أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
618
التاريخ: 20-1-2016
595
التاريخ: 17-12-2015
704
التاريخ: 21-1-2016
749
|
يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليه السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره)(1) ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) (2) وقال عليه السلام: ( التعزية تورث الجنّة ) (3) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة : ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت.
فروع :
أ ـ لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر العلماء (4) لقوله عليه السلام : ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ) (5) وهو عام قبل الدفن وبعده ، ومن طريق الخاصة قول هشام بن الحكم : رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (6).
وعزّى الصادق عليه السلام رجلا بابن له ، فقال : « الله خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك منه » فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له : « قد مات رسول الله صلى الله عليه وآلهفما لك به أسوة؟ » فقال : إنه كان مرهقا ، فقال : « إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يفوته واحدة منهن إن شاء الله » (7)، ولأن القصد التسلية ، والحزن يحصل بعد الدفن كما حصل قبله.
وقال الثوري : لا تستحب التعزية بعد الدفن ، لأنه خاتمة أمره (8) ، ولقول الصادق عليه السلام: « ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون » (9) وهو غير مناف لبقاء الحزن عند الأحياء بعد خاتمة أمر الميت ، وقول الصادق عليه السلام يشمل قبل وبعد.
ب ـ قال الشيخ : التعزية بعد الدفن أفضل (10) ، وهو جيد لقول الصادق عليه السلام : «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » (11) ولاشتغالهم بميتهم ، ولأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب عنه.
ج ـ قال الشيخ : يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال (12). والوجه عندي استحباب الامتياز في الأب والأخ وغيرهما لأن رسول الله صلى الله عليه وآلهوضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ وقال : ( رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ) (13).
ولما مات إسماعيل تقدم الصادق عليه السلام السرير بغير رداء ولا حذاء (14).
وقال عليه السلام: « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة » (15).
د ـ قد منع من وضع الرداء في مصيبة غيره لئلاّ يشتبه بصاحبها ، وقال عليه السلام: ( ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ) (16).
هـ ـ يستحب تعزية جميع أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ويخصّ من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة لقوله عليه السلام : ( من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة ) (17).
نعم يكره تعزية الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة.
و ـ الأقرب جواز تعزية أهل الذمة ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية (18) ـ لأنه كالعيادة ، وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله غلاما من اليهود مرض ، فقعد عند رأسه فقال له : ( أسلم ) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال : أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) (19). وفي أخرى : المنع (20) لقوله عليه السلام : ( لا تبدءوهم بالسلام ) (21) وهذا في معناه.
ز ـ يقول في تعزية الكافر بالكافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ، ويقصد كثرة العدد لزيادة الجزية ، وفي تعزية المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك ، وأخلف عليك ، وفي تعزية الكافر بالمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك.
ح ـ ليس في التعزية شيء موظف ، واستحب بعض الجمهور (22) ما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن زين العابدين عليه السلام قال : « لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآلهوجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب » (23).
وعزى الصادق عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال : « جبر الله وهنكم ، وأحسن عزاءكم، ورحم متوفاكم » ثم انصرف (24).
ط ـ يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة ، قال الصادق عليه السلام : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (25).
ي ـ قال في المبسوط : يكره الجلوس للتعزية يومين ، أو ثلاثة إجماعا (26) ، وأنكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب (27).
يا ـ الأقرب أنه لا حدّ للتعزية ، لعدم التوقيت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الآخر : حدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا (28).
__________________
(1 سنن الترمذي 3 : 385 ـ 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1602.
(2) الكافي 3 : 205 ـ 1 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 2.
(3) ثواب الاعمال : 235 ـ 1.
(4) فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ، السراج الوهاج : 112 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425 ، المجموع 5 : 306.
(5) سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1601 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 522 ـ 8092.
(6) الكافي 3 : 205 ـ 9 ، الفقيه 1 : 110 ـ 503 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1516 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 769.
(7) الكافي 3 : 204 ـ 7 ، الفقيه 1 : 110 ـ 508 ، التهذيب 1 : 468 ـ 1537 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 236 ـ 3.
(8) المجموع 5 : 307 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425.
(9) الكافي 3 : 203 ـ 1 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1511.
(10) الخلاف 1 : 729 مسألة 556.
(11) الكافي 3 : 204 ـ 2 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1512 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 770.
(12) المبسوط للطوسي 1 : 189.
(13) الفقيه 1 : 111 ـ 512.
(14) الكافي 3 : 204 ـ 5 ، الفقيه 1 : 112 ـ 524 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1513.
(15) الكافي 3 : 221 ـ 6 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 1.
(16) الفقيه 1 : 111 ـ 510 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 2.
(17) سنن الترمذي 3 : 387 ـ 388 ـ 1076.
(18) فتح العزيز 5 : 252 ، المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.
(19) صحيح البخاري 2 : 118 ، سنن أبي داود 3 : 185 ـ 3095 ، مسند أحمد 3 : 227.
(20) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.
(21) مسند أحمد 2 : 346.
(22) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.
(23) ترتيب مسند الشافعي 1 : 216 ـ 600.
(24) الفقيه 1 : 110 ـ 506.
(25) الفقيه 1 : 110 ـ 505.
(26) المبسوط للطوسي 1 : 189.
(27) السرائر : 34.
(28) المجموع 5 : 306 ، فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ـ 106 ، السراج الوهاج : 112.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|