أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
4950
التاريخ: 27-9-2018
3555
التاريخ: 26-10-2015
2126
التاريخ: 2024-05-25
984
|
اولاً. ماهية واجبات الدولة
يحمي المشرع الحقوق التي اقرها، وتتخذ تلك الحماية، بتقرير المسؤولية القانونية في مواجهة أي اعتداء او مساس بتلك الحقوق .وتتجسد تلك الحماية ايضا بتقرير وسائل لازالة الاضرار التي تلحق بالافراد نتيجة الانتهاكات التي تمس حقوقهم، ومن بين تلك الوسائل كفالة الحق في التعويض.وينبثق عن حق التعويض، واجبات تتولى الدولة مهمة القيام بها وتتمثل بالاتي :
1- واجب الاعتراف بالحق في التعويض .
2- واجب كفالة الحق في التعويض .
3- واجب تحديد نطاق الحق في التعويض .
1- واجب الاعتراف بالحق في التعويض
من المؤكد ان الحماية الدستورية لحق من الحقوق هي اقوى الضمانات القانونية لحماية هذا الحق ، اذ انها ترفع هذا الحق من مصاف الحقوق العادية الى الحقوق العامة التي يكفلها الدستور للافراد . ويتمتع الحق في التعويض بهذه الحماية في بعض الدول دون الدول الاخرى ، ورغم ذلك ، فان من المبادئ الدستورية التي تنسجم مع المنطق القانوني السليم ، ان تلتزم الدولة – ايا كانت فلسفة نظام الحكم فيها – بمسؤولياتها في حماية حقوق الافراد ، وضمانها لاحاطة تلك الحقوق بسياج من الحماية القانونية . وتتجسد تلك الحماية في التعويض بوصفه وسيلة لازالة الضرر او التخفيف منه. ويتوجب على السلطة التاسيسية الاصلية ان تنص في وثيقة الدستور على المبادئ الاتية:
- الاقرار بحق الافراد بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن المساس بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- الزام من ينتهك حقوق الافراد بتحمل كامل التعويضات الى الطرف المتضرر وفق ما يقض به القانون.
- تلتزم الدولة بالتعويض العادل لمن وقع عليه اعتداء على حقوقه التي يكفلها الدستور او القانون(1).
2- واجب كفالة الحق في التعويض
ان الاضرار التي تلحق بالإنسان نتيجة الاعتداء الحاصل على حقوقه قد تكون مادية او معنوية ، مما يتوجب التعويض عنها ، طبقاً لقواعد المسؤولية . ويتوجب على السلطة التاسيسية الاصلية ان تنص صراحة في الوثيقة الدستورية على المبادئ الاتية :
فاذا كان مصدر الاعتداء ، شخصاً عادياً ، وجب على الدولة ان تلزمه بدفع التعويض للشخص المتضرر .اما اذا كان مصدر الاعتداء شخصاً عاماً ، وجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في دفع التعويض ، ومن ثم ، تضمن الشخص العام، ذلك التعويض(2).
3-واجب تحديد نطاق الحق في التعويض:
يتوجب على الدولة ان ترسم معالم نطاق الحق في التعويض ، ومن هذا المنطلق ، تعمل الدولة على حظر أي مساس غير مشروع بحقوق الافراد ، وفي المقابل ، تقرر المسؤولية في حال وقوع المساس غير المشروع . وفي اطار ذلك ، يتوجب على الدولة ان تحدد اشكال الضرر الذي تتعرض له الحقوق، وكذلك تحدد اشكال التعويض الذي من شانه ان يزيل الضرر . ويتجه المشرع نحو تبيان الشروط اللازم توافرها لقيام المسؤولية التي تستوجب دفع التعويضات بمعنى ، ان المشرع يتولى تحديد شروط تحقق الضرر ، وقيام العلاقة السببية بين الفعل الضار ، وبين الضرر الذي تسبب باحداثه . ويحرص المشرع على تبيان اشكال التعويض كأن يقرر التعويض النقدي. وتاسيساً على ما تقدم ، يتوجب ان تقنن السلطة التشريعية العادية احكام التعويض في القانون المدني والقوانين الخاصة الاخرى ، وذلك باقرارها المبادئ الاتية :
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
- النظم الدستورية:
كفلت بعض الدساتير الحق في التعويض ، من هذه الدساتير الدستور العراقي لعام 2005، حيث كفل هذا الحق واوجب على الدولة الالتزام باقرار مسؤولياتها في حماية حقوق الافراد . واشار الدستور الى الحق في التعويض في سياق موضوع التعذيب حيث اوجب على الدولة بمنع افراد اجهزتها العامة من ممارسة التعذيب بجميع اشكاله النفسي والجسدي تجاه المعتقلين او الموقوفين لغرض الحصول على الاعتراف ، واكد على السلطة القضائية بعدم الاخذ بالاعتراف المنتزع بالاكراه او التعذيب او التهديد ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي واحال الدستور الى السلطة التشريعية تنظيم هذا الحق بسن قوانين تتضمن احكاماً تتولى تنظيم وادارة هذا الحق ، وتقرر بحق الافراد بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن المساس غير المشروع بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ووردت الاشارة الى التعويض في موضوع نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، واكد الدستور على الدولة وسلطاتها العامة تعويض المالك تعويضاَ عادلاً وفق ما تقضي به القانون. واوجب على الدولة توفير وسائل فعالة لتظلم أي شخص تعرض للاعتداء على حقوقه ، فاذا كان مصدر الاعتداء افراد السلطة العامة ، وجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في دفع التعويض ومن ثم تضمن القائم بالتعذيب بدفع التعويض ، اما اذا كان مصدر الاعتداء شخصاً عادياً فعلى الدولة الزامه بدفع التعويض للمتضرر تعويضاً كاملاً حسب ما يقضي به القانون .
وكفل الدستور المصري لعام 1971 الحق في التعويض ، واوجب على الدولة الاقرار بهذا الحق وكفالته ، وقد وردت الاشارة الى هذا الحق في سياق موضوع نزع الملكية الخاصة، والتاميم وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية . ففي موضوع نزع الملكية الخاصة، احال الدستور الى السلطة التشريعية تنظيم هذا الحق بسن قوانين تتضمن احكاماً تتولى تنظيم الحق وكيفية انتزاعها للمنفعة العامة ، وكيفية تعويض المالك ومقداره وحق الارث ، كل هذه الامور تتولى القواعد القانونية بتنظيمها وادارتها . وكذلك الحال بالنسبة لموضوع التاميم ، اكد الدستور بمنع الدولة وسلطاتها العامة من تاميم أي مشروع الا لاعتبارات الصالح العام وبموجب قانون يتولى تنظيمه ومقابل تعويض. اما في موضوع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحقوق الاخرى التي يكفلها الدستور ، فقد اكد الدستور على الدولة وسلطاتها العامة كفالة هذه الحقوق وضمانها وحمايتها من أي اعتداء او مساس غير مشروع سواء اكان ذلك من افراد السلطة العامة ام الافراد العاديين وعلى الدولة الالتزام بدفع التعويض العادل والكامل للاشخاص الذين انتهكت حقوقهم . فاذا كان مصدر الاعتداء شخصاً عادياً وجب على الدولة توفير وسائل فعالة لتظلم المتضرر من اجل حصوله على التعويض عما اصابه من الضرر . اما اذا كان مصدر الاعتداء افراد السلطة العامة فعلى الدولة تعويض المتضرر تعويضاً كاملاً، ومن ثم تضمن القائم بالاعتداء ذلك التعويض. وكفل الدستور الايطالي لعام 1947 الحق في التعويض ، واكد على الدولة الاقرار بهذا الحق وكفالته ، واحال الدستور الى السلطة التشريعية تنظيم هذا الحق وذلك بسن قوانين تتضمن احكامها شروط وضوابط ومقدار التعويض عند اعتداء على حقوق الافراد وكذلك شروط التعويض عن الاخطار القضائية وكيفيتها (4)، وعلى المشرع ان تقنن احكام التعويض في القانون المدني والقانون التجاري والقوانين الخاصة الاخرى . واوجب الدستور على الدولة ان تحدد اشكال الضرر واشكال التعويض لازالة تلك الاضرار وتبيان الشروط اللازم توافرها لقيام المسؤولية التي تقضي دفع التعويض . واكد الدستور على الزام الدولة وموظفيها والعاملين في مؤسساتها العامة بتحمل المسؤولية المباشرة عن اعمالهم المخالفة للقوانين سواء اكانت جنائية ام مدنية ام ادارية . اما بشأن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، فقد اكد الدستور على الدولة تنظيم ذلك بموجب تشريعات تتولى تنظيم هذه الحالة وتعويض المالك تعويضاً عادلاً وكاملاً حسب ما يقض به القانون . وتضمن الدستور السويسري لعام 1999 الحق في التعويض واوجب على الدولة والمؤسسات العامة اقرار هذا الحق وضمان حمايته واشار ذلك في حالة نزع الملكية الخاصة والتي تستوجب دفع تعويض كامل للمالك ، وكذلك تعويض ضحايا الاعمال الاجرامية . اما دور القضاء في كفالة الحق في التعويض فقد اشارت اليه محكمة النقض المصرية حيث ذهبت الى ان : اذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها ضرر محقق ولو كانت الافادة منها امراً محتملاً وكان الثابت ان الطاعنين اقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده، (الناشر) عن طبع مؤلفه المتعاقد على طبعه وحبس اصوله عنهم خلال السنوات المقام بشانها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق فان الحكم – المطعون فيه – اذا قضى برفض طلب التعويض على سند من ان هذا الضرر (احتمالي) يكون قد اخطا في تطبيق القانون (5).
- الدستور الدولي المشترك :
لم يذكر في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أي واجب للدول الاعضاء تجاه الحق في التعويض .
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فقد الزم الدول الاطراف في العهد الاقرار بهذا الحق وكفالته وقد اشار العهد الى هذا الحق في سياق الخطأ القضائي ، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الادانة . وكذلك من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب ، على الدولة تعويض الشخص تعويضاً عادلاً ومناسباً بما في ذلك اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن ، وفي حالة الوفاة يكون للاشخاص الذين كان يعيلهم الحق في التعويض . وتقرر مشروع المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي 2000.
- الالتزام باحترام وضمان احترام واعمال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي :
1. كل دولة ملزمة باحترام وضمان احترام واعمال قواعد حقوق الإنسان الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي في مصادر منها:
أ- المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ؛
ب- او القانون الدولي العرفي ؛
ج- او القانون المحلي للدولة .
2. في سبيل ذلك ، تضمن الدولة ان لم تفعل ذلك بعد ان يكون قانونها المحلي منسجماً مع الالتزامات القانونية الدولية والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية او تنفيذها هذه القواعد في نظامها القانوني المحلي ؛
أ- ادماج قواعد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية او تنفيذها هذه القواعد في نظامها القانوني المحلي ؛
ب- واعتماد اجراءات قضائية وادارية مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير اخرى تضمن الوصول النزيه والفعال والسريع الى العدالة ؛
ج- اتاحة الجبر المناسب والفعال والسريع على النحو المحدد .
د- وضمان الاخذ في حالة وجود تباين بين القواعد الوطنية والدولية بالقاعدة التي توفر اكبر درجة من الحماية .
- يجب على الدول ، وفقاً لقوانينها المحلية والتزاماتها الدولية ، وفي ضوء الظروف الفردية ان توفر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي اشكال الجبر الاتية : الاسترداد – والتعويض – ورد الاعتبار – والترضية والضمانات بعدم التكرار.
- يجب ان يوفر الاسترداد كلما امكن ، وحالة الضحية الى ما كانت عليه في الاصل قبل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية او القانون الإنساني الدولي ، ويتضمن الاسترداد استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الاسرية والجنسية ، والعودة الى مكان الاقامة واسترداد العمل واعادة الممتلكات .
- يجب التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً ويكون ناجماً عن انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي مثل :
أ- الضرر البدني او الذهني بما في ذلك الالم والمعاناة والاضطراب العاطفي .
ب- وضياع الفرص بما فيها فرص التعليم .
ج- والاضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسائر في الكسب الممكن .
د- والضرر بالسمعة او الكرامة .
هـ- وتكاليف المساعدة القانونية او مساعدة الخبراء والادوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية .
- يجب ان تشمل اعادة التاهيل الرعاية الطبية والنفسية ، وكذلك الخدمات القانونية والاجتماعية .
- الترضية والضمانات بعدم التكرار يجب ان تتضمن بحسب الاقتضاء ايا من الامور الاتية او كلها :
أ- وقف الانتهاكات المستمرة .
ب- التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بحيث لا يسبب هذا الكشف مزيداً من الاذى او التهديد غير الضروري لسلامة الضحية او الشهود او غيرهم .
ج- البحث عن جثث الذين قتلوا او اختفوا او المساعدة في التعرف على هوية الجثث واعادة دفنها وفقاً للممارسات الثقافية للاسر والمجتمعات المحلية .
د- اعلان رسمي او قرار قضائي بعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية وللاشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة .
هـ- تقديم الاعتذار ، بما في ذلك الاعتراف علناً بالوقائع وقبول المسؤولية .
ز- اقامة الاحتفالات التذكارية للضحايا وتكريمهم .
ج- ادراج وصف دقيق لما وقع من انتهاكات في مواد التدريب والتعليم على جميع المستويات في مجال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي .
ط- منع تكرار الانتهاكات بوسائل مثل :
1. ضمان رقابة مدنية فعالة على القوات العسكرية وقوات الامن .
2. حصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية تحديداً والتي يرتكبها افراد القوات المسلحة.
3. تعزيز استقلال القضاء .
4. حماية الاشخاص العاملين في مهن القانون ووسائط الاعلام وما يتصل بها من مهن ، والمدافعين عن حقوق الإنسان .
5. تنظيم وتعزيز التدريب في ميدان حقوق الإنسان من باب الاولوية وعلى اساس مستمر ، لجميع قطاعات المجتمع لاسيما القوات العسكرية وقوات الامن ولموظفي انفاذ القوانين .
6. تشجيع مراعاة مدونات قواعد السلوك والقواعد الاخلاقية لاسيما المعايير الدولية من قبل الموظفين العامين بمن فيهم موظفوا انفاذ القانون والسجون ووسائط الاعلام والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والافراد العسكريين وكذلك موظفي المشاريع الاقتصادية (6).
وضمنت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 الحق في التعويض ، حيث اوجبت على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الاقرار بهذا الحق وكفالته وحماية الافراد المقيمين ضمن ولايتها من الاعتداء او المساس غير المشروع على حقوقهم، وفي حالة تعرضهم لاي اعتداء وانتهكت حقوقهم بالفعل على الدولة توفير وسائل فعالة تكفل للمتضرر ايقاف هذا الاعتداء وتعويضه عما اصابه من ضرر سواء اكان مصدر الاعتداء اقرار السلطة العامة ام الافراد العاديين . واشارت الاتفاقية الى القبض او الاعتقال التعسفي المخالف لاحكام القانون فلضحية هذا الاجراء حق وجوبي في التعويض ، وكذلك اشارت الى أي قرار او تدبير صادر من سلطة قانونية فالمتضرر اللجوء الى المحكمة للدفاع عن مصالحه والتعويض عما اصابه من ضرر جراء هذا القرار او ذلك التدبير . واشارت الاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية لعام 1984 الى الحق في التعويض ، واوجبت على الدول الاطراف في الاتفاقية الاقرار بهذا الحق لكل شخص تعرض لقرار او تدبير صادر من سلطة عامة وادى الى انتهاك حقه وتسبب وقوع الضرر باحداثه فللمتضرر حق المطالبة بايقاف هذا الاعتداء او المساس غير المشروع والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر سواء اكان مادياً او معنوياً او كليهما .واشار البروتوكول رقم (7) الاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1984 الى الحق في التعويض وذكر على سبيل المثال ، صدور حكم نهائي بادانة شخص في جناية ، ثم نقضت تلك الادانة بظهور دليل جديد تؤكد وجود خطأ في اقامة العدل ، للمتضرر الحق في التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة الحكم بادانته . وكذلك الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 الحق في التعويض ، واوجبت على الدول الاطراف في الاتفاقية الاعتراف بهذا الحق وكفالته ، واشارت ايضا الى تعويض الشخص نتيجة الحكم بادانته والحكم مشوب باساءت تطبيق احكام العدالة ، وكذلك اشارت الى تعويض المالك اذا انتزع منه للمنفعة العامة تعويضاً عادلاً حسب ما يقض به القانون .
____________
1- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بنشاط الإنسان، بحث غير منشور، 2006 ، ص17.
2- د. محي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1986، ص397.
3- د. رافع خضر صالح، المصدر السابق، ص19.
4- ينظر المادة (24) من الدستور .
5- الطعن (837/ 52ق) جلسة 4/3/1985 .
- عبد الوهاب عرفة ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، ج2 ، المكتب الفني للموسوعات القانونية ، الاسكندرية، 2002 ، ص174 .
6- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص784-789.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|