المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02
{الذين ينقضون عهد الله}
2024-07-02
{ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة}
2024-07-02
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
{النار التي وقودها الناس والحجارة}
2024-07-02
{وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطواف واحكامه  
  
68   06:14 مساءً   التاريخ: 2024-06-30
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 172
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2018 700
التاريخ: 20-9-2016 667
التاريخ: 27-11-2016 619
التاريخ: 14-8-2017 807

اذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه: الغسل عند دخول الحرم، فإن فاته اغتسل إذا دخله من بئر ميمون، أو من الفخ، وتطيب الفم بمضغ الأذخر، ودخول مكة، من أعلاها إذا حج على طريق المدينة، والغسل عند دخول مكة، ودخولها ماشيا حافيا على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد، ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا، والصلاة على النبي آله، والتسليم عليهم عليهم السلام عند الباب، والاستقبال إلى الكعبة إذا نظر إليها، والدعاء بالمروي عند الدخول، وعند ما نظر الى الكعبة (1) .

وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة، ومسنونة، ومحظورة، ومكروهة، ومبطلة وأحكام .
فالمفروضة سبعة أشياء: النية، والابتداء في الطواف بالحجر، والختم به، وأن يطوف سبعة أشواط، وأن يطوف بين المقام والبيت، وأن يطوف متطهرا، وركعتا الطواف في المقام، أو خلفه، أو بحذائه إن كان زحام في المقام .
والمسنونة ستة عشر شيئا، استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له، والإيماء إليه بذلك، ورفع اليدين عنه بالدعاء عند عقد الطواف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله عليهم السلام، واستلام الأركان كلها باليمين وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن، والدعاء في الطواف، والدعاء عند باب الكعبة، والدنو من البيت في الطواف، والرمل في ثلاثة الأشواط الأول، إلا للنساء والعليل والصبي ومن يطوف بهما، والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة، والاضطباع (2) ، والمشي بين السرع والإبطاء، والدعاء تحت الميزاب، والتزام المستجار في الشوط السابع، والدعاء عنده .
والمحظورة سبعة أشياء: التجاوز في الطواف عن المقام، واستدبار الكعبة، وأن يطوف بالعكس، وأن يجعل اليسار إلى المقام، والمشي على أساس البيت، وعلى الحجر، وعلى حائط الحجر .
والمكروهة أربعة أشياء: الطواف في ثوب نجس، وإذا أصاب بدنه نجاسة، والكلام خلاله - إلا بذكر الله تعالى - وإنشاد الشعر .
والمبطلة ثلاثة عشر شيئا: الزيادة عمدا في طواف الفريضة، وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط، وكونه غير متطهر، والحدث الناقص للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط، والرجوع عنه لغير عذر قبل الإتمام، والشك فيه من غير تحصيل عدد .
والمحظورات السبع .
والأحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب إليه: وهو خمسة أشياء: أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا، فإن لم يقدر فشوطا، وأن يبني فيه على الأقل إذا لم يحصل العدد ويتمم أسبوعين إن زاد على سبعة أشواط عمدا، والفضل في الانصراف على الوتر، وأن يبني إن رجع عنه لعذر قبل أشواط، والإجزاء إذا طاف على غير وضوء، ويلزمه التوضؤ للصلاة .
وغير المتعلق بالمندوب أشياء، فإن طاف أربعة أشواط وقطع لعذر، أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه، وإن زاد في الفريضة ناسيا، وذكر في الشوط الثامن قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف، والسعي على الوقوف بالموقفين، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض، وخوف الحيض للمرأة، والعجز عن الرجوع إليه من الهرم، أو الخوف على النفس أو المال. وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار، فإن قدم عمدا على السعي أعاد، وناسيا لم يعد، ويلزم لكل طواف ركعتان، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي، وإن كان في النافلة صلى ولبى .
ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد إليها وصلى إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى مكانه، فإن مات قضى عنه وليه .
والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت .
والمريض ضربان: إما أمكنه إمساك الطهارة، أو لم يمكنه. فالأول طاف به وليه، وإن نوى لنفسه طوافا صح، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين، فإن برئ طاف، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف، ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا .

________________

(1) الكافي 4: 401 حديث 1 و 2، التهذيب 5: 99 و 100 حديث 327 و 328 .

(2) قال الجوهري في الصحاح 3: 1248 (ضبع): والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.