحكم في المادة ( 481 ) منه.

22- يتحمل المجر جميع أعمال الترميم والصيانة الضرورية بموجب المادة ( 567 /1) مدني مصري، على انه يجوز الاتفاق على خلاف ذلك بموجب المادة (567/4)  مدني مصري. يقابلهما بنفس المعنى، على التوالي : المادة ( 621 / 1) والمادة 621/3 من المشروع.

23- تحمل المؤجر الترميمات التأجيرية يعد اتفاقا على خلاف المادة ( 582 ) مدني مصري، التي تلزم المستأجر بهذه  الترميمات، إلا انه يجوز الاتفاق على خلافها. بنفس المعنى نص المادة (636/1) من المشروع.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يجري الاختبارات النظرية في مادة الوقف والابتداء
قسم التطوير ينظم ورشة حول التخطيط الاستراتيجي
حوارات ثقافية وإشادات بارزة تُحيط بجناح جمعية العميد العلمية والفكرية في معرض تونس الدولي للكتاب
جمعية العميد تقدم باقة متنوعة من إصدارات الأطفال في معرض تونس الدولي للكتاب