أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
8082
التاريخ: 8-6-2016
14706
التاريخ: 12-6-2016
3606
التاريخ: 2024-11-13
190
|
يقصد بالتنفيذ الجبري للقرارات الإدارية، بكونه ((حق الإدارة في ان تنفذ أوامرها على الإفراد بالقوة الجبرية اذا رفضوا تنفيذها اختياراً دون حاجة الى أذن سابق من القضاء))(1) كما يعرف أيضاً بأنه ((امتياز مقصور على القرارات الفردية بصفة عامة وقرارات الضبط الاداري بصفة خاصة، وهذا الامتياز يلحق هذه التدابير بعد صيرورتها نافذة، وهي لا تكون كذلك الا بعد العلم بها او إعلان صاحب الشأن بها, وامتياز التنفيذ المباشر هو الدليل الناطق على تمشي فكرة السلطة في وظيفة الضبط))(2). وعموماً فان التنفيذ المباشر هو حق الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ قراراتها الإدارية جبراً على الافراد عند الامتناع عن تنفيذها طوعاً واختياراً, لغرض المحافظة على النظام العام او إعادته لنصابه عند اختلاله. واذا كان اغلب الفقه القانوني يستخدم عادة مصطلحي التنفيذ الجبري او التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية, كمترادفين لهما معنى واحداً, ولا خلاف في المضمون بينهما, الا ان هنالك من الفقه من ذهب الى خلاف ذلك, بالتمييز بين المصطلحين كونهما غير مترادفين, بادعاء ان التنفيذ المباشر هو حق الجهة الإدارية بتنفيذ قراراتها الإدارية بأرادتها المنفردة, بحيث تكون هذه القرارات نافذة تجاه الافراد مباشرة, بخلاف الحال بالنسبة للتنفيذ الجبري لتلك القرارات, كونه يتعلق بالقرارات الادارية التي يمتنع الافراد عن الامتثال لها اختياراً, بحيث يكون للجهة الادارية تنفيذها باستخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء.(3) ونعتقد بان المصطلحين غير مترادفين ويختلف مضمون احدهما عن الاخر, فالاصل ان تنفذ القرارات الادارية مباشرة من قبل الافراد, ولا يمكن اثارة اشكالية التنفيذ عندها, اما عند امتناعهم عن القيام بذلك, فان لسلطة الضبط ان تعمد الى التنفيذ الجبري تجاههم, باستخدام القوة, حفاظاً على النظام العام, لذا فان المصطلح الاكثر دقة في هذا الصدد هو التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري. اما عن المبررات التي تجيز لسلطة الضبط الاداري بان تعمد الى تنفيذ قراراتها الادارية جبراً تجاه الافراد فانها تتمثل بالاعتبارات العملية التي تستلزم المحافظة على النظام العام, وهو الغاية من اصدار قرارات الضبط الاداري, ذلك ان التزام الجهة الادارية بوجوب الرجوع الى القضاء لغرض الحصول على اذن سابق في تنفيذ قراراتها التي تتطلب احياناً سرعة التنفيذ, وما يتبع ذلك من اجراءات مطولة, قد يؤدي الى انتفاء الغاية من اصدار تلك القرارات وبالتالي عدم تحقيق الهدف منها, الامر الذي يعرض النظام العام للخطر المحدق, وبالتالي كان لا بد من الاقرار بحقها في ذلك التنفيذ,(4) مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هنالك افتراض مسبق بصحة القرارات الادارية الصادرة بهذا الصدد ابتداءً, وفي حالة عدم صحة ذلك الافتراض, اي عندما تكون تلك القرارات غير مشروعة, فانه لا يوجد ما يمنع من اللجوء الى القضاء من قبل ذوي الشان بغية الطعن فيها امام القضاء الاداري الذي له الولاية
العامة في الغائها, وما يمكن ان يرتبه حكم الالغاء من اثار بالنسبة لقرارات الضبط الاداري.(5)
_______________
1- د. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الادارية, دراسة مقارنة, ط5, دار الفكر العربي, القاهرة, 1984, ص573.
2- د. محمود سعد الدين الشريف: اساليب الضبط الاداري والقيود الواردة عليه, بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصري, س12, 1964, ص44.
3- د. ثروت بدوي: تدرج القرارات الادارية ومبدا المشروعية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1968-1969, ص56. د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1998, ص746. د. احمد يسري: احكام المبادئ في القضاء الاداري الفرنسي, منشاة المعارف بالاسكندرية, بدون سنة نشر, ص67. د. ش: استراتيجية الضبط الاداري لمنع الجريمة, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا, اكاديمية الشرطة المصرية, 1999, ص112.
4 د. عبد الغني بسيوني عبد الله: النظرية العامة في القانون الاداري, منشاة المعارف بالاسكندرية, 2003, ص398, د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995, ص262. د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص102
5- Hauriou: op. cit, p. 361
د. عبد الغني بسيوني عبد الله: وقف تنفيذ القرارات الادارية في احكام القضاء الاداري, دراسة مقارنة, ط2, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص13-14.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|