المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



السند القانوني لنطاق الدعوى الجزائية في بعض التشريعات الأجنبية  
  
2501   12:37 مساءً   التاريخ: 9-5-2017
المؤلف : ايمن صباح جواد راضي اللامي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى الجزائبة
الجزء والصفحة : ص57-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نصت اغلب التشريعات الجنائية المقارنة في مختلف النظم القانونية على تقيد الحكم بنطاق الدعوى الجزائية تأكيداً على أهميتها ضمن قانون الإجراءات الجنائية . وسوف نذكر بإيجاز بعض هذه التشريعات :

أولاً : في التشريع الفرنسي :-

يعد القانون الفرنسي من أبرز القوانين كونه المصدر الأكثر أهمية للتشريعات العريبة المقارنة بما برفديه إلى نصوص القوانين العربية عامة والعراقي خاصة من أسس ونظريات دأب القضاء على العمل بها ومنها القاعدة موضوع البحث حيث أن أساس هذه القاعدة موغل بالقدم . إما ما وصلت إليه القاعدة حديثاً فهي وان لم يرد ذكرها في قانون تحقيق الجنايات (الملغي) . فقد عوض عمل القضاء على أقامتها دون نص يدعم عمله ذلك أما في قانون الإجراءات الجنائية الحديث نلمس تناوله للمبدأ في ثلاث مواد رئيسة حيث افرد المادة (231) منه تقرير مبدأ التقيد بالاتهام بشكل مطلق فيما نصت( على أن محكمة الجنايات لا يمكن أن تصدى لأي اتهام أخر ) . وبعد تقريره للمبدأ في هذه المادة جاء في المادة (350) ليقرر للمحكمة سلطاتها في مقام التقيد المتقدم حيث سمح للمحكمة بإضافة أفعال جديدة تشكل ظروفاً مشددة للعقاب لم يتضمنها قرار الإحالة (الاتهام) وذلك عن طريق توجيه سؤال أو اكثر من قبل رئيس المحكمة إلى المحلفين(1). ثم عاد أيضاً في المادة (351) من القانون ذاته لينص على حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني. أي أن المشرع الفرنسي قد أقر المبدأ في المادة (231) ثم فرض سلطات المحكمة في المواد 350 - 751. تأكيداً منه على ان التقيد لم يكن مطلقاً بالاتهام بل سمح للمحكمة بالتعامل معه.

ثانياً: في التشريع الإيطالي:-

جاء النص على مبدأ في المواد (517) ، (518) ، (521) من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة (521) على أن ( للقاضي ان يعطي في حكمه للفعل وصفاً قانونياً يختلف عن ذلك الذي أمكن في صيغة الاتهام ما دامت الجريمة لا تخرج عن اختصاص) ، ثم أقر في المادة (517) إذا ما ظهر خلال التحقيق ظرف جديد ولم تتم الإشارة إليه بإقرار الإحالة إلى المحكمة توجه النيابة العامة الاتهام إلى المتهم ما دام الكشف عن ذلك لا يعد من اختصاص قاضي أعلى في الدرجة أي يمكن للنيابة العامة إضافة ظرف مشدد أو واقعة أخرى إذا تبين لها ارتباطها مع الواقعة المعروضة أمام المحكمة إذا كانت المحكمة مختصة بنظرهما(2).

وفقاً لنص المادة (518) من القانون تقيد للنيابة حصراً إضافة الوقائع الجديدة دون المحكمة ويمكن توجية الاتهام للمتهم في الجلسة ذاتها إذا ما وافق الأخير على ذلك(3).

ويتضح مما سبق أن المشرع الإيطالي قد عرف مبدأ التقيد بنطاق الدعوى الجزائية. لكن قصر سلطات المحكمة عليه فقط بالنسبة لنطاق الدعوى العيني دون قدرتها في النطاق الشخصي.

ثالثاً : في النظام القانوني الانكلوسكسوني:-

بتحليل النظام الخاص بالاتهام في النظام الانكلوسكسوني وهو النظام الاتهامي، يتبين لنا حيادية دور القاضي، بتالي وجود الاساس المنطقي لمبدأ تقيد الدعوى ، وفعلاً يعد النظام الانكلوسكسوني اكثر النظم القانونية احتراماً لهذا المبدأ(4). إذ أن التقيد المطلق هنا يتوجه إلى الاتهام وليس الفعل كما في القانون الفرنسي بمعنى ان المحكمة في النظام الانكلوسكسوني مقيدة بالاتهام (وثيقة الاتهام) بكل تفاصيلها دون التقيد بالفعل حصراً كما هو عليه الحال في النظام اللاتيني. لذلك فأن القاعدة واضحة التطبيق من خلال معرفة حقيقة وخصائص النظام الأنكلوسكسوني ذاته الذي يقوم على قيام القاضي بالتعامل مع ما تضيفه سلطة الاتهام من أوصاف وتفاصيل أخرى للاتهام دون التغيير فيها(5) .

رابعاً: التشريع اليوغسلافي (السابق):-

إذا ما أردنا أن نقف على تشريع طبق التقيد للدعوى بصورة مطلقة فلا يمكن أن نجد تشريع أدق من قانون الإجراءات اليوغسلافي السابق في تناوله هذا المبدأ. فقد أعطى مبدأ الفصل بين الاتهام والحكم أقصى درجات الاحترام إذ يتشدد في إلزام المحكمة بالاتهام تشدداً يفوق النظام القانون الانكلوسكسوني الذي يسمح للمحكمة في بعض الحالات بتعديل الاتهام. فالمشرع اليوغسلافي يرفض إعطاء مثل هكذا سلطة حتى ولو على نطاق ضيق وقد جاءت نصوص قاطعة الدلالة بذلك فقد نصت المادة (224) من حيث تقيد المحكمة بالاتهام المقدم ولا يوجد أدل على حيادية القاضي الجنائي في النظام اليوغسلافي من نص المادة (327) الذي يحدد للقاضي أما الحكم بالإدانة بكافة ما تقدمت به جهة الاتهام أو إطلاق السراح(6).وعليه يمكن القول بان قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بشخصية وعينية الدعوى نجدها مطبقة بشكل كامل لدى المشرع اليوغسلافي .

خامساً : في القانون الجنائي الدولي :

أما في مجال القانون الجنائي الدولي ومن خلال ملاحظة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن نصوص النظام تخلو من الإشارة الصريحة الى قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية العيني والشخصي ، إنما يمكن ملاحظة بعض النصوص التي قد تفيد مضمون قاعدة التقيد بنطاق الدعوى من حيث إعلام المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ومنها نص الفقرة (1) من المادة (60) التي نصت ( بعد تقديم الشخص الى المحكمة أو مثول الشخصية طوعاً أمام المحكمة أو بناءً على أمر الحضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها بحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة .

وجاءت المادة (61) الفقرة (3) من النظام الأساسي لفسح المجال للمتهم التدقيق تفاصيل الاتهام بمعنى عدم مفاجئته بأي وقائع جديدة لم يعلم بها حيث نصت على ما يلي ( يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة : أ – تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للمتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص للمحاكمة ) .

ويمكن أن يعد نص المادة (67) من النظام تطبيقاً لقاعدة التقيد بنطاق الدعوى حيث نص المادة (67) عن (عند البت في أي تهمة يكون للمتهم الحق في ...

أ . أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجه إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها .

ب. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع محامٍ من اختياره وذلك في جو من السرية(7) .

وفي هذه النقطة ننهي بحث السند القانوني لنطاق الدعوى الجزائية في مختلف التشريعات .

_____________ 

1- د. محمد احمد طه ، مبدأ تقييد الدعوى الجنائية ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص160.

2- ينظر المواد (517) ، (521) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد رقم 447 لسنة 1988 .

3- ينظر : د. محمود احمد طه ، المرجع السابق، ص19.

4- إلا في حالة جرائم الجلسات التي يعطي فيها الحق للمحكمة بعدم الفصل بين سلطة الاتهام  والحكم وتقوم المحكمة بمهام السلطتين.

5- ينظر : د . عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973  ، ص355 .

6- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحمن العوضي ، المرجع السابق، ص356.

7- ينظر في هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من المادة (60) الى المادة (69) .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .