أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
3072
التاريخ: 1-6-2016
2413
التاريخ: 2024-04-17
669
التاريخ: 24-12-2019
3784
|
يعد الإثبات عبء ومهمة صعبة بالنسبة لمن يتحمله, إذ يناط به إثبات أمر تتوقف عليه أغلب النتيجة النهائية للدعوى(1), ولتحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم أهمية من الناحية العملية, لأن القاضي لا يستطيع أن يقرر بأحقية الشخص في إدعائه ما لم يقم الدليل, فكثير من الأفراد يخسرون دعواهم مع أنهم قد يكونون في الواقع أصحاب حق بسبب عجزهم عن إقامة الدليل الذي يوصل إلى إقناع القاضي, ولذلك كانت معرفة من يقع عليه عبء الإثبات من الأهمية بمكان لأنه إذا عجز عن تقديم الدليل خسر دعواه(2). وبشأن تحديد من يتحمل عبء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة, فقد استقر الفقه والقضاء على إلقاء عبء إثبات عيب الانحراف على عاتق المدعي(3) وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "القرار الإداري بوجه عام يتمتع بقرينة السلمة, أون الادعاء بأنه مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استعمالها يتوجب إثباته"(4), وفي حكم آخر لها تق ول المحكمة : "القرار الإداري يحمل قرينة السلمة حين قيامه, ويفترض أنه قائم على سبب صحيح يبرر صدوره وعلى من يدعي أنه مشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة إثبات ذلك"(5) وبذلك لا تختلف القاعدة العامة في إثبات عيب الانحراف عن بقية العيوب الأخرى, حيث يقع على عاتق المدعي إثبات دعواه باستهداف الإدارة هدف ا بعيدا عن المصلحة العامة, أو بانحرافها عن الهدف الخاص المحدد لها(6) , والمدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات هو من يصدر عنه الإدعاء أمام القضاء, فإن عجز عن إثبات إدعائه خسر دعواه(7) وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "لما كان القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة السلمة, وحيث إن المستدعي لم يثبت صحة ما ادعاه فإن طعنه يكون في غير محله"(8), وفي حكم آخر قررت المحكمة بأنه : "فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهي إساءة استعمال السلطة, فإن المستدعي لم يقدم البينة التي تثبت هذا الادعاء مما يستوجب معه رد هذا السبب"(9) ويستند تبرير إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي إلى حق المبادرة الذي يتمتع به المدعي باللجوء إلى القضاء, فهو الذي بادر إلى تقديم الدعوى, وبالتالي يلزم بتقديم الدليل على صحة ادعائه(10), وكذلك إلى أن القضاء يقيم قرينة على سلمة الأغراض التي تتوخاها الإدارة إلى أن يثبت العكس, نظرا لخطورة الإسراف في اتهام الإدارة بالانحراف في استعمال سلطتها(11) وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة الصحة والسلمة حتى ترد بينة قاطعة على عكسها أو زعزعتها"(12) والجدير بالذكر أن القضاء الإداري المصري قد نقل عبء إثبات عيب الانحراف بالسلطة كامل من المدعي إلى الإدارة, إذا ما قدم المدعي ما يزعزع الثقة في قرينة الصحة المفترض توافرها في القرار الإداري, فإن أفلحت الإدارة في إزالة الشكوك التي أثارها المدعي حول قرارها ظل عبء الإثبات إلى جانب المدعي, وان فشلت في ذلك قضي الأمر بإبطال قرارها لانحرافها لسلطة إصداره(13) وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية هذا النهج بأن عجز الإدارة عن الإثبات بعد زعزعة الثقة القضائية في صحة قراراتها كفيل بالحكم بعدم مشروعية القرار المطعون فيه, حيث قررت المحكمة في ذلك بأنه : "وحيث إن النيابة العامة ممثلة المستدعى ضدهما قد عجزت عن تقديم ما يثبت صحة الإجراءات التي اتبعتها إدارة شؤون الموظفين قبل توقيع العقوبة على المستدعي, وعدم تقديمها ملف التحقيق لتطلع عليه هذه المحكمة لمعرفة حقيقة ما تم من إجراءات بهذا الشأن ومدى مطابقتها لأحكام قانون الموظفين, مما كان له أثره في عدم اطمئنان وجدان هذه المحكمة وتكوين قناعة كافية وثابتة عن مدى صحة القرار موضوع الطعن, مما يتعين معه إجابة المستدعي لطلباته والغاء هذا القرار"(14).
_____________________
1-عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 2008, ص 111
2- توفيق حسن فرج, قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2003, ص 39
3- انظر في ذلك : السيد خليل هيكل, رقابة القضاء على أعمال الإدارة, دراسة مقارنة لأنظمة كل من أمريكا وفرنسا ومصر, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر, ص 419 . حمدي ياسين عكاشة, موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة, الجزء الثاني, دار أبو المجد للطباعة, الهرم, 2001 م, ص 1246 . صلاح أحمد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 181 . عبد الناصر سمهدانة, الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس, 2009 م, ص 337 وهيب سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010, ص 234.
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 702/2010 جلسة 12/9/2010 .
5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 88/2004 جلسة 31/5/2005 غير منشور .
6- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 674 . عمار بوضياف, الوسيط في قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر – فرنسا – تونس – مصر, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 329 .
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 290.
8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 154/2005 جلسة 26/3/2007 غير منشور .
9- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 142/2009 جلسة 5/5/ 2010
10- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 607
11- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 411
12- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 38/ 2008 جلسة 17/6/2008 غير منشور .
13- أشار إليه : عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دراسة تحليلية وعملية مزودة بأحدث أحكام المحاكم الفلسطينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص 257
14- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 12/1997 جلسة 16/3/ 1998 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|