المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور الخطأ المرفقي  
  
7054   09:33 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : بو الطين ياسمينة
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2020 10706
التاريخ: 15-6-2016 9918
التاريخ: 12-6-2016 9737
التاريخ: 23-6-2018 35112

إذا كان الخطأ المرفقي يتمثل في إخلال الإدارة بالتزاماتها , فإن أمثلة هذا الخطأ تتعدد وتتنوع بتنوع التزامات الإدارة و بتنوع صور الإخلال بها و يمكن أن ترد مظاهر إخلال الإدارة بالتزاماتها إلى ثلاثة صور أساسية : ـ حالة التنظيم السيء للمرفق العام .

ـ حالة سوء سير المرفق العام .

ـ حالة عدم سير المرفق العام .

1/ التنظيم السيء للمرفق العام :agencement du service " "Mauvais

تتحقق هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها الأضرار اللاحقة بالضحية ناتجة عن التنظيم السيء للمرفق العام، فعندما تتوفر له كل الإمكانيات المادية والبشرية لكنه لم يحسن تنظيم واستغلال هذه الوسائل للسير الحسن للمرفق ينسب الخطأ للمرفق ويتحمل عبء التعويض وكذلك إذا ما تباطأت الإدارة في تنفيذ أمر كان يتحتم عليها تنفيذه تباطأ أكثر من اللازم والمعقول في أداء تلك الخدمات وترتب عنه ضرر للأشخاص تقوم مسؤوليتها وتتحمل عبء التعويض عن ذلك الضرر . وقد طبق القضاء الجزائري هذه الحالة عندما قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية بموجب قرارها المؤرخ في 08/04/1966 وتتلخص وقائع هذه القضية أن الإدارة وظفت السيد حميطوشّ وفق شروط غير قانونية ولم تنتبه إلى هذه الوضعية إلا بعد مرور ثماني سنوات عن توظيفه فأرادت الإدارة تصحيح هذه الغلطة، فلجأت إلى إلغاء قرار توظيفه فرفع النزاع إلى الغرفة الإدارية التي قررت بأن هذا التأخير يشكل خطأ مرفقيا ملزما لمسؤولية الإدارة(1) .  ومن مظاهر سوء تنظيم المرفق العام أيضا سوء تهوية الأمكنة العمومية التي يعمل بها الموظفون عقب تدفئتها بالفحم فتؤدي  إلى تسمم بعض العاملين بها(2)  .

  2/ سوء سير المرفق العام:   Le service a mal fonctionné

يتمثل الخطأ هنا في الأعمال الإيجابية التي تؤدي بها الإدارة خدماتها ولكن على وجه سيئ مما يتسبب في الإضرار بالغير،وقد يكون الخطأ هنا في صورة عمل مادي أو في صورة قرار إداري مخالف للقانون (3)  . كما لو طارد أحد رجال الشرطة ثورا هائجا في الطريق العام وأطلق عليه الرصاص فأصابت رصاصة أحد الأفراد فجرحته وهو داخل منزله (4)    

ويمكننا هنا ذكر قضية فصلت فيها الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرار رقم 52862 بتاريخ1651988،وهي قضية مدير مستشفى وهران ضد فريق ب تتلخص وقائع هذه القضية : أن أحد المجانين (مريض عقلي) أدخل المستشفى ووضع في نفس الغرفة التي كان يتواجد بها ابن فريق (ب) المطعون ضده وقام المريض عقليا بأعمال عنف أدت إلى وفاة ابن المطعون ضده ، ورفضت الغرفة الإدارية جميع دفوع المستشفى الرامية إلى تقدير عدم مسؤوليته، حيث أن الغرفة الإدارية عرضت حيثياتها على الشكل التالي:

"حيث أن إدارة المستشفى تقر بعلم عمال المستشفى وكذا المرضى بأن المدعو(م) مصاب بمرض عقلي وأنه كان يتعين بالتالي حراسته ، خاصة باعتباره يشكل خطرا محققا بالنسبة لنزلاء المستشفى وأن الأعوان الذين قرروا وضع هذا المريض في نفس غرفة الضحية (ب.م)خلقوا خطرا تتحمل الإدارة تبعته ، وأنه يوجد بالفعل في هذه القضية خطأ مرفقي ".

ففي هذه القضية نلاحظ إهمال رقابة مريض عقلي و يمثل سوء سير المرفق العام كصورة من صور الخطأ المرفقي.

3/ عدم سير المرفق العام:

هذه الصورة أحدثت نسبيا من الحالات السابقة ، وترجع إلى تبلور الأفكار الخاصة بسير المرافق العمومية، فسلطات الإدارة لم تعد امتيازا لما تباشره كيفما شاءت ومتى أرادت ولكنها واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة ومع حرصه التام على المصلحة العامة.

ويتمثل  الخطأ هنا في موقف سلبي يتخذه المرفق بالإمتناع عن أداء خدمة أو الأعمال التي يكون ملزما بها قانونا .

وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي أولى تطبيقات هذه الحالة بمناسبة الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة لكن يجب عدم الخلط بين الأضرار الناجمة عن قيام المسؤولية الإدارية عن المخاطر و المسؤولية الإدارية عن الخطأ . ثم عمم مسؤولية الإدارة إدا ما ترتب الضرر على إهمال الإدارة في رقابة الأشخاص الذي يجب عليها رقابتهم ، كأن يكون تلاميذ في المدرسة و يلحقهم ضرر نتيجة الإهمال في الرقابة ،وكما لو أهملت إدارة مستشفى الأمراض العقلية في رقابة المجانين فتمكن أحدهم  من الهرب أو أشعل حريقا . وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذا الاتجاه ، ففي هذا المضمار فصلت الغرفة الإدارية للمحكمة في قضية عرفت باسم صاحبها وهو السيد "بن قاسي" ضد وزير العدل التي صدر فيها قرار في 19/04/1972 وتتلخص وقائع هذه القضية في: تلقي أحد كتاب ضبط المحكمة مبلغا ماليا في شكل أوراق تمت مصادرتها من طرف الضبطية القضائية بمناسبة توقيف السيد: بن قاسي غير أن كاتب الضبط هذا سهى عن تقديمها لوكيل الجمهورية وفي هذه الأثناء قررت الإدارة تبديل الأوراق المالية المتداولة بأوراق مالية جديدة وهكذا بقي المبلغ المحجوز في خزينة المحكمة دون تبديل ، وبعد الإفراج عن صاحب هذه الأوراق المالية السيد" بن قاسي" قام هذا الأخير برفع دعوى إدارية ضد وزير العدل طالبا تعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جرّاء عدم قيام كاتب الضبط بواجبه " عدم تبديل الأوراق المالية " باعتباره موظفا في مرفق القضاء. وهكذا رتب القضاء الإداري مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سير المرفق العام   (5)  

فهذا مثال عن عدم تسيير المرفق أو الجمود الإداري.

ومن أشكال عدم سير المرفق العام التي ترتب المسؤولية الإدارية انعدام  الصيانة العادية وهي صورة من صور المسؤولية عن الأشغال العمومية و التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى حوادث المرور. وفي مجال الأشغال العمومية يتعايش نظامان للمسؤولية الإدارية ، نظام المسؤولية غير الخطئية عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب الغير و ثانيهما هو نظام المسؤولية الخطئية  عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي تصيب المشاركين  و المنتفعين من الأشغال العمومية  .

والمسؤولية عن انعدام الصيانة العادية كانت تندرج ضمن هذه الأخيرة ، ومن ثمة كانت تقوم على أساس الخطأ مبدئيا مع تخفيفه إلى فكرة الخطأ المفترض ، وهي قابل لدفعه بأن تثبت الإدارة بأنها قامت بالأشغال اللازمة لضمان الصيانة العادية .  وقد تطور نظام المسؤولية الخطئية من انعدام الصيانة إلى المسؤولية غير الخطئية  عن الإنشاءات الخطرة وهذا من أجل حماية الضحية أكثر ولهذا لم يعد مهما إثبات الخطأ و تأسيس المسؤولية عليه بقدر ما أصبح ضروريا الأخد بعين الإعتبار المخاطر الإستثنائية للأشغال و المنشآت العامة و بالتالي تعويض الأضرار الناتجة عن جميع هذه المخاطر بغض النظر عن وجود خطأ أم لا (6) .    

_______________

1- أنظر  عمار بن عميروش – مذكرة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة  ـ الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في المسؤولية الإدارية ـ ص35 ـ2001

2- راجع حكم مجلس الدولة الصادر في 2/2/1934 قضية "consort fornval

3-  أنظر :محمد عاطف البنا ـ الوسيط في القضاء الإداري ـ دار الفكر العربي ص398.

4- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في :10/2/1905 في قضية توماس جريكو، التي تنحصر وقائعها أن ثورا هائجا هرب من سوق الأربعاء بتونس فاندفع وراءه الناس محاولين الإمساك به . وحينها انطلق عيار ناري مصيبا السيد توماس جريكو بجراح وهو داخل منزله، فرفع دعوى مطالبا الدولة تعويضه عما أصابه ومدعيا أن العيار الذي أصابه أطلقه أحد رجال البوليس الذين كانوا يطاردون الثور الهائج وقضى مجلس الدولة بمسؤولية المرفق لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث.

5- أنظر قرار الغرفة الإدارية – المجلس الأعلى  ( سابقا ) – المجلة الجزائرية 1973 ص 541.

6- أنظر تفصيل أكثر في هذه النقطة  حول تطور المسؤولية الإدارية  عن انعدام الصيانة العادية من المسؤولية الخطئية إلى المسؤولية غير الخطئية . مقال د . مسعود شيهوب – المسؤولية الإدارية عن انعدام الصيانة العادية وتطبيقاتها  في محال المرور ، والذي ألقاه في الملتقى الوطني حول حوادث المرور وتطبيقاتها  في محال المرور في نوفمبر 1998 –( أنظر الملحق رقم 1).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف