أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018
2773
التاريخ: 2023-08-24
1354
التاريخ: 2-2-2016
8835
التاريخ: 29-1-2016
2484
|
أن فكرة الخصومة تفترق عن فكرة الدعوى ، وأن فكرة الخصومة الجزائية تفترق - بالتالي - عن فكرة الدعوى العامة .
فالدعوى لا تعدو أن تكون وسيلة الدولة في المطالبة أمام القضاء بحق العقاب .
أما الخصومة هي مجموعة من الأعمال الإجرائية تتابع منذ تحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم بات او بسبب آخر من اسباب الانقضاء،(1)
ولقد رأينا أن الدعوى - في تكييفها القانوني - لا تعدو أن تكون حقا ترخيصياً ( او حق سلطة diritto potestativo ): ينشا بمجرد الاعتداء على الحق الموضوعي ( حق العقاب ) .
أما مضمون هذا الحق الترخيصي ( أو الحق - سلطة ) فهو « ادعاء » (2). وهذا الادعاء له أشخاص وموضوع وسببه
أما أشخاصه فهم المدعي ( وهي النيابة العامة كقاعدة عامة ) والمدعى عليه ( المتهم ) . وأما مضمونه ( أو محلة ) فهو النزاع الذي ينشب بين زعم المدعي ودفاع المدعى عليه . وأما سببه فهو الواقعة المنشئة لذلك الحق الموضوعي وأعني بها الجريمة .
- بهذا التكييف تفترق فكرة الدعوى ( الجزائية ) عن رخصة « الالتجاء الى القضاء » من ناحية وعن فكرة الخصومة ( الجزائية ) من ناحية ثانية .
فالالتجاء الى القضاء « رخصة » لكل انسان يحملها بوصفها مكنة » توجد « قبل » الاعتداء على الحق . ولا يقابلها أي واجب أو التزام . فهي اذن من قبيل « الرخص العامة » يقررها الدستور .
أما الدعوى فهي « حق - سلطة » أو « حق ترخيصي » لا تنشا الا « بعد الاعتداء على الحق وتخول صاحبها ( المعتدى على حقه ) أن يتقدم « بادعاء » يؤكد به مركزا قانونيا قبل شخص آخر . وهذا من مقتضاه أن يضع على المدعى عليه « عبئا » بإرادة المدعي. المنفردة (3) .
كذلك فان فكرة الدعوى تفترق عن فكرة الخصومة ( الجزائية ) . ذلك أن الخصومة هي الشكل الاجرائي للادعاء مطروحا أمام القضاء . وهي تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة بقصد البت في ذلك الادعاء عن طريق ازالة الجهالة فيه واعلان حكم القانون بإزائه .
- من هنا نرى أن الخصومة عمل قانوني بالضرورة . لأنها الوسيلة التي رسمها قانون الاجراءات الطرح النزاع أمام القضاء وكيفية البت فيه.
وهذا التصوير يفترض أن للخصومة أطرافا أو أشخاصا . كما يفترض أن لها مضونا . أما أطرافها : فهم أطراف الدعوي ( المدعي والمدعى عليه ) فضلا عن عنصر قضائي يفترض فيه أن يمحص الادعاء ويزيل الجهالة فيه ، هو القاضي .
وأما مضمونها فهو مجموعة الأعمال الإجرائية التي تبدأ منذ تحريكها وتنتهي بصدور حكم بات يعلن ارادة القانون في النزاع أو بسبب آخر غير الحكم البات.
وهكذا يتضح أن تكييف الخصومة لا يستطيع أن ينكر أطرافها . وهم بالذات الاطراف اللازمين في كل عمل قضائي وهذا ما حدا بنا الى وصفها بأنها «رابطة قانونية » ترتب التزامات متقابلة بين أطرافها (4).
كما أن هذا التكييف لا يستطيع أن ينكر مضمونها . وهو تلك السلسلة من الاجراءات أو الأعمال الإجرائية التي تتابع من بدايتها حتى نهايتها . وهذا ما حذا بنا إلى القول بأنها عمل قانوني اجرائي مركبه
وهذا التكييف ينظر اليها نظرة شخصية ( من حيث أطرافها أو أشخاصها ) كما ينظر اليها نظرة جوهرية أو موضوعية ( من حيث الأعمال الإجرائية التي تتكون منها ) .
__________________
1- راجع فقرة 55 و 56 و 57 .
2- يصور الفقه الايطالي " الادعاء " به على انه مجرد زعم نسيجة تصور ذاتي لحكم القانون في واقعة معينة , هر عبارة عن تقرير شخصي بتطبيق القانون على واقعة معينة . ولذا فقد يكون قائما على أساس fondate أو غير قائم على اساس infondata وهذا الادعاء لا يجوز لصاحبه أن يقوم بتنفيذه بنفسه لأنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بيده nul ne se fait justice a soi meme وانما عليه أن يلجأ الى الرسائل الي رسمها القانون ، واهم هذه الوسائل رفع دلك الادعاء الى القضاء لمطالبة الخصم بتقييده بذلك الادعاء . والقانون يفرض على القاضي أن يفحص ذلك الادعاء ليرى ما اذا كان قائما على اساس او أنه لا يقوم على اساس . وعندئذ يعتد به كمحل لعمل قضائي .
والتكييف السليم للادعاء انه عمل ارادي atto volontario يكف به صاحبه عن رايه القانوني ، فهو اذن مجرد اعلان من راي او تعبير عن رغبة وليس تعبير عن اراده والفرق بينهما ان اعلان الراي لا يحترم القانون مضمونه بينما التعبير عن الارادة يحترم القانون - بمجرد صدوره - مضمونه . اما احترام مضمون الادعاء فيترتب على عنصر خارجي آخر قد يتحقق او لا يتحقق ، هو ما يتبناه حكم محكم او عمل قضائي .بهذا يتميز به الادعاء ( وهو موضوع الدعوى ، عن " المطالبة القضائية، و ( وهي موضوع الخصومة ). فالادعاء ينحصر في تأكيد مركز قانوني بناء على راي شخصي للمدعي في تطبيق القانون على الواقعة المدعى بها ، أما الطالبة القضائية فهي وسيلة اجرائية لتحريك القضاء وطرح الأدباء امامه . والاثر الرئيسي الذي يترتب على هذه المطالبة هو قيام الادعاء امام القاضي اي تحريك واجبه بالنظر لبه . او بعبارة أخرى قيام الخصومة امامه . راجع في ذلك وجدي والحب ، العمل القضائي ، المرجع السابق ، ص ۲1۰ وما بعدها.
3- ثمة فارق بين العبء ، والالتزام فالعبء، مركز قانوني يوجد فيه شخص بناء على الإرادة المنفردة لشخص أخر و يقصد بترتيبه الى تحقيق منفعة له . اما الالتزام ، فهو مقابل الحق وبمقتضاه يستطيع شخصي( الدائن ) ( او صاحب الحق ) آن بطالب اخر (المدين او من يقع عليه الالتزام ) بأداء عمل او امتناع عن عمل راجع وجدي راغب ، المرجع السابق ، صفحة 312.
4- والقول بان القاضي لا يعد ملتزما قبل الخصوم وانما ملتزم قبل الدولة بالحكم في الدعوى لا يهدم ذلك التصوير . ذلك أننا ننظر الى التزام القاضي المباشر ، بو صفه "حكما في خصومة " لا بوصفها " موظفا عاما "، في جهاز الدولة . وهذا هو الذي يضع عليه التزاما مباشرا قبل اطراف الخصومة ، فان فكل عن الحكم عرضه ذلك للمسئولية الجزائية ولدعوى " المخاصمة ".
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تناقش التحضيرات النهائية لمؤتمر العميد الدولي السابع
|
|
|