أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-12-2019
2678
التاريخ: 9-8-2021
3060
التاريخ:
3482
التاريخ: 2024-11-03
290
|
يبرم الوكيل ما أنيط به من تصرفات قانونية تارة باسم الموكل وهذه هي الوكالة العادية وهي ما يصطلح عليها بالوكالة النيابية او الوكالة المكشوفة . وقد يبرم الوكيل ما أنيط به من تصرفات قانونية باسمه الشخصي ، وتترتب آثار التصرف في ذمته ثم ينقلها الى الأصيل . وتسمى هذه الوكالة بالوكالة غير النيابية وهي وكالة مستترة تتجرد عن النيابة وهذا هو الاسم المستعار (1). وفي هذه الصـورة يسخر الموكل الوكيل مستعيراً أسمه ، فيشترط الموكل على الوكيل ان يعمل باسمه الشخصي – وان كان يعمل لمصلحة الموكل – وهذه الحالة نوع من أنواع الصورية إلا أنها لا تُعَد من أسباب بطلان التصرف طالما كانت لغرض مشروع . بخلاف ما لو كان مقصوداً بالصورية إخفاء غرض غير مشروع ، كما إذا سخر النائب او السمسار او الخبير او المحامي من يشتري المال المكلف هو ببيعه او تقدير ثمنـه او الدفاع عنه كونه لا يستطيع شرائه بنفسه . فما لا يستطيع ان يباشره بنفسه لا يستطيع مباشرته تحت اسم مستعار (2). وفي هذه الحالة لا تظهر شخصية الأصيل في التعاقد . ولهذه الوكالة أهمية كبيرة في الحياة العملية فقد تقتضي مصلحة إنسان بإخفاء اسمه عمن يريد التعاقد معه لسبب من الأسباب (3). وكثيراً ما يحدث في الواقع العملي ان النائب حين يريد شراء مال الأصيل لنفسه فأنه لا يبيعه لنفسه مباشرة وانما يعمد الى بيعه الى شخص ثالث ، لمصلحة نفسه ، كما لو باع مال الأصيل الى أبنه أو زوجته او صديق له وكان كل واحد من هؤلاء حين يشتري هذا المال إنما يشتريه لمصلحة النائب المناب في بيعه . فيشتريه ليرده بعد ذلك الى النائب وهذا ما دفع كثير من المشرعين الى اعتبار هذا النائب متعاقد مع نفسه حكماً في حالة بيعه مال الأصيل الآخر لمصلحة نفسه ( النائب ) (4). وميزت محكمة النقض المصرية بين علاقتين في هذا الصدد علاقة الوكيل ( صاحب الاسم المستعار ) بالعاقد الآخر. وعلاقة الوكيل بالموكل ورتبت على ذلك انصراف آثار التصرف الى ذمة الوكيل في العلاقة بين الوكيل والطرف الآخر. وانصراف آثار التصرف الى ذمة الموكل مباشرة دون حاجة الى إجراء آخر في العلاقة بين الموكل والوكيل . فقد قضت في قرار لها (( أن من يعبر اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في ان وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل ، وينبني على ذلك ان الوكيل المستتر لا يكتسب شيئاً من الحقـوق المتولدة من عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق الى الأصيل ، اما في علاقة الغير بهذا الأصيل فأن من المقرر أن أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائناً او مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً ان مَن تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الأصيل أو النائب)) (5). وقضت في قرار آخر لها (( ان القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض وما اتخذته من إجراءات البناء عليها وان في ذلك ما يكفي لاعتبار الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى إجراء ما ، إذ لا يحتاج لكي يحتج على وكيله المسـخر بملكية ما اشـتراه الى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ... بل حتى ما إذا تم تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع وهي وان انتقلت الى الوكيل في الظاهر إلا أن انتقالها في الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية اليه))(6). اما القضاء العراقي فقد اعتبر بيع النائب مال الأصيل الى ثالث ( باسم مستعار ) لمصلحة نفسه من قبيل بيعه لنفسه . فقد قضت محكمة التمييز في العراق (( أن شراء الوكيل مال موكلته باسم زوجته هو شراء لنفسه بصورة غير مباشرة أي باسم مستعار ، وان بطلان هذا البيع هو بطلان مقرر لمصلحة الموكل جزاء على المنع الوارد في م/592 من القانون المدني التي لم تجز هذا البيع ))(7). ويلاحظ على هذا القرار اعتبار هذا البيع باطل وهذا غير صحيح ، فالصحيح انه موقوف على إجازة الأصيل استنادا الى الفقرة الثانية من م/592 . وقضت في قرار آخر لها (( ان نقل ملكية السيارة من قبل المدعى عليه ( الوكيل ) الى أخيه انما هو شراء الى نفسه باسم مستعار سيما وان البيع قد تم وان الوكيل لم يقبض البدل حسبما أفاد به أثناء التحقيق وعلى ذلك يكون البيع الواقع باطلاً ، وحيث ان هذا البطلان مقرر لمصلحة الموكل جـزاء على المنع الوارد في م/592 من القانون المدني ، وحيث ان الموكله - المدعية - لم تجز هذا البيع وانما تمسكت ببطلانه بإقامتها الدعوى )) (8). كما قضت أيضاً (( ان الحظر الوارد في المادة /592 من القانون المدني على العقد الذي يجريه الوكيل مقرر لمصلحة الموكل فإذا أجازه الموكل أصبح العقد صحيحاً ونافذاً )) (9).
_______________________________
1- د. السنهوري، الوسيط ، ج7، المصدر السـابق ، ص577 ، هامش رقم (1) . د. عبد المجيد الحكيم ، المـصدر الســابق ، بنـد 141 ، ص89-90 . د. أنور سلطان ، المصدر السابق ، بند31،ص36.
2- د. عبد الودود يحيى ، المصدر السابق ، ص56 . د. عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر السابق ، ص198. د. جلال علي العدوي ، المصدر السابق ، بند 457،ص221-222.
3- د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، بند125،ص154 . د. جمال زكي ، المصدر السابق ، ص107-108 . د. وحيد رضا سوار ، المصدر السابق ،ص209-210.
4- أنظر نص م 1569 من القانون المدني الفرنسي . م/332 من المشروع الفرنسي الايطالي .م/479 من القانون المدني المصري . م/568-570 من مجلة العقود والالتزامات التونسية .م/ 592 من القانون المدني العراقي .
5- قرار محكمة النقض المصرية ، نقض مدني 24/4/1980 ، طعن 648 س 49ق ، منشور في مجموعة القاضي أنور طلبة ، المصدر السابق ، ص242-243 .
6- قرار محكمة النقض المصرية في 14/8/1980 ، طعن 345س 49ق ، رقم 468 ، منشور في مجموعة القاضي أنور طلبة ، المصدر السابق ، ص243-244.
7- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم 159/ موسعة اولى /2001 في 27/2/2001 ، القرار غير منشور .
8- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم 472/ أستئنافية / 2001-2002 في 7/1/2002 ، القرار غير منشور .
9- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم 259 / موسعة اولى /2002 في 29/9/2002 ، القرار غير منشور .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|