أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-28
916
التاريخ: 4-2-2016
6497
التاريخ: 6-2-2016
28654
التاريخ: 2023-03-27
942
|
هنالك ثلاثة اراء فقهية في تحديد الاثر المترتب على خروج المعتدة من طلاق رجعي من مكان العدة وانتقالها الى مسكن اهلها او غيره دون عذر شرعي نعرضها تباعا كما يأتي :
الرأي الاول : قال للزوج منعها من الخروج وله الحق في ضربها من اجل ذلك. حيث جاء في الموسوعة الفقهية )ذَهبَ الفقهاء إِلَى أَنّهُ يَجِبُ عَلى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ مُلاَزَمَةُ السَّكَنِ فِي الْعِدَّةِ ، فَلاَ تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ عُذْرٍ ، فَإِنْ خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلِلزَّوْجِ فِي حَال الطَّلاَقِ أَوِ الْفَسْخِ مَنْعُيها (1) (وقال الزحيلي مفسرا قول الفقهاء : )أن للزوج ضرب المرأة المفارقة على الخروج من منزله بلا إذن (2) )
الراي الثاني : قال على الزوج ان يرفع الدعوى امام القضاء , وعلى القاضي ردها جبرا الى مسكن العدة وهذا راي المالكية .
حيث جاء في الشرح الكبير )أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص واذا انتقلت لزمت الثاني إلا لعذر و إذا انتقلت لزمت الثالث وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها ((3)
الراي الثالث : قال اذا خرجت دون اذن حكم عليها بالنشوز وتسقط نفقتها ,لان حق السكنى هو من جملة نفقة العدة، وهذا الحق تفقده المعتدة بنشوزها وهذا راي الشافعية .
فقد جاء في "مغني المحتاج " "تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة سواء كان نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدة، فإنها لا سكنى لها في العدة، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى لها(4) .
الراي الرابع : ذهب اليه جمهور المالكية وابن حزم وقالوا ان للناشز النفقة مع شيء من التفصيل فالصحيح عند المالكية هو اذا نشزت المرأة وكان بإمكانه ردها بسلطته او بسلطة القضاء ولم يفعل فميا النفقة وحيث جاء في فتح العلي المالك: )وَاخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ النَّاشِزِ , وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ , وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرا عَلى رَدّْها , وَلَوْ بِالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ , وَلَمْ يَفْعَلْ فَلها النَّفَقَة ((5) .اما ابن القاسم من المالكية وابن حزم فقد اوجبوا النفقة للناشز مطلقا فخالفوا جمهور الفقهاء فقال ابن حزم ) وينفق الرجل على امراته من حين يعقد نكاحها، دعي إلى البناء، أو لم يدع ولو أنها في المهد -ناشزًا كانت أو غاير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة ، بكرًا أو ثيباً، حرة أو أمة على قدر ماله ((6) .
_________________
1- ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية , صادرة عن وزارة الاوقاف والشئون -الاسلامية الكويت , ج 29 ط 1 , مطابع دار الصفوة _ مصر , ص 348 347
2- ينظر : ا.د وهبة الزحيلي , الفقه الاسلامي وادلته ,ج 9, ط 4 , دار الفكر سوريَّة دمشق ,ص 618
3- ينظر : ابي البركات سيدي احمد الدردير , الشرح الكبير , ج 2, دار احياء الكتب العربية , مطبعة عيسى البابي الحلبي , دون سنة طبع , ص 486
4- ينظر : محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المحتاج,ج 3, دار الكتب العلمية , بيروت لبنان ,دار الكتب العلمية , بيروت لبنان 1421 ه- 2000 م ص 279 وما بعدها .
5- ينظر : محمد بن أحمد بن محمد عليش , فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك , جمعيا ونسقها وفهرسها علي بن نايف الشحود دون مكان وتاريخ طبع ,ج 3 , ص 258
6- ينظر : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي , المحلى بالآثار ج 11 , تحقيق ,عبد الغفار سليمان البنداري , دار الكتب العلمية بيروت , ص 32
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|