المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدلول الوساطة الجنائية  
  
869   02:12 صباحاً   التاريخ: 2023-09-04
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص 6-12
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021 4157
التاريخ: 2023-05-29 957
التاريخ: 11-1-2021 2252
التاريخ: 2023-03-17 2474

إن الخطوات الأولى لدراسة موضوع الوساطة الجنائية تتطلب التطرق الى تحديد المقصود بها من خلال تعريفها تعريفاً مميزاً لها عن غيرها من الصور البديلة للدعوى الجزائية، وذلك يتم من خلال تحديد معناها اللغوي ومن ثم تحديد معناها الفقهي، وأخيراً الانتقال الى المعنى الاصطلاحي القانوني لها، وسنوضح ذلك على النحو الآتي:

أولاً: التعريف اللغوي للوساطة:

الوساطة لغةً: اسم للفعل وسط، ووسط الشيء صار في وسطه فهو واسط، وسط القوم، وفيهم وساطة: توسيط بينهم الحق والعدل(1)، و(الوسط) من كل شيء أعدله ومنه قوله تعالى (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)(2) أي عدلاً.

والوساطة: هي التوسط بين أمرين أو شخصين لحل النزاع القائم بينهما بالتفاوض، والوسيط هو الشخص المتوسط بين المتخاصمين(3).

أما التوسيط والتوسط فيعرف بأنه (جعل الشيء في الوسط)(4)، بقوله تعالى (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا)(5)، ويوصف الشي بأنه وسط حين يتراوح بين الجيد والرديء (6).

ثانياً: التعريف الفقهي للوساطة:

لم تتصدى أغلب التشريعات المقارنة لوضع تعريف محدد للوساطة الجنائية، وهذا ما دفع الفقه الجنائي للاجتهاد ووضع تعريف ليحدد ماهية نظام الوساطة، وعلى العموم فقد جاءت بعض تعريفات الفقه للوساطة من حيث الموضوع، وذهب جانب آخر الى تعريفها من حيث الغاية أو الهدف من إجراءها، ويمكن توضيح هذين الجانبين على النحو الآتي:

1- تعريف الوساطة من حيث الموضوع:

يرتكز أصحاب هذا الاتجاه الى تعريف الوساطة من حيث موضوعها، إذ ذهب رأي في الفقه الى تعريفها بأنها (كل طريقة غير تقليدية لحل المنازعات بواسطة شخص ثالث، كانت تحل وفقاً للأوضاع المعتادة بمعرفة قاضي الواقعة)(7)، وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها (نظام يهدف للوصول الى اتفاق أو مصالحة أو توفيق بين الأشخاص أو أطراف ويستلزم تدخل شخص أو أكثر لحل المنازعات بالطرق الودية)(8)، وذهب جانب آخر من الفقه الى تعريفها بأنها (حالة البحث عن حل تفاوضي بين أطراف النزاع متولد عن جريمة يفضل تدخل الغير والجرائم المعنية هنا هي الجرائم المتعلقة بوجود علاقات إنسانية تفرض على طرفيها أن يتعايشا معاً أو بعضهما بالقرب من بعض أو كانت بينهما علاقات غير مستقرة)(9)، وكما عرفت بأنها (وسيلة لحل نزاع جنائي عن طريق خلق نقطة التقاء بين أطراف النزاع من خلال تدخل الغير الذي يملك سلطة محددة لهُ، ومحصنة بالحيادية والاستقلالية الى الحد الذي يمكن معهُ القول: إن أهمية بحث محل النزاع لا يرتقي في أهميتها الى درجة البحث عن حل النزاع)(10)، والبعض عرفها بأنها (أسلوب غير قضائي يعتمد على اقتراح النيابة العامة، وتستمد وجودها من الصلح الذي يتم بين المجني عليه والجاني الذي تحقق من مسؤوليته الجزائية وتكفله بتعويض المجني عليه)(11)، وكذلك تعني الوساطة الجنائية (عملية تقوم فيها جهة ثالثة محايدة بتسهيل حل النزاع من خلال تشجيع الوصول الى اتفاقية طوعية من قبل الأطراف في النزاع، حيث يقوم الوسيط بتسهيل الاتصال وتعزيز التفاهم والتركيز على مصالح الأطراف والسعي للوصول الى أفضل حل للنزاع لتمكين الأطراف من الوصول الى اتفاقية)(12).

ونلاحظ من قراءة هذه التعريفات أنها ترتكز على إن موضوع الوساطة يقتصر على التوفيق والتقريب بين أطراف النزاع عن طريق تدخل شخص من الغير لتقريب وجهات النظر بينهم.

2- تعريف الوساطة من حيث الغاية:

يعرف رأي في الفقه الأمريكي الوساطة الجنائية من حيث النظر الى الغاية التي يسعى المشرع اليها عند تطبيق الوساطة، بأنها (برامج يجري العمل بها في عدد من الدول يسعى الجاني والضحية في هذه البرامج للتوصل الى اتفاق حول كيفية قيام الجاني بإصلاح الضرر الذي أصاب الضحية)(13)، وقد ذهب جانب الى تعريفها بأنها (آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين حيث يعمل هذا المحايد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتسهيل التواصل بينهما وبالتالي مساعدتهما على إيجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع)(14)، وعرفها رأي أخر في الفقه الفرنسي بأنها (عدالة تقريب، أو عدالة جنائية انتقالية من العقوبة الى التفاوض، وتهدف الى تحقيق الأمن الاجتماعي ومساعدة طرفي الخصومة الجنائية الى الوصول الى تسوية ودية، فهي بذلك تعبر عن تنظيم اجتماعي مستحدث يدور في فلك القانون الجنائي أو بالأحرى سيكولوجية حديثة لإدارة العدالة الجنائية)(15)، والبعض عرفها على أنها (اجراء يتم قبل تصرف النيابة العامة في الدعوى أو الحكم فيها وبناءً على اتفاق الأطراف، بموجبه يحاول شخص ثالث محايد، البحث عن حل للنزاع الذي يواجهونه بشأن جريمة معينة)(16)، أو هي (ذلك الاجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير وبناءً على اتفاق الأطراف، وضع حداً ونهاية لحالة الاضطراب التي احدثتها الجريمة عن طريق حصول المجني عليه على تعويض كافي عن الضرر الذي حدث لهُ فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني)(17).

فجميع هذه التعريفات السابقة قد ارتكزت على الأهداف التي تسعى الوساطة الجنائية الى تحقيقها.

ثالثاً: التعريف القانوني للوساطة:

على الرغم من تبني الكثير من التشريعات الإجرائية لنظام الوساطة بوصفها بديلاً لحل النزاعات الجنائية بالطرق التقليدية، إلا أنها لم تضع تعريفاً لها، وإنما اكتفت ببيان أحكامها وآلية حل النزاع بواسطتها، وهذا لا يعد عيباً في هذه التشريعات كون وضع تعريف لمصطلح قانوني معين لا يكون من وظيفة المشرع، وإنما يعهد بهِ الى اجتهاد الفقه والقضاء. ومن هذه التشريعات القانون الفرنسي وقانون لوكسمبورج والقانون السويسري (جنيف)، بينما على الجانب الأخر نجد البعض من التشريعات الأخرى التي تبنت الوساطة، قد وضعت تعريفاً لها كالقانون البرتغالي والبلجيكي بعد التعديل والمجلس الأوربي والقانون الجزائري المتعلق بحماية الطفل، وسوف نتناول هذه التعريفات على النحو التالي:

1-  تعريف الوساطة في القانون الفرنسي:

بالرغم من إقرار القانون الفرنسي للوساطة كنظام لحل النزاع الجنائي، غير إن المشرع الفرنسي لم يضع تعريفاً تشريعياً لها، إذ إن المشرع الفرنسي لم ينص في الفقرة (1) من المادة (41) من قانون الإجراءات الفرنسية رقم 93 – 2 الصادر في 4/1/1993 على تعريف الوساطة، وقد اكتفى فقط ببيان أحكامها، بيد إن وزير العدل الفرنسي قد حدد مفهومها خلال المناقشات التي دارت عند إقرار هذا القانون، حيث أشار الى إن الوساطة في القانون الفرنسي (تتمثل في البحث وبناءً على تدخل شخص من الغير (شخص ثالث)، عن حل يتم التفاوض بشأنه وبحرية بين أطراف النزاع الذي أحدثته الجريمة ذات الخطورة البسيطة، وبصفة خاصة المنازعات العائلية، ومنازعات الجيران، جرائم الضرب أو العنف المتبادل، الاتلاف أو التخريب، النشل أو الاختلاس)(18)، إلا إن المشرع الفرنسي قد عرف الوساطة في قانون المرافعات في المادة (1530) بأنها (كل عملية منظمة يحاول من خلالها طرفان أو أكثر الوصول الى اتفاق، بعيداً عن كل إجراء قضائي من أجل التسوية الودية لمنازعاتهم، وذلك بمساعدة شخص يختارونه والذي يؤدي مهمته بالحياد والتخصص والاهتمام )(19).

2- تعريف الوساطة في القانون البلجيكي:

نص القانون الصادر في (22/6/2005) على تعريف الوساطة بأنها (عملية يتم السماح فيها لأطراف في نزاع ما بالمشاركة بفاعلية، وفي حال موافقتهم على ذلك بحرية، وبشكل سري للتوصل الى حلول للصعوبات الناجمة عن جريمة ما بمساعدة طرف من الغير محايد على أساس منهجي محدد. وأنها تهدف الى تسهيل الاتصالات ومساعدة الأطراف على التوصل الى اتفاق حول الأحكام والشروط التي تسمح بتضميد الجراح والإصلاح)(20)، وكما عرفت (إجراء يمكن به أطراف الخصومة رضائياً من إنهاء النزاع الجنائي الذي وقع بينهما بسبب خرق أحد الأحكام أو قواعد القانون الجنائي، عن طريق وسط ثالث يسهل الاتصال والتفاهم بينهما تحت اشراف القضاء )(21).

3- تعريف الوساطة في القانون البرتغالي:

نصت (الفقرة الأولى من المادة الرابعة) من القانون رقم 21 لسنة 2007 والخاص بإقرار الوساطة الجنائية في القانون البرتغالي على أنها (عملية غير رسمية ومرنة، تتم عن طريق طرف ثالث محايد وهو الوسيط الذي يسعى الى جمع الجاني والمجني عليه سوياً ودعمهم في محاولة للوصول الى اتفاق بشكل فعال، حيث يتم اصلاح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون، والمساهمة في إعادة السلام الاجتماعي ) (22)

4- تعريف الوساطة الجنائية في توصيات المجلس الأوربي:

حث المجلس الأوربي الدول الأوربية على ضرورة إقرار الوساطة الجنائية في تشريعاتها، فأورد في المذكرة التوضيحية الملحقة بالتوصية رقم (99) التي نصت عليها لجنة الوزراء بالمجلس الأوربي بتأريخ (15/9/1999) على تعريف الوساطة الجنائية بأنها (عملية يتاح فيها للجاني والمجني عليه أن يتشاركوا بإراداتهم الحرة في حل الأمور الناجمة عن الجريمة عن طريق مساعدة طرف ثالث محايد (الوسيط) )، الى جانب هذا التعريف السابق، نص القرار اللائحي الصادر عن المجلس الأوربي في (15 /3/2001)، والخاص بتمثيل المجني عليهم في الإجراءات الجنائية على تعريف الوساطة بأنها (تتمثل في البحث قبل أو اثناء الإجراءات الجنائية عن حل تم التفاوض عليه بين المجني عليه ومرتكب الجريمة وتم التوسط فيه عن طريق شخص محايد)(23).

5- تعريف الوساطة في الولايات المتحدة الامريكية (ولاية ميشغان ):

قد عرف النظام القانوني لولاية ميشغان الوساطة الجنائية بأنها (مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها تمكين طرف ثالث من خارج السلك القضائي من التدخل بين أطراف الخصومة، في حال اتفاقهم على ذلك بهدف توضيح الابعاد القانونية لطبيعة النزاع القائم والأثار المترتبة عليه، ومحاولة اقتراح حلول مرضية للطرفين بغية التوصل الى تسوية بينهما)(24).

6- تعريف الوساطة الجنائية في القانون الجزائري:

حدد المشرع الجزائري الإطار القانوني لإجراء الوساطة الجنائية ولكن دون التدقيق في مدلولها القانوني، فنجد إن كل من قانون العقوبات رقم 16 – 2 المؤرخ في 19/6/2016 المعدل للأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8/6/1966 وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل بمقتضى الأمر 15 – 2 المؤرخ في 15/7/2015 قد جاء خالياً من أي تعريف قانوني للوساطة، إلا أنه نجد إن المشرع الجزائري قد انصرف الى تعريف الوساطة في مجال الاحداث وذلك في المادة الثانية من قانون الطفل (15/12 لسنة 2015) بقولها (هي آلية قانونية تهدف الى إبرام اتفاق الوساطة بين الطفل الجانح وممثلهُ الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقه من جهة أخرى، وتهدف الى انهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرض لهُ الضحية ووضع حد لأثار الجريمة والمساهمة في إعادة دمج الطفل)(25)، وهذا يعني إن المشرع الجزائري قد اكتفى بتحديدهِ لماهية الوساطة الجنائية وفقاً لما نص عليه في مجال الاحداث.

ومن جانبنا نعرف الوساطة الجنائية بأنها (إجراءً توفيقاً وتعويضياً، يهدف الى إيجاد حل ودي بين طرفي النزاع عن طريق تدخل طرف ثالث يسمى – الوسيط – يقوم بالتقريب بين طرفي النزاع، وصولاً لاتفاق حول موضوع النزاع لإنهائه بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية، ويتم هذا الإجراء تحت اشراف ورقابة السلطة القضائية).

______________

1- الامام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد أبن مكرم أبن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الخامس عشر، دار جادر، بيروت، دون سنة طبع، ص210.

2- سورة البقرة: آية (143).

3- مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة وزارة التربية والتعليم، 2000، ص668.

4- وهناك مصطلح موضوعي شبيه لهذا المصطلح إلا أنه يختلف عنه لكونه يعد جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادتين (233) و(234) في الباب الرابع ضمن الجرائم المخلة بسير العدالة.

5- سورة العاديات: آية (5).

6- محمد أبن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، 1999، ص238.

7- د. محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص96.

8- د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص22.

9- Paul mbanzoulou, La mediation, harmattan, 2002, P.16.

10-  Michele Guillaume – hofunnge, La mediation, Quesais – Je, puf, 2000, P.73.

11- LAGADEC (J), Le noueau Gusde Pratique dur driote, France, Loisre, 1995, P.393

12- زهراء محمد ناصر جدوي، الأسلوب غير القضائي في حل المنازعات الإدارية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2013، ص155.

13-  عادل يوسف عبد النبي الشكري، الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية، مرجع سابق، ص65.

14-  د. أحمد أنوار ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقاتها بالقضاء، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني: http://droitcuvul.over-blog.com/article-7211899.html. تاريخ الزيارة 18/2/2019 الساعة 2:15 مساءً.

15- د. محمد حكيم حسين الحكيم، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2009، ص67 – 68.

16- Bonafe – Schmitt (Jean – Pierre): La mediation penale France ex anx3 – Etats – Unis L.G.D.J: la, 1998, P.19.

17- د. أحمد محمد براك، خصخصة حق الدولة في العقاب، مقال منشور على الموقع الالكتروني:

http://www.ahmadbarak.com/category/studyDetials/1021. تاريخ الزيارة 16/5/2019 الساعة 1:25م.

18- اشارت الى موقف التشريع الفرنسي هناء جبوري محمد يوسف، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، 2013، ص207.

19- د. ايمان منصور ود. شريف عيد، الوساطة وفن التفاوض، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص47.

20- د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص41.

21-  نقلاً عن:  د. أنور محمد صدقي المساعدة ود. بشير سعد زغلول، الوساطة في انهاء الخصومة الجنائية – دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون – جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد40، 2009، ص299.

22- هناء جبوري محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص207.

23- د. رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص40 – 41.

24- هذا التعريف الرسمي الذي أخذت به ولاية (Michigan). أنظر في ذلك تفصيلاً:

http://www.beyondintractability.orglessay/mediatiation تاريخ الزيارة 14/3/2019 الساعة 3:40م.

25-  قانون رقم 15/12 الصادر في تموز لسنة 2015 المتعلق بحماية الطفل رقم 39 لسنة 2015.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .