المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02
{الذين ينقضون عهد الله}
2024-07-02
{ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة}
2024-07-02
{وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها}
2024-07-02
{النار التي وقودها الناس والحجارة}
2024-07-02
{وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السعي واحكامه  
  
63   05:58 مساءً   التاريخ: 2024-06-30
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-30 68
التاريخ: 27-11-2016 533
التاريخ: 20-9-2016 592
التاريخ: 20-9-2016 700

 من ترك السعي متعمدا بطل حجه، وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى، وإن ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى، وإن لم يمكنه أمر من يسعى عنه .

وللسعي مقدمات مندوب إليها وهي سبعة: استلام الحجر إذا أراد الخروج إليه، وإتيان زمزم، والشرب من مائة، والصب على بدنه من الدلو المحاذي للحجر، والخروج إليه من الباب المقابل للحجر، وقطع الوادي بخشوع حتى يصعد الصفا .
ويشتمل على مفروضات، ومسنونات .
فالمفروضات أربع: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي بينهما سبع مرات .
المسنونات ثمانية عشر شيئا: الصعود على الصفا، وإطالة الوقوف عليه إن أمكن، والنظر إلى البيت، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله تعالى والثناء عليه وذكر آلائه، وما صنع إليه من حسن بلائه على قدر وسعه، والتكبير سبع مرات، والتهليل سبع مرات، وقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة على آله عليهم السلام، والدعاء بالمرسوم (1) والمشي في السعي إذا أمكنه، والسعي للرجال من عند المنارة الأولى إلى الثانية في المسعى ذاهبا وراجعا .
وأن يرجع القهقرى إن جاوزه غير ساع إلى مبتدأ السعي ويسعى، وإن كان راكبا حرك دابته في المسعى، وأن يكف عن السعي إذا انتهى إلى حد المسعى، والدعاء عند المروة، والصعود عليها .
والسهو فيه على خمسة أضرب: ثلاثة منها توجب الإعادة، وهي: الابتداء بالمروة، والزيادة فيه عمدا، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد. واثنتان لا يوجبانها، وهي: الزيادة فيه ناسيا - فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين - والنقصان منه ناسيا، فإن نسي وذكر ورجع فأتم. ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق، وإقامة الصلاة، وغيرهما. والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه، ولا يجوز له تقديمه على الطواف، ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف .
والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه، أو يقص أظفاره. والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب، أو يقص الأظفار. فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد، لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط. وإذا دخل المتمتع مكة، وعلم تمكنه من الحج أحل إذا قضى المناسك، وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته، وإن علم أنه لا يتمكن منه أقام على إحرامه، وجعل حجته مفردة، فإن حلق رأسه بعد السعي لزمه دم، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلا مضطرا .

________________

(1) الكافي 4: 431 حديث 1، والتهذيب 5: 145 حديث  481 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.