أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2022
2630
التاريخ: 10-5-2017
3197
التاريخ: 2023-05-27
1418
التاريخ: 16-1-2021
4054
|
نصت اغلب التشريعات الجنائية المقارنة في مختلف النظم القانونية على تقيد الحكم بنطاق الدعوى الجزائية تأكيداً على أهميتها ضمن قانون الإجراءات الجنائية . وسوف نذكر بإيجاز بعض هذه التشريعات :
أولاً : في التشريع الفرنسي :-
يعد القانون الفرنسي من أبرز القوانين كونه المصدر الأكثر أهمية للتشريعات العريبة المقارنة بما برفديه إلى نصوص القوانين العربية عامة والعراقي خاصة من أسس ونظريات دأب القضاء على العمل بها ومنها القاعدة موضوع البحث حيث أن أساس هذه القاعدة موغل بالقدم . إما ما وصلت إليه القاعدة حديثاً فهي وان لم يرد ذكرها في قانون تحقيق الجنايات (الملغي) . فقد عوض عمل القضاء على أقامتها دون نص يدعم عمله ذلك أما في قانون الإجراءات الجنائية الحديث نلمس تناوله للمبدأ في ثلاث مواد رئيسة حيث افرد المادة (231) منه تقرير مبدأ التقيد بالاتهام بشكل مطلق فيما نصت( على أن محكمة الجنايات لا يمكن أن تصدى لأي اتهام أخر ) . وبعد تقريره للمبدأ في هذه المادة جاء في المادة (350) ليقرر للمحكمة سلطاتها في مقام التقيد المتقدم حيث سمح للمحكمة بإضافة أفعال جديدة تشكل ظروفاً مشددة للعقاب لم يتضمنها قرار الإحالة (الاتهام) وذلك عن طريق توجيه سؤال أو اكثر من قبل رئيس المحكمة إلى المحلفين(1). ثم عاد أيضاً في المادة (351) من القانون ذاته لينص على حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني. أي أن المشرع الفرنسي قد أقر المبدأ في المادة (231) ثم فرض سلطات المحكمة في المواد 350 - 751. تأكيداً منه على ان التقيد لم يكن مطلقاً بالاتهام بل سمح للمحكمة بالتعامل معه.
ثانياً: في التشريع الإيطالي:-
جاء النص على مبدأ في المواد (517) ، (518) ، (521) من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت المادة (521) على أن ( للقاضي ان يعطي في حكمه للفعل وصفاً قانونياً يختلف عن ذلك الذي أمكن في صيغة الاتهام ما دامت الجريمة لا تخرج عن اختصاص) ، ثم أقر في المادة (517) إذا ما ظهر خلال التحقيق ظرف جديد ولم تتم الإشارة إليه بإقرار الإحالة إلى المحكمة توجه النيابة العامة الاتهام إلى المتهم ما دام الكشف عن ذلك لا يعد من اختصاص قاضي أعلى في الدرجة أي يمكن للنيابة العامة إضافة ظرف مشدد أو واقعة أخرى إذا تبين لها ارتباطها مع الواقعة المعروضة أمام المحكمة إذا كانت المحكمة مختصة بنظرهما(2).
وفقاً لنص المادة (518) من القانون تقيد للنيابة حصراً إضافة الوقائع الجديدة دون المحكمة ويمكن توجية الاتهام للمتهم في الجلسة ذاتها إذا ما وافق الأخير على ذلك(3).
ويتضح مما سبق أن المشرع الإيطالي قد عرف مبدأ التقيد بنطاق الدعوى الجزائية. لكن قصر سلطات المحكمة عليه فقط بالنسبة لنطاق الدعوى العيني دون قدرتها في النطاق الشخصي.
بتحليل النظام الخاص بالاتهام في النظام الانكلوسكسوني وهو النظام الاتهامي، يتبين لنا حيادية دور القاضي، بتالي وجود الاساس المنطقي لمبدأ تقيد الدعوى ، وفعلاً يعد النظام الانكلوسكسوني اكثر النظم القانونية احتراماً لهذا المبدأ(4). إذ أن التقيد المطلق هنا يتوجه إلى الاتهام وليس الفعل كما في القانون الفرنسي بمعنى ان المحكمة في النظام الانكلوسكسوني مقيدة بالاتهام (وثيقة الاتهام) بكل تفاصيلها دون التقيد بالفعل حصراً كما هو عليه الحال في النظام اللاتيني. لذلك فأن القاعدة واضحة التطبيق من خلال معرفة حقيقة وخصائص النظام الأنكلوسكسوني ذاته الذي يقوم على قيام القاضي بالتعامل مع ما تضيفه سلطة الاتهام من أوصاف وتفاصيل أخرى للاتهام دون التغيير فيها(5) .
إذا ما أردنا أن نقف على تشريع طبق التقيد للدعوى بصورة مطلقة فلا يمكن أن نجد تشريع أدق من قانون الإجراءات اليوغسلافي السابق في تناوله هذا المبدأ. فقد أعطى مبدأ الفصل بين الاتهام والحكم أقصى درجات الاحترام إذ يتشدد في إلزام المحكمة بالاتهام تشدداً يفوق النظام القانون الانكلوسكسوني الذي يسمح للمحكمة في بعض الحالات بتعديل الاتهام. فالمشرع اليوغسلافي يرفض إعطاء مثل هكذا سلطة حتى ولو على نطاق ضيق وقد جاءت نصوص قاطعة الدلالة بذلك فقد نصت المادة (224) من حيث تقيد المحكمة بالاتهام المقدم ولا يوجد أدل على حيادية القاضي الجنائي في النظام اليوغسلافي من نص المادة (327) الذي يحدد للقاضي أما الحكم بالإدانة بكافة ما تقدمت به جهة الاتهام أو إطلاق السراح(6).وعليه يمكن القول بان قاعدة تقيد المحكمة الجنائية بشخصية وعينية الدعوى نجدها مطبقة بشكل كامل لدى المشرع اليوغسلافي .
خامساً : في القانون الجنائي الدولي :
أما في مجال القانون الجنائي الدولي ومن خلال ملاحظة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أن نصوص النظام تخلو من الإشارة الصريحة الى قاعدة التقيد بنطاق الدعوى الجزائية العيني والشخصي ، إنما يمكن ملاحظة بعض النصوص التي قد تفيد مضمون قاعدة التقيد بنطاق الدعوى من حيث إعلام المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ومنها نص الفقرة (1) من المادة (60) التي نصت ( بعد تقديم الشخص الى المحكمة أو مثول الشخصية طوعاً أمام المحكمة أو بناءً على أمر الحضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها بحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة .
وجاءت المادة (61) الفقرة (3) من النظام الأساسي لفسح المجال للمتهم التدقيق تفاصيل الاتهام بمعنى عدم مفاجئته بأي وقائع جديدة لم يعلم بها حيث نصت على ما يلي ( يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة : أ – تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للمتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص للمحاكمة ) .
ويمكن أن يعد نص المادة (67) من النظام تطبيقاً لقاعدة التقيد بنطاق الدعوى حيث نص المادة (67) عن (عند البت في أي تهمة يكون للمتهم الحق في ...
أ . أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجه إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها .
ب. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه وللتشاور بحرية مع محامٍ من اختياره وذلك في جو من السرية(7) .
وفي هذه النقطة ننهي بحث السند القانوني لنطاق الدعوى الجزائية في مختلف التشريعات .
_____________
1- د. محمد احمد طه ، مبدأ تقييد الدعوى الجنائية ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص160.
2- ينظر المواد (517) ، (521) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد رقم 447 لسنة 1988 .
3- ينظر : د. محمود احمد طه ، المرجع السابق، ص19.
4- إلا في حالة جرائم الجلسات التي يعطي فيها الحق للمحكمة بعدم الفصل بين سلطة الاتهام والحكم وتقوم المحكمة بمهام السلطتين.
5- ينظر : د . عبد المنعم عبد الرحيم العوضي ، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1973 ، ص355 .
6- ينظر : د. عبد المنعم عبد الرحمن العوضي ، المرجع السابق، ص356.
7- ينظر في هذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من المادة (60) الى المادة (69) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|