المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Catalytic Activity
9-1-2021
Text structure
19-4-2022
Measuring the positions of and the celestial equator
5-8-2020
Graph Minor
10-4-2022
ماهي الحشرات الاسرع؟
9-2-2021
Acquired Hemophilia
5-4-2017


التفتيش  
  
4623   11:04 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص99-101
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان التفتيش يمكن اعتباره استثناء من القاعدة التي تقضي بعدم المساس بحريات الناس وحرمه مساكنهم وهو من بين الاجراءات التي قد تلجأ اليه جهات عدة والغاية من ورائه حفظ الامن والسلامة للأشخاص او التاكد من تنفيذ الاوامر والنواهي الصادرة عن السلطة للتعقيب او البحث عن ادلة الجريمة (1). وكذلك التفتيش بمعناه العام هو الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى ان يوجد به ، مما يفيد في كشف الحقيقة(2).والتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وهو بطبيعته يمس حق المتهم في سرية حياته الخاصة ويتمثل مجال هذه السرية اما في شخص المتهم او في المكان الذي يعمل به او يقيم فيه(3). اما فيما يتعلق بموضوع الضرورة التي تقتضي اجراء التحقيق في غيبة الخصوم. فنجد ان اغلب التشريعات قد ضمنت للمتهم سواء بنفسه او بواسطة من ينوب عنه اثناء التفتيش الذي يقع على مسكنه حقه في حضوره وبالتالي. فان ذلك يعتبر ضمانة اكيدة لحقه في الدفاع . ذلك ان حضور المتهم ضمان اساسي لحقه في الدفاع وعليه فان جميع اجراءات التفتيش يجب ان تكون محلاً للمناقشة وبذلك يتمكن المتهم من تقديم الايضاحات اللازمة ومناقشة النتائج التي قد يتأثر المحقق بظاهرها(4) .ومن بين هذه التشريعات قانون الاجراءات المصري حيث نص في المادة (92) منه على انه ( يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ……). وكذلك المشرع الفرنسي نص في المادة (57) من قانون الاجراءات الجنائية على ان يجري التفتيش بحضور المتهم ، وان كان لا يستطيع الحضور وجب تكليفه بتعين من يمثله وفي حالة عدم وجود المتهم ، فيعين مأمور الضبط القضائي الذي يتولى مهمة التفتيش شاهدين يختارهما من بين الاشخاص الخاضعين لسلطته. ونص القانون العراقي على حضور المتهم اثناء التفتيش في المادة (82) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل ، او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه ……) . ان المشرع العراقي في المادة (82) من قانون اصول المحاكمات الجزائية خالف التشريعات السابقة عندما اشترط حضور شاهدين ومختار المحلة او من يقوم مقامه ، فلم يعلق حضور هؤلاء على حالة عدم حضور المتهم او من ينوب عنه كما فعلت بقية التشريعات ، انما اشترط حضورهم سواء حضر المتهم ام لم يحضر ، وحسناً فعل ، ذلك انه بعمله هذا قد وفر نوعاً من الرقابة للقائمين بالتفتيش ، بان يحرصوا على تنفيذ هذا الاجراء بشكل قانوني سليم بعيد عن أي تعسف. وسواء كان التفتيش يجري في مسكن المتهم او مسكن غيره من حق المتهم ان يحضره ، وذلك من اجل اتاحة الفرصة امامه لمواجهته بالدليل المترتب عليه ، وتمكينه من درء ذلك الدليل والرد عليه ، فضلاً عن ذلك ان حضور المتهم اثناء التفتيش من شأنه ان يزيد الثقة في نتائج هذا الاجراء الخطير(5). ولم يقتصر حضور المتهم اثناء التفتيش الذي يجري في المساكن فقط، وانما يستلزم هذا الحضور ايضاً فيما اذا وقع التفتيش على الرسائل او الاوراق ، فقد اشترط المشرع المصري في المادة (97) من قانون الاجراءات الجنائية ، دعوة المتهم للحضور كلما كان ذلك ممكناً ، عندما يطلع قاضي التحقيق على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى التي تم ضبطها  كما ان المشرع العراقي في المادة (84/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على حضور المتهم عندما يراد فض الاوراق المختومة او المغلفة والتي تم ضبطها. هذا وقد اجاز المشرع العراقي وفي حالات الضرورة اجراء التفتيش ومن دون حاجة الى امر صادر من قاضي التحقيق وهو ما اكدته الفقرة (ب) من المادة (73) حيث اجازت اجراء التفتيش من دون مراعاة للشروط التي ذكرناها وفي حالة طلب المساعدة ممن يكون داخل المنزل او المكان او في حالة حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة(6).

_______________

[1]- د.سليم ابراهيم حربة ، حماية حقوق الانسان في التشريع الجنائي الاجرائي وتطبيقاتها  في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة ، المصدر السابق، ص145.

2- د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 1979، ص36.

3- د.محمود محمود مصطفى ، التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه من اثار ، مجلة الحقوق ،السنة 1 ، العدد الثاني سنة 1943، ص314.

4- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص15.

5- حسين جميل ، حقوق الانسان والقانون الجنائي، المصدر السابق، ص157.

(6) الفقرة (ب) من المادة (73) تنص على انه ( يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة ) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .