المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مشكلات البحوث الإعلامية
2024-12-21
الصعوبات التي تواجه إجراء البحوث الإعلامية
2024-12-21
أنواع بحوث الوسائل المطبوعة
2024-12-21
الحديث الغريب والعزيز
2024-12-21
أهداف البحث الإعلامي
2024-12-21
الحديث الشاذ والنادر والمنكر
2024-12-21

مصدر التلوث pollution source
1-8-2016
زهد الشيخ مرتضى الانصاري
22-12-2021
علي العمراني الموصلي
2-9-2016
يوم مبياض
9-11-2016
خصي الأغنام Castration (العمليات الحقلية للأغنام)
16/9/2022
طلاب الامام الصادق يردون الشبهات
17-04-2015


المركز القانوني لمشركة المساهمة قيد التأسيس  
  
3322   01:29 مساءً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص180-183
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

 - من الواضح ان عملية تاسيس الشركة المساهمة الخاصة التي تاخذ بنظام الاكتتاب العام او ما يسمى بالتأسيس المتعاقب ، بحاجة الى قيام المؤسسين بسلسلة من الاعمال والاجرءات التي تمثل تصرفات قانونية تصب في جانب الاعمال التأسيسية لمشركة , من قبل التعاقد مع البنوك

على تلقي الاكتتاب ، او ان يتعاقدوا على طبع منشورات الاكتتاب ، بالإضافة الى العديد من التصرفات والاعمال الاخرى ، ويبرم المؤسسون هذه التصرفات بأسم الشركة تحت التأسيس مما يثير التساؤل عن المركز القانوني للشركة تحت التأسيس.

-  وقد تعددت الاراء التي حاولت تكييف هذا المركز القانوني ، فمن قائل بان المؤسسين انما يتعاقدون لحسابي وباسمي الخاص ويكونون وحدهم دائنين ومدينين حتى اذا تم تاسيس الشركة فانهم ينقلون للشركة الحقوق والالتزامات الناشئة عف العقود التي ابرموها ، وقد تم استبعاد هذا الراي لانه يعرض الشركة لخطر الحجر على احد الشركاء او افلاسه ، ولأنه يستبق دفع الرسوم كرسوم التسجيل العقاري مرتين , مرة عند انتقال  الملكية الى المؤسس والاخرى عند انتقالها الى الشركة عند تكوينيا(1) .

 - وذهب  راي اخر الى ان الاساس القانوني الذي يفسر على ضوئه انتقال العقود الى ذمة الشركة يتمثل في فكرة الاشتراط لمصلحة الغير ، فالمؤسس وان كان يبرم العقود باسمه الشخصي ، فهو يتعاقد لمصلحة الشركة المستقبلية ، ولايقدر في ذلك كوف المستفيد وهي الشركة المستقبلية ، غير موجودة وقت التعاقد ، هذا الراي وان كان بالنسبة للقانون العراقي يجد له سنداً في القانون المدني العراقي وذلك في مادة  (154) (2) فهو يفسر انتقال الحقوق المترتبة على العقود التي يبرمها المؤسسون الى ذمة الشركة ولكنه يعجز عن تفسير انتقال الالتزامات اليها (3)

 - وهناك اتجاه اخر يذهب الى اعتبار المؤسسين فضولين فيما يجرونه من اعمال وتصرفات لصالح الشركة المستقلة ، ولكنها قوبلت بانتقادات هي  الاخرى (4)

-  وقد ذهب اتجاه اخر الى ان للشركة شخصية معنوية خلال فترة التأسيس قياساً على الشخصية المعنوية التي تحتفظ بها الشركة في دور التصفية بالقدر اللازم للتصفية ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هي شخصية في طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده (5) .

 - حيث ان الشخص وهو جنين في بطن امه معدو اهميه الاداء ، وناقص اهلية الوجوب اذ ليس له الا ذمة صالحة للوجوب له في بعض الحقوق كالحق في ثبوت نسبه من ابيه ، وفي الميراث من مورثه وفي الوصية من الموصى له ، وفي غلة الوقف اذ كان  مستحقاً فيه وحق الجنين موقوف على ولادته حياً (6)

- على ان الشخصية المعنوية المقرر للشركة تحت تاسيس محدودة بالقدر اللازم للتأسيس فقط كما ان هذه الشخيصة المعنوية المقررة للشركة تحت تاسيس مشروطة بتمام تأسيسيا تاسيساً صحيحاً ، كما هو الحال في الجنين الذي تكون صلاحياته في اكتساب الحقوق قبل ميلاده مشروطه بتمام  ولادته حياً ، اي ان فشل المشروع سوف يجعل الشخصية المعنوية كان لم يكن لها وجود .

 - ونذهب الى وجود شيء من الرجحان بهذا الرأي وبالاخص في ظل وجود سند قانوني يؤيده وهي المادة  154  في القانون المدني سابق الذكر ، الا اننا نرى ايضا بان التدخل التشريعي بنص صريح يبين فيه المركز القانوني لمشركة المساهمة قيد التأسيس ,اصبحت حاجة ملحة تفرضها ضرورة استقرار المعاملات و الحفاظ على المصالح الناشئة عن العلاقات القانونية التي تسفر عن الاجراءات التي يقوم بها المؤسسون .

_______________

1- د.محمد علي سويلم ، الشركات التجارية في الأنظمة العربية المقارنة ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2013 ، ص 282

2- د.محمد فريد العريني الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 168

3- د.اكرم ياملكي ، قانون الشركات )دراسة مقارنة ( ، منشورات جامعة جيهان الخاصة ، . اربيل  2012 ، ص 208

4- تنص المادة  154 يجوز في الاتراك المصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقلا او جية مستقلا كما يجوز يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد مادام تعينها مستطاعاً وقت ان ينتج العقد اثر

5- د. مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، ط 1 ، مكتبة الوفاء ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 197

6- د.عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد ، الجزء الاول منشورات الحلبي بيروت ، لبنان ، 1998 ، ص 323

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .