الاجراءات المتبعة في التوقف المشروع فيما يتعلق بحالات الاعارة والنقل والتنسيب |
2187
09:37 صباحاً
التاريخ: 3-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2019
13885
التاريخ: 2023-11-07
1855
التاريخ: 2-4-2016
9478
التاريخ: 2-4-2016
47642
|
وتتمثل هذه الاجراءات بما ياتي :-
1 – تقديم طلب من الجهة الادارية التي يتوفر لديها الوظائف الشاغرة – مثلاً الجهة المستعيرة – وهي الجهة المختصة بالتعيين الى جهة ادارية اخرى تبين فيه نوع الوظيفة الشاغرة لديها وحاجتها الى الموظفين .(1)
2- صدور قرار من الجهة الادارية التي ينتمي اليها الموظف اما بندبه الى وظيفة شاغرة او بقبول طلب الجهة الادارية الاخرى على اعارة موظفيها اليها .(2 )
3 – في بعض حالات الانقطاع المشروع يتطلب موافقة الموظف كما في حالة الاعارة ويجب ان تكون هذه الموافقة تحريرية (3) ، وليس هذا فقط وانما يتطلب ايضاً لاستمرار الاعارة لابد من رغبة الموظف المعار بالاستمرار في عمل الوظيفة المعار اليها والا فانه يحق له في أي وقت ترك هذه الوظيفة المعار اليها والعودة الى وظيفته الاصلية وتعد موافقة فعلية على الاعارة مباشرة الموظف المعار العمل الذي اعير من اجله دون ان يعترض عليها .( 4 )
4 – يجب ان تتوفر في الموظف المراد اعارته او ندبه شروط التوظف نفسها وكذلك ان يكون مثبتا في وظيفته .(5) وقد ذهب مجلس الانضباط العام الى تاكيد هذا الشرط في حكم له جاء فيه :-
(( .... وان الانتداب جاء لمدة محددة ولامور اقتضتها ظروف الوظيفة العامة حيث لو لم تكن هناك حاجة وتوفر شروط الوظيفة في المدعي لما وافقت وزارة العدل على انتدابه .....))(6)
5 – قد يكون اساس الانقطاع المشروع دعوة مقدمة من الدائرة الاصلية الى الموظف مثل حالة دعوة الموظفين لحضور المؤتمرات او الندوات او بناءً على طلب مقدم من الموظف مثل حالة نقل الموظف تلبية لطلبه. (7)
6 – تحديد مدة الانقطاع المشروع وينتهي بانتهاء هذه المدة ، وتكون غالبا ً محددة بحكم القانون كما في حالة الندب والاعارة ، وهذا ما أكده مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فيه :-
(( .... ان الانتداب جاء لمدة محددة وان الغرض منه هو مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل ...))(8) ، ويجب على الموظف الالتحاق بوظيفته الاصلية حال انتهاء الاعارة وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام الى ان :-
(( الموظف المعار ملزم بالالتحاق في وظيفته المعار منها حال انتهاء اعارته ما لم يبلغ رسميا بتجديد مدة الاعارة ))(9) ، او تكون مدة الانقطاع المشروع غير محددة كما في حالة النقل او تكون مدتها متروكة لتقدير الادارة كما في حالة الندوات .
7 – قد يكون هناك عقد يبرم بين الموظف والادارة كما هو الحال في الاعارة يحتوي على نوع العمل ومقداره وطبيعته والتزامات كل من الطرفين .(10)
8 – يتقاضى الموظف راتبه من الجهة المعار اليها اما في حالة الندب فانه يتقاضى راتبه من ادارته الاصلية وفي حالة النقل تقوم الادارة الجديدة المنقول اليها الموظف بدفع راتبه بعد نقل درجته الوظيفية وتخصيصه المالي اليها من ادارته السابقة .(11)
9 – تكون الجهة المستعيرة او الجهة المنتدب اليها الموظف هي المسؤولة عن مسآءلة الموظف تأديبياً وانزال العقاب التأديبي المناسب به بعد اعلام دائرته الاصلية ، وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا المصرية في حكم لها جاء فيه :-
((في حالة اعارة العامل او ندبه للقيام بعمل وظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة الى المخالفات التي يرتكبها في مدة اعارته او ندبه هي الجهة التي أُعير اليها او ندب للعمل بها ))(12) مع العلم بقاء الصلة الوظيفية بين الموظف ودائرته قائمة لا تنقطع ، حيث يبقى الموظف منتمياً الى دائرته الاصلية ، على الرغم من كون الاعارة او الندب هو ابعاد الموظف عن ممارسة واجبات وظيفته الاصلية وممارسته واجبات وظيفة شاغرة في دائرة اخرى حيث ان (( علاقة الموظف المعار لا تنقطع باعارته عن الجهة المعيرة بل تظل قائمة ولو كانت اعارته الى جهة ادارية اخرى )) .(13) والحكمة من جعل سلطة انزال العقاب التأديبي بيد الجهة الادارية المستعيرة او المنتدب اليها الموظف وليس بيد جهته الادارية الاصلية هي ان هذه الجهات تكون هي المتضررة ، اضافة الى ان الموظف ارتكب المخالفة في الاماكن التي تعود اليها ، وبالتالي تكون اساءته الى هذه الجهات اكبر واكثر مساساً من الجهة التي ينتمي اليها فمن حقها انزال العقاب به .
____________
1 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987، ص249 .
2 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ( دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الإداري وتطبيقها في مصر ) ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص 274 .
3 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً ) من المادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .
4 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام المرقم ( 4 ) في 17 / 1 / 1970 ، ذكره علي محمد الكرباسي : شرح احكام الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص 168 .
5 – تضع كل دولة شروط تعيين الموظفين في جهازها الاداري وتكون متقاربة مع شروط التعيين لباقي الدول الاخرى مع بعض الفوراق القليلة من حيث اضافة او حذف شرط ، ومن هذه الشروط مثلاً مبدأ الجدارة عند تولي الوظائف او الاستمرار بشغلها ، كذلك التحصيل العلمي المناسب ، وحسن السيرة والسلوك ، ....الخ ، وللمزيد ينظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين : اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 264 وما بعدها .
6 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 35 /2005) ، ذي العدد ( 663 / مدنية / 2004 ) ، في 12 / 2 / 2005 ، غير منشور .
7 - ينظر في ذلك الدكتور عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي : القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الاداري والجنائي ، الطبعة الاولى ، دار الفرقان ، عمان ، 1983، ص 89 .
8 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 34 /2005) ، ذي العدد ( 688 / مدنية / 2004 ) ، في 12 / 2 / 2005 ، غير منشور .
9 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم (166 ) في 16 / 9 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973، مصدر سابق ، ص 102.
10 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص250 .
11 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 85 .
12 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 507 / 16 ) الصادر في 1 / 12 /1973 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 3845.
13 – ينظر في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المرقم ( 771/ 12 ) الصادر في 22 / 1 /1972 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 3848.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|