المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أنواع السياحة- سياحة العميان
14-1-2018
التنباك
2-1-2017
ما هو السبب وراء قلة الحشرات المتحجرة؟
4-1-2021
أنواع قرارات المدير المالي
22-1-2018
[علي تولى أمر النبي بعد وفاته]
5-11-2015
Bridge Number
12-6-2021


عناصر الاضراب  
  
5919   09:19 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص115-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من اجل تكييف عملية توقف الموظفين في المرفق بانها اضراب , لا بد ان تتوافر فيه نوعين من العناصر كالاتي :
الفرع الاول
العنصر المادي
ويعني وجود توقف جماعي عن العمل الوظيفي الملزم بصورة مؤقتة , حيث يتطلب توافر الشروط الاتية :
الشرط الاول : التوقف الكامل عن العمل بصورة مؤقتة : ويتحقق ذلك من خلال الامتناع الجماعي للعمال والموظفين المستمرين في الدوام عن العمل الملزمين بأدائه مدة معينة من الزمن , مع توافر النية لدى هؤلاء بعدم ترك وظائفهم بصورة نهائية , ولذلك فان التوقف النهائي عن اداء العمل لا يعد اضرابا بل استقالة (1) 
الشرط الثاني : ان يكون الامتناع عن عمل ملزم قانونا : اي ان يكون متعلقا بعمل ملزم قانونا على اختلاف نوعية مصدر الالتزام , سواء أكان نصا قانونيا أم نظاما ام تعليمات ام عقد عمل فردي أم عقدا مدنيا. 
الشرط الثالث : ان يكون الامتناع عن العمل جماعيا : ويقصد بذلك ان يمتنع كل العمال او غالبيتهم عن اداء اعمالهم بما يؤدي الى التوقف عن اداء الخدمة المطلوبة منهم للمرفق او المنشاة . وفي العراق لا يشترط ان يجري الاضراب بالنسبة للعمال عن طريق النقابة بل يكفي ان يكون جماعيا , بشرط ان يبلغوا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بذلك ووزير العمل والشؤون الاجتماعية (2). 
الشرط الرابع : توافق الارادات الكامل على موضوع الاضراب:  اي ان توقف كل عامل او موظف عن العمل كان لنفس السبب الذي دفع الاخرين للتوقف عنه بحيث تتلاقى ارادات المضربين عن العمل على وحدة الهدف , وبالتالي لا يعد في حكم الاضراب التوقف المتزامن عن العمل من جانب كل العمال أو الموظفين او غالبيتهم , اذا كانت هنالك اسباب مختلفة لتوقفهم عن العمل بسبب عدم وحدة العمل المهني التي اضربوا  عنها(3).
الفرع الثاني
العناصر المعنوية
وتتمثل في وجود قصد الاضراب , وتدبيره , وان تكون مطالب المضربين عن العمل مشروعة وكالاتي : الشرط الاول : نية الاضراب عن العمل : بمعنى ان تتجه الارادة الفعلية للعاملين في المرفق الى التحلل المؤقت عن تنفيذ العمل المكلفين بأدائه , كي يجبروا صاحب العمل او السلطة العامة لمطالبهم المهنية والمشروعة او الدفاع عنها (4), وبخلافه اذا توقف العمال والموظفون عن العمل من اجل الاخلال بسير العمل أو لأغراض شخصية غير مشروعة فان امتناعهم لا يعد اضرابا , انما يعد جريمة جنائية معاقب عليها بموجب المواد 330 و 331
(5) من قانون العقوبات العراقي الذي عد امتناع الموظفين عن اعمالهم الوظيفية لأسباب خاصة وليست لمطالبات مهنية جريمة جنائية , اذا كانت نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لأي سبب اخر غير مشر وع . او كان بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.
الشرط الثاني : تدبير الاضراب : ويقصد به التوقف الجماعي عن العمل نتيجة الاتفاق بين العمال او الموظفين مع وحدة هدفهم من الاضراب او وحدة المطالب الجماعية لدى المضربين
عن العمل في المؤسسة (6) وهو ما أشار اليه المشرع العراقي في المادة 126 من قانون العمل
رقم 71 لسنة 1987 , حيث يظهر ذلك العنصر في حالتين :
الاولى // الاتفاق السابق بين العمال او الموظفين على الاضراب بغض النظر عن كيفية هذا الاتفاق .
الثانية // الاتفاق اللاحق مع تلاقي الارادات (تلاقي النوايا ) .
الشرط الثالث : المطالب المهنية الممكنة والمشروعة : ويقصد به ان توقف العمال او الموظفين عن العمل كان بهدف ممارسة الضغط على صاحب العمل او السلطة العامة من اجل الاستجابة لمطالبهم المهنية المشروعة , كتحسين الاجور او اعطائهم اياها او تحسين ظروف العمل او.( تعديل بعض الشروط والاجراءات التعسفية ... الخ
_____________ 
1- عدنان العابد و د. يوسف الياس , قانون العمل , ط 2 , مطبعة العمال المركزية بغداد 1989, ص 210.
2- م  /136 فق 2 من قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 الوقائع العراقية , العدد  3163 في  17/8/1987
3- د. صلاح علي حسن , تنظيم الحق في الاضراب , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2012 , ص 45 
4- المرجع السابق , ص 43 
5-  مادة 330  يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال 
وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لأي سبب آخر غير مشروع. "
. اما المادة 337 فنصت على انه : " يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة" .
6- ابراهيم الدسوقي ابو الليل , ابراهيم الدسوقي ابو الليل , التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في ضوء القانون المقارن والقانون الدولي, بحث منشور بمجلة الحقوق الكويتية , السنة 1 العدد الاول, سبتمبر , 1994 , ص 95


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .