المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



القاعدة العامة في عبء إثبات عيب الانحراف  
  
3498   11:24 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد الإثبات عبء ومهمة صعبة بالنسبة لمن يتحمله, إذ يناط به إثبات أمر تتوقف عليه أغلب النتيجة النهائية للدعوى(1), ولتحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم أهمية من الناحية العملية, لأن القاضي لا يستطيع أن يقرر بأحقية الشخص في إدعائه ما لم يقم الدليل, فكثير من الأفراد يخسرون دعواهم مع أنهم قد يكونون في الواقع أصحاب حق بسبب عجزهم عن إقامة الدليل الذي يوصل إلى إقناع القاضي, ولذلك كانت معرفة من يقع عليه عبء الإثبات من الأهمية بمكان لأنه إذا عجز عن تقديم الدليل خسر دعواه(2). وبشأن تحديد من يتحمل عبء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة, فقد استقر الفقه والقضاء على إلقاء عبء إثبات عيب الانحراف على عاتق المدعي(3) وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "القرار الإداري بوجه عام يتمتع بقرينة السلمة, أون الادعاء بأنه مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استعمالها يتوجب إثباته"(4), وفي حكم آخر لها تق ول المحكمة : "القرار الإداري يحمل قرينة السلمة حين قيامه, ويفترض أنه قائم على سبب صحيح يبرر صدوره وعلى من يدعي أنه مشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة إثبات ذلك"(5) وبذلك لا تختلف القاعدة العامة في إثبات عيب الانحراف عن بقية العيوب الأخرى, حيث يقع على عاتق المدعي إثبات دعواه باستهداف الإدارة هدف ا بعيدا عن المصلحة العامة, أو بانحرافها عن الهدف الخاص المحدد لها(6) , والمدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات هو من يصدر عنه الإدعاء أمام القضاء, فإن عجز عن إثبات إدعائه خسر دعواه(7) وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "لما كان القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة السلمة, وحيث إن المستدعي لم يثبت صحة ما ادعاه فإن طعنه يكون في غير محله"(8), وفي حكم آخر قررت المحكمة بأنه : "فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهي إساءة استعمال السلطة, فإن المستدعي لم يقدم البينة التي تثبت هذا الادعاء مما يستوجب معه رد هذا السبب"(9) ويستند تبرير إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي إلى حق المبادرة الذي يتمتع به المدعي باللجوء إلى القضاء, فهو الذي بادر إلى تقديم الدعوى, وبالتالي يلزم بتقديم الدليل على صحة ادعائه(10), وكذلك إلى أن القضاء يقيم قرينة على سلمة الأغراض التي تتوخاها الإدارة إلى أن يثبت العكس, نظرا لخطورة الإسراف في اتهام الإدارة بالانحراف في استعمال سلطتها(11) وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة  الصحة والسلمة حتى ترد بينة قاطعة على عكسها أو زعزعتها"(12) والجدير بالذكر أن القضاء الإداري المصري قد نقل عبء إثبات عيب الانحراف بالسلطة كامل من المدعي إلى الإدارة, إذا ما قدم المدعي ما يزعزع الثقة في قرينة الصحة المفترض توافرها في القرار الإداري, فإن أفلحت الإدارة في إزالة الشكوك التي أثارها المدعي حول قرارها ظل عبء الإثبات إلى جانب المدعي, وان فشلت في ذلك قضي الأمر بإبطال قرارها لانحرافها لسلطة إصداره(13) وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية هذا النهج بأن عجز الإدارة عن الإثبات بعد زعزعة الثقة القضائية في صحة قراراتها كفيل بالحكم بعدم مشروعية القرار المطعون فيه, حيث قررت المحكمة في ذلك بأنه : "وحيث إن النيابة العامة ممثلة المستدعى ضدهما قد عجزت عن تقديم ما يثبت صحة الإجراءات التي اتبعتها إدارة شؤون الموظفين قبل توقيع العقوبة على المستدعي, وعدم تقديمها ملف التحقيق لتطلع عليه هذه المحكمة لمعرفة حقيقة ما تم من إجراءات بهذا الشأن ومدى مطابقتها لأحكام قانون الموظفين, مما كان له أثره في عدم اطمئنان وجدان هذه المحكمة وتكوين قناعة  كافية وثابتة عن مدى صحة القرار موضوع الطعن, مما يتعين معه إجابة المستدعي لطلباته والغاء هذا القرار"(14).

_____________________

1-عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 2008, ص 111

2- توفيق حسن فرج, قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2003, ص 39

3- انظر في ذلك : السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر, ص 419 . حمدي ياسين عكاشة, موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة, الجزء الثاني, دار أبو المجد للطباعة, الهرم, 2001 م, ص 1246 . صلاح أحمد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 181 . عبد الناصر سمهدانة, الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس, 2009 م, ص 337  وهيب سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010, ص 234.

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/2010 جلسة 12/9/2010 .

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 88/2004 جلسة 31/5/2005 غير منشور .

6- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 674 . عمار بوضياف, الوسيط في قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر – فرنسا – تونس – مصر, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 329 .

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 290.

8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 154/2005 جلسة 26/3/2007 غير منشور .

9- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 142/2009 جلسة 5/5/ 2010

10-  علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 607

11-  محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 411

12- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 38/ 2008 جلسة  17/6/2008 غير منشور .

13- أشار إليه : عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دراسة تحليلية وعملية مزودة بأحدث أحكام المحاكم الفلسطينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 257

14-  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 12/1997 جلسة 16/3/ 1998 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .