المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التكييف القانوني للأتهام  
  
2980   08:06 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص29-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016 4465
التاريخ: 2023-08-24 1000
التاريخ: 31-1-2016 12747
التاريخ: 2023-08-22 3269

لقد تباين الرأي حول التكييف القانوني، للأتهام في الدعوى بوصفه النشاط الاساسي للأدعاء العام، إضافة للمهام الاخرى(1). فهناك من يرى إن نشاط الاتهام هو جزء من عمل السلطة التنفيذية لحجة مفادها ان الاتهام يمثل سعي السلطة التنفيذية لاقتضاء حقها في العقاب(2) . بينما يرى البعض الآخر وبالنظر لوظيفة القضاء إن الاتهام هو نشاط اجرائي وهو جزء من نشاط السلطة القضائية في الدولة(3)، ذلك ان مدلول الجهة القضائية، ينصرف الى الجهة التي تتحقق فيها مقومات القضاء وضماناته، وتتمتع بنصيب من ولاية القضاء وأساسها المشرع(4) . ولغرض الوقوف على طبيعة الأتهام، ينبغي تحديد مدلول الوظيفة القضائية، ومن ثم البحث في طبيعة الادعاء العام، وبيان طبيعة نشاط الادعاء العام.

اولاً : تحديد مدلول الوظيفة القضائية.

 إذا كان التمييز بين الوظيفة التنفيذية، والوظيفة القضائية يبدو يسيراً نظرياً، الا ان الامر ليس كذلك من الناحية العملية(5) . فالاعمال القضائية هي تلك الاعمال التي يختص بها القضاء العادي والتي تتعلق بسير مرفق القضاء او تنظيمه(6). لذا يصعب تحديد معيار دقيق وحاسم لهذا الغرض(7). وقد ساد المعيار الشكلي في تمييز الاعمال القضائية عن الادارية على الرغم من تردد القضاء الاداري المصري، في الأخذ بمعيار محدد للعمل القضائي، بين المعيارين الشكلي والموضوعي، الا ان الاتجاه الحديث، لمحكمة القضاء الاداري المصرية، يأخذ بمعيار مختلط (8). فقد قضت في قرار لها: (إن القرار القضائي يفترق عن القرار الاداري، في ان الاول، يصدر من هيئة، قد استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، مبيناً لاجراءاتها، وما اذا كانت تصدره من احكام نهائية او قابلة للطعن، وان يكون القرار حاسماً في خصومة، أي نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليه ووجه الفصل فيه(9)).

 فالاعمال القضائية، كل مايشمل نشاط القضاء العادي، بصفة عامة والتي تمارسها السلطة القضائية حتى لو كانت وفقاً للمعيار الموضوعي(10) . وهي التي لاتكون موضوعاً لدعوى الغاء او تعويض، امام مجلس . وتشمل الاعمال التمهيدية السابقة على، صدور الاحكام والاحكام الصادرة لغرض تنفيذه (11) . وصعوبة التمييز بين العمل القضائي والتنفيذي تكمن في دقة التفرقة بين العملين، الناتج عن التشابه بينهما، نظراً لوحدة الطبيعة واختلاف الأصل(12) . لذا فالتفرقة بينهما تفرضها طبيعة كلا العملين، وماقيل في التمييز بين العمل القضائي والاداري، هو اختلافها، من حيث طبيعة كل منهما وعلى اساس عدم ولاية القاضي تلقائياً وتختلف هذه الولاية عن العمل الاداري الذي يقوم به الموظف تنفيذاً لواجبه، فان القاضي لا ينظر النزاع من تلقاء نفسه وهو لا يتصل بالواقعة الا بعد وقوع النزاع وطرحه امامه بالطريق القانوني(13). وقد تستند التفرقة بين العمل القضائي والاداري الى نظرية الفصل بين السلطات التي تستند الى اساس ان السلطة التشريعية تضع القوانين والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذها ومن تلقاء نفسها(14). وقد تستند التفرقة على طبيعة العمل المادية من حيث محتوى العمل او موضوعه او هدفه او غايته، وقد تكون التفرقة مبنية على العناصر الشكلية للعمل، او من حيث قوة الشيء المقضي فيه(15). ومهما قيل من معايير في تمييز العمل القضائي، فان الفقه، يكاد يتفق سواء في مصر او في فرنسا على ضرورة اجتماع العناصر المادية والشكلية للعمل القضائي، والمزج بينهما، وهو الاتجاه الحديث حالياً (16). وظيفة العمل القضائي، هو تحقيق فاعلية نظرية ونفسية، للمراكز القانونية، ويفرض على ذوي الشأن اعترافاً اجتماعياً بها وبصرف النظر عن الرأي الذاتي حيث ان العمل القضائي قد لا ينفيه تنفيذ قضائي كالاحكام التقريرية(17). وان حماية القانون بالقضاء، على مخالفته، لضمان نفاذه، هي الوظيفة القضائية بحد ذاتها، والحماية القضائية هي دور القضاء للقانون، فالوظيفة القضائية، هي وظيفة الدولة في ازالة مخالفة القانون، وعند الاقتضاء التنفيذ، بعد صدور حكم وما بين الخطر والرقابة(18) . واذا كان من مقتضيات العمل القضائي القانونية هو ان يصدر من عضو قضائي في الدولة، وان تكون له الولاية لاصداره فان من مفترضات العمل القضائي المطالبة القضائية، والتي هي ركن قانوني في العمل القضائي، وهي ادعاء شخص امام القضاء طالباً الحكم،  واساسها هو حق اللجوء الى القضاء يترتب عليها اثناء خصومة، وخلق مركز للقاضي والخصوم(19). ومايترتب عليها من نتائج(20)، فالوظيفة القضائية، نوع من اعمال السلطة القضائية، واهمها واصدق الاعمال الاخرى(21) .

ثانياً : التكييف القانوني للادعاء العام(22).

 تعرف الدعوى، عموماً بأنها وسيلة حماية الحق، موضوع النزاع وفق القانون والتي تتحقق، بواسطة التدخل القضائي(23) . والدعوى الجزائية وسيلة يمكن بواسطتها للادعاء العام من تطبيق قانون العقوبات، والتي تملك الدولة وحدها سلطة العقاب فيها(24)، ووسيلة تحريك الدعوى هو الادعاء الجنائي لايصال الدعوى الى حوزة القضاء ومطالبته بالفصل فيها، وترتيب الأثر القانوني . وقد اختلف الفقه الجنائي حول بدء مرحلة الخصومة وإنتهائها (25)، فهناك من يرى ان الخصومة الجزائية تشمل سائر إجراءات اقتضاء حق الدولة، وتدخل ضمنها مرحلة الاستدلال وهناك من يرى، انها مجموعة اعمال إجرائية متتابعة تبدأ من تحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم او بتوفر سبب من اسباب انقضاء الدعوى(26). والخصومة تمر بمرحلتين، مرحلة التحقيق والمحاكمة ومرحلة التنفيذ، وإن شروط انعقاد الخصومة الجزائية، امام المحكمة هي الهيئة القضائية المكلفة بالفصل وتمثيل الادعاء العام واعلام المتهم في الحضور(27). ووظيفة الادعاء العام تنصرف الى اعمال الاتهام وغيرها من الاعمال(28) . وان هناك من يرى إنه خصم حقيقي لا ينظم الى المتهم ولا يطالب ببراءته(29) . وفي فرنسا فإن الادعاء العام يعد بمثابة، خصماً في الدعوى، ويخضع في المساءلة عن اعماله الى القانون الاداري والعقوبات . وهو خصم شكلي او خصم ذو طبيعة خاصة، او خصماً غرضه ادانة المتهم وبالعقوبة الاشد(30) . ومنهم من يرى،  ثبوت، المعنى الاجرائي للادعاء العام، عند تدخل القضاء واتصاله بالدعوى، وهي بهذا لا تمثل السلطة التنفيذية بل هي تمثل مصلحة المجتمع في عقاب مجرم أو اثبات براءته، ومع ذلك فهي لم تكن تعبيراً عن المصلحة الخاصة، بل هي للمجتمع في اثبات براءته، وتعزيزاً لذلك منح الادعاء العام حق الطعن لمصلحة المتهم و المطالبة ببراءته(31).

الا ان جانبا اخر رأى ان سلطة الاتهام وبعد ملاحقة المجرمين فان نشاطها في ضمان وكفالة الأمن هو اجراء اداري وبهذا الدور يكون نشاط الادعاء العام نشاطاً تنفيذياً (32) . ويذهب الفقه الجنائي الانكليزي والأمريكي، الى ان دور الادعاء العام هو البحث عن العدالة والسير وراء الادانة وعلى الادعاء العام تدقيق وعرض الادلة كافة وبصرف النظر عن صفتها سواء كانت تؤيد الاتهام او تنفيه . ويبدو ان من اسباب جعل الادعاء العام خصماً في الدعوى يعود الى فكرة نشاطه في ممارسة الاتهام، وان الدعوى الجزائية تهدف الى الردع فكان نتيجة ذلك ان يكون نشاط الاتهام ضد مصلحة المتهم(33). ونتيجة لخصائص التبعية التدريجية والالتزام بالتوجيه الصادر من رئيس الادعاء، وحقه في سحب الاختصاص بقضية معينة، إضافة للأجراءات الادارية الآخرى، فقد عد الادعاء العام شعبة من شعب السلطة التنفيذية، وقد ابرز هذا التساؤل في الفقه الالماني، وان الدستور الالماني في المادة (92) منه، قد عهد بالسلطة القضائية الى القضاة، وإن استقلال القضاء، لا يتمتع به الأدعاء العام(34). وقد كان قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لعام (1810)، قد اوضح ان الدعوى الجزائية هي مسألة تختص بها الحكومة التي يرجع اليها الادعاء العام، في حين ان القضاة للجهة القضائية، ويعملون وفقاً لضميرهم، على عكس رجال الادعاء العام، الذين يتلقون أوامرهم من الحكومة، ومن الرئيس الاعلى، وهو وزير العدل، او النائب العمومي، لدى محكمة النقض والنواب العموميين لدى محكمة الاستئناف(35). وفي فرنسا تبدو هذه التبعية واضحة، ذلك انه بامكان وزير العدل
ان يبلغ النائب العمومي بالجرائم، ويتخذ الاجراءات اللازمة، وان النائب العمومي له سلطة الاشراف على وكلائه في دائرة الاستئناف، وله ما لوزير العدل من مكنات، وله سلطة على ضباط النيابة العمومية في محكمة البوليس(36). وقد اخذ بهذا الرأي جانب من الفقه المصري(37) . كما اتجهت اليه محكمة النقض المصرية(38)، اذ ان النيابة شعبة اصلية من شعب السلطة التنفيذية، خصت بمباشرة الدعوى العمومية، نيابة عن تلك السلطة وجعل لها وحدها التصرف فيها تحت اشراف وزير العدل ومراقبته الادارية وهي بحكم وظيفتها مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة القضائية . ويرى البعض الأخر من الفقه الحديث ان الادعاء العام، هيئة قضائية خاصة لتمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه، واعضاؤها قضاة، وليسوا تابعين للسلطة التنفيذية . فالادعاء العام، ولأنه أمين على الدعوى الجزائية، وتمثيل المجتمع في اقتصاء حقه، فهو يعد هيئة قضائية للأتهام والتحقيق في اطار القضاء العادي، وتبعاً لذلك فان قراراته تعد أعمالاً قضائية(39). وان القول بعدم توفر الاستقلال للادعاء العام، هو فرض خاطئ، ذلك ان النيابة العامة (الادعاء العام) في مصر مثلاً، شعبة من السلطة القضائية، وما تقوم به يعد عملاً قضائياً، ولاينال من هذا تبعيتها الادارية لوزير العدل، ذلك ان السلطان الاداري للوزير وعندما يباشر الادعاء العام التحقيق هو ذات اختصاص قضائي لاخصم شكلي وكهيأة يمارسها بأسم القانون(40)، واذا كان الادعاء العام (النيابة العامة)، وفقاً لهذا الرأي، جزء من الهيئة القضائية، فانه يجب الا يمس قضاء الحكم، ويستمد اعماله من ضميره . ويترتب على ذلك، لايجوز توجيه لوم للأدعاء العام أو الزامه بتصرف معين(41) وعلى الرغم من ان هذا الاتجاه، عَدَّ الادعاء العام، جزء من السلطة القضائية وذلك بالتأكيد على عدم قابلية اعضاء الادعاء العام للعزل الا انها لم تكن تتمتع بهذا الضمان، وفي فرنسا على الرغم من عد الادعاء العام جزء من السلطة التنفيذية، الا ان التعديل الدستوري في 27 يوليو 1993 جعله جزء من الهيئة القضائية، حيث تضمن استقلال السلطة القضائية، وبمساعدة المجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الدولة(42) . وان تبعية اعضاء الادعاء العام للنائب العام يتفق مع اعتبارات العدالة استناداً لمبدأ عدم التجزئة،  وتتلائم هذه التبعية مع وظيفة الاتهام لكي يقوم بها بالتعاون مع الاعضاء والرقابة القضائية ضماناً لحيادهم، وسلطة الوزير مقتصرة على الجانب الاداري(43). وقد اتجه جانب آخر الى ان الادعاء العام يتمتع بطبيعة مزدوجة ذلك انه لايمكن بحال عدّ السلطة التنفيذية غير سلطات الدولة التشريعية والقضائية، فهي سلطة مثل باقي السلطات واذا كانت، السلطة التنفيذية، حلت محل الملك سابقاً، فان ذلك لايبرر تبعية الادعاء العام، للسلطة التنفيذية، والا كان مبررُ للسلطتين القضائية والتشريعية(44) . وقد بينت وزارة العدل الفرنسية ان اعضاء الادعاء العام هم اعضاء ملحقون بمختلف الاجهزة القضائية، ومهمتهم الدفاع، عن مصالح المجتمع والحظ على تنفيذ القوانين(45). ويسلم اغلب الفقه في المانيا، بالطبيعة المزدوجة للأدعاء العام، فهي تماثل، الشرطة في التحقيق الابتدائي وليست سلطة ادارية خاصة، الا انها بالاشتراك مع المحاكم مسؤولة عن تحقيق العدالة وأنها عضوُ فيها، وهي التي تميز مركزها القانوني في الدعوى . وينتج عن هذا التكييف، ان حق توجيه اعضاء الادعاء العام لايتعارض مع عدّها عضواً في العدالة لانها لاتماثل في مركزها مع القضاء، ويبرر الاستقلال هو حداثة نشأة الادعاء العام في المانيا ومراقبة الادعاء العام لسلطة الشرطة، وهذه التبعية ليست شخصية، وانما هي التزام امام القانون، وان الادعاء العام لايدخل ضمن التعبير الموضوعي للسلطة القضائية، وهو أمر اكدته المحكمة الدستورية، والعقوبة هو المجال المحجوز للسلطة القضائية. لذلك فلا تماثل مع القضاء وقواعد الديمقراطية المتضمن قدم سلطة الملاحقة للبرلمان وبالتالي مسؤولية الحكومة فهو امر نابع من المسؤولية للوزير، واذا اقتضت مسؤولية وزير العدل سوف يصبح منصباً سياسياً، ولاينسجم مع عمل الادعاء العام ذات الطبيعة القضائية، إضافة للسلطة الكبيرة التي يتمتع بها في المجتمع الالماني(46) . وفي الفقه المصري فان هناك من يرى ان الادعاء العام هو منظمة اجرائية تمثل الدولة وجزء من نشاط الحكومة، وينفي عنها الصفة القضائية(47) . فالنيابة العامة في الفقه المصري، هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى الجزائية، ويكاد يتفق الفقه المصري، على ان النيابة العامة، جزء من السلطة القضائية، وإن عضو الادعاء العام، موظف قضائي لا أداري، وإن النيابة العامة مستقلة عن القضاء تشريعاً وفقهاً(48). وفي العراق على الرغم من عدم اتفاق الفقه على رأي معين(49)، فان الادعاء العام، يعد جزء من السلطة القضائية(50)، وشرط لصحة انعقاد المحكمة(51)، واستناداً للمادة (9 /اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي، الذي اوجب حضور الادعاء العام، جلسات المحاكم الجزائية، وان جلسة محكمة الجنايات لاتنعقد الاّ بحضوره، وإن حضور الادعاء العام، شرط لصحة انعقاد المحاكم واللجان، الواردة في المادة (12) من قانون الادعاء العام، رقم 159 لسنة 1979(المعدل)(52) . والادعاء العام في العراق، ليس خصماً حقيقياً، فهو طرف يهدف لحماية القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، وليس في نطاق الدعوى الجزائية . وإنما حتى المراقبة العامة للمشروعية، وهو يترفع عن الخصومة التقليدية(53).

 ومما يؤكد ذلك، واستناداً لتشكيل مجلس القضاء الاعلى، حيث تتبع له شؤون المحاكم والادعاء العام، وبهذا تتعزز طبيعة الادعاء العام من حيث طبيعة النشاط ومن حيث طبيعة التبعية(54).

ثالثاً : طبيعة نشاط الاتهام.

 لقد تباين الفقه حول عد الادعاء العام من اعمال السلطة التنفيذية، او عده هيئة قضائية(55). ومن رأي ان الادعاء العام، ذو طبيعة مزدوجة، ولكن الرأي الغالب يكاد يسلم ان الادعاء العام هيئة قضائية(56) . ولما كان الاتهام الجزائي، هو المهمة الرئيسة للادعاء العام، وهو المسؤول عن توجيه الاتهام، سواء من حيث إستعمال ومباشرة الدعوى الجزائية، أو من حيث الاتهام او التحقيق(57)، وتبعاً لاختلاف الفقه في تكييف الكيان القانوني للادعاء العام، فقد انعكس ذلك الخلاف على طبيعة نشاط الادعاء العام، ويعزى سبب الاختلاف على ما نرى الى اختلاف التفسير للعمل القضائي والعمل الاداري، واختلاف المعيار المعتمد للتمييز بينهما فهناك من يرى ان اعمال الاتهام وحيث إنها الوظيفة الاولى للادعاء العام فانها صفة لان تكون خصماً في الدعوى ذلك انها تقوم برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها لتمثيل المجتمع وانسجاماً مع مبدأ استئثار الادعاء العام بوظيفة الاتهام واستعمال الدعوى ومباشرتها. وان وظيفة الادعاء العام في الدعوى الجزائية، غير وظيفته في الدعوى المدنية، اذ هي تمثيل المجتمع امام هيئة القضاء، للوصول لحكم عادل سواء في حالة الادانة او الافراج او البراءة، او عدم المسؤولية، ورقابة شرعية الاجراءات وتنفيذها(58). واذا كانت اجراءات الاتهام تتمثل في تحريك الدعوى ومباشرتها والتصرف فيها، وكل اجراء يباشره الادعاء العام امام قاضي التحقيق او المحكمة، لذا يعد من قبيل الاتهام، كافة اعمال التصرف في التهمة كالأمر بالحفظ والامر بالا وجه لاقامة الدعوى، او احالة الدعوى الى المحكمة المختصة(59) . وللادعاء العام في سبيل ذلك سلطات لا يتمتع بها غيره من الاطراف فهو جزء من المحكمة عند مرحلة المحاكمة ويقوم اغلب الاحيان باجراءات الاستدلال والتحقيق، فهو يقوم بدور مزدوج(60). فهو من جانب عمل قضائي، اذا باشره في التحقيق، الذي هو ذو طبيعة قضائية محضة، ومن جانب آخر اذا كان العمل الصادر من الادعاء العام فهو يكون بمثابة سلطة إتهام للمطالبة بحق الدولة في العقاب وتمثيل المجتمع وتكون الرئاسة الاجرائية، للنائب العام، وهي تختلف عن سلطة التحقيق التي تعد سلطة ذاتية وطبيعتها اجراء قضائياً(61) . وفي مصر، فأن معيار عدّ طبيعة العمل الذي تختص به جهة عملاً قضائياً او غير قضائي . ذلك ان وظيفة المحكمة هي حسم النزاع القائم على اساس مخالفة القانون من خلال الادعاء ومن ثم الفصل فيه بالحكم القانوني، فاذا كان الادعاء هو للدفاع عن مصلحة اجتماعية بشكل محايد وعلى مسؤولية الدولة، فيكون الاتهام، ذو طبيعة قضائية، انطلاقاً من المهمة الاصلية التي اذا يباشرها الادعاء العام(62). اما في المانيا، وبالاستناد لاعتبارات موضوعية يلتزم بها الادعاء العام لتطبيق القانون واجراء التحقيق الابتدائي وسلطته الواسعة في حفظ الاوراق وتنفيذ قرارات واحكام القضاء، عزز جعلها عضواً في القضاء(63)، وانها لاتتماثل في مركزها مع القضاء(64) . ويستمد العمل القضائي فاعليته من الحكم والرأي القضائي، واذا كان التحقيق والحكم عملاً قضائياً، فأن ذلك لايعني انه عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق، وذلك للفرق بين عمل الادعاء العام، وعمل القضاء،  لذا يعد الاتهام عملاً قضائياً بالمعنى العام سواء كان في مرحلة الاستدلال، من قبل اعضاء الاستدلال القضائي او التحقيق(65). ويرى جانب آخر من الفقه الجنائي ان اعمال الاتهام ذات طابع اداري تنفيذي، ذلك ان اعمال الاتهام بطبيعتها من اعمال السلطة التنفيذية عند قيامها بتطبيق القوانين وتنفيذها لغرض تيسير استيفاء حق الدولة في العقاب . وتطبيقاً لذلك قضي بأن النيابة العامة، شعبة من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى الجزائية نيابة عن السلطة التي خولتها وجعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت اشراف وزير العدل ومراقبته الادارية(66). وتخضع سلطة الاتهام للسلطة التنفيذية، المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام، وانطلاقاً من دورها في حماية النظام القانوني والاجتماعي الذي يعكره الفعل الاجرامي(67). الا ان الاتجاه الذي يرى ان اعمال الاتهام ذات طبيعة تنفيذية استناداً لتعلقها باعمال تنفيذ القوانين وهي جزء من السلطة التنفيذية بممارستها اعمال الاتهام، وفي مباشرتها لأعمال التحقيق، انما تكون قد حلت محل القاضي، وبذلك تعد اعمال التحقيق ذات طبيعة قضائية واعمال الاتهام ذات طبيعة تنفيذية، ويذهب هذا الاتجاه الى القول بانها ليست ذات طابع تنفيذي خالص، كما انها ليست هيئة قضائية خالصة .فوظيفة القضاء الحكم،  اما وظيفة الادعاء العام كوظيفة اصلية هي الادعاء وتمارس في حالات استثنائية في التحقيق والتنفيذ، وحسبما يرسم لها قانون اصول المحاكمات الجزائية(68). ويرى جانب من الفقه الفرنسي ان مهمة الادعاء العام هي جمع الادلة، والاعداد لمرحلة المحاكمة، وهي ذات طبيعة قضائية، كما لها سلطة تقديرية في تقدير وملائمة الاتهام ولها في سبيل ذلك ان تأمر بحفظ الدعوى لاسباب قضائية، وهذا النشاط بطبيعته قضائياً، لذا يكون الاتهام نشاطاً قضائياً تبعاً لذلك(69). ويعتقد جانب من الفقه المصري، ان الاتهام كنشاط للادعاء العام (النيابة العامة)، يعد عملاً قضائياً اضافة لوظائف القضاء الجزائي الأخرى، ولاينفى الطبيعة القضائية للأتهام، عند قيام المحكمة باجرءاتها ذات الطبيعة القضائية اصلاً كون الاجراءات الاخرى، ومن بينها الاتهام تعد قضائية، لضرورتها وأهميتها، لأوامر المحكمة واجرءاتها ولا تتحقق الضمانة القضائية للمحاكمة، الا عند شمولها، وظائف القضاء الجزائي كافة ومنها مرحلة جمع الادلة والاتهام (70) . وتعد اعمال النيابة العامة اعمالا قضائية، اذا تعلقت بمباشرة الدعوى الجزائية(71) . كما يعد عملاً قضائياً الاعمال الصادرة من مأموري الضبط القضائي في نطاق الاختصاص المخول لهم(72)، وتعد اعمال الادعاء العام، سواء الاتهام او التحقيق اعمالاً قضائية وفق ماسار عليه مجلس الدولة الفرنسي ومنها تحريك الشكوى او عدم تحريكها ورفعها . وتأكيداً للحماية لكل ما يتعلق باجراءات الاتهام والتحقيق، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي بعدم اختصاصه في كل ما يتعلق، بالاتهام او التحقيق والرقابة على قرارات وزير العدل الفرنسي فيما يتعلق بحقه في اعطاء التعليمات لاعضاء الادعاء العام وعدّها عملاً قضائياً(73).  وفي العراق فان مهمة الادعاء العام هي تمثيل المجتمع، ومراقبة المشروعية، ليس في اطار الدعوى الجزائية فحسب(74)، وهو ليس خصماً، ويتميز باختصاصات متعددة ويخضع لاحكام التنحي والرد(75)،  بما يرد به القاضي . وحضور الادعاء العام في جلسات المحاكم امراً واجباً ويعد شرطاً لصحة انعقاد المحكمة، ويترتب على عدم حضوره، بطلان اجراءات المحاكمة بشكل عام (76) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأن: ((عدم حضور ممثل الادعاء في المحاكمة، يعد خطأ، جوهرياً في الاجراءات الاصولية، مؤثر في الحكم)).(77) . وعلى الرغم مما قيل في طبيعة الاتهام في الدعوى من انه خصم ذو طبيعة تنفيذية او طبيعة قضائية، بالمعنى العام الا ان الادعاء العام وإن كان جزء من تشكيل المحكمة، فان إستقلال الادعاء العام عن القضاء امر مسلم به،  لذلك فان الطبيعة القانونية للعمل الذي يقوم به، تجعله هيئة قضائية، من حيث اعمال الاتهام شأنها شأن الاعمال الاخرى(78).  فطبيعة اعمال الادعاء العام واعمال الضبط القضائي وان كانت تخرج في طبيعتها عن اعمال القاضي، الا انهما يتعاونا في ارساء العدالة لغرض طرح النزاع على القضاء الذي هو من صميم اعمال القاضي، والفرق بين عمل الادعاء العام وعمل القاضي هو ان الاول يتصل بالنزاع من تلقاء عمله، اما الثاني فلا يعمل تلقائياً، ولايتولى تنفيذ الاحكام بنفسه ومن هنا فأن اعمال الاتهام تعد من الأعمال القضائية، ويسري عليها هذا الحكم(79). فاذا مارس الادعاء العام، التحقيق بضماناته المقررة وهو عمل قضائي بطبيعته فان له اصدار اوامر قضائية، وله حق التوقيف(80). ومع تسليمنا بطبيعة عمل القضاء وعمل الادعاء العام، فنحن نميل الى الاتجاه الذي يرى بأن اعمال الادعاء العام ذات طبيعة قضائية بالمعنى العام ذلك ان اعمال الاتهام، او اعمال التحقيق، ليستا من اختصاص السلطة التنفيذية،  واذا ما سلمنا تبيعة الادعاء العام الى السلطة التنفيذية فذلك يعني التداخل بينهما(81). واذا ما سلمنا جدلاً بان اعمال الاتهام ذات طبيعة تنفيذية لكان بامكان وزير العدل التدخل في الدعوى، وهو امر غير مقبول في الفقه الجنائي . ثم ان تبعية عضو الادعاء العام هي غير موضوع عمله، فالعمل الذي يباشره عضو الادعاء العام سواء كان في مرحلة الاستدلال أو الاتهام او التحقيق انما هو عمل قضائي صادر من الهيئة الامينة على الدعوى التي تبغي التطبيق الصحيح للقانون(82). وخلاصة القول ان اعمال الاتهام هي اعمال قضائية بالمعنى العام لاعتبارات منها استقلال جهات القضاء، واستبعاد رقابة القضاء الاداري وهو أمر لاقى صدى واسعاً لدى الفقه المصري والفرنسي، حرصاً على استقلال القضائيين(83)، ومرد عدّ اعمال الاتهام، اعمالاً قضائية، بالمعنى العام، هو التمييز بين عمل الوظيفة القضائية وبين عمل السلطة القضائية فالقضاء وبالمفهوم الضيق، يقوم بنوعين من الاعمال، اعمال ادارية، وتسمى اعمال الادارة القضائية، والاجراءات القضائية (84). والوظيفة القضائية، هي اساس العمل القضائي، فهي وظيفة القضاء مع انشطة اخرى، ويدخل في عملها الهيآت القضائية غير المحاكم، والتي لايجوز لها ممارسة الوظيفة القضائية كالادعاء العام ومنها رجال الضبط الاداري، والحجز والبيع الاداري فهي تمارس الوظيفة القضائية بالمعنى العام وهي هيئة قضائية وان اعضائها رجال قضاء(85).

__________________

1- ان المرحلة الاولى من مراحل الدعوى الجزائية هي تحريكها والقيام بالتحري وجمع الاستدلالات، ومن ثم توجيه الاتهام والتي عن طريقها تتصل سلطة التحقيق الابتدائي بالدعوى لاصدار قرارها وهي حالة مستمرة مع الدعوى ولحين تنفيذها، ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004-2005، ص75، والنائب العام هو وكيل عن الهيئة الاجتماعية حتى يصدر حكماً في الدعوى، وابتداءً من تحريكها ومباشرتها وتتفاوت ولايته  وحسب النظام القانوني السائد بالجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق أو الفصل بينهما كالنظام القضائي المصري او الفصل بين الوظفتين، كالعراق وفرنسا، ينظر: د. محمد احمد عابدين، اجراءات الدعوى مدنيا وجنائياً، ط بلا، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002 ، ص473، د. حمودي الحاسم، تنظيم الادعاء العام وواجباته، مطبعة الارشاد، بغداد، ص41.

2- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص64.

3- ان وظيفة القضاء غير الوظيفة الادارية والتنفيذية، حيث ان الوظيفة القضائية اساسها وغايتها القانون، وإنها اسبق من الوظيفة التنفيذية التي ترتبط اساساً بفكرة الدولة، ومن حيث الطبيعة فان الوظيفة القضائية هي وظيفة عامة بالنسبة للقانون، بينما الوظيفة الادارية ترتبط بفكرة الدولة لا بفكرة القانون، وان الوظيفتين ليستا بذات الدرجة، فالوظيفة القضائية هي وظيفة موضوعية غير شخصية، بينما الادارية، هي وظيفة ذاتية وشخصية، كون الدولة شخصاً قانونياً، اما من حيث النظام القانوني، فان فكرة الفصل بين وظائف الدولة، هي فكرة قانونية تقوم على اساس الفصل بين القانون، والاشخاص القانونية، والدولة شيء والقانون شيء اخر، لذا فالفصل بين وظيفة وسلطة القضاء، وبين وظيفة وسلطة الدولة، هو أمر غير كاف في تفصيل ذلك، ينظر: د. احمد محمد حشيش، نظرية وظيفة القضاء، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2002، ص194-204.

4- ينظر: د. صلاح سالم جودة، القاضي الطبيعي، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1997، ص543، وان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وغايته الفصل بين كافة المنازعات، واياً كان اطرافها ما لم يكن ادارياً، او يكن الاختصاص، قد حدد فعلاً، بنص الدستور، او القانون الذي يجعل الاختصاص بغير المحاكم كالمنازعات الزراعية، ينظر،  د. صلاح سالم جودة، المرجع ذاته، ص567 . وكذلك منازعات عقود نقل ملكية المركبات الوارد في قانون المرور العراقي رقم 48 لسنة 1971 الملغي بالقانون رقم 86 لسنة 2004. والقضاء الجزائي هو فرع من القضاء العادي الذي يسانده الادعاء العام للتوصل الى دليل لا ظهار الحقيقة الواقعية بعيداً عن التأثير والعرقلة، ولكي يكون العمل الاجرائي عملاً قضائياً أن يكون قابلاً للمراجعة، بعد النطق عمن يجمع صفة حكم أو خصم أو شاهد، ينظر د. رمسيس بهنام : الاجراءات الجنائية، تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977، ص227.

5- ينظر: د. سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص271.

6- ينظر: د. ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص285.

7- ينظر: د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص271.

8- ينظر: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص286، د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص275، جورج فوديل، بيار دلفولفيه، القانون الاداري، ج1، ط1، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, لبنان، 2001، ص44.

9- ينظر : حكم محكمة القضاء الاداري المصرية الصادر في 13 تشرين الاول 1954 في القضية رقم 394 القضائية، س9، ص27، اشار اليه د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص287.

10- ويرى البعض ان اعتماد المعيار الموضوعي للعمل القضائي، امر غير سديد، لان القرار القضائي، حتى وان لم يفصل في خصومة، لايجوز الطعن به امام القضاء الاداري، لان القانون رسم له 
 طريقاً للتظلم، ويصدر القاضي فيه حكماً يجوز الطعن به، بالطرق المقررة، ينظر د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص287 .

11- وتشمل الاعمال التمهيدية، اجراءات الضبط القضائي وقرار الادعاء العام، في مباشرة الدعوى العمومية، كالقبض والتفتيش والحفظ وغيرها من الامور التي نص عليها القانون كذلك اعمال المحاكم العسكرية الاستثنائية، ولكن اذا باشر الادعاء العام بصفته سلطة ادارية وليس قضائية، على سبيل الاستثناء فتعد قرارات ادارية، ، ينظر د. احمد عبد الرحمن شرف الدين ورفعت عبد الوهاب : القضاء الاداري، مبدأ المشروعية الاسلامية، دراسة مقارنة بالنظم الوضعية : اختصاص القضاء الاداري، قضاء الالغاء، كليه الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، 1999، ص279-289.

12- ينظر: د. عبد الباسط جميعي، سلطة القاضي الولائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، القاهرة، ع2، س11، 1969، ص40، ويرى الدكتور عبد الباسط بانه حتى لو سلمنا بأمكانية دمج السلطتين وعلى سبيل الفرض، فان ذلك لاينفي ان السلطة التنفيذية، هي التي تقوم بتطبيق التشريع، ويكون دورها مشروعا مزدوجاً مما يقتضي، التمييز بين شقيه، وايجاد معايير للعمل القضائي والتنفيذي، ينظر: د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص40-41.

13- ينظر: د. محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، طبعة 1، مكتبة دار الثقافة، الاردن، 1991، ص289.

14- ينظر: د.خالد سليمان شبكة، كفالة حق التقاضي، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2005، ص158-159.

15- ينظر: المحامي عادل يونس، رقابة محكمة القضاء الاداري على قرارات سلطة التحقيق والاتهام، دراسة نظرية وعلمية مقارنة للعمل القضائي، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، ع 1+3، س5، 1954، ص122-139.

16- ينظر: د. سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص275، وهو اتجاه محكمة القضاء الاداري المصرية، ولمزيد من التفصيل ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، 2004 ، مرجع سابق، ص118.

17- ينظر د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1974، ص101، ص101 والتنفيذ القضائي : عمل قضائي لاجل الموافقة للقضاء تغيير الواقع الخارجي وإزالة آثار المخالفة القانونية، وهو عمل مستقل عن عمل القاضي، ينظر د. وجدي راغب فهمي : النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1974، ص102-103، وهو نظام ملازم في المواد الجنائية لاتصاله الوثيق بحسن اداء العدالة الجنائية وله اختصاصات واسعة في الاشراف على التنفيذ، ينظر في تفصيل ذلك، د. عصام عفيفي عبد البصير، قاضي تطبيق العقوبات، قضاء الاشراف على التنفيذ الجنائي نحو سياسة جنائية جديدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص33-34.

18- ينظر: د. وجدي راغب فهمي ، مرجع سابق، ص194-199.

19- ينظر: د. وجدي راغب فهمي ، مرجع سابق، ص607-613.

20- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2003، ص121.

21- ينظر: د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص137، د. خالد سليمان شبكة : كفالة حق التقاضي ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2005 ، ص36.

22- الادعاء العام او النيابة، تسمية للجهة التي تمثل الحق العام وفي الاصطلاح يفيد معنيين الاول، فهم الموظفون الذين انيطت بهم الدولة مباشرة الدعوى الجزائية، وهناك معنى آخر هو ممثلي الاتهام في الدعوى الجزائية، ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي، اصول الاجراءات الجنائية، الدعوى الجنائية، الدعوى المدنية، المحاكمة، طرق الطعن في الاحكام، منشأة المعارف، الاسكندرية، ، 1972، ص25.

23- ينظر: د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1959، ص28-29.

24- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الاجرائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، بلا سنة نشر ، ص18.

25- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الاجرائية، مرجع سابق، ص18-35.

26- ينظر: د. جلال ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص78-79.

27- ويعد تشكيل المحكمة شرطاً لصحة اجراءات المحاكمة والحكم، وليس شرطاً لانعقاد الخصومة، ينظر د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص32، 34، 35، واذا كانت الخصومة هي الشكل الاجرائي العام، فإن الشكل الاستثنائي الذي يتطلبه القانون، يلزم وجوده لان تخلفه مؤثر في صحته، ومن المقتضيات القانونية في الخصومة وجودها بالمطالبة القضائية شرط الخصومة، وفقاً لاجرءاتها، ووفقاً للقانون، وبخلافه سوف تبطل الخصومة، ينظر د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص662-665.

28- ينظر: حامد عبد الحليم الشريف: رد القضاة في المواد الجنائية –دراسة مقارنة – كلية الحقوق، جامعة القاهرة،القاهرة،1993، ص86.

29- ينظر: عامر المختار، ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1980، ص278 .

30- ينظر : د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي : حق الدولة في العقاب نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه، جامعة بيروت العربية، بيروت ،1971، ص25 .

31- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص182-183.

32- ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص8.

33- ينظر: د. محمد معروف عبد الله، رقابة الادعاء العام على الشرعية، دراسة مقارنة، مطبعة المعارف، بغداد، 1981، ص146، 149، 150.

34- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص72-73.

35- ينظر: د.اشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص132.

36- ينظر: د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص170.

37- ينظر: الاستاذ عدلي عبد الباقي، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج1، ط1، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1951، ص431، د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة, 1988، ص621 .

38- ينظر نقض مصري في 3 آذار، 1932، مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم 342، ص492 أشار اليه د. اشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص133.

39- ينظر: د. احمد عبد الرحمن شرف الدين ، د. رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، مبدأ المشروعية الاسلامية ، دراسة مقارنة بالنظم الوضعية ،اختصاص القضاء الاداري ،قضاء الالغاء ، كلية الشريعة والقانون ،جامعة صنعاء،1999، ص285.

40- ينظر: د.محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص439.

41- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص132-133.

42- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية والحريات، مرجع سابق، ص651-652.

43- ينظر: د. احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص41-49 .

44- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، مرجع سابق، ص133.

45- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، مرجع السابق، ص134.

46- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد،  مرجع سابق، ص74-77.

47- لم يتفق الفقهاء بشأن فكرة الشخصية القانونية للدولة، ومنهم من ينكرها،  كالفقيه (Duguit)، ومنهم من يعترف بها، الا أن الرأي الراجح لدى غالبية فقهاء القانون العام، يعترف بالشخصية المعنوية بها، ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، المكتبة القانونية، الاسكندرية, 1992، ص39-42.

48- ينظر: د. جلال ثروت : اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ،1983، ص181، د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص121-122.

49- في تفصيل الخلاف الفقهي حول تبعية الادعاء العام، ينظر د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص92-95.

50- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1986، ص165-166.

51- ان المادة (9) من قانون الادعاء العام، كانت قد الغيت استناداً للتعديل الثاني رقم 15 لسنة 1988، الا ان البند الثاني، قد الغي وحل محله، النص الحالي، بموجب قانون التعديل الخامس، رقم 70 لسنة 2001.

52- نصت المادة (12) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 المعدل على ((اولاً : على الادعاء العام الحضور امام محاكم العمل، او لجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الأدعاء العام، ومجلس الانضباط العام العام ولجان الانضباط والكمارك، ولجان التدقيق في ضريبة الدخل او اية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي . ثانياً : تفقد جلسات الجهات المشار اليها اعلاه في الفقرة اولاً، صحة انعقادها بغياب عضو الادعاء العام، المعين او المنسب امامها بسبب عدم دعوته للحضور).

53- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص23.

54- تم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالقانون رقم 30 والنافذ لسنة 2005استناداً لاحكام الباب السادس، السلطة القضائية، المادة (24) من قانون ادارة الدولة العراقية، للمرحلة الانتقالية، وقد شكل مجلس القضاء الاعلى بموجب أمر سلطة الائتلاف، (35) في 18/9/2003. يتولى شؤون المحاكم والادعاء العام في العراق وبه تقرر استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل من النواحي الادارية والمهنية والمالية .

55- يرفض البعض كون الادعاء العام، جهة قضائية، وانما هي هيئة قضاء ذلك ان جهة القضاء، هي المحاكم التي تخضع الى قاعدة الشرعية وتكون تحت اشراف قضاء الحكم، ولايتسنى ذلك للادعاء العام الخاضع للأشراف الاداري، لوزير العدل وهي هيئة قضائية لان الوظيفة الاصلية لها، مباشرة الاتهام، وهي ممارسته للوظيفة القضائية بالمعنى العام، ينظر د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص257، د. اشرف رمضان عبد الحميد، قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص175.

56- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الشرعية والاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص153-154.

57- ينظر: د.علي فضل ابو العنين، سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص114-120

58- ينظر المواد (1/ثانياً، 11) من قانون الادعاء العام العراقي .

59- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص520-521، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة في حفظ الاوراق، الامر بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص107 .

60- ينظر: د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص257-258.

61- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص413.

62- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الشرعية والاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص153-154.

63- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص74.

64- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص75.

65- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص407، د. وجدي راغب، مرجع سابق، ص100-101، د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص257.

66- قرار محكمة النقض المصرية 9 يناير، مجموعة احكام النقض، س12، رقم 7، ص58، اشار اليه،  د. احمد فتحي سرور، اصول قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية, القاهرة، 1969، ص117، الاستاذ حسين جميل : حقوق الدفاع للمتهم ، مجلة القضاء ، ع2 ، س13 ، مطبعة العاني ، بغداد ،1955، ص137، د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص208.

67- دور سلطة الاتهام في القضية الجزائية، بحث منشور في المؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي الذي عقد في لاهاي للفترة من 24-30 اغسطس سنة 1964، مجلة القانون الدولي المقارن، دار الفكر الحديث، بيروت، 1964، ص41-42.

68- ينظر: د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص185.

69- ينظر: د. محمد عيد الغريب، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابق على المحاكمة، مرجع سابق، ص258.

70- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص290-291، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص123.

71- ينظر: د. سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري، ج2، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص446 ومابعدها، اما رجال الضبط القضائي فان الاعمال الصادرة منهم وبصفتهم رجال الضبط الاداري، فلا تعد اعمال قضائية، بنظر حكم محكمة القضاء الاداري المصري في 4/12/1955، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الاداري، س10، بند 72، ص60، اشار اليه، د احمد عبد الرحمن شرف الدين ، د. رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، مبدأ المشروعية الاسلامية ، دراسة مقارنة بالنظم الوضعية ،اختصاص القضاء الاداري ،قضاء الالغاء ، كلية الشريعة والقانون ،جامعة صنعاء،1999 ص286 .ورأى البعض الاّ تؤثر على طبيعة الاجراء الذي يباشره الادعاء العام، بكونه ادارياً، اذ لايمنع، اطلاقاً مباشرة جهاز قضائي نشاط اداري، او ان يباشر جهاز اداري، نشاطاً قضائياً، د. مأمون محمد سلامة،  مرجع سابق، ص68.

72- ينظر: د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص449.

73- ينظر: د. اشرف رمضان، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص125.

74- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص23-25 .

75- تنص المادة (67) من قانون الادعاء العام العراقي: ((اولاً –يرد عضو الادعاء العام بما يرد به القاضي، ويقدم طلب الرد االى رئيس الادعاء العام للبت فيه .

 ثانياً : على عضو الادعاء العام، اذا تحقق به، سبب للرد او استشعر حرجاً، ان يطلب التنحي من رئيسه، وعلى الرئيس، ان يبت في الطلب . ثالثاً –يعتبر القرار الصادر بشأن طلب الرد او التنحي باتاً)).

76- ينظر المواد (9، 12) من قانون الادعاء العام العراقي . وكذلك، د. كاظم عبد الله حسين الشمري، النظرية العامة للاثبات في الدعوى الجزائية، مجموعة محاضرات، القيت على طلبة الماجستير /القسم العام، كلية القانون/جامعة بابل، 2002، ص66.

77- ينظر: قرار محكمة التمييز العراقية ذي الرقم 493 /هيئة عامة/ 1978 في 2/12/1979 الاحكام العدلية العدد/4 لسنة9 /1978، ص174.

78- ينظر: د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص123.

79- ينظر: د. المحامي عادل يونس : رقابة محكمة القضاء الإداري على قرارات سلطة التحقيق والاتهام ، دراسة نظرية وعلمية مقارنة للعمل القضائي ، مجلة مجلس الدولة ،ع1-3، س5 ، دار النشر ، للجامعات العربية ، القاهرة ،1954 ص121.

80- استناداً الى قوانين الدول التي خولت الادعاء العام سلطة الاتهام والتحقيق، كقانون الاجراءات الجنائية المصري في المادتين (200-201)، علماً ان قانون الادعاء العام العراقي لم يمنح لعضو الادعاء العام سلطة التحقيق الا على سبيل الاستثناء.

81- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص210.

82- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص208-209.

83- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص128.

84- ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي : سلطة النيابة في حفظ الاوراق والأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2004، ص108.

85- ينظر: د. وجدي راغب، مرجع سابق، ص136-137، د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص259.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .