أقرأ أيضاً
التاريخ: 13/9/2022
1405
التاريخ: 9-2-2022
1788
التاريخ: 20-3-2018
2468
التاريخ: 23-3-2022
3494
|
يعد عرض العفو على المتهم نظاماً قانونياً مستقلاً عن غيره من الأنظمة القانونية حيث يتمتع بعدة خصائص نجملها على النحو الآتي:
1- يعد عرض العفو على المتهم نظاماً قانونياً يمتاز بالشرعية، إذ نص عليه المشرِّع بنصوص صريحة مبيناً شروطه وأحكامه(1).
2- عرض العفو على المتهم إجراء تحقيقي جوازي ، إذ تقوم به جهة تحقيقية ، بعد فتح التحقيق ، لكشف غموض الجريمة والوصول إلى الحقيقة ، وهذا ما يتضح من نص الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي إذ نصت على إنَّ (( لقاضي التحقيق أن يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لأسباب يدونها في المحضر على أي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته...))(2)
3- عرض العفو على المتهم لا يمس الحقوق الشخصية ، بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية للجريمة ، فتنقضي به الدعوى الجزائية فقط ، أما الآثار المادية للجريمة فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية للغير،(3) فالمدعي المدني يحق له مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض بالرغم من انقضاء الدعوى الجزائية (4) .
4- عرض العفو على المتهم ـ كما سبق وان بينا ـ لا يؤثر على الصفة الجنائية للفعل المرتكب ، فتبقى الجريمة قائمة من الناحية القانونية ، ويقتصر أثره على العقوبة فقط ، وهو ذات طبيعة شخصية (فردية) فأثره في الإعفاء من العقوبة يقتصر على المتهم الذي عرض عليه العفو ، وقام بتنفيذ الشرط الذي من اجله عرض العفو عليه ، وبذلك لا يستفيد من هذا العفو المساهمين معه في الجريمة .
5- عرض العفو على المتهم نظام قانوني معلق على شرط ، (5) إذ يعرض العفو على المتهم بجناية خطيرة وغامضة ، بشرط أن يقدم المتهم بعد قبوله لهذا العرض بياناً تاماً وصحيحاً عن كل ما لديه من معلومات متعلقة بالجريمة ، وإذا لم يقم المتهم الذي قبل العرض بتنفيذ الشرط الذي علق عليه العفو ، فالمحكمة تسقط حق العفو عنه.(6)
6- عرض العفو على المتهم أسلوب قضائي هدفه اكتشاف الجرائم الخطرة الغامضة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ، ومن ثمّ يحقق فائدة للمجتمع لأنه سيؤدي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع جرائم مشابهة لها في المستقبل ، كما انه يحقق فائدة شرعية للعدالة ، فهو يقدم لها عدد من الجناة قد لا تتمكن من الوصول إليهم والتحقيق معهم إن لم تعرض العفو على المتهم(7).
7- عرض العفو على المتهم نظام قانوني وارد على سبيل الاستثناء ،(8) لان عرض العفو
على المتهم هو وعد بالعفو ، والأصل أن المشرع منع استعمال الوعد والإغراء،(9) للتأثير على المتهم والحصول على إقراره .(10)
_________________
1- ناصر كريمش خضر الجوراني :عقوبة الإعدام في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002 ، ص56 .
2- انظر أيضاً الفقرة (1) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي ، والفقرة (1) من المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني , والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي , والفقرة (1) من المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
3- د. محمد زكي أبو عامر ـ د. سليمان عبد المنعم ـ القسم العام من قانون العقوبات - ، دار الجامعة الجديد للنشر ، الإسكندرية ، 2002 ، ص672 .
4- حيث نصت المادة (28) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ((إذا انقضت الدعوى الجزائية أو أوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها فللمدعي المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية )) ، كذلك انظر المادة (111) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، والمادة (5) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي والمادة (48) من قانون العقوبات الأردني ، والمادة (148) من قانون العقوبات اللبناني .
5- انظر الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ، والفقرة (1) من المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني ، والفقرة (1) من المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني والمادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية القطري .
6- د. أكرم نشأت إبراهيم : الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965 ، ص333 -334 ، انظر الفقرة (ب) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
7- الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أبحاث في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق ، ط1 مطبعة المعارف ، بغداد ،1971 ، ص25 ـ علي عادل كاشف الغطاء : وقف الإجراءات القانونية ((دراسة مقارنة)) ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بابل ، 1999 ، ص155 .
8- وقد أشار إلى هذا الاستثناء بصورة صريحة قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني إذ نصت المادة (150) منه على أن ((باستثناء ما جاء في المادتين 147 ـ 148 لا يجوز استعمال أي تأثير بطريق الوعد أو التهديد أو غيره على المتهم لحمله على إفشاء شئ يعلمه أو الإمساك عن إفشائه )) علماً بان ما جاء في المادتين (147 – 148 ) هو إجازة عرض العفو على المتهم، وكذلك قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات في (4) من الفقرة (ج) من المادة (82) منه .
9- يختلف الوعد عن الإغراء وان كان إثرهما واحداً من حيث النتيجة ، فالوعد هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في الحصول على فائدة يحققها الواعد أو قد لا يحققها ـ أما الأغراء فهو عرض المتهم لفائدة قد تأتي له في حالة تغيير موقفه أي الإدلاء بأقواله أو اعترافه ، دون أن يكون للمغري دور في أحداث تلك النتيجة.
د. سامي صادق الملا : اعتراف المتهم دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص102 ـ
10- هذا ما أشارت إليه المادة (127) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي إذ نصت على أن ((لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء أوالإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير )) ، كما نصت الفقرة (1) من المادة (40) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات على أن ((لا يجوز لأي محقق أو لأي شخص في مركز رسمي أن يقدم أو يسمح بتقديم أي وعد أو وعيد لأي شخص يجري التحقيق معه كمتهم في أي جريمة بغرض حمله على الاعتراف بجريمته)) . انظر أيضاً نص الفقرة (1) من المادة (128) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البحريني .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|