المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الله يباهي اهل السماء بالأمير
23-01-2015
خصائص التخطيط الإعلامي- الخاصية الحادية عشرة: المشاركة
2023-02-19
بيعة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان
17-11-2016
ظاهرة التثاؤب عند التلامذة
2023-02-28
‏ستيفنات الرصاص Lead Styphnate
24-10-2016
عثمان بن عيسى الكلابي
29-8-2016


الاجراءات المتبعة في التوقف المشروع فيما يتعلق بحالات الاعارة والنقل والتنسيب  
  
2187   09:37 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص83-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2019 13885
التاريخ: 2023-11-07 1855
التاريخ: 2-4-2016 9478
التاريخ: 2-4-2016 47642

وتتمثل هذه الاجراءات بما ياتي :-

1 – تقديم طلب من الجهة الادارية التي يتوفر لديها الوظائف الشاغرة – مثلاً الجهة المستعيرة – وهي الجهة المختصة بالتعيين الى جهة ادارية اخرى تبين فيه نوع الوظيفة الشاغرة لديها وحاجتها الى الموظفين .(1)

2- صدور قرار من الجهة الادارية التي ينتمي اليها الموظف اما بندبه الى وظيفة شاغرة او بقبول طلب الجهة الادارية الاخرى على اعارة موظفيها اليها .(2 )

3 – في بعض حالات الانقطاع المشروع يتطلب موافقة الموظف كما في حالة الاعارة ويجب ان تكون هذه الموافقة تحريرية (3) ، وليس هذا فقط وانما يتطلب ايضاً لاستمرار الاعارة لابد من رغبة الموظف المعار بالاستمرار في عمل الوظيفة المعار اليها والا فانه يحق له في أي وقت ترك هذه الوظيفة المعار اليها والعودة الى وظيفته الاصلية وتعد موافقة فعلية على الاعارة مباشرة الموظف المعار العمل الذي اعير من اجله دون ان يعترض  عليها .( 4 )

 4 – يجب ان تتوفر في الموظف المراد اعارته او ندبه شروط التوظف نفسها وكذلك ان يكون مثبتا في وظيفته .(5) وقد ذهب مجلس الانضباط العام الى تاكيد هذا الشرط في حكم له جاء فيه :-

(( .... وان الانتداب جاء لمدة محددة ولامور اقتضتها ظروف الوظيفة العامة حيث لو لم تكن هناك حاجة وتوفر شروط الوظيفة في المدعي لما وافقت وزارة العدل على انتدابه .....))(6)

5 – قد يكون اساس الانقطاع المشروع دعوة مقدمة من الدائرة الاصلية الى الموظف مثل حالة دعوة الموظفين لحضور المؤتمرات او الندوات او بناءً على طلب مقدم من الموظف مثل حالة نقل الموظف تلبية لطلبه. (7)

6 – تحديد مدة الانقطاع المشروع وينتهي بانتهاء هذه المدة ، وتكون غالبا ً محددة بحكم القانون كما في حالة الندب والاعارة ، وهذا ما أكده مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فيه :-

(( .... ان الانتداب جاء لمدة محددة وان الغرض منه هو مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل ...))(8) ، ويجب على الموظف الالتحاق بوظيفته الاصلية حال انتهاء الاعارة وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام الى ان :-

(( الموظف المعار ملزم بالالتحاق في وظيفته المعار منها حال انتهاء اعارته ما لم يبلغ رسميا بتجديد مدة الاعارة ))(9) ، او تكون مدة الانقطاع المشروع غير محددة كما في حالة النقل او تكون مدتها متروكة لتقدير الادارة كما في حالة الندوات .

 

7 – قد يكون هناك عقد يبرم بين الموظف والادارة كما هو الحال في الاعارة يحتوي على نوع العمل ومقداره وطبيعته والتزامات كل من الطرفين .(10)

8 – يتقاضى الموظف راتبه من الجهة المعار اليها اما في حالة الندب فانه يتقاضى راتبه من ادارته الاصلية وفي حالة النقل تقوم الادارة الجديدة المنقول اليها الموظف بدفع راتبه بعد نقل درجته الوظيفية وتخصيصه المالي اليها من ادارته السابقة .(11)

 9 – تكون الجهة المستعيرة او الجهة المنتدب اليها الموظف هي المسؤولة عن مسآءلة الموظف تأديبياً وانزال العقاب التأديبي المناسب به بعد اعلام دائرته الاصلية ، وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا المصرية في حكم لها جاء فيه :-

((في حالة اعارة العامل او ندبه للقيام بعمل وظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة الى المخالفات التي يرتكبها في مدة اعارته او ندبه هي الجهة التي أُعير اليها او ندب للعمل بها ))(12)        مع العلم بقاء الصلة الوظيفية بين الموظف ودائرته قائمة لا تنقطع ، حيث يبقى الموظف منتمياً الى دائرته الاصلية ، على الرغم من كون الاعارة او الندب هو ابعاد الموظف عن ممارسة واجبات وظيفته الاصلية وممارسته واجبات وظيفة شاغرة في دائرة اخرى حيث ان (( علاقة الموظف المعار لا تنقطع باعارته عن الجهة المعيرة بل تظل قائمة ولو كانت اعارته الى جهة ادارية اخرى )) .(13) والحكمة من جعل سلطة انزال العقاب التأديبي بيد الجهة الادارية المستعيرة او المنتدب اليها الموظف وليس بيد جهته الادارية الاصلية هي ان هذه الجهات تكون هي المتضررة ، اضافة الى ان الموظف ارتكب المخالفة في الاماكن التي تعود اليها ، وبالتالي تكون اساءته الى هذه الجهات اكبر واكثر مساساً من الجهة التي ينتمي اليها فمن حقها انزال العقاب به .

____________

1 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987، ص249 .

2 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني : القانون الإداري ( دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الإداري وتطبيقها في مصر ) ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1991 ، ص 274 .

3 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً ) من المادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

4 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام المرقم ( 4 ) في 17 / 1 / 1970 ، ذكره علي محمد الكرباسي : شرح احكام الوظيفة العامة ، مصدر سابق ، ص 168 .

5 – تضع كل دولة شروط تعيين الموظفين في جهازها الاداري وتكون متقاربة مع شروط التعيين لباقي الدول الاخرى مع بعض الفوراق القليلة من حيث اضافة او حذف شرط ، ومن هذه الشروط مثلاً مبدأ الجدارة عند تولي الوظائف او الاستمرار بشغلها ، كذلك التحصيل العلمي المناسب ، وحسن السيرة والسلوك ، ....الخ ، وللمزيد ينظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين : اصول القانون الاداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 264 وما بعدها .

6 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 35 /2005) ، ذي العدد ( 663 / مدنية / 2004 ) ، في 12 / 2 / 2005 ، غير منشور .

7 - ينظر في ذلك الدكتور عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي : القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الاداري والجنائي ، الطبعة الاولى ، دار الفرقان ، عمان ، 1983، ص 89 .

8 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 34 /2005) ، ذي العدد ( 688 / مدنية / 2004 ) ، في 12 / 2 / 2005 ، غير منشور .

9 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم (166 ) في 16 / 9 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973، مصدر سابق ، ص 102.

10 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص250 .

11 – ينظر في ذلك حسين حمودة المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، من دون سنة طبع ، ص 85 .

12 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 507 / 16 ) الصادر في 1 / 12 /1973 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 3845.

13 – ينظر في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المرقم ( 771/ 12 ) الصادر في 22 / 1 /1972 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ،  ص 3848.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .