المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

FOURIER ANALYSIS
4-12-2020
بيان أسباب سوء الخاتمة.
2024-02-06
التغيرات المناخية في البليستوسين
11/9/2022
Kolmogorov-Arnold-Moser Theorem
31-8-2021
السمك الظاهري
21-7-2016
استحباب تعزية أهل الميت
17-12-2015


سحب اليد  
  
7636   09:40 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من الحالات الاخرى التي يكون فيها الموظف منقطع عن العمل حالة سحب اليد وتعرف هذه الاخيرة بانها :-

(( ابعاد الموظف عن عمله جبرا بصورة مؤقتة وذلك لدواعي التحقيق او المصلحة العامة او بسبب توقيفه من جهة ذات اختصاص )) (1) وفي بعض القوانين الاخرى ومنها مصر يطلق عليه بالوقف عن العمل ويعرف بانه :-

(( منع الموظف عن ممارسة اعمال وظيفته جبرا عنه وبصفة مؤقتة مع احتفاظه بصلته الوظيفية ))(2) ، او هو (( اجراء من شأنه كف يد العامل عن مباشرة اعمال وظيفته لمدة معينة او هو على حد تعبير القضاء الاداري إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاط مؤقت فلا يتولى فيها سلطة ولايباشر لها عملاً )).(3) ويكون الوقف عن العمل على ثلاثة انواع :-

اولاً :- الوقف بقوة القانون

وفي هذه الحالة يوقف الموظف بمجرد حبسه وطيلة مدة الحبس ، والسبب في ذلك يعود في كون الحبس يمثل عقبة مادية في هذه الحالة تحول دون قيام الموظف باعمال وظيفته .

ثانياً :- الوقف الاحتياطي

ويتم هذا الوقف من قبل الجهة الادارية باستعمال سلطتها التقديرية ، وليس السبب في ذلك قوة القانون، وانما تبعا لما تخوله هذه القوانين من سلطة الى الادارة بمقتضاها توقف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز حد معين ، كاجراء احتياطي الغاية من ذلك يعود الى انه قد يكون الموظف متهم بجريمة تأديبية ، وان وجوده في مكان العمل خلال مدة التحقيق قد يؤدي الى الاضرار بصالح التحقيق عن طريق اخفاء أدلته او العبث بها ، كذلك فان ابعاد الموظف عن العمل يحفظ للادارة هيبتها وسمعتها .(4)

ثالثاً :- الوقف كجزاء تأديبي

    يعد الوقف عن العمل من الجزاءات التأديبية التي تفرضها الادارة على الموظف ، وتُفرض لمدة لاتتجاوز حداً معينة يحدده القانون .(5)  اما في العراق فان سحب اليد اما ان يتم بحكم القانون وذلك في حالة الوقف من جهة ذات اختصاص ، او يكون احتياطياً لدواعي التحقيق والمصلحة العامة ، وذلك لان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل لم يوجب سحب اليد عند الحكم على الموظف بعقوبة جنائية بل ان فصل الموظف او عزله من الوظيفة العامة يكون الجزاء المناسب ، كما انه لا يوجد في قائمة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثامنة) من القانون السالف الذكر عقوبة سحب اليد . وقد عالج المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي حالات ومسوغات سحب اليد اذ جاء فيه بانه :-

(( اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة مدة التوقيف ))(6) وعلى هذا الاساس فان الموظف المتهم بارتكاب جرائم جنائية معينة يوقف عن العمل لمدة خمسة عشر يوما في كل مرة قابلة للتجديد شرط ان لاتزيد في كل الاحوال عن ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا تزيد باي حال من الاحوال عن ستة اشهر .(7) وهنا يكون الحبس او التوقيف بمثابة عقبة مادية تحول بين الموظف وبين تواجده في مكان العمل ، ويتم سحب اليد في هذه الحالة بحكم القانون ، أما القرار الاداري الصادر بسحب اليد فيذهب بعض الفقه العراقي الى عدّه قرار معلن لا منشىء والادارة عندما تصدر قراراها بسحب اليد فانه يعود به الى تاريخ التوقيف ، استثناء من مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية لانه اعمال لحكم القانون ، اما اذا امتنعت الادارة عن اصدار قرار سحب اليد ، فان هذا يشكل قرارا اداريا سلبيا ، يستحق الطعن فيه بالالغاء .(8) كما نظم المشرع العراقي الحالة الثانية لسحب يد الموظف ، وهي الحالة الجوازية المتروكة لجهة الادارة ، وتكون جهة الادارة هنا المخولة سلطة اصدار قرار سحب اليد هي الوزير ورئيس الدائرة ، بالاضافة الى اللجنة التحقيقية التي لها ان توصي بسحب اليد ، اذ انه نص على :-

(( اولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما اذا تراءى له ان بقائه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور ، فينسب الى وظيفة اخرى .

ثانياً: للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق  )).(9)  وتستعمل جهة الادارة سلطتها التقديرية التي خولها النص القانوني السالف الذكر لسحب يد الموظف لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة او الحفاظ على سير التحقيق ، لكن وجود المصلحة العامة قد لايمنع من انحراف الادارة باستعمال سلطتها لان المصلحة العامة لها معنى واسع ، لذلك فان استعمال الادارة لهذه السلطة يكون خاضع لرقابة القضاء ، اذ من خلال ذلك يتم الحفاظ على صالح الموظف وتؤمن مركزه القانوني – حقوقه – من المساس ، اضافة الى ذلك فان مدة سحب اليد في هذه الحالة ايضاً محددة بنص القانون وهي ستين يوماً ، اما اذ احتوى قرار سحب اليد على مدة تزيد على ذلك فانه لا يؤدي الى بطلان القرار وانما يكون صحيح في حدود مدة الستين يوما وما زاد عن ذلك فانه يكون عديم الاثر .(10) اما بالنسبة الى الآثار المترتبة على قرار سحب اليد ومن اهمها كف يد الموظف عن الوظيفة فلا يستطيع مباشرة واجباته الوظيفية وذلك بدءا ً من تاريخ تبلغه بقرار السحب ، اما اذا استمر الموظف المسحوب اليد بالدوام فانه يعد مرتكباً خطأ تاديبياً يستحق عليه العقاب وتعد الاعمال التي يقوم بها معدومة لانها صدرت من غير ذي اختصاص مع مراعاة في هذا الجانب حقوق الغير حسني النية بشرط ان لا تكون هذه الاعمال من شأنها الاضرار بالاخرين ، وان تكون لمقتضيات المصلحة العامة ، وان يكون الغير جدير بهذه المعاملة .(11) اما بالنسبة للأثر المترتب على حساب مدة سحب اليد خدمة فعلية للموظف فانها تتوقف على النتيجة النهائية للتحقيق او المحاكمة ، ففي البدء فان مدة سحب اليد تحسب نصفها لاغراض الخدمة طالما ان الموظف المسحوب اليد يتقاضى فيها نصف الراتب ، وكذلك الحال اذا حكم على الموظف بعقوبتي الفصل او العزل ، اما اذا انكشفت براءة الموظف او انه عُوقب بغير عقوبتي الفصل او العزل فان المدة تحسب بكاملها خدمة فعلية . اما بالنسبة الى الاثر المترتب على الراتب فانه يتوقف ايضاً على ما تسفر عنه النتيجة النهائية التي يؤول اليها قرار سحب اليد فقد نص المشرع العراقي على :-

(( اولاً: اذ فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او أي قانون آخر .

ثانياً: اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .

ثالثاً: اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .

رابعاً : اذا توفي الموظف المسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة ، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني ، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورتثه .))(12) ومن هذا النص يتبين لنا اذا فصل الموظف او عزل فانه لا يستحق شيء من انصاف رواتبه الموقوفة وسواء تم الفصل ام العزل استناداً لقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 ) لسنة 1991المعدل ام الى أي قانون آخر ، وهذا ما أكده مجلس الانضباط العام في حكم له :-  (( لايدفع شيء من رواتب الموظف المسحوب اليد والتي انتهت قضيته بالفصل بصرف النظر عن القانون الذي استند اليه في فصل الموظف .))(13)  اما اذا عوقب الموظف بعقوبتي انقاص الراتب وتنزيل الدرجة فان هذه العقوبة تطبق من تاريخ سحب اليد ، اما بالنسبة الى انصاف رواتبه الموقوفة فيقطع منها المبالغ المحددة بالعقوبة والباقي يدفع الى الموظف . اما اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات السابقة ففي هذه الحالة تدفع له انصاف رواتبه الموقوفة. وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام بقوله :-

(( اذا حكم على الموظف المسحوب اليد بالحبس مع ايقاف التنفيذ فله المطالبة بصرف انصاف رواتبه الموقوفة ))(14) ، وفي حكم آخر جاء فيه :-

(( يستحق الموظف المسحوب اليد من الوظيفة انصاف رواتبه الموقوفة عند الحكم عليه بالغرامة ، لان مثل هذا الحكم لا يعتبر حكما بالفصل او العزل )).(15) اما اذا توفي الموظف المسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام التقاعد المدني ، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته . نستنتج من ذلك ان سحب اليد هو كف يد الموظف عن مباشرة وظيفته بحكم القانون ، او انه اجراء تتخذه الادارة من اجل الصالح العام ومبتغاها ابعاد الموظف عن مكان العمل مؤقتا مع بقاء صلته الوظيفة قائمة ، الى ان تتبين نتيجة الفصل في قضيته فاما اعادته الى عمله او اخراجه من الوظيفة ، وسحب اليد هو اجراء مؤقت لا يؤثر على دوام سير المرافق العامة بل بالعكس فان الغاية منه هو الصالح العام ، فهو يهدف الى ضمان المصلحة العامة والحفاظ على كرامة الادارة وهيبتها .

____________________

1 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : سحب يد الموظف في التشريع العراقي ، مجلة العدالة ، العدد الثالث ، ( تموز – آب – ايلول )، بغداد ، 2002 ، ص 12 .

2 – ينظر في ذلك د. ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987، ص269 .

3 – ينظر في ذلك الدكتور ممدوح طنطاوي : الادلة التأديبية ( اجراءات جمع الادلة التأديبية وجمع الاستدلالات – خصائص الاثبات التأديبي ) ، الطبعة الثالثة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2001 ، ص91 .

4 – ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، الطبعة الاولى ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003 ، ص 162 – 163 .

5 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص272 .

6 – ينظر في ذلك المادة ( 16 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991المعدل .

7 – ينظر في ذلك المادة ( 109 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل .

8 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : سحب يد الموظف في التشريع العراقي ،  مصدر سابق ، ص 18 .

9 – ينظر في ذلك المادة ( 17 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991المعدل .

10 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : سحب يد الموظف في التشريع العراقي ،  مصدر سابق ، ص 21 .

11 – ينظر في ذلك الدكتور . محمد ماهر ابو العينين : دعوى الالغاء امام القضاء الاداري ( اسباب الغاء القرارات الادارية ) ، وفقاً لاحكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 1996 ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 1998،ص125 .

12 – ينظر في ذلك المادة ( 19 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991المعدل .

13 - ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 81 / 79 ) الصادر في 31 / 3 / 1979 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول – السنة العاشرة ، ( كانون الثاني – شباط - آذار ) ، وزارة العدل ، 1979 ، ص 249 .

14 - ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 340 / 79 ) الصادر في 13 / 10 / 1979 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع – السنة العاشرة ، ص 259 .

15 - ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 150 / 82 ) الصادر في 27 / 6 / 1982 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثاني – السنة الثالثة عشرة ، ( نيسان – مايس - حزيران ) ، وزارة العدل ، 1982 ، ص 194 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .