المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



نشأة القضاء الإداري في العراق  
  
10047   12:08 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص139-141
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بصدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، حقق النظام القضائي العراقي نقله نوعية مهمة في مسيرة تطوره، اذ قضى القانون المذكور – لأول مرة – بتشكيل محكمة للقضاء الإداري في مجلس شورى الدولة تختص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية وبذلك اقترب النظام القضائي العراقي كثيرا من نظام القضاء المزدوج، وبعد عن ميدان القضاء الموحد. وطبقا لنص المادة (7/ثانيا) من هذا القانون، تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراك والتي لم يعين مرجع للطعن فيها. الا ان المشرع استثنى بعض الاعمال والقرارات من ولاية محكمة القضاء الإداري، بموجب الفقرة خامسا من المادة نفسها فقضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة والقرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية، والقرارات التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها. ولا شك ان هذه الاستثناءات على ولاية محكمة القضاء الإداري جعلت من اختصاصها محدودا ومتواضعا، ذلك ان المشرع قد اضفى صفة السيادة على جميع القرارات والمراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية مما يعني اخراج طائفة كبيرة من الاعمال الإدارية من اختصاص هذه المحكمة. ويبدو الامر اكثر سوء حين أضاف المشرع الى ما استثناه من ولاية هذه المحكمة، القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية، وهي واسعة جدا في ظل التنظيم الدستوري الذي صدر قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة في ظله. كما ان التشريع العراقي زاخر بالنصوص التي ترسم طرقا خاصة للتظلم من القرارات الإدارية امام الجهات التي أصدرتها او امام السلطات الرئاسية او امام مجالس او لجان إدارية او شبه قضائية ومن ثم فان الهدف المرجو من انشاء القضاء الإداري – ممثلا بها المحكمة – لم يتحقق الا على نحو محدد جدا(1). ومع ذلك – ومهما يكن من امر – فان انشاء محكمة للقضاء الإداري من شانه ان يسرع الخطى نحو استكمال مقومات القضاء الإداري وهيكله الكامل بان يتوج بأنشاء مجلس دولة بوصفه هيئة قضاء اداري ذو ولاية شاملة وليكون قاضي القانون العام في كافة المنازعات الإدارية(2). الامر الذي كنا نتوقعه بصدور الدستور الجديد لسنة 2005، لكن هذا الدستور اكتفى بالنص على جواز انشاء مجلس دولة ولم يقض بوجوبه(3). ولذلك فقد ظلت الحاجة قائمة الى اصدار قانون جديد تستكمل بموجبه مقومات القضاء الإداري وتشكيلاته على غرار مجالس الدولة في أنظمة القضاء المزدوج، سيما بعد التحولات السياسية والدستورية التي شهدها العراق، لكن المشرع فاجانا بعد طول انتظار بإصدار قانون تعديل جديد هو التعديل الخمس لقانون مجلس شورى الدولة، حاول فيه معالجة بعض جوانب الخلل والقصور في هذا الأخير. ورغم ان التعديل الجديد لم يحقق الآمال المنشودة، الا انه يعد خطوة نوعية هامة في الاتجاه الصحيح.

__________________

1- د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد التاسع (العدد الول والثاني)، بغداد، 1990، ص152.

2- خصوصا وان الدستور العراقي لسنة 2005 قد نص صراحة على الولاية الشاملة للقضاء بحظره النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء، وهو ما سبق الإشارة اليه. انظر المادة (100) من الدستور المذكور.

3- انظر المادة (101) من الدستور العراقي لسنة 2005.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .