أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2017
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]()
التاريخ: 11-4-2017
![]()
التاريخ: 2024-11-13
![]() |
يراد بقاعدة توازي الاختصاص انه (اذا وجد نص يحدد جهة ادارية معينة اختصاص اصدار قرار معين ثم سكت عن بيان الجهة التي تملك تعديله او الغاءه فان هذا الاختصاص يكون لنفس الهيئة الادارية التي تملك اصدار القرار ابتداءً)(1) .وتكتسب قاعدة توازي الاختصاص اهمية متميزة تتاتى من اهمية قواعد الاختصاص في القرار الاداري انفة الذكر بالاضافة الى اعتبارها مبدا من مبادئ القانون العامة، وقد عبر الفقه والقضاء عن هذه الاهمية في مواضع عديدة فمن جانب الفقه اتجه الفقيه الفرنسي دي لوبادير الى القول (ان قاعدة توازي الاختصاص تعتبر اهم القواعد غير المكتوبة التي استخلصها القضاء الاداري ويستطرد قائلا ان مبدا توازي الشكليات لم يتقرر الا نتيجة لمبدا توازي الاختصاص)(2). والى ابعد من ذلك ذهب الفقيه اوبي عندما اضفى عليها صفة امرة(3). اما من الفقه العربي فقد عبر عن ذلك الدكتور ثروت بدوي بالقول (ان قاعدة توازي الاختصاص بديهية ومنطقية اذ كيف يعقل ان تكون القرارات الصادرة من سلطة معينة تحت رحمة سلطة اخرى)(4).اما بالنسبة للقضاء فيمكن القول ان هذه القاعدة رات النور من خلال حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1897 في قضية Aeauet Dame وجاء فيه (ان الموظفين العموميين المعينين بقرار من السلطة التنفيذية يمكن الغاء وظائفهم عن طريق نفس السلطة وبذات الاجراءات التي اتبعت عند التعيين)(5). ويعد هذا الحكم حجر الاساس لجميع الاحكام القضائية التالية له ونخص منها بالذكر ما جاء في حكم المجلس بتاريخ 19/1/1968 عندما ذهب الى (ان قرار الموافقة على منح اعانة مالية لانتاج فيلم سينمائي لا يمكن الغاءه الا بقرار من السلطة المختصة)(6). ومن جانب اخر اكد القضاء الفرنسي هذه الاهمية من خلال تقريره الالغاء لتجاوز حد السلطة للقرارات الفردية المخالفة لقاعدة توازي الشكل(7). اما بالنسبة للقضاء المصري فيمكن القول انه تبنى اتجاهات القضاء الفرنسي في تطبيق هذه القاعدة وجسد ذلك في احكام عديدة نورد منها ما جاء في حكم محكمة القضاء الاداري بتاريخ 1953 بالقول (ان السلطة التي تملك التعيين او العزل تملك الاستقالة)(8). اما في قضائنا الاداري فقد وجدنا تطبيقا يكاد يكون الاوحد جسده ديوان التدوين القانوني(9). في قرار له بتاريخ 12/12/1977 عندما ذهب الى (ان منح رتبة ملازم للضابط المعين لاول مرة لا يتم الا بمرسوم جمهوري فيكون تعيينه بوظيفة مدنية او احالته على التقاعد يعني نزع الرتبة العسكرية وهذا لا يكون الا بمرسوم جمهوري او بقرار من مجلس قيادة الثورة)(10).
__________________________
1- د. عصام البرزنجي واخرون، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 419 ، وبالمعنى نفسه د. ماهر الجبوري ، القانون الاداري ، مطبعة التعليم ، الموصل، 1989 ، ص 152 .
(2) Basset , Op-Cit , p. 50.
3- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 52 .
4- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات .. ، مصدر سابق ، ص 112 .
5- د. موسى شحاذه ،اهمية القواعد الشكلية والاجرائية في اعداد القرارات الفردية،ابحاث اليرموك، العدد3،2001، ص449 .
6- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 52 .
(7) Basset , Op, Cit, P. 162.
8- د. موسى شحاذه ، مصدر سابق ، ص 451 .
9- يمارس ديوان التدوين القانوني نوعين من المهام: لاول اعطاء الراي والمشورة لدوائر الدولة والثاني النظر في صحة العقوبات الانضباطية والقرار المذكور يدخل ضمن وظيفته في النظر في صحة العقوبات الانضباطية ، انظر د. محمد علي جواد ، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون ، جامعة بابل 2001-2002 .
10-مجلة العدالة ، العدد (1) ، السنة 4 ، 1978 ، ص 106 .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|